المساحقة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من السحاق (فقه))
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


المُسَاحقَة أو السِّحَاق، ممارسة جنسية بين امرأة وأخرى، وفي المصطلح العصري تسمى بالممارسة المثلية بين امرأتين، وتعدّ من أشد الكبائر وأعظم المحرمات، وهي من أنواع الإنحراف والشذوذ الجنسي المخالفة للفطرة الإنسانية. وقد ورد في الأحاديث عقوبة شديدة لها في الآخرة.

تعتبر المساحقة في الروايات الشيعية الزنا الأكبر، وفاعلتها تستحق اللعن، وإنَّ عقوبتها مائة جلدة، وبحسب فتاوى الفقهاء، تثبت المساحقة بشهادة أربعة من الرجال العدول، أو إقرار المرأة ـ التي مارست المساحقة ـ على نفسها أربع مرات. وإذا تابت المرأة قبل الإثبات فلا عقوبة عليها. وأفتى معظم الفقهاء بأنه إذا تم عقاب المرأة ثلاث مرات، فإنها تُرجم في المرة الرابعة.

مفهوم المساحقة وموقف الشريعة تجاه هذه الظاهرة

هذا المعنى الإصطلاحي المتداول لا يتفق مع المعنى اللغوي المذكور في لسان العرب وتاج العروس،[١].وقد تطرّق فقهاء الشيعة لتعريف المساحقة في المصادر الفقهية.[٢] تُعتبر المساحقة إحدى الطرق التي تستخدمها بعض النساء المثليات ـ والذي يُطلق عليه في اللغة الإنجليزية (Lesbianism) ـ من أجل الحصول على اللذة الجنسية.[٣]

ما يحتويه التراث الروائي تجاه المساحقة

ورد في بعض الروايات الشيعية إنَّ المساحقة هي الزنا الأكبر،[٤] ومن فعلها ملعون،[٥] وله عقاب شديد في الآخرة.[٦] وفي رواية عن الإمام الصادقعليه السلام أن أول النساء اللاتي مارسن المساحقة نساء قوم لوط؛ لأنَّ الرجال استكفوا بالرجال، فبقى النساء بغير رجال، ففعلن كما فعل رجالهن.[٧] وفي رواية أخرى أن المراد من أصحاب الرس في الآية 12 من سورة ق، هُنَّ اللاتي مارسن المساحقة.[٨]

المساحقة في الفقه

وقد ورد في الفقه الشيعي أن الحكم التكليفي للمساحقة هو الحرمة، وتم ذكر الطرق لإثباتها والعقوبة عليها.

الحرمة

ذكر العلامة الحلي الفقيه الشيعي في القرن الثامن الهجري، إنَّ فقهاء الشيعة أجمعوا على حرمة المساحقة.[٩] وفي رواية عن الإمام الرضاعليه السلام أن سبب تحريم العلاقات الجنسية المثلية، بما في ذلك المساحقة مع النساء، هو بنية المرأة الوجودية ورغبة الرجل الفطرية في المرأة.[١٠] وفي هذه الرواية أيضًا تعتبر العلاقة مع الجنس المثلي سببًا في انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا.[١١]

طريقة الإثبات

وبحسب فتاوى معظم فقهاء الشيعة، تثبت المساحقة بشهادة أربعة من الرجال العدول، أو إقرار المرأة ـ التي مارست المساحقة ـ على نفسها أربع مرات.[١٢] من ناحية أخرى يرى المقدس الأردبيلي، أحد فقهاء القرن العاشر الهجري، أنَّ شهادة رجلين عادلين أو إقرار المرأة على نفسها مرتين كافي لوقوع الحد.[١٣] وبحسب المادة 172 و199 من قانون العقوبات الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية تثبت عقوبة المساحقة بشهادة أربعة من الرجال العدول، أو إقرار المرأة التي مارست المساحقة على نفسها أربع مرات.[١٤]

