أوقات الصلاة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


أوقات الصلاة إحدى شرائط صحة الصلوات اليوميَّة. وكلُّ واحدةٍ من الصلوات اليوميَّة لا بدّ أن يؤتى بها في وقتها المحدد، وإلا لم يؤدي المكلّف واجبه بشكل صحيح. وبحسب فتاوى الفقهاء، فإنَّ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني ويمتدّ إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر والعصر من الظهر الشرعي إلى وقت المغرب أو الغروب على خلاف في ذلك - بين المغرب والغروب- بين العلماء، ووقت صلاة المغرب والعشاء كذلك على خلاف فيه بين العلماء أي بين المغرب والغروب، ويمتدّ إلى منتصف الليل-على تفصيلٍ في ذلك-.

يذهب مشهور الفقهاء إلى أنَّ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لها أوقات خاصة، فإنّ الوقت الخاص لصلاة الظهر والمغرب هو أول أوقاتها التي يمكن أدائها بمقدار زمن عدد ركعتها، ولا يصح الإتيان بصلاتي العصر والعشاء في هذا الوقت المعين، وفي قبال هذين الوقتين فالوقت الخاص لصلاة العصر الذي لا يصح استبدال صلاة آخرها في هذا الوقت فترة أربع ركعات قبل أذان المغرب، كما أن بمقدار هذه الفترة نفسها هو الوقت الخاص لصلاة العشاء قبل حلول منتصف الليل.

من المستحب للإنسان أن يصلي في أول وقت الصلاة وعلى ذلك حثَّت الروايات، ولكلِّ صلاة من الصلوات اليوميَّة وقت أفضل من غيره لأدائها، ويسمى «وقت الفضيلة».

موقعها الفقهي

الصَّلوات اليوميَّة لها شروط، ومن هذه الشروط حصول الصلاة في وقتها الخاص بها، بمعنى أنَّ المكلَّف لابد أن يصلي في الوقت المعيَّن لهذه الصلاة، وإلا إذا لم يراعي الوقت المعيَّن للصلاة، فالصلاة تكون باطلة ويبقى المكلَّف لم يؤدي وظيفته بأداء الصلاة، و من طرق إثبات وقت الصلاة هو أن يحصل للمكلَّف يقين بدخول الوقت، وكذلك من طرق إثبات الوقت أن يشهد شاهدان عادلان على دخول الوقت.[١]

وقت أداء الصلوات اليومية

وقت أداء الصَّلوات اليوميَّة بحسب فتاوى الفقهاء كالآتي:

  • صلاة الصبح: وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.[٢]
  • صلاة الظهر وصلاة العصر: لا خلاف بين الفقهاء في كون وقت صلاة الظهر يبدأ من الظهر الشرعي أو زوال الشمس،[٣] ومشهور الفقهاء أنَّ وقت صلاة الظهر والعصر ينتهي عند المغرب،[٤] ولكنَّ بعضهم مثل المحقق الحلي يرى أنَّ الوقت ينتهي بالغروب لا بالمغرب.[٥] بعض العلماء مثل المحقق الحلي والسيد اليزدي وهما ممن يقبل الوقت المختصّ والمشترك للصلاة ،[٦] يرون أنَّ أول لحظات الزوال - الظهر الشرعي- بوقتٍ مقداره أداء صلاة الظهر، هذا الوقت خاصّ بصلاة الظهر فقط، وآخر الوقت الشرعي بحيث لم يبقَ إلا مقدار أداء صلاة العصر هو وقت مختصّ بصلاة العصر ولا تؤدَّى صلاة الظهر فيه حتى لو لم يصلِّيها، وما بين هذين الوقتين وقت مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر [٧]
  • صلاة المغرب و صلاة العشاء: بعض الفقهاء يرى أنَّ وقت صلاة المغرب والعشاء من غروب الشمس - أي سقوط القرص- إلى منتصف الليل،[٨] وبعض الفقهاء يرى أنَّ ابتداء وقت صلاة المغرب يبدأ من المغرب أي من ظهور الحمرة المشرقية، [٩] وبحسب الفقهاء الذين يقبلون بالوقت المختصّ والمشترك مثل المحقق الحلي والسيد اليزدي يرون أنَّ أول لحظات ابتداء الوقت بمقدار أداء صلاة المغرب هو وقتّ خاصٌّ بصلاة المغرب ولا يجوز وقوع صلاة غيرها في هذا الوقت وآخر الوقت بمقدار أداء صلاة العشاء هو وقتٌ خاصٌّ بصلاة العشاء ولا يجوز إيقاع صلاة أخرى في هذا الوقت وما بين الوقتين وقتٌ مشترك بينهما.[١٠]

