انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المحرمية»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
أنشأ الصفحة ب'{{مقالة فقهية وصفية}} {{الأحكام}} '''المحرمية''' وهي مجموعة من الأحكام التي شرعها الإسلام الحني...'
 
imported>S.j.mousavi
طلا ملخص تعديل
سطر ٨٣: سطر ٨٣:


{{أحكام الأسرة}}
{{أحكام الأسرة}}
[[fa:محارم]]

مراجعة ١٠:٥٤، ٢٠ فبراير ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


المحرمية وهي مجموعة من الأحكام التي شرعها الإسلام الحنيف فيما يختص بأحكام الأسرة وبالأخص مسألة النكاح (الزواج) وتقسم هذه الأحكام إلى قسمين:

  1. (أحكام النظر): ما يحرم على الإنسان النظر إليه إلا بمسوغ شرعي من عقد نكاح (دائم أو مؤقت) أو ملك يمين.
  2. (من يحرم العقد عليها): ما يحل للإنسان النظر له بدون ريبة وتلذذ، ويحرم في هذه الحالة الزواج بين المحارم، والتحريم على قسمين: التحريم بالسبب كحرمة الزواج من الأخت من الرضاعة والتحريم بالنسب كحرمة نكاح البنت، والحرمة هذه قد تكون حرمة دائمة كحرمة نكاح العمة، ومؤقتة كحرمة نكاح أخت الزوجة مع بقاء الزوجة على نكاحه فلا يجوز للرجل الجمع بين الأختين.

أحكام النظر‌

قال السيد الخوئي: يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها وكذا إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف‌ وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذذ في الجميع ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا إشكال وفيهما على الأحوط، ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة قبل الدخول بأمها ويحرم على المرأة النظر الى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين. وأما نظرها الى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وان كان الأحوط ترك ذلك أيضا. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو الى المماثل وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبيّة غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا.[١]

من يحرم العقد عليها‌

يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء. ومنشأ التحريم أما النسب أو السبب. والحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين: دائمة ومؤقتة.

ما يحرم بالنسب

فانه تحرم به سبعة أصناف: الأم وان علت، والبنت وان سفلت، والأخت لأب أو لأم أو لهما، والعمة وان علت، والخالة وان علت، وبنت الأخ وان نزلت، وبنت الأخت وان نزلت. قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُكُمْ وَأَخَوٰاتُكُمْ وَعَمّٰاتُكُمْ وَخٰالٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُ الْأَخِ وَبَنٰاتُ الْأُخْتِ.[٢]

والحرمة ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب وان علا على البنت، والولد وان سفل على الأم، وهكذا.

وحرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي، بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية وأمها وأختها وعلى أم الزاني وأخته وهكذا، فان المراد من الأصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية والا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، وأم الأبن هي من ولدته سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا. والشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت التوارث في فرض الزنا والا فبقية الأحكام تترتب تمسكا بالإطلاق بعد عدم تقييد الأصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طريق النكاح الشرعي. وأيضا لا فرق في النسب المتولد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب العقد أو وطء الشبهة.[٣]

ما يحرم بالسبب

فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، وهي: المصاهرة وما يلحق بها من الرضاع، والاعتداد، واستيفاء العدد، والكفر، و الإحرام، واللعان.

الحرمة الدائمة والمؤقتة

  1. الحرمة الدائمة: كحرمة الأصناف السبعة النسبية.
  2. الحرمة المؤقتة: كحرمة أخت الزوجة، وبنت الزوجة غير المدخول بها، والمطلقة ثلاثا، وبنت أخ أو أخت‌ الزوجة وغير ذلك.