العقاب

وقد ذهب جميع فقهاء الشيعة إنَّ للمساحقة حداً شرعياً.[١٥] وبحسب فتاواهم فإن عقوبة كل واحدة من المرأتين اللتين يمارسن المساحقة مع بعضهما البعض هي مائة جلدة، ولا فرق بين المسلمة والكافرة.[١٦] وكذلك وفقاً لصاحب الجواهر الفقيه الشيعي في القرن الثالث عشر الهجري، فإنَّ معظم الفقهاء لم يفرقوا في هذا الحكم بين المرأة المحصنة (المرأة المتزوجة) وغير المحصنة (المرأة غير المتزوجة).[١٧] من جهة أخرى، اعتبر الشيخ الطوسي، وابن براج، وابن حمزة الطوسي، من فقهاء القرن الخامس الهجري إنَّ الرجم عقوبة المساحقة بالنسبة للمحصنة.[١٨] وبحسب المادة 239 و240 من قانون العقوبات الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية، فإنَّ عقوبة المساحقة هي مائة جلدة، ولا فرق بين المسلمة والكافرة والمحصنة وغير المحصنة. [١٩]

وبحسب فتوى فقهاء الشيعة، إذا تابت المرأة قبل إثبات المساحقة فلا عقوبة عليها.[٢٠]

بحسب صاحب الرياض، الفقيه الشيعي في القرن الثاني عشر الهجري، فقد أفتى معظم فقهاء الشيعة بأنه إذا ثبتت المساحقة على المرأة ثلاث مرات وجلدت في كل مرة، فإنها ستُقتل في المرة الرابعة.[٢١] وذهب ابن إدريس الحلي أحد فقهاء القرن السادس الهجري، إنَّ الحكم بالقتل يكون في المرة الثالثة.[٢٢]

الهوامش

  1. لسان العرب، ج10، ص153؛ تاج العروس، ج6، ص377.
  2. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج5، ص333؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية 1412هـ، ج2، ص361؛ الطباطبائي الحائري، رياض المسائل، 1418هـ، ج16، ص5.
  3. «ما معنى السحاق او المساحقة و ما حكمها الشرعي؟».
  4. الكليني، الكافي، 1429هـ، ج11، ص274.
  5. الكليني، الكافي، 1429هـ، ج11، ص267 ـ 274.
  6. الكليني، الكافي، 1429هـ، ج5، ص257 وج11، ص273.
  7. الكليني، الكافي، 1429هـ، ج11، ص273.
  8. الكليني، الكافي، 1429هـ، ج14، ص83.
  9. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، 1420هـ، ج5، ص333.
  10. الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص547.
  11. الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص547.
  12. الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص706؛ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ص257.
  13. المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج13، ص127.
  14. «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
  15. الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص706؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة ج13، ص120؛ المفيد، المقنعة، 1410هـ، ص787.
  16. الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص706؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة ج13، ص120؛ المفيد، المقنعة، 1410هـ، ص787.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج41، ص388.
  18. الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص706؛ ابن براج، المهذب، 1406هـ، ج2، ص531؛ ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، 1408هـ، ص414.
  19. «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران.
  20. الطوسي، النهاية، 1400هـ، ص708؛ النجفي، جواهر الكلام، ج41، ص390.
  21. الطباطبائي، رياض المسائل، ج2، ص477.
  22. ابن إدريس الحلي، السرائر، 1410هـ، ج3، ص467.

المصادر والمراجع

  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1410 هـ.
  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم مؤسسة النشر الإسلامي، ص 1406 هـ.
  • ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحقيق: محمد الحسون، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ط1، 1408 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، اللمعة الدمشقية، بيروت، دار التراث، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع، قم، كتاب فروشي داوري‏،‏ 1385 هـ/ 1966 م‏.
  • الطباطبائي، علي بن محمد، رياض المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ط1، 1418 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400 هـ/ 1980 م.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، 1420 هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، ط1، 1429 هـ.
  • المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.
  • المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1403 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
  • «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، تاريخ المشاهدة: 28\12\2023م.
  • «ما معنى السحاق او المساحقة و ما حكمها الشرعي؟»، مركز الإشعاع الإسلامي، تاريخ المشاهدة: 28\12\2023م.