وبعض الفقهاء يقول أنَّ من يعرض عليها عارض مثل النوم أو النسيان أو عروض الحيض فهذا العارض يجعل آخر وقت صلاة المغرب والعشاء ليس منتصف الليل بل إلى طلوع الفجر،[١١] لكنَّ بعض الفقهاء مثل السيد حسين البروجردي والسيد الإمام الخميني والسيد أحمد الخونساري لا يقبلون ذلك، ويحتاطون بأن تؤدَّى الصلاة بنيَّة أداء ما في الذمة.[١٢]

الوقت المختص والمشترك

الوقت المختص بمعنى أنَّه في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء عندما يأتي أول الوقت، فمن أول حصول أول الوقت إلى زمانٍ بمقدار أداء إحدى هذه الصلوات فهو وقتٌ خاصٌّ بصلاة الظهر والمغرب، ولا يجوز في هذا الزمان وقوع صلاة العصر أو العشاء، وكذلك في آخر الوقت بحيث لم يبقَ إلى انتهاءه إلا مقدار أداء صلاة العصر أو العشاء فهذا الوقت، وقتٌ خاصٌّ بصلاة العصر والعشاء ولا يجوز إيقاع صلاة الظهر والمغرب فيه،[١٣] والمحقق الحلي والسيد اليزدي مِمَّن يرون الوقت المختصّ والمشترك،[١٤]والسيد الخوئي نسب هذا الأمر إلى مشهور الفقهاء،[١٥] وفي قبال مشهور الفقهاء لم يقبل السيد الخوئي بالوقت المختصّ بهذا المعنى، ونسب كذلك هذا الرأي إلى الشيخ الصدوق وغيرهم من الفقهاء،[١٦] ويرى هؤلاء الفقهاء عدم وجود وقت مختصّ بل يرون وجود وقتٍ مشترك فقط، بمعنى أنَّه من أول الوقت إلى آخر الوقت لا يوجد وقت خاص بإحدى الصلاتين بل كل هذه الفترة الزمانية مشتركة بين الصلاتين وغاية ما في الأمر هو وجوب مراعاة الترتيب بين الصلاتين، فلابد من إيقاع صلاة الظهر أولًا ثم العصر وكذلك لابدَّ من إيقاع صلاة المغرب أولًا ثم العشاء، وبالتالي السيد الخوئي يرى الاختصاص بمعنى مختلف، يختلف عمَّا ذهب إليه المشهور، فهو يرى أنَّه بمعنى شرطيَّة الترتيب بين الصلوات وهذه الشرطية يلزم منها وقوع هذه الصلوات في أول الوقت وآخره بمقدار أدائها، وليس بمعنى عدم صلاحيَّة وقوع صلاة أخرى في هذا الوقت كما ذهب إليه المشهور.[١٧]

الثمرة من هذا الخلاف هو ما لو صلَّى شخص سهوًا صلاة العصر قبل الظهر والعشاء قبل المغرب في الوقت المختصٍ، فعلى حسب نظرية الوقت المشترك يمكن تصحيح الصلاة وأمَّا على نظرية الوقت المختصّ فالصلاة تكون باطلة.[١٨]

وقت الفضيلة للصلاة

بحسب قول الفقهاء، فإنَّه من المستحب للإنسان أن يصلِّي في أوَّل الوقت، وهذا الاستحباب راجع للحثّ الشديد في الروايات على ذلك، وكلما اقتربت الصلاة من أول الوقت كلَّما كان ذلك أفضل وأفضل، نعم أحيانًا يكون التأخير أفضل وذلك حين الصبر حتى تقوم صلاة الجماعة.[١٩]

بحسب فتاوى الفقهاء فإنَّ «وقت الفضيلة» هو الزمان الذي يكون إيقاع الصلاة فيه أفضل من غيره، وبيان وقت فضيلة كالتالي:

