انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرضاع»

أُضيف ١ بايت ،  ٨ فبراير ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ١٢: سطر ١٢:
==أحكام الرضاع==
==أحكام الرضاع==
===حكم الرضاع===
===حكم الرضاع===
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} ان حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فاذا أرضعت الام للولد وجب على الأب ان يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى.  
لقد ذكر [[الفقهاء|فقهاء]] مدرسة [[أهل البيت]] {{عليهم السلام}} ان حق الإرضاع للولد واجب على الأب، فاذا أرضعت الام للولد وجب على الأب ان يدفع لها أجرة الرضاع ولا يجوز له إجبارها عليه ونفس الكلام يجري اذا طلّقها الزوج،  ف[[الطلاق|المطلّقة]] لا يجب عليها ذلك وهي أحق بارضاع ولدها بما تقبله امرأة اخرى.  


نعم ذكروا ان الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب،(مادة: لبأ).</ref>، ولها الأجر على الإرضاع  فقد قال [[العلامة الحلي]](ت 676 هـ): «أفضل ما يرضع به الولد لبان أمّه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه»<ref>قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: ج‌3 ص101.</ref>.
نعم ذكروا ان الأم تُجبر على إرضاع الولد اللبأ<ref>اللبأ- بكسر اللام وفتح الباء- أوّل اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أوّل الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقلّه حلبة. ابن منظور، لسان العرب، (مادة: لبأ).</ref>، ولها الأجر على الإرضاع  فقد قال [[العلامة الحلي]](ت 676 هـ): «أفضل ما يرضع به الولد لبان أمّه، وتُجبر على إرضاع اللبأ لأنّ الولد لا يعيش بدونه ولها الأجر عنه»<ref>العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌3، ص101.</ref>.
 
ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): «وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه».<ref>المفيد، المقنعة، ص530 - 531.</ref>


ومن كلماتهم في وجوب حق الإرضاع على الأب وعدم وجوبه على الأم قال [[الشيخ المفيد]] (ت 413 هـ): «وإذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه».<ref>المقنعة: ص530 - 531.</ref>
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
===استحقاق الأم للأجرة على الرضاع===
لا يجب على الأم إرضاع الولد،  ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال،  ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم:  قال [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة  وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه،  وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.»<ref>المهذب: ج‌2 ص261- 262.</ref>
لا يجب على الأم إرضاع الولد،  ولا يجوز للزوج إجبارها على ذلك ولو استأجر الأب مرضعة لولده فالأم أولى برضاعه ولها الحق في مطالبة الزوج بالأجرة وتكون الأجرة من مال الأب ان لم يكن للولد مال،  ومن أقوال [[الفقهاء]] في هذا الحكم:  قال [[ابن البراج]] (ت 481 هـ): «وأفضل ما يرضع به الصبي من الألبان لبن امه والأم ان كانت حرة  وأرادت رضاعه كان لها ذلك وان لم ترده لم تُجبر عليه،  وإذا أرضعته الحرة وتطلب أجرة الرضاع كان ذلك واجبا على والد الصبي.»<ref>المهذب: ج‌2 ص261- 262.</ref>
مستخدم مجهول