الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإحرام»
imported>Foad لا ملخص تعديل |
imported>Foad لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦١: | سطر ٦١: | ||
[[ur:احرام]] | [[ur:احرام]] | ||
{{الحج والعمرة}} | {{الحج والعمرة}} | ||
[[تصنيف:علم الفقه]] | |||
[[تصنيف:الفروع الفقهية]] | |||
[[تصنيف:الفقه]] | |||
[[تصنيف:الحج]] | |||
[[تصنيف:أحكام شرعية]] | |||
[[تصنيف:أحكام فقهية]] | |||
[[تصنيف:أحكام الحج]] |
مراجعة ١٢:٠٩، ٢٠ يناير ٢٠١٧
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Foad |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الإحرام يراد به في اصطلاح الفقهاء الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النيّة و لبس الثوبين والتلبية؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك.
وقد يطلق على الدخول في الصلاة أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: تكبيرة الإحرام، ويسمّونها بالتحريمة.
الإحرام في اللغة
الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً، أصله حَرُم بمعنى المنع و التشديد. [١]ومعناه: إمّا الدخول في شيء له حرمة زماناً أو مكاناً- كما يقال: أحرم الرجل، أي دخل في الشهر الحرام أو دخل في الحرم- وإمّا الدخول في عهد أو ميثاق أو ذمّة إذا دخل في حرمة لا تهتك.وقد يأتي بمعنى إيجاد الحرمة على نفسه، يقال: أحرمت الشيء بمعنى حرّمته على نفسي. ومن معانيه أيضاً الإهلال بالحجّ أو العمرة؛ لأنّه يحرم عليه ما كان حلالًا له من قبل. [٢].
الإحرام في الاصطلاح
يراد به في اصطلاح الفقهاء الإهلال بالحجّ أو العمرة بنسك مخصوص من النية و لبس الثوبين و التلبية؛ لدخوله في حرمة اللَّه التي لا تهتك. [٣] وهناك خلاف في كلمات الفقهاء إلى حقيقة الإحرام وما ينعقد به، كما سيأتي. وقد يطلق على الدخول في الصلاة أيضاً، لكنّهم يستعملون مادّته مقرونة بالتكبيرة، فيقولون: تكبيرة الإحرام، [٤] ويسمّونها بالتحريمة. وتفصيله في محلّه.
حكمة تشريع الإحرام
الإحرام هو أحد واجبات الحجّ والعمرة، ولا شكّ في اشتمال تشريعه على حِكَم ومقاصد اشير إليها في روايات عديدة؛ كحصول الخشوع والتذلّل، وتجنّب الاشتغال بامور الدنيا وزينتها، مع ما فيه من تعظيم اللَّه عزّ وجلّ وحرمة الحرم.
فقد روى الصدوق بأسانيد عن الفضل ابن شاذان عن الأمام الرضا عليه السلام أنّه قال: «إنّما اُمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه و أمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذّاتها، ويكونوا صابرين فيما هم فيه، قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكلّيتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عزّ وجلّ ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه عزّ وجلّ ووفادتهم إليه، راجين ثوابه، راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ و الاستكانة و الخضوع . [٥]
وروي أيضاً عن العبّاس بن معروف، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حرم المسجد لعلّة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الإحرام لعلّة الحرم». [٦]
حقيقة الإحرام
ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنّها من سنخ الأفعال بمعنى النيّة و لبس الثوبين والتلبية، أو خصوص التلبية، أو هي من سنخ الأحوال و الصفات الاعتباريّة الشرعيّة المسبّبة عن تلك الأفعال كالطهارة من الحدث؟
صفة الإحرام
صفة الإحرام، الإحرام جزء من نسك عبادي هو الحجّ أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحجّ والعمرة حتّى جعله الفقهاء من أركانهما، فإذا كان الحج أوالعمرة واجبين وجب الإحرام أيضاً ضمن ذلك، وإذا كانا مستحبّين كان مستحبّاً ضمنيّاً، كما هو الحال في شرائط أو أجزاء سائر العبادات، إلّا أنّه قد يجب الإحرام بالحجّ أو العمرة شرطاً لغيره كمن أراد الدخول إلى مكّة.
من يصح منه الإحرام ومن لا يصح
من يصح منه الإحرام، ويبحث فيه عن من يصح منه الإحرام، كالمسلم العاقل البال ومن لايصح منهو كالصبي و المجنون و المغمى عليه و الحائض و العبد وغيرهم.