  • صلاة الصبح: من طلوع الفجر حتى حصول حمرة في السماء تسمى بالحمرة المشرقيَّة.[٢٠]
  • صلاة الظهر: من زوال الشمس حتى يصبح ظلِّ العمود الذي يوضع بالشمس المسمَّى بالشاخص بطول العمود نفسه.[٢١]
  • صلاة العصر: من وقت انتهاء فضيلة الظهر إلى أن يصبح ظلّ الشاخص بطوله مرَّتين.[٢٢]
  • صلاة المغرب: من وقت وجود الحمرة المشرقيَّة إلى وقت زوالها.[٢٣]
  • صلاة العشاء: من وقت انتهاء فضيلة المغرب - زوال الحمرة المشرقيَّة- إلى أول ثلث الليل.[٢٤]

بعض أحكام وقت الصلاة

هذه بعض فتاوى الفقهاء بخصوص موضوع وقت الصلاة:

  • إذا أوقع المكلَّف ولو ركعة واحدة في الوقت فهذا بمنزلة إيقاع الصلاة كلها في الوقت.[٢٥]
  • إذا كان على المكلَّف في عهدته عمل واجب مثل حلول وقت الدَّين وطلب الدائن ماله، فهنا يجب أن ينجز العمل الواجب الذي في عهدته أولًا، ثم يشرع في الصلاة، ولو شرع في الصلاة أولًا فهنا على الرغم من كونه مرتكب للمعصية لكن صلاته تكون صحيحة.[٢٦]
  • إيقاظ النائمين من أجل الصلاة أمر محبَّذ وقد يندرج في بعض المواطن ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب الإيقاظ، وأحيانًا لا يجوز الإيقاظ ما لو كان الشخص مريضًا أو ممن يتأذَّى من الإيقاظ.[٢٧]

الهوامش

  1. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص135؛ السيد السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص193.
  2. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص51؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص250.
  3. السيد الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج11، ص81.
  4. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248؛ الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، ج1، ص144.
  5. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50.
  6. المحقق الحلي، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  7. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  8. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50.
  9. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  10. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  11. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص249.
  12. الإمام الخميني و السيد البروجردي و الخونساري، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، ج2، ص249.
  13. الإمام الخميني، تحریر الوسیلة، ج1، ص145؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  14. المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص50؛ السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص248.
  15. السيد الخوئي، موسوعة الامام خوئی، ج11، ص109.
  16. السيد الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج11، ص104.
  17. السيد الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج11، ص104.
  18. کاشف الغطاء، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، ج2، ص248.
  19. السيد السيستاني، توضیح المسائل جامع، ج1، ص388.
  20. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص251.
  21. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص250.
  22. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص251.
  23. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص251.
  24. السيد اليزدي، العروة الوثقی، ج2، ص251.
  25. الإمام الخميني، الخلل في الصلاة، ص147.
  26. السيد السيستاني، توضیح المسائل جامع، ج1، ص394.
  27. السيد السيستاني، توضیح المسائل جامع، ج1، ص397.

المصادر والمراجع

  • السيستاني، السيد علي الحسيني، منهاج الصالحين، د. م، د. ن، 1445ق - 2023م.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، د. ت.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، تألیف سید محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1421ق.
  • الإمام الخميني، السید روح الله، الخلل في الصلاة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، 1384ش.
  • البروجردي، السيد حسين، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، تألیف سید محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1421ق.
  • الخونساري، السيد أحمد، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، تألیف سید محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1421ق.
  • کاشف الغطاء، الشيخ محمد حسین، «تعلیقة» على کتاب العروة الوثقی، تألیف سید محمد کاظم الطباطبائي اليزدي، قم، مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، 1421ق.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي (المستند في شرح العروة الوثقى)، د. م، مؤسسة الخوئي الإسلامية، تقرير: آية الله الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي، د. ت.
  • السيد اليزدي، السيد محمد كاظم الطباطبائي، العروة الوثقی (تعليق: عدة من الفقهاء العظام قدس سرهم)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق وطبع: مؤسسة النشر الإسلامي، 1419ق.
  • مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، 1385ش.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، تحقيق/تصحيح: عبد الحسين محمد علي البقال، 1408ق.
  • مشکینی، علی‌ أكبر، مصطلاحات الفقه، قم، دار الحدیث، 1392ش/1434ق.