الصيد والذباحة

مقالة متوسطة
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
(بالتحويل من الذباحة)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الصيد والذباحة وهما الطريقان الشرعيان المذكيان للحيوان فإن مات الحيوان بدون هذين الطريقين حُرّم أكله، ولابدَّ من توفر شروط خاصة في كل منهما لتحصل التذكية فإذا تحققت ،حل أكل الحيوان وإلا حرم، والصيد للحيوان الوحشي (الممتنع بالطبع) يتحقق بأمرين: الصيد بالكلب، والصيد بالآلة الجمادية كالسيف، ويشترط في الصائد والذابح شروط خاصة كالإسلام والقصد، ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية.

تعريفهما

إنَّ لفظ الصيد المراد منه في الفقه التذكية بغير الذبح، وهو بمعنيين، أحدهما: جعل اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة والاستيلاء عليه، والثاني: إزهاق روح الحيوان بغير الذبح،[١] والذباحة فقد عرفها الفقهاء بأنها: إزهاق روح الحيوان بفري أوداجه على وجه خاص بشرائط مقررة.[٢]

مشروعيتهما

استدل الفقهاء على مشروعية الصيد والذباحة بالقرآن الكريم فقد دلت الكثير من الآيات الشريفة[٣] على المشروعية، [٤] وبالسنة الشريفة فقد دلت الكثير من الروايات على المشروعية،[٥] وبالإجماع.[٦]

أقسامهما

ذكر الفقهاء للصيد والذباحة أقسام، وهي:

الذبح

الكلام في كيفيته وشروطه شرعا:

كيفيته

تتم الذباحة بفري أوداج الحيوان على وجه خاص بشرائط مقررة في محلها حتى تزهق روحه.[٧]

شروطه

لا تتحقق تذكية الحيوان شرعا بالذبح إلا بتوفر شروط، وهي:

  • قطع الأعضاء الأربعة: المري‌ء والحلقوم والودجين.[ملاحظة ١][٨]
  • إسلام الذابح، فلا تحل ذبيحة الكافر بما في ذلك الكتابي.[٩]
  • الذبح بالحديد.[١٠]
  • ذكر اسم اللّه حالة الذبح، وصورة التسمية: بسم اللّٰه.[١١]
  • استقبال القبلة بالحيوان حال ذبحه.[١٢]
  • قصد الذبح بقطع الأعضاء، فلا يكفي الذبح من غير القاصد للذبح.[١٣]
  • أن يكون الذبح من المذبح،[ملاحظة ٢]فلا يجوز أن يكون من القفا.[١٤]
  • خروج الدم بالمقدار المتعارف مع تحريك الحيوان بعض أطرافه - كالرجل أو الذنب أو الأذن وما شاكل ذلك - بعد الذبح.[١٥]

النحر

ملف:دليل تحرير الوسيلة.jpg
كتاب دليل تحرير الوسيلة للشيخ علي اكبر سيفي المازندراني
  • ما يُذكى بالنحر

يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر، كما أن غيرها يختص بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة.[١٦]

  • كيفيته

أن يُدخل الآلة من سكين وغيرها في اللبة،[ملاحظة ٣]ويشترط في الناحر ما يُشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح، ويجب فيه التسمية، والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر، وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة.[١٧]

الصيد

تتحقق التذكية بالصيد في ثلاثة من الحيوانات، وهي:

الحيوان الوحشي

لا تتحقق التذكية في الحيوان الوحشي (الممتنع بالطبع) بالاصطياد إلا إذا كانت وسيلة ذلك أحد أمرين:

  • الصيد بالكلب

أما كلب الصيد فعضه للحيوان وجرحه له هو بمنزلة ذبحه، ولا تتحقق به الذكاة إلا إذا توفرت الأمور التالية:

  1. أن يكون الكلب معلّما للاصطياد.[١٨]
  2. أن لا يأكل ما يمسكه.[١٩]
  3. ذكر اللّه سبحانه عند إرسال الكلب نحو الصيد.[٢٠]
  4. إرساله للاصطياد، فلا تتحقق الذكاة لو استرسل بنفسه.[٢١]
  5. أن يكون المرسل مسلما.[٢٢]
  6. استناد موت الحيوان إلى جرح الكلب فقط.[٢٣]
  7. عدم إدراك صاحب الكلب الحيوان حيا مع تمكنه من ذبحه.[٢٤]
  • الصيد بالسلاح

لا تتحقق تذكية الحيوان الوحشي بالسلاح إلا إذا توفرت الأمور التالية:

