مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المكروه»
←مفهومها ومكانتها في الفقه
imported>Ahmadnazem |
imported>Ahmadnazem |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
==مفهومها ومكانتها في الفقه== | ==مفهومها ومكانتها في الفقه== | ||
المكروه في المصطلح الفقهي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، بل بمعنى أنّ تركه أفضل،<ref>الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 45.</ref> فمثلا البول في حال القيام مكروه، يعني ليس حراما، لكن تركه أفضل.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج۱، ص۸۰، مسئله ۸۰.</ref> | المكروه في المصطلح [[الفقهي]] هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام، بل بمعنى أنّ تركه أفضل،<ref>الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 45.</ref> فمثلا البول في حال القيام مكروه، يعني ليس حراما، لكن تركه أفضل.<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج۱، ص۸۰، مسئله ۸۰.</ref> | ||
وتعدّ الكراهة أحد [[الأحكام الخمسة|الأحكام الخمسة الشرعية]]، إلى جانب [[الوجوب]]، {{و}}[[الحرمة]]، {{و}}[[الاستحباب]]، {{و}}[[الإباحة]].<ref>الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 45.</ref> ففي [[الرسائل العملية]] وسائر الكتب الفقهية تُذكر المكروهات إلى جانب الواجبات والمحرمات، مثل المكروهات في مجال الأطعمة والأشربة (ككراهة أكل لحم الفرس أو الحمار)،<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 2، ص 779، المسألة 2631.</ref> والمكروهات في مجال التخلّي (ككراهة البول في الماء أو البول في حال القيام)،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 180.</ref> أو المكروهات في مجال ذبح الحيوان (ككراهة ذبح الحيوان أمام حيوان آخر).<ref>الإمام الخميني، توضيح المسائل، ج 2، ص 754، المسأله 2600.</ref> | |||
وذكر السيد اليزدي في كتابه العروة الوثقى إنّ التقليد عن الفقيه في مجال المكروهات | وذكر [[السيد كاظم اليزدي|السيد اليزدي]] في كتابه [[العروة الوثقى]] إنّ [[التقليد]] عن [[الفقيه]] في مجال المكروهات واجب، كما أنه واجب في سائر الأحكام الخمسة أيضا.<ref>يزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 11.</ref> | ||
==عبادات مكروهة== | ==عبادات مكروهة== |