الموالاة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الموالاة من المصطلحات الفقهية، ويُقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، بحيث لا يكون فيه فاصل زماني، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.
وقد ذُكرت عدة أعمال عبادية تجب الموالاة فيها، منها: الصلاة، والوضوء، والصوم ثلاث أيام في عدّة مواضع، وفي الغسل الارتماسي، والتيمم، وبين الأذان والإقامة، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الموالاة في العقود الشرعية التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود البيع والشراء والزواج، وغيرها من الموارد الأخرى.
تعريفها
الموالاة في اللغة تعني: التتابع، فيقال: تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة، ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما، وتتابعت الأشياء: تَبعَ بعضها بعضاً، وتتابعت الأخبار: جاء بعضها إثر بعض بلا فصل.[١] وفي الاصطلاح الفقهي تعني التتابع أيضاً في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زمني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله، كما ترك الفقهاء تحديد معيار الموالاة لتشخيص العرف.[٢]
بعض موارد وجوبها
تجب الموالاة في بعض العبادات، مثل: أفعال الصلاة والوضوء وغيرها من الموارد، وهي كالآتي:
الوضوء
تعتبر الموالاة من شرائط صحة الوضوء،[٣] بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل الوضوء، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان،[٤] وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه، أو حرارة الهواء أو غیر ذلك فلا يبطل الوضوء، فالشرط في الموالاة أحد الأمرین: التتابع العرفي، وعدم الجفاف.[٥]
الصلاة
الموالاة في الصلاة تقع في موردين:
- في القراءة: الموالاة بين الكلمات في القراءة، شرط في صحة الصلاة،[٦] فلو سكت في أثنائها طويلاً، بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلّياً، سواء أوقع ذلك عمداً أو سهواً، أو قرأ خلالها غيرها عمداً، بطلت الصلاة.[٧]
- في الأفعال: يجب الموالاة في أفعال الصلاة، فإن فعل فعلاً كثيراً ليس من الصلاة عمداً تبطل الصلاة، بخلاف القليل،[٨] كما لا يضر بالموالاة تطویل الركوع، أو السجود، أو إكثار الأذكار، أو قراءة السور الطوال.[٩]
الصوم
يجب الموالاة في صيام الثلاثة أيّام في عدّة مواضع منها: أنّه يجب في حجّ التمتّع ذبح الهدي في يوم العيد في منى، ولكن إذا لم يجد شاةً ينتقل إلى البدل، وهو صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، ويجب الموالاة في الثلاثة أيام.[١٠]
الغسل
يجب الموالاة في الغسل الارتماسي، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة.[١١]
التيمم
يجب الموالاة في التيمم، وإن كان بدلاً عن الغسل.[١٢]
بين الأذان والإقامة
اعتبر الفقهاء الموالاة بين فصول الأذان والإقامة، بمعنى المتابعة بينهما بحيث تبقى الهيئة، وتكون صورة الأذان والإقامة محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، فالفصل الطويل المخلّ بالموالاة بأيّ شيءٍ حدث، كنومٍ، أو سكوتٍ، أو ذكرٍ، أو صلاةٍ، أو نحوها، بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرّعة، فهو مبطل، وعلى المكلّف أن يستأنف الأذان والإقامة من جديد.[١٣]
في العقود الشرعية
یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود البيع والشراء والزواج، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.[١٤]
استحباب الموالاة في الغسل
ذكر الفيض الكاشاني في كتابه معتصم الشيعة استحباب الموالاة في الغسل، لما فيها من الإسراع إلى فعل الطاعة. كما ذكر أيضاً اتفاق الفقهاء على عدم وجوبها، لصدق الامتثال بدونها، كما جاء عن الإمام الصادق أنه قال: «إِنَّ عَلِيّاً لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً، وَسَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلاةِ».[١٥]
الهوامش
- ↑ الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ص 72.
- ↑ السبزواري، عبد الأعلی، مهذب الأحكام، ج 7، ص 86.
- ↑ الصدر، محمد صادق، منهج الصالحين، ج 1، ص 40.
- ↑ الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، ج 2، 457.
- ↑ السبزواري، عبد الأعلی، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.
- ↑ النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 10، ص 11.
- ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام، ج 1، ص 521.
- ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 288.
- ↑ الصدر، محمد صادق، منهج الصالحين، ج 1، ص 214.
- ↑ العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج 1، ص 386.
- ↑ الصدر، محمد صادق، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
- ↑ النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، ج 3، ص 455.
- ↑ الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، ج 2، ص 194.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.
- ↑ الفيض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشيعة في أحكام الشريعة، ج 1، ص 423.
المصادر والمراجع
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحكام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1414 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
- الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
- الفیض الكاشاني، محمد محسن، معتصم الشیعة في أحكام الشریعة، تهران، مدرسة الشهید مطهري، 1429 هـ.
- المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1408 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.