مناشئ التحريم بالسبب

  • المصاهرة وما يلحق بها

للمصاهرة وما بحكمها عدة أحكام:

  1. تحرم زوجة كل من الأب وان علا والأبن وان نزل على الآخر بمجرد العقد ولو منقطعا، ومن دون فرق بين كون الأبوة والبنوة بالنسب أو بالرضاع.[٤]
  2. تحرم على الزوج أم زوجته وان علت بمجرد العقد وابنتها وان نزلت بشرط الدخول بالأم سواء كانت في حجره أم لا. أما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الأم في عقده.[٥]
  3. تحرم على الزوج اخت زوجته جمعا لا عينا.[٦]
  4. يحرم على الزوج العقد على بنت أخ او أخت زوجته الا بإذنها. وأما العكس فجائز بلا حاجة إلى إذن.[٧]
  5. من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها. وقيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.[٨]
  6. إذا لاط البالغ بغلام وتحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به وأخته وأمه فيما إذا كان اللواط سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا.[٩]
  7. من تزوّج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، ومع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها.[١٠]
  8. من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.[١١]
  9. إذا زنت المرأة ففي جواز الزواج بها قبل توبتها خلاف.[١٢]
  • الرضاع

وهو من الضروريات ويدل عليه في الجملة: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا[١٣]

  • الاعتداد

لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير. وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم احدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر. ومن زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.[١٤]

والعدة معناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج، أو ذي الوطء المحترم بفسخ، أو طلاق، أو موت، أو زوال اشتباه، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح، أو وطء شبهة نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبرا ، ولعل منه التحليل والأمر سهل.[١٥]

  • استيفاء العدد

من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله؛ سواء كان حرّا أو عبداً، وسواء كنّ حرائر أو إماء أو مختلفات. وكذا يحرم على الحرّ أزيد من أمتين وعلى العبد أزيد من حرّتين، وإن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة. ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين، وأمّا الثاني فلا يجوز له إلّا الجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.[١٦]

  • الكفر

لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية.[١٧] وفي جوازه بالكتابية خلاف. وأما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.[١٨] ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون إذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.[١٩]

  • الإحرام

لا يجوز للمحرم الزواج حالة إحرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا.[٢٠] ولو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا سواء دخل بها أم لا.[٢١]

  • اللعان

قال السيد أبو الحسن الأصفهاني: إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة ... الثاني: الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف أو لنفي الولد.[٢٢]

الهوامش

  1. الخوئي، منهاج الصالحين، ج2 ص260.
  2. النساء: 23.
  3. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌2، ص313 - 314.
  4. الحلبي، الكافي في الفقه، ص286.
  5. الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، ص451.
  6. الآبي، كشف الرموز، ج2، ص130.
  7. الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج‌2، ص55.
  8. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص432.
  9. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج5، ص203.
  10. لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.
  11. الگلبايگاني، هداية العباد، ج‌2، ص343.
  12. لأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص315.
  13. النساء: 23.
  14. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص343.
  15. النجفي، جواهر الكلام، ج32، ص211.
  16. الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص733.
  17. التبريزي، صراط النجاة، ج‌8، ص267.
  18. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج2ص352.
  19. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ص40.
  20. السيستاني، مناسك الحج،ص116.
  21. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، ج2، ص356.
  22. الأصفهاني، وسيلة النجاة، ص808.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الآبي، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ط 3، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1417 ه‍.
  • الأصفهاني، أبو الحسن‌، وسيلة النجاة‌، الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ط1، 1422 ه‍، قم- ايران.‌
  • الأيرواني، باقر،‌ دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌،ط2، 1427 ه‍، قم- ايران.‌
  • التبريزي، جواد بن علي، صراط النجاة‌، الناشر: دار الصديقة الشهيدة، ط1، ‌1427 ه‍، قم- ايران‌.
  • الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليها السلام، قم، ط 1، 1409 ه‍.، قم – ايران.
  • الحلبي، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، كتابخانه عمومي الامام امير المؤمنين عليه السلام، ط1، 1403 ه‍، اصفهان – ايران.
  • الحلي، محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، مؤسسه امام صادق عليه السلام، ط 1، 1424 ه‍، قم – ايران.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ ‍، قم – ايران.
  • السيستاني، علي، مناسك الحج، نشر مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني، ط4، 1427هـ، قم – ايران.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، ط 1، كتابفروشى داورى، قم - ايران، 1410 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، دار الكتاب العربي، ط2، 1400 ه‍، بيروت – لبنان.
  • الگلپايگاني، محمد رضا، هداية العباد، دار القرآن الكريم، ط 1، 1413 ه‍، قم – ايران.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، ط 7، 1404 ه‍، بيروت – لبنان.