مقدمات الإحرام
مقدمات الإحرام، ذكر بعض الفقهاء اموراً يأتي بها المحرم قبل الإحرام، وإن لم يكن بعضها دخيلًا في الإحرام، بل هو من مقدّمات بعض أعمال الحجّ أو العمرة كتوفير شعر الرأس لغرض الحلق أو التقصير، لكنّهم تعرّضوا لها لمناسبتها بالمقام ولتقدّمها على الإحرام خارجاً، فالمشهور استحبابها جميعاً، وإن اختلف في بعضها كما سيأتي.
واجبات الإحرام
نية الإحرام
نية الإحرام، يعتبر في الإحرام النيّة بلا خلاف، [٧] بل الإجماع بقسميه عليه؛ لكونه من سنخ العبادات التي لا تصحّ بدون نيّة، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص الآتية الواردة في كيفيّة النيّة و استحباب التلفظ بها، وأنّه لا ينعقد الإحرام إلّا بالنيّة.[٨]
لبس ثوبي الإحرام
لبس ثوبي الإحرام، الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام، وهو تارة يكون بلحاظ الرجل واخرى بلحاظ المرأة.
التلبية
التلبية أصلها من لبّ وثني لأنه أراد إجابة بعد إجابة أي إجابة لك يارب بعد إجابة أو بمعنى أنا ملازم طاعتك لزوما بعد لزوم.
مواقيت الإحرام
مواقيت الإحرام، يشترط في إحرام الحجّ والعمرة وقوعه في ميقات خاصّ، والميقات من التوقيت وهو أن يجعل للشيء وقت يختص به ثمّ اتسع فيه فاطلق على المكان، ويطلق على الحد والمقدار للشيء أيضاً وفي اصطلاح الفقهاء اطلق على المواضع والأزمنة الخاصّة للإحرام الذي هو الشروع لمناسك الحجّ والعمرة. ومنه يعلم أنّ للإحرام نوعين من الميقات:
ترك المحظورات حال الإحرام
تروك الإحرام ، يجب على المحرم في حال الإحرام الاجتناب عن امور تسمّى بتروك الإحرام.
التحلل من الإحرام
يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل، فالبحث يقع في ثلاثة امور: التحلّل من العمرة، التحلّل من الحجّ، اشتراط التحلّل.
التحلل من العمرة
التحلل من العمرة ، العمرة تارة تكون عمرة تمتّع واخرى عمرة إفراد، وهما يختلفان في سبب التحلّل أو ما يتحلّل منه.
التحلل من الحج
التحلل من الحج، يتحلّل المحرم بأفعال ومناسك خاصّة من العمرة أو الحجّ، فيحلّ له ما كان قد حرم عليه بالإحرام، كما أنّه قد يتحلّل باشتراط التحلّل، فالبحث هنا من التحلل من الحج.
اشتراط التحلل
اشتراط التحلل، يستحبّ للمحرم اشتراط التحلّل على اللَّه تعالى، فلو اشترط ذلك عند الحبس- لمرض أو جرح أو كسر ونحوها من العوارض الطارئة على البدن - ارتفع وجوب إتمام المندوب و الواجب في تلك السَنة من حجّ أو عمرة، كما أنّه يرفع استدامة الإحرام ويحلّل له المحرمات من النساء وغيرها، ويرجع إلى أهله حلالًا ويجزيه الهدي في محلّه.
بطلان الإحرام
بطلان الإحرام، لا إشكال في بطلان الإحرام بمعنى عدم انعقاده من أوّل الأمر فيما إذا أخلّ بأحد الشروط المعتبرة في صحّته، كما إذا أحرم قبل المواقيت بلا نذر أو أحرم بلا تلبية أو غير ذلك، إلّا أنّه وقع البحث في بطلان الإحرام بعد انعقاده في بعض الموارد . [٩]
الهوامش
المصادر والمراجع
- بن زكريا،أحمد بن محمد بن فارس، معجم مقايس اللغة، ط مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، 1404هـ.
- الأزهري، محمد بن أحمد،تهذيب اللغة، ط دار القومية العربية للطباعة، القاهرة، 1964م.
- الموسوي، أبوالقاسم الخوئي، معتمد العروة الوثقى، بقلم سيد رضا الخلخالي، ط المطبعة العلمية، قم، 1364ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ط دار إحياء التراث، بيروت.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، سنة 1410هـ.
- الطباطبائي،سيد علي، الرياض،ط مؤسسة النشر الإسلامي،قم، سنة 1413هـ.
- الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، المحقق الثاني،ط مؤسسة أل البيت لإحياء التراث، قم، 1408هـ.
- موسوعة الفقه الإسلامي.