انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اللواط»

أُضيف ٩٩ بايت ،  ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''اللِّواط''' هو [[علاقة جنسية]] تحصل بين رجلين ويعتبر واحد من [[كبائر الذنوب]]. وفي [[الروايات]] يعتبر ذنب اللواط أكبر من ذنب [[الزنا]]. وبالنظر إلى آيات [[القرآن]] وروايات [[الأئمة]] اعتبر [[الفقهاء]] أن اللواط [[حرام]] وأن عقوبته [[الإعدام]] إذا تم فيه الدخول. وأما دون الدخول فعقوبته 100 جلدة.
'''اللِّواط''' هو [[علاقة جنسية]] تحصل بين رجلين ويعتبر واحد من [[كبائر الذنوب]]. وفي [[الروايات]] يعتبر ذنب اللواط أكبر من ذنب [[الزنا]]. وبالنظر إلى آيات [[القرآن]] وروايات [[الأئمة]] اعتبر [[الفقهاء]] أن اللواط [[حرام]] وأن عقوبته [[الإعدام]] إذا تم فيه الدخول. وأما إذا لم يتم الدخول فعقوبته 100 جلدة.
وفقا لروايات الأئمة، فإن علة تحريم اللواط هو أنه يمنع من [[الإنجاب]] وموجب للفساد في تدبير العالم ونظمه. وأيضاً في [[الديانات الإبراهيمية]] و[[المذاهب الإسلامية]] الأخرى يعتبر اللواط فعل مستهجن وممنوع.
وفقا لروايات الأئمة، فإن علة تحريم اللواط هو أنه يمنع من [[الإنجاب]] وموجب للفساد في تدبير العالم ونظمه. وأيضاً في [[الديانات الإبراهيمية]] و<nowiki/>[[المذاهب الإسلامية]] الأخرى يعتبر اللواط فعل مستهجن وممنوع.


== المفهوم ==
== المفهوم ==
عرّف اللّواط في الإصطلاح [[الفقهي]] على أنه إدخال الذكر آلته الجنسية في دبر ذكر آخر،<ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref> ووفقاً ل[[علي أكبر المشكيني]] وهو من علماء [[الشيعة]]، فقد اعتبر بعض [[الفقهاء]] دخول بعض الحشفة محققاً للّواط، <ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref> كما اعتبر آخرون أن مطلق العلاقة الجنسية بين الرجل والرجل الآخر تعدّ لواطاً وإن لم تدخل الآلة في الدبر،<ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref><br>، ووفقاً [[الحديث|للحديث]] المروي عن [[الإمام الرضا]] فإن أصل اللواط من [[قوم لوط]]، وهم أول قوم مارسوا اللّواط، ولذلك سمّي هذا [[الكبائر|الذنب الكبير]] باسم «لواط»..<ref>علي بن موسی، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، 1406ق، ص276.</ref>
عرّف اللّواط في الإصطلاح [[الفقه الإسلامي|الفقهي]] على أنه إدخال الذكر آلته الجنسية في دبر ذكر آخر،<ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref> ووفقاً ل[[علي أكبر المشكيني]] وهو من علماء [[الشيعة]]، فقد اعتبر بعض [[الفقهاء]] دخول بعض الحشفة محققاً للّواط،<ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref> كما اعتبر آخرون أن مطلق العلاقة الجنسية بين الرجل والرجل الآخر تعدّ لواطاً وإن لم تدخل الآلة في الدبر،<ref>المشکيني، مصطلحات الفقه، 1381ش، ص457.</ref><br> ووفقاً [[الحديث|للحديث]] المروي عن [[الإمام علي الرضا عليه السلام|الإمام الرضا]] فإن أصل اللواط من [[قوم لوط]]، وهم أول قوم مارسوا اللّواط، ولذلك سمّي هذا [[الكبائر|الذنب الكبير]] باسم «لواط»..<ref>علي بن موسی، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، 1406ق، ص276.</ref>


==اللّواط ذنب أكبر من الزنا==
==اللّواط ذنب أكبر من الزنا==
٩٧٥

تعديل