قصد الرجاء
| فروع الدين | |
|---|---|
| الصلاة | |
| الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
| المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
| بقية العبادات | |
| الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
| أحكام الطهارة | |
| الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
| الأحكام المدنية | |
| الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
| أحكام الأسرة | |
| النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
| الأحكام القضائية | |
| القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
| الأحكام الاقتصادية | |
| العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
| أحكام أخرى | |
| الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
| روابط ذات صلة | |
| الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه | |
قصد الرجاء "نيّة الأمل في الثواب" في مقابل قصد الورود، هو نوع من النيّة يعزم فيه المكلَّف القيام بعملٍ لا عن يقينٍ بأنه حتماً مرضيٌّ عند الله سبحانه أو مؤيَّدٌ من قِبل النبيّ
أو الأئمة المعصومين
، بل فقط رجاء أن يتقبّله الله ويثيبه عليه.[١] وقد ورد ذكر قصد الرجاء في مسائل فقهية متعدّدة، مثل الصلاة[٢] والحجّ،[٣] ويُعبَّر عنه عادةً بلفظ «رَجاءً».[٤]
يرى فقهاء الشيعة أنّه في الحالات التي لا يوجد فيها دليل شرعي معتبر يدلّ على استحباب أو كراهة عملٍ معيّن، وكان هناك فقط روايات ضعيفة أو غير معتبرة في تأييده، فلا يجوز القيام بهذا العمل أو تركه بنية قصد الورود (أي باعتقاد أنه مستحب أو مكروه شرعًا)، لأنّ ذلك يُعدّ بدعة.[٥] ولكن يمكن أداء مثل هذه الأعمال بنية قصد الرجاء، أي رجاءً لمرضاة الله تعالى، استنادًا إلى تلك الروايات غير المعتبرة.[٦]
فعلى سبيل المثال، بعض الفقهاء مثل السيد أبو القاسم الخوئي، والسيد علي السيستاني، والشيخ ناصر مكارم الشيرازي، لا يقولون باستحباب الغُسل للزيارة، بل يرون أنّ القيام به جائز فقط بقصد الرجاء.[٧] كما أفتى الفقهاء بأنّ الاعتكاف يجب أن يكون في أحد المساجد الأربعة وهي: المسجد الحرام، مسجد النبيّ
، مسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وأمّا في المساجد الجامعة الأخرى فيجب ـ على الأحوط وجوبًا ـ أن يُقام بنية قصد الرجاء.[٨]
بحوث ذات صلة
الهوامش
- ↑ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج6، ص616.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص401.
- ↑ مكارم شيرازي، مناسك عمرة مفردة، ص297.
- ↑ فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ج2، ص172.
- ↑ للاستزادة انظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج19، ص231؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج6، ص58.
- ↑ فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ج2، ص172.
- ↑ راشدي، رسالة توضيح المسائل 9 مرجع، ص367-368.
- ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص288.
المصادر والمراجع
- الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، 1392ش.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، نشر توحيد، 1418هـ.
- راشدي، لطيف، وسعيد راشدي، رسالة توضيح المسائل (لتسعة مراجع)، قم، انتشارات بيام عدالت، الطبعة الأولى، 1385ش.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، دار التفسير، 1388ش.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشى)، تحقيق: أحمد محسني السبزواري، قم، دفتر نشر إسلامي، 1419هـ.
- الفاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، نشر أمير، الطبعة الحادية عشرة، 1383ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، مناسك عمرة مفردة، إعداد وتنظيم: مسعود مكارم، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الثالثة، 1428هـ.
- مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل بيت (ع)، تحت إشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1385ش.
