الاستطاعة (الحج)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الاستطاعة هي القدرة على السفر إلى مكة وأداء مناسك الحج، وبناء على فتاوى الفقهاء إن الحج يصبح واجبا إذا صار الإنسان مستطيعا، والاستطاعة تشمل أربعة موارد في المال، والأمان، وصحة الجسد، وسعة الوقت.
فالاستطاعة المالية هي القدرة على دفع نفقات السفر إلى مكة، وتأمين نفقات من يتولى أمرهم، وأمّا الاستطاعة من الناحية الأمنية أن يكون له الأمان في ماله ونفسه وعرضه في فترة سفره إلى مكة وحين إقامته هناك، والاستطاعة الجسدية هي القدرة على أداء أعمال الحج، وأما المقصود من سعة الوقت أي لديه وقت كاف للسفر إلى مكة وأداء مناسك الحج.
ومن الأحكام الفقهية للاستطاعة، هي عدم وجوب الحج لمن يقترض مالا لتأمين سفر الحج، وهذا الشخص لا يعدّ مستطيعاً، ولا يحسب حجه واجباً.
المصطلح الفقهي
الاستطاعة في الحج هي القدرة على السفر إلى مكة وأداء أعماله، وليس المقصود من الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية، أي ليس من تمكن للذهاب إلى الحج -ولو بالشق الأنفس- يعدّ مستطيعاً، بل المقصود من الاستطاعة الاستطاعة الشرعية، أي لديه الشروط التي وردت في الفقه لوجوب الحج،[١] ومن لديه استطاعة يسمى مُستَطيعاً.[٢]
ضرورة الاستطاعة لوجوب الحج
اتفق جميع آراء الفقهاء أي كان إجماعهم على أنّ فريضة الحج تصبح واجبة على من كان مستطيعا فحسب،[٣] وهذا الحكم الشرعي بناء على آية 97 من سورة آل عمران والتي أوجبت الحج للمستطيع: «وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا».[٤]
شروط الاستطاعة
حدد فتوى الفقهاء الاستطاعة في أربعة أقسام: في المال، والأمان، والقدرة الجسدية، وسعة الوقت، وشروطها على يلي:
- أن يكون لديه القدرة على تأمين نفقات السفر إلى الحج إضافة إلى توفير نفقات أسرته ومن كان تحت تكفله حتى العودة من الحج، كما عليه القدرة على القيام بتكاليف حياته بعد مجيئه منها.[٥]
- أن يمكنه الذهاب إلى مكة وليس هناك خطر يهدده في نفسه وماله وعرضه.[٦] [٧]
- أن يكون لديه الصحة والقدرة الجسدية للسفر إلى مكة، والقدرة على أداء مناسك الحج.[٨]
- أن يكون لديه وقت كاف للذهاب إلى مكة وأداء مناسك الحج.[٩]
استطاعة المرأة
فتاوى معظم فقهاء مذاهب أهل السنة تتحدث عن شرط آخر لاستطاعة المرأة، وهو ما إذا أرادت الذهاب إلى مكة، لا بدّ أن يصطحبها أحد محارمها، لكن الفقهاء الإمامية لا يعدون هذا الشرط من شروط استطاعة المرأة.[١٠]
الأحكام
ورد أحكام فقهية للاستطاعة، ومنها:
- من يوفرّ لنفسها مالا عن طريق الاقتراض لسفره إلى مكة لا يعد مستطيعا، وهذا الحج لا یبرئ ذمته عن حجه الواجب،.[١١] وهناك بعض مراجع التقليد يقولون أن لا إشكال في حجه إذا تمكن من دفع قرضه بسهولة.[١٢]
- بناء على فتاوى بعض الفقهاء منهم المحقق الحلي، وصاحب الجواهر مَن كان متمكن ولديه مال بمقدار استطاعته المالية، لكن في الوقت الراهن لا يقدر الاستفادة منها وصرفها، يجب عليه أن يقترض مالا للذهاب إلى الحج.[١٣]
- إذا وهب الإنسان نفقات الاستطاعة المالية إلى أحد ما، يصبح ذلك الشخص مستطيعا، ويجب عليه الذهاب إلى الحج.[١٤]
- إذا كان الإنسان غير متمكن من الذهاب إلى مكة وتوفير مال سفره، لكن هناك من يتقبل أن يقرضه مالا للحج، وهو متأكد أن يفي له، يعدّ مستطيعا، ويجب عليه الحج.[١٥]
- إذا كان الإنسان مستطيعا، ولم يذهب للحج حتى صار فقيرا، عليه أن يذهب إلى الحج بأي طريقة كانت، وإن تحمل المشقة في ذلك، وإذا كبر سنه وأصبح عجوزا وضعيف الجسد ولا يرجى أن يذهب الحج، يجب عليه أن يستأجر أحدا يحج بدلا عنه.[١٦]
الهوامش
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، 1390ش، ج 1، ص 457.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، 1410 هـ، ج 2، ص 161؛ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 223؛ بني هاشمي خميني، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، 1411 هـ، ج 7، ص 34.
- ↑ العاملي، مدارك الأحكام، 1411 هـ، ج 7، ص 34.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 248و254و255و273و274؛ بني هاشمي خميني، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 279و281؛ بني هاشمي خميني، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 279و281؛ بني هاشمي خميني، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 279و281؛ بني هاشمي خميني، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 185.
- ↑ حسینی آهق، «حج (مباحث قرآني وحديثي وفقهي)»، ص 586.
- ↑ فلاحزاده، منتخب مناسك حج، 1426 هـ، ص 11.
- ↑ فلاحزاده، منتخب مناسك حج، 1426 هـ، ص 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 260؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408 هـ، ص 201.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 261؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408 هـ، ص 201.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 188.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، 1424 هـ، ج 2، ص 191 و192.
المصادر والمراجع
- بني هاشمي خميني، سيدمحمدحسن، توضيحالمسائل مراجع مطابق با فتاواى سيزده نفر از مراجع معظم تقليد (طبقا لفتاوى 13 من المراجع الدين)، قم، انتشارات اسلامي، الطبعة الثامنة، 1424 هـ.
- حسيني آهق، مريم، «حج (مباحث قرآني و حديثي و فقهي)»، دانشنامه جهان اسلام، ج 12، تهران، بنياد دايرةالمعارف اسلامي، الطبعة الأولى، 1387ش.
- الشهيد الثاني، زينالدين العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، مكتبة داوري، الطبعة الأولى، 1410 هـ.
- العاملي، محمد بن علي، مدارك الاحكام في شرح عبادات شرائع الاسلام، بيروت، مؤسسه آلالبيت، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
- فلاحزاده ابرقويي، محمد حسين، منتخب مناسك حج، قم، مشعر، 1426 هـ،
- المحقق الحلّي، ج عفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، الطبعة الثانية، 1407 هـ.
- مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسّلام، قم، مؤسّسة دائرة المعارف فقه اسلامي، الطبعة الثالثة، ۱۳۹۰ش.
- النجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404 هـ.