  1. أن تكون الآلة مما يصدق عليها عنوان السلاح، كالسيف والسكين والسهم وطلقات البندقية.[٢٥]
  2. أن يكون الصائد مسلما.[٢٦]
  3. ذكر اللّه سبحانه عند استعمال السلاح للاصطياد.[٢٧]
  4. أن يكون الرمي بقصد الاصطياد.[٢٨]
  5. إدراك الحيوان ميتا أو حيا في وقت لا يتسع لتذكيته.[٢٩]
  6. أن يكون السلاح مستقلا في قتله أي لا يكون هناك سبب آخر أدى لموت الحيوان.[٣٠]

السمك

إنَّ ذكاة السمك هي بأخذه من الماء حيّا، ولا يشترط في مخرجه من الماء أن يكون مسلما.[٣١]

الجراد

ذكاة الجراد[ملاحظة ٤]أخذه حيّاً‌ سواء أكان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلّا أن يعلم بها وإن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.[٣٢]

تذكية الجنين

قال الفقهاء: تذكية الجنين تكون بتذكية أمه‌ فإذا ماتت أمه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله.[٣٣]

الهوامش

  1. المازندراني، دليل تحرير الوسيلة - الصيد والذباحة، ص 1 - 2.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 257.
  3. المائدة: 1.؛ المائدة: 4.؛ المائدة: 96.؛
  4. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 3، ص 82.
  5. الكليني، الكافي، ج 6، ص 203.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌ 3، ص 324.؛
  6. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 3، ص 82.
  7. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 257.
  8. الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 336.
  9. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 356 - 357.
  10. المحقق الحلي، نكت النهاية، ج‌ 3، ص 90.
  11. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج‌ 3، ص 319.
  12. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج‌ 3، ص 154.
  13. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 144.
  14. التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 431.
  15. الوحيد الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌ 3، ص 386.
  16. المرعشي، منهاج المؤمنين، ج‌ 2، ص 179.
  17. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 340.
  18. الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج‌ 2، ص 342‌.
  19. الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج‌ 2، ص 342‌.
  20. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج‌ 3، ص155.
  21. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 11، ص 418.
  22. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 161.
  23. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 326.
  24. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 162.
  25. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 347.
  26. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 347.
  27. التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 421.
  28. التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 421.
  29. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 326.
  30. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 171.
  31. الشهيد الأول، غاية المراد، ج‌ 3، ص 519 - 520.
  32. التبريزي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 427.
  33. الحكيم، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 363.

الملاحظات

  1. المري‌ء: وهو مجرى الطعام، والحلقوم: وهو مجرى النفس ومحله فوق المري‌ء، والودجان: وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمري‌ء.الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 2، ص 336.
  2. موضع الذبح.الحميري، شمس العلوم، ج 4، ص 2241. وموضع الذبح تحت اللحيين وتحت العقدة المسماة بالجوزة بحيث تبقى في طرف الرأس، مع وقوع الذبح من القدام لا من القفا وان انقطعت الأوداج.المشكيني، مصطلحات الفقه، ص257.
  3. وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق.الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 340.
  4. حشرة مستقيمة الأجنحة تطير في أرجال كثيرة تهلك الزرع إهلاكا شاملا.عبد الرحمن، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية‌، ص 525.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 2، 1410 ه‍.
  • الآبي، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم – إيران، الناشر: الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 3، 1417 ه‍.
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم – إيران، ط 2، 1427 ه‍.‌
  • التبريزي، جواد بن علي،‌ منهاج الصالحين،‌ قم – إيران، الناشر: مجمع الإمام المهدي، ط 1، 1426 ه‍.
  • الحكيم، محسن، منهاج الصالحين، بيروت- لبنان، الناشر: دار التعارف للمطبوعات، ط 1، 1410 ه‍.‌
  • الحميري، نشوان بن سعيد‌، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المحقق والمصحح: حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الأرياني- يوسف محمد عبد الله‌، بيروت - لبنان، الناشر: دار الفكر المعاصر‌، ط 1، 1420 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - ايران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي‌، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد‌، قم – إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، ط 1، 1414 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 هـ.
  • الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 2، 1413 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط 1، 1411 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام‌، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌ ، ط 1، 1413 ه‍.‌
  • الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1416 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران - إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • المازندراني، علي أكبر سيفي‌، دليل تحرير الوسيلة - الصيد والذباحة‌، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1415 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن‌، نكت النهاية (النهاية ونكتها‌)، قم - إيران‌، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي‌، ط 1، 1412 ه‍.
  • المرعشي، شهاب الدين‌، منهاج المؤمنين‌، قم - إيران‌، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 1، 1406 ه‍.
  • المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه‌، د.م، د.ن، د.ت.
  • الوحيد الخراساني، حسين وحيد،‌ منهاج الصالحين‌، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقرعليه السلام، ط 5، 1428 ه‍.
  • عبد الرحمن‌، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‌، د.م، د.ن، د.ت.