انتقل إلى المحتوى

القتل شبه العمد

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


القتل شبه العمد، هو نوع من القتل لا يكون القاتل فيه قاصداً للقتل، وكذلك الفعل المُرتكب لا يكون عادةً قاتلاً في حد ذاته، لكن القاتل قام به عمداً، مثل الإجراءات الطبية التي تؤدي -دون قصد- إلى وفاة المريض. القتل شبه العمد يقابل القتل العمد الذي يقصد به القاتل القتل والقتل غير العمد الذي لا يقصد به القاتل القتل ولا الفعل المرتكب به يكون قاتلاً.

وفقاً لما ذكره الفقهاء فإن القتل شبه العمد لا يترتب عليه القصاص، لكن على القاتل فيه دفع الدية كاملة إلى أولياء المقتول، وأيضاً دفع الكفارة بأن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فبإطعام ستين مسكيناً.

الأهمية

يُعدّ القتل شبه العمد أحد أنواع القتل المذكورة في الفقه الإسلامي،[١] وقد ذكره الفقهاء في أبواب القصاص والديات، وذكروا أحكامه بالتفصيل،[٢] ووردت الإشارة إليه في بعض المصادر الحديثية تحت عنوان خاص،[٣] تشير الآية 92 من سورة النساء إلى القتل غير العمد ووجوب دفع الدية فيه، وقد طبق المفسرون هذه الآية على حالات القتل شبه العمد.[٤]

المفهوم

القتل شبه العمد هو قتل إنسان دون أن يكون للقاتل نية القتل، حيث أن الفعل الذي ارتكبه لا يكون في الغالب قاتلاً بذاته، لكنه قام بهذا الفعل عمداً،[٥] ومن أمثلته: الإجراءات الطبية التي تؤدي بشكل غير مقصود إلى وفاة المريض،[٦] وأيضاً تأديب الأب لابنه بشكل معتاد يؤدي دون قصد إلى وفاته.[٧]

في المصادر الفقهية والقانونية يذكر نوعان للقتل يقابلان القتل شبه العمد وهما: القتل العمد، القتل غير العمد (الخطأ المحض). [٨]

يتحقق القتل العمد بأن يكون الفعل المُرتكب قاتلاً ومقصوداً من فعله القتل، أما القتل غير العمدي فيكون الفعل المرتكب قاتلاً عادةُ، ولكن لم يقصد من فعله القتل، مثل إطلاق النار على حيوان فيصيب شخصاً بالخطأ،[٩] في حين أن القتل شبه العمد لا يكون الفعل فيه قاتلاً عادةً ولم يقصد منه القتل.[١٠]

يواجه القتل شبه العمد ببعض الغموض والاختلاف في التشخيص إذ أنه ملفّق ومركب من القتل العمد والقتل غير العمد،[١١] فمن حيث تعمد الفعل يشبه القتل العمد، ومن حيث عدم نية القتل يشبه القتل غير العمد،[١٢] فمثلاً: إذا تسبب شخص بإلحاق ضرر بآخر (كمرض) بحيث لا يؤدي ذلك إلى الموت مباشرة، لكنه يتسبب به لاحقاً، فإن الفقهاء يختلفون في تصنيفه بين القتل العمد، والقتل شبه العمد.[١٣]

حكم القتل شبه عمد

وفقاً لفتوى الفقهاء لا يترتب على القتل شبه العمد القصاص من القاتل، وإنما يجب على القاتل دفع الدية،[١٤] ومدة دفع الدية في القتل شبه العمد سنتان وتدفع من مال القاتل نفسه،[١٥] وورد في المصادر الفقهية أنه قد يسقط وجوب الدية بالإبراء أي بتنازل صاحب الحق عن حقه وكذلك يسقط وجوب الدية برفع المسؤولية، فمثلا: إذا كان الطبيب قبل علاج المريض لم يتحمل مسؤولية دفع الدية في حال وفاة المريض، ووافق المريض أو وليه على ذلك. ولم يقصر الطبيب في العلاج، ثم توفي المريض، فحسب الرأي المشهور لا تجب الدية على الطبيب.[١٦]

وفقاً لما ذكره الفقهاء فإن القتل شبه العمد يجب فيه إضافة إلى الدية الدفع كفارة أيضاً،[١٧] وحسب الرأي المشهور[١٨] تكون الكفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يتيسر، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يمكن فإطعام ستين مسكيناً.[١٩]

القتل شبه العمد في قوانين بعض الدول الإسلامية

ذكر القتل شبه العمد ضمن قانون الجزاء والعقوبات في بعض الدول، ومنها إيران والجزائر والعراق، ففي إيران حدد نوعان للقتل في قانون العقوبات العام المصوّب سنة 1304ش، ولكن بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1357ش صنّفت القوانين الجزائية المصوّبة عامي 1370ش و 1392ش القتل إلى ثلاث أقسام ثالثها القتل شبه العمد.[٢٠]

وفي العراق نصّ قانون العقوبات العراقي على أنّ من قتل شخصاً خطأً أو تسبّب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك نائي عن إهمال أو عدم انتباه فإنّه عليه عقوبة الحبس أو الغرامة.[٢١]

أما في القانون الجزائري فقد أطلق على القتل شبه العمد بأنه الضرب أو الجرح المفضي إلى القتل، وقد نص على أنّه إذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمداً إلى وفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت (من 10 إلى 20 سنة).[٢٢]

