انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الموالاة»

من ويكي شيعة
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
imported>Foad
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''الموالاة''' من المصطلحات [[الفقه|الفقهية]]، يقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.  
'''الموالاة''' من المصطلحات [[الفقه|الفقهية]]، ويقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.  


وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: [[الصلاة]] و[[الوضوء]]، و[[الصوم]]، وفي [[الغسل]] الارتماسي، و[[التيمم]]، وبين [[الأذان]] و[[الإقامة]]، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى [[الواجب|وجوب]] الموالاة في [[العقد الشرعي|العقود الشرعية]] التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، وغيرها من الموارد الأخرى.
وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: [[الصلاة]] و[[الوضوء]]، و[[الصوم]]، وفي [[الغسل]] الارتماسي، و[[التيمم]]، وبين [[الأذان]] و[[الإقامة]]، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى [[الواجب|وجوب]] الموالاة في [[العقد الشرعي|العقود الشرعية]] التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود [[البيع]] والشراء و[[الزواج]]، وغيرها من الموارد الأخرى.

مراجعة ١٣:٢٥، ٢٣ يونيو ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الموالاة من المصطلحات الفقهية، ويقصد بها التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.

وقد ذكرت عدة أعمال عبادية يجب فيها الموالاة منها: الصلاة والوضوء، والصوم، وفي الغسل الارتماسي، والتيمم، وبين الأذان والإقامة، وكذلك ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الموالاة في العقود الشرعية التي تدور بين طرفي القبول والإيجاب، مثل: عقود البيع والشراء والزواج، وغيرها من الموارد الأخرى.

تعريفها

  • لغةً: الموالاة وتعني: التتابع يقال: تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة، إذا والى بينهما، ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما، وتتابعت الأشياء: تبع بعضها بعضاً، وتتابعت الأخبار: جاء بعضها إثر بعض بلا فصل.[١]
  • اصطلاحاً: لا يخرج المعنى الاصطلاحي للموالاة في الفقه، عن المعنى اللغوي، حيث قصد به الفقهاء، التتابع في أجزاء الفعل الواحد، وعدم تخلّله بفاصل زماني بينها، يخلّ بوحدة الفعل واتّصاله العرفي.[٢]

بعض موارد وجوبها

تجب الموالاة في بعض العبادات، مثل: أفعال الصلاة والوضوء وغيرها من الموارد.

الوضوء

تعتبر الموالاة من شرائط صحت الوضوء،[٣] بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل الوضوء، واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان،[٤] وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه، أو حرارة الهواء أو غیر ذلك فلا يبطل الوضوء، فالشرط في الموالاة أحد الأمرین: التتابع العرفي، وعدم الجفاف.[٥]

الصلاة

الموالاة في الصلاة تقع في موردين:

  • في القراءة: الموالاة بين الكلمات في القراءة، شرط في صحت الصلاة،[٦] فلو سكت في أثنائها طويلاً، بحيث يخرج بالسكوت عن كونه مصلّياً، سواءً أوقع ذلك عمداً أو سهواً، أو قرأ خلالها غيرها عمداً، بطلت الصلاة.[٧]
  • في الأفعال: يجب الموالاة في أفعال الصلاة، فإن فعل فعلاً كثيراً ليس من الصلاة عمداً تبطل الصلاة، بخلاف القليل،[٨] لا يضر بالموالاة تطویل الرکوع، أو السجود، أو إکثار الأذکار، أو قراءة السور الطوال.[٩]

الصوم

يجب الموالاة في صيام الثلاثة أيّام في عدّة مواضع منها: أنّه يجب في حجّ التمتّع ذبح الهدي في يوم العيد في منى، ولكن إذا لم يجد شاةً ينتقل إلى البدل، وهو صيام ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، ويجب الموالاة في الثلاثة أيام.[١٠]

الغسل

يجب الموالاة في الغسل الارتماسي، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة.[١١]

التيمم

يجب الموالاة في التيمم، وإن كان بدلاً عن الغسل.[١٢]

بين الأذان والإقامة

اعتبر الفقهاء الموالاة بين فصول الأذان والإقامة، بمعنى المتابعة بينهما بحيث لا تذهب الهيئة، وتكون صورة الأذان والإقامة محفوظة بحسب عرف المتشرّعة فالفصل الطويل المخلّ بالموالاة بأيّ شيء حدث، كنوم، أو سكوت، أو ذكر، أو صلاة، أو نحوها، إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرّعة مبطل ويستأنف الأذان والإقامة.[١٣]

في العقود الشرعية

یعتبر الموالاة في العقود بین الإیجاب والقبول، مثل عقود البيع والشراء والزواج، والمراد بها عدم الفصل الطویل بینهما، بما یخرجهما عن عنوان العقد والمعاقدة عند العرف، ولا یضر الفصل القليل، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلك الإیجاب.[١٤]

الهوامش

قالب:المراجع

المصادر والمراجع

  • الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • السبزواري، عبدالاعلی، مهذب الاحکام في بیان الحلال والحرام، قم، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
  • الصدر، محمد محمد صادق، منهج الصالحين، النجف الأشرف، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر، 1430 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، نهاية الإحكام، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1410 هـ.
  • الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنير، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1405 هـ.
  • المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1408 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، ط 1، 1429 هـ.
  1. الفيومي، المصباح المنير، ص 72.
  2. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 7، ص 86.
  3. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 40.
  4. الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 2، 457.
  5. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 10، ص 11.
  7. العلامة الحلي، نهاية الإحكام، ج 1، ص 521.
  8. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 3، ص 288.
  9. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 214.
  10. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 1، ص 386.
  11. الصدر، منهج الصالحين، ج 1، ص 53.
  12. النراقي، مستند الشيعة، ج 3، ص 455.
  13. جامع المقاصد، ج 2، ص 194.
  14. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 2، ص 435.