الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أركان الصلاة»
imported>Foad |
imported>Foad |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
==تعريف الركن== | ==تعريف الركن== | ||
الركن في اللغة ما يقوى به الشيء، والركن من الشيء الجزء الأقوى منه، | الركن في اللغة ما يقوى به الشيء، والركن من الشيء الجزء الأقوى منه، وفي المفردات: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه و أركان [[العبادات]] جوانبها التي عليها مبناها. والركن في مصطلح [[الفقهاء]] يطلق على الجزء الأصيل القويم من كل عمل، بحيث يبطل العمل بتركه عمدا و سهوا.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 274.</ref> | ||
==أركان الصلاة== | ==أركان الصلاة== |
مراجعة ٢٢:٠٢، ٢٦ مارس ٢٠١٨
هذه مقالة أو قسم تخضع لتحريرٍ مُكثَّفٍ في الفترة الحالية لفترةٍ قصيرةٍ. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. [[User:|]] ([[User_talk:|نقاش]]) • مساهمات • انتقال |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
أركان الصلاة وهي مجموعة من واجبات الصلاة بحيث تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً. ذهب مشهور فقهاء الشيعة على أن أركان الصلاة عبارة عن: النية، والقيام المتصل بالركوع، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجدتان.
تعريف الركن
الركن في اللغة ما يقوى به الشيء، والركن من الشيء الجزء الأقوى منه، وفي المفردات: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه و أركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها. والركن في مصطلح الفقهاء يطلق على الجزء الأصيل القويم من كل عمل، بحيث يبطل العمل بتركه عمدا و سهوا.[١]
أركان الصلاة
على قول مشهور الفقهاء إن أركان الصلاة عبارة عن: النية، والقيام المتصل بالركوع، وتكبيرة الإحرام، والركوع، والسجدتان.[٢]
المراد من القيام، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام.[٣]
بعض الفقهاء أضاف القبلة وجعلها من الأركان في حال الاختيار؛[٤] والبعض الآخر أضاف القراءة إلى الأركان الأخرى.[٥]
نقصان أو زيادة الركن
ذهب مشهور الفقهاء، إلى أن النقيصة والزيادة العمدية والسهوية في أركان الصلاة موجب لبطلان الصلاة.[٦] وذهب البعض منهم إلى أن الزيادة السهوية في الركن لا تبطل الصلاة.[٧]
ترك الركن سهواً
إذا ترك المصلي الركن سهواً، فيجب عليه تداركه ما دام لم يدخل في ركن آخر.[٨]
الهوامش
المصادر والمراجع
- ابن حمزة الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، تحقيق: محمد الحسون، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ط 1، 1408 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقي، تحقيق: محمد كلانتر، النجف الأشرف، جامعة النجف الدينية، ط 2، 1398 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، مختلف الشيعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1412 هـ.
- المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مطبعة الهادي، ط 1، 1419 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1420 هـ.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 274.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 2، ص 139.
- ↑ اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 473.
- ↑ ابن حمزة الطوسي، الوسيلة، ص 93.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 105.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج 1، ص 644.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 9، ص 239 ــ 241.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 12، ص 238.