انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدفن»

أُزيل ٣ بايت ،  ١٦ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Ali110110
imported>Ahmadnazem
لا ملخص تعديل
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
* يُستحبّ بعد الفراغ من الدَّفن الوقوف على القبر، و[[الدعاء|الدُّعاء]] للميت، و[[الاستغفار]] له، وقراءة ما تيسّر له من [[القرآن]]؛ إيناساً له في تلك الساعة.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 199.</ref>
* يُستحبّ بعد الفراغ من الدَّفن الوقوف على القبر، و[[الدعاء|الدُّعاء]] للميت، و[[الاستغفار]] له، وقراءة ما تيسّر له من [[القرآن]]؛ إيناساً له في تلك الساعة.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج 3، ص 199.</ref>
* يستحب عند إنزال الميت في قبره أن يُقرأ دعاء: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمَتك، نزل بك وأنت خير منزول به».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 500.</ref>
* يستحب عند إنزال الميت في قبره أن يُقرأ دعاء: «اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمَتك، نزل بك وأنت خير منزول به».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 500.</ref>
* أن يُغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، <ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 36.</ref> فقد روي عن [[النبي]]{{صل}} أنه قال: «أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 598.</ref>
* أن يُغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، <ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 36.</ref> فقد روي عن [[النبي (ص)]] أنه قال: «أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها».<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 598.</ref>
* أن يُرشّ الماء على القبر، مستقبلاً القبلة، ويبتدأ بالرش من عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به إلى القبر حتى يرجع به إلى الرأس، ثم يُرشّ على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 40.</ref>
* أن يُرشّ الماء على القبر، مستقبلاً القبلة، ويبتدأ بالرش من عند الرأس إلى الرجل، ثم يدور به إلى القبر حتى يرجع به إلى الرأس، ثم يُرشّ على الوسط ما يفضل من الماء، ولا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوماً أو أربعين شهراً.<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 2، ص 40.</ref>
* أن يكون المباشر للدفن مُتحفي القدمين، ونازعاً عمامته، ورداءه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 492.</ref>
* أن يكون المباشر للدفن مُتحفي القدمين، ونازعاً عمامته، ورداءه.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 4، ص 492.</ref>
مستخدم مجهول