الهوامش

  1. قطب‌ الدين الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج2، ص414.
  2. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص228؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362هـ، ج42، ص7؛ السبزواري، مهذّب الأحكام، 1413هـ، ج29، ص62.
  3. الكليني، الكافي، 1407هـ، ج7، ص278؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، 1409هـ، ج29، ص35.
  4. الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 1412هـ، ج5، ص136؛ فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 1420هـ، ج10، ص176-177؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، 1374ش، ج4، ص71.
  5. كرجي، آيات الأحكام الحقوقية والجزائية، 1385ش، ص45.
  6. النجفي، جواهر الكلام، 1362هـ، ج43، ص46-47؛ منتظري، أحكام الطب، 1427هـ، ص51؛ فاضل اللنكراني، أحکام الأطباء والمرضى، 1427هـ، ص187.
  7. كرجي، آيات الأحكام الحقوقية والجزائية، 1385ش، ص45.
  8. قطب ‌الدين الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج2، ص414.
  9. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص228.
  10. المحقق الحلّي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج4، ص228.
  11. حاتمي وآخرين، «تشخيص القتل شبه العمد في فقه الإمامية ونظامي إيران وفرنسا الحقوقيين»، ص115.
  12. مالمير وآخرين، «معيار القتل شبه عمد في فقه الإمامية وقونين إيران الوضعية»، ص56.
  13. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنك فقه، 1387ش، ج6، ص492.
  14. الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية، 1420هـ، ج5، ص527؛ قطب ‌الدين الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج2، ص415.
  15. المحقق الحلي، شرائع الاسلام، 1408هـ، ج4، ص229؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية، مجمع الفكر الإسلامي، ج4، ص488؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص556-557.
  16. النجفي، جواهر الكلام، 1362هـ، ج43، ص46-47؛ منتظري، أحكام الطب، 1427هـ، ص51؛ فاضل اللنكراني، أحكام الأطباء والمرضى، 1427هـ، ص187.
  17. قطب ‌الدين الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج2، ص415؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362هـ، ج43، ص407؛ منتظري، الأحكام الشرعية، 1413هـ، ص564.
  18. مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنك فقه، 1387ش، ج4، ص495.
  19. قطب‌ الدين الراوندي، فقه القرآن، 1405هـ، ج2، ص415؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362هـ، ج43، ص407.
  20. حاتمي وآخرون، «تشخيص القتل شبه العمد في فقه الإمامية»، ص۱۲۴.
  21. المادة (411) من قانون العقوبات العراقي.
  22. ديدان مولود، قانون العقوبات، ديسمبر 2012م، دار بلقيس، البيضاء، ص89-91.

المصادر والمراجع

  • أحمدي نجاد، نيما، «القتل العمد في قانون إيران وفقه الإمامية»، مجلة ملل، العدد 58، آبان 1399ش.
  • الإمام الخميني، سيد روح‌ الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، الطبعة الأولى، د.ت.
  • الجزيري، عبد الرحمن، الغروي، سيد محمد، مازح، ياسر، الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت وفقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)، بيروت، دار الثقلين، الطبعة الأولى، 1419هـ.
  • حاتمي، محمود وآخرين، «تشخيص القتل شبه العمد في فقه الإمامية ونظامي ايران وفرنسا الحقوقيين»، مجلة حقوق الإسلام والغرب، العدد 2، صيف 1401ش.
  • الحسيني الشيرازي، السيد محمد، فقه العولمة، بيروت، مؤسسة الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
  • الحلّي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، مؤسسه الإمام الصادق(ع)، الطبعة الأولى، 1420هـ.
  • السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم، مؤسسه المنار، الطبعة الرابعة، 1413هـ.
  • الشهيد الثاني، زين ‌الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، مجمع الفكر الاسلامي، د.ت.
  • الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1409هـ.
  • الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 1412هـ.
  • فاضل اللنكراني، محمد، احكام الأطباء والمرضى، قم، مركز الأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  • فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، 1420هـ.
  • قطب ‌الدين الراوندي، سعيد بن عبد اللّٰه، فقه القرآن، تحقيق: السيد احمد الحسيني، قم، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 1405هـ.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، تصحيح: علي ‌أكبر غفاري ومحمد آخوندي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1407هـ.
  • كرجي، أبو القاسم، آيات الأحكام الحقوقية والجزائية، طهران، نشر ميزان، الطبعة الثالثة، 1385ش.
  • مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنك فقه، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
  • مالمير، محمود وآخرين، «معيا القتل شبه العمد في فقه الإمامية وقوانين إيران الوضعية»، مجلة الفقه العلمية، العدد 10، شتاء 1397ش.
  • المحقق الحلّي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق وتصحيح: عبد الحسين محمد علي البقال، قم، مؤسسة اسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
  • مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية الحقوق في الإسلام، تحقيق: محمد مهدي نادري القمي ومحمد مهدي كريمي ‌نيا، قم، انتشارات مؤسسة الإمام الخميني، 1391ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى، 1374ش.
  • منتظري، حسين‌ علي، أحكام الطب، قم، نشر ساية، الطبعة، الثالثة، 1427هـ.
  • منتظري، حسين علي، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت(ع)، قم، نشر تفكر، الطبعة الأولى، 1413هـ.
  • الموحدي الساوجي، محمد حسن، «بحث تطبيقي حول حق الحياة من منظور القرآن الكريم»، مجلة الدين و الدنيا المعاصرة، العدد 10، 1398ش.
  • نجفي جواهري، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1362ق.