أركان الحج
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
أركان الحج، هي بعض مناسك الحج أو واجباته الأصلية والتي تركها عمداً يسبب بطلانه. ورغم اختلاف الفقهاء في عددها وتفاصيلها إلا أن هناك اتفاق على كون الإحرام والطواف والوقوف في عرفات، والوقوف في المشعر والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. كما اعتبر بعض فقهاء الإمامية أن النية والتلبية والترتيب من أركان الحج أيضاً.
قيل إن ترك الواجبات الركنية عمداً أو جهلاً بالحكم يبطل الحج، لكن ترك الواجبات غير الركنية للحج ولو متعمداً لا يبطله، ويمكن أيضاً تعيين نائباً لتداركه أو تعويضه.
أركان الحج
أركان الحج هي الواجبات أو المناسك الأصلية للحج، التي تركها متعمداً يوجب بطلانه.[١] والركن في اصطلاح الفقهاء هو عملٌ تركه العمدي أو السهوي يوجب بطلان العبادة كالصلاة مثلاً. [٢]
في نظر فقهاء الشيعة، إن الإحرام والطواف والوقوف في عرفات، والوقوف في مشهر الحرام، والسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. لكن في ركنية النية والتلبية والترتيب فهناك خِلافٌ.[٣] الشهيد الأول، والصيمري، وكاشف الغطاء، والمحقق الكركي من فقهاء الشيعة الذين يعتقدون بأن هذه الثلاثة من أركان الحج.[٤]
اختلف فقهاء المذهب السني في عدد الأركان؛ فعند الفقهاء الشافعيين، إن للحج ستة أركان،[٥] وعند المالكية والعديد من الحنابلة أربعة أركان،[٦] وبحسب مشهور المذهب الحنفي له ركنان.[٧] كما اعتبر الشافعيون، الحلق والتقصير من أركان الحج أيضاً.[٨] وفقهاء المالكية رفضوا ركنية الوقوف في المشعر،[٩] والفقهاء الحنابلة ترددوا في ركنية السعي الصفا والمروة.[١٠] كما لا يقبل فقهاء الحنفية ركنية الإحرام والوقف في المشعر والسعي والصفا والمروة.[١١]
أحكام الحج
- الاختلاف بين أركان الحج والواجبات غير الركنية له، يكمن في بطلانه، ففي الصورة التي يُترك فيها الركن عمداً أو سهواً فإنه تبطل الحج.[١٢] بينما ترك الواجبات غير الركنية في الحج - كالحلق والتقصیر، ورمي الجمرات والهدي-، متعمداً لا يبطله.[١٣] كما أن ترك الركن بحسب نظر بعض الفقهاء جهلاً بالحكم هو كالترك العمدي، يبطل الحج.[١٤]
- ترك الوقف (الوقف في عرفات والمشعر) يبطل الحج، سواء كان الترك عن قصد أو عن غير قصد.[١٥]
- بحسب فتاوى فقهاء الشيعة انه إذا نُسي أحد أركان الحج فلا يمكن الاستعانة بالنائب إلا إذا تعذّر العَود إلى مكة. أما في حالة نسيان الواجبات غير الركنية في أي صورة كانت فيمكن تعيين النائب لأدائها.[١٦]
- بحسب فتوى مشهور فقهاء الإمامية، فإن المستبصر (المسلم الذي اعتنق المذهب الشيعي) لا يحتاج إلى إعادة الحج الذي أداه طبق مذهبه بشرط كان أداؤه صحيح بأركانه. [١٧] وهناك اختلاف في الرأي حول أن المعيار هو الركن في المذهب السابق أو الركن في المذهب الشيعي.[١٨]
الهوامش
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 136.
- ↑ المشکیني، مصطلحات الفقه، صص 274-275.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 136.
- ↑ الشهید الأول، الدروس، ج 1، صص 328-329، الصیمري، غایة المرام، ج 1، ص 456؛ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج 4، صص 470-471؛ المحقق الکرکي، جامع المقاصد، ج 3، ص 110...
- ↑ الشربیني، مغني المحتاج، ج 1، صص 745-746.
- ↑ الکرمي، دلیل الطالب، ج 1، صص 107-108.
- ↑ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 1، ص 381.
- ↑ الشربیني، مغني المحتاج، ج 1، صص 745-746.
- ↑ ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 376.
- ↑ ابن قدامة، المغني، ج 3، صص 351-352.
- ↑ السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج 1، ص 381.
- ↑ الشهید الأول، الدروس، ج 1، ص 328.
- ↑ ابن فهد الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 206؛ الصیمري، غایة المرام، ج 1، ص 456؛ النجفي، جواهر الکلام، ج 18، ص 136.
- ↑ المحقق الکرکي، جامع المقاصد، ج 3، ص 201؛ الشهید الثاني، مسالك الأفهام، ج 2، ص 275؛ الموسوي العاملي، مدارك الأحکام، ج 8، ص 174.
- ↑ الشهید الأول، الدروس الشرعیة، ج 1، ص 328؛ الشهید الثاني، مسالك الأفهام، ج 2، ص 275؛ الحلي، الجامع للشرائع، صص 180-181.
- ↑ ابن فهد الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 206؛ الصیمري، غایة المرام، ج 1، ص 456.
- ↑ ابن حمزة، الوسیلة، ص 157؛ ابن ادریس، السرائر، ج 1، صص 518-519.
- ↑ النجفي، جواهر الکلام، ج 17، ص 304.
المصادر والمراجع
- ابن أدریس، محمد بن أحمد، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي، قم، انتشارات إسلامي، 1410 هـ.
- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، القاهرة، مکتبة القاهرة، 1388 هـ.
- البحراني، یوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة، قم، نشر إسلامي،1363 ش.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات إسلامي، 1407 هـ.
- الحلي، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، مؤسسة سید الشهداء (ع) العلمیة، 1405 هـ.
- السمرقندي، علاء الدین محمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1405 هـ.
- الشربیني، محمد بن خطیب، مغني المحتاج، بیروت، دار المعرفة، 1418 هـ.
- الصیمري، مفلح بن حسن، غایة المرام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار الهادي، 1420 هـ.
- الطوسي، محمد بن علي، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، قم، انتشارات مكتبة المرعشي، 1408 هـ.
- العاملي، زین الدین بن علي، مسالك الأفهام، قم، موسسة المعارف الإسلامیة، 1413 هـ.
- العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحکام، قم، موسسة آل البیت، 1410 هـ.
- العاملي، محمد بن مكي، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، انتشارات إسلامي، 1417 هـ.
- الکرکي، علي بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، آل البیت، 1414 هـ.
- الکرمي، مرعي بن یوسف، دلیل الطالب لنیل المطالب، الریاض، دار طیبة للنشر والتوزيع، 1425 هـ.
- الگلپایگاني، محمد رضا، کتاب الحج، قم، دار القرآن الکریم، 1403 هـ.
- المشکیني، میرزا علي، مصطلحات الفقه، قم، الهادي، 1428 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1404 هـ.