تجهيز الميت
(بالتحويل من تجهيز المتوفي)
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
تَجهِيزُ المَيِّت هي عبارة عن مراحل دفن الميت، ومن الواجبات الكفائية، ويجب بعد القطع من حصول الوفاة. ويُعد الغسل، والحنوط، والتكفين، وصلاة الميت، والدفن من مراحل تجهيز الميت. والأولى في تجهيز الميت هو ولي الميت، ويتم أخذ تكاليف التجهيز من أصل مال المتوفي، كما تحدث الفقهاء عن آداب وأحكام الاحتضار، مثل توجيه المحتضر إلى القبلة، وتلقين الميت الشهادتين.
مراحل تجهيز الميت
يُقصد من تجهيز الميت هو تجهيزه للدفن.[١] وقد ورد في الكتب الفقهية المراحل التي يتم بها تجهيز الميت بعد الموت.[٢]
- الغسل: يُغسل الميت ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح (بالماء فقط دون إضافة شيء عليه)،[٣] وإذا لم يتوفر السد والكافور يجب تغسيله بالماء القراح.[٤] وإذا لا يُمكن غسل الميت بالماء، فينبغي الانتقال إلى مرحلة التيمم.[٥]
- الحنوط: يجب تحنيط الميت،[٦] والحنوط يُقصد به مسح مواضع السجود السبعة بالكافور، وهي: الجبهة, والكفين, والركبتان, وإبهاما الرجلين، وأضاف البعض لهما طرف الأنف.[٧]
- التكفين: وهو تغطية الميت بالكفن،[٨] ويتكون الكفن من ثلاثة أجزاء: المئزر، والقميص، والإزار.[٩]
- صلاة الميت: يجب على المسلمين الصلاة على جنازة المسلم ولو كان طفلاً، بعد غسله وتكفينه وقبل دفنه.[١٠]
- الدفن: يجب وضع الميت في القبر وإهالة التراب عليه.[١١]
وبحسب الفقهاء فإنَّ توجيه المحتضر نحو القبلة من مقدمات تجهيز الميت.[١٢] وعندهم يجب توجيه المحتضر إلى القبلة.[١٣] ويُستحب تلقين الميت الشهادتين.[١٤]
أحكام تجهيز الميت
ورد في الكتب الفقهية بباب الطهارة، جملة من الأحكام تتعلق بتجهيز الميت،[١٥] بعض هذه الأحكام عبارة عن:
- يُعد تجهيز الميت من الواجبات الكفائية.[١٦] وذهب المحدث البحراني على أنَّه من الواجبات العينية.[١٧]
- والميزان في ترتيب أحكام تجهيز الميت وخاصة الدفن، هي عدم وجود علامات تدل على الحياة، وجود علامات قطعية تدل على الموت.[١٨]
- والأولى في تجهيز الميت هو ولي الميت.[١٩] ولي الميت هو الشخص الذي له الأولوية في الحصول على الميراث الذي تركه المتوفي، بحسب طبقات الإرث.[٢٠]
- وجوب إذن ولي الميت في تجهيز الميت،[٢١] ولا يتعارض هذا الشرط عند الفقهاء مع الوجوب الكفائي لتجهيز الميت.[٢٢]
- إذا كان جميع أولاد الميت كفار، فإنَّ ولايتهم في الإذن بتجهيز الميت ساقطة، ويجب على المسلمين القيام بذلك.[٢٣]
- يذكر صاحب الرياض (توفي: 1231هـ)، إنَّه إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي، فعلى رأي مشهور الفقهاء، فإنَّ للولي أن يمنع الموصي من العمل بالوصية.[٢٤] وبحسب فتوى بعض الفقهاء كالسيستاني،[٢٥] ومكارم الشيرازي، فالأفضل للوصي أن يستأذن من الولي، والولي أن يأذن له.[٢٦]
- يتم أخذ تكاليف تجهيز الميت من أصل مال المتوفي، قبل تقسيم المال على الورثة.[٢٧] تكاليف التجهيز مقدمة على ديون ووصية المتوفي.[٢٨]
- ذهب مشهور الفقهاء إلى حرمة أخذ المال مقابل تجهيز الميت.[٢٩] وذكر الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية نقلاً عن السيد المرتضى، إنَّ غير الولي يُمكن أن يحصل على أجرة تجهيز الميت.[٣٠]
الهوامش
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص22.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص22.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص46 ـ 47.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص455.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص48.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص176؛ الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص185.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص 176 ـ 179؛ الحكيم، مستمسك العروة، ج4، ص186.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص62.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص62 ـ 63.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص78.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص115.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج1، ص399.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص6.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص14.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص22.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج1، ص174؛ المحقق الحلي، المعتبر، ج1، ص264؛ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج8، ص279؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص65.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج3، ص377.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص24.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر في شرح المختصر، ج1، ص264.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص45.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص22؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص96.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج1، ص80؛ الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، ج8، ص285.
- ↑ البجنوردي، القواعد الفقهية، ج1، ص204 ـ 205.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج4، ص39.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص22؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص97.
- ↑ مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص91.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص71.
- ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص228؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج2، ص71.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج14، ص175؛ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج2، ص125؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص475؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج1، ص98.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج3، ص172.
المصادر والمراجع
- الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، نشر تراث الشيخ الأعظم، ط2، 1420 هـ.
- البجنوردي، حسن، القواعد الفقهية، قم، نشر الهادی، ط 1، 1377 هـ.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1408 هـ.
- الحكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط4، 1391 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1392 ش.
- الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير: علي الغروي التبريزي، قم، نشر لطفي، 1407 هـ.
- السيستاني، علي، منهاج الصالحين، قم، مكتب آية الله العظمى السيستاني، ط1، 1414 هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي العاملي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، 1417 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، حاشية: محمد كلانتر، قم، مكتبة داوري، ط1، 1410 هـ.
- الطباطبائي اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1419 هـ.
- الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، تحقيق: محمد تقي الكشفي، طهران، مرتضوي، ط3، 1387 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1413 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم، مؤسسة سيد الشهداء، 1407هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 هـ.
- النراقي، أحمد بن محمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ط1، 1429 هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ط2، 1429 هـ.