المحاربة

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


المُحارَبَة هي رفع السلاح بدافع إيجاد الخوف عند الناس، وحسب فتوى الفقهاء إنَّ من استولى عن طريق السلاح وبشكل علانية وبغير وجه حق على أموال الناس أو أسرهم فهو محارب، واستدلوا بالآية 33 من سورة المائدة على أنَّ عقوبة المحارب القتل، والصَلْب، وقطع اليدين والرجلين من خلاف، والنفي إلى بلد آخر.

اختلف الفقهاء في كيفية معاقبة المحارب، فذهب الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، وآخرون إنَّ العقوبة على نحو التخيير، والقاضي له الحق أن يختار واحدة من العقوبات الأربع، وفي المقابل يرى الشيخ الطوسي، وصاحب الجواهر، وآخرون إنَّ عقوبة المحارب على نحو الترتيب ومتناسبة مع الجريمة التي ارتكبها.

في بيان مفهوم المحاربة يتم توضيح بعض المفاهيم كالفساد في الأرض، والبغي، والعصيان المدني، فالمحارب هو القاصد حرب الناس، والباغي هو القاصد حرب الحاكم. وحسب فتوى فقهاء الشيعة إذا تاب المحارب قبل القبض عليه سقط الحد عنه ولم يُعاقب، ولكن لا يسقط عنه ما يتعلق به من حقوق الناس.

المكانة والأهمية

المُحاربة في الفقه هو كل من رفع السلاح لإخافة الناس،[١] وحسب فتوى الفقهاء إنَّ من استولى وبشكل علانية وبغير وجه حق على أموال الناس أو أسرهم فهو محارب.[٢] والمراد بالسلاح مطلق ما يقابل به الإنسان عدوه، فيشمل السيف والرمح والأسلحة المتعارفة اليوم.[٣]

عقوبة المحاربة جزء من الحدود التي وضعها الشارع كحد الارتداد، والزنا، وشرب الخمر.[٤] ومع ذلك فالمحاربة يختلف حده عن الحدود الأخرى، فله أربع عقوبات وإنَّ واحدة أو أكثر من تلك العقوبات تُنفذ عليه؛ وذلك حسب نوع الجريمة التي ارتكبها.[٥]

ما هي المحاربة

يوجد في الكتب الفقهية بحوث مفصلة حول شرائط تحقق المحاربة.[٦] يذهب فقهاء الشيعة والسنة لا تتحقق المحاربة من دون استعمال السلاح.[٧] يعتبر معظم الفقهاء الشيعة إنَّ قصد تخويف الناس ايضاً من شروط تحقيق المحاربة.[٨] ونقل السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي مرجع تقليد في القرن الخامس الهجري، عن الشهيد الثاني أنَّه حسب ما ذهب إليه لا يقبل بهذا الشرط.[٩] ومع ذلك فقد ذكر الموسوي الأردبيلي إنَّ الشهيد الثاني وفي كتاب آخر ذهب ــ ومثل غيره من الفقهاء ــ إلى أن التخويف من الشروط.[١٠]

الشخص الذي رفع السلاح فاسد، وربّما ارتكب أعمالًا إجراميّة سابقة ويخاف منه الناس، وهي أيضاً من الشروط التي وقع فيها الخلاف.[١١] وحول هذا الشرط، يوجد بحث هل من أجل تحقيق المحاربة من الضروري أن يخوف الناس أم يكفي أن ينوي الفرد التخويف، حتى ولو لم يوجد عامل الخوف بين الناس.[١٢] فذهب الشهيد الأول والشهيد الثاني، وصاحب الرياض إلى إنَّ النية والقصد كافي في إخافة الناس.[١٣] من ناحية أخرى، يرى المحقق الأردبيلي، والفاضل الأصفهاني، والإمام الخميني، إنَّه إذا استخدم الفرد سلاحًا بقصد تخويف الناس، ولم يخاف الناس منه، فلا يعتبر محاربًا.[١٤] كذلك إذا رفع الشخص السلاح بسبب العداء لفرد أو أفراد فلا يُعتبر محارباً.[١٥]

المصاديق

وقد طرح الفقهاء المسلمين وجهات نظر مختلفة حول مصاديق المحارب في آية المحاربة.[١٦] ذهب البعض أن المراد منه أهل الذمة، إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين، وذهبت مجموعة أخرى ومن خلال شأن نزول الآية، المراد منه المرتد، وقطاع الطريق.[١٧] وذكر الشيخ الطوسي إنَّ رأي فقهاء الشيعة أنَّ من استخدم السلاح لتخويف الناس فهو محارب.[١٨]

الفرق بين المحارب والمفسد في الأرض

ذهب مجموعة من الفقهاء مستندين في ذلك على آية المحاربة إنَّ المفسد في الارض يختلف عن المحارب، ومجموعة أخرى ذهبت إلى عدم الفرق بين العنوانين، حيث ساوى الإمام الخميني (1320 ــ 1409هـ) بين المفسد في الإرض والمحارب، فالمحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض.[١٩] وذكر محمد المؤمن القمي (1356 ــ 1440هـ) أحد فقهاء الشيعة، إنَّ المفسد في الأرض له علاقة بالآية، والمحاربة أحد مصاديق الفساد في الأرض.[٢٠] وقال محمد فاضل اللنكراني (1350 ــ 1429هـ) إنَّ النسبة بين المفسد في الارض والمحارب هي العموم والخصوص المطلق؛ هذا يعني أن كل محارب مفسد في الأرض، أما ليس كل مفسد محارب.[٢١] يرى ناصر مكارم الشيرازي إنَّ مفهوم المفسد والمحارب مفهومان متباينان.[٢٢]

الفرق بين المحاربة والبغي

تعتبر مسألة المحاربة والبغي مسألتان منفصلتان في الفقه، ولهما تعريفان مختلفان وأحكام وقضايا شرعية مختلفة،[٢٣] ثم أنَّ الفارق بين المحارب والباغي إنَّ الأول هو القاصد حرب الناس، والثاني هو القاصد حرب الحاكم.[٢٤] كما بحث الفقهاء حكم البغي في كتاب الجهاد، ولكن حكم المحاربة في كتاب الحدود.[٢٥] ودليل حكم كل واحد منهما يختلف عن الآخر، ولا يدخل تخويف الناس والفساد وانعدام الأمن كشرط في البغي.[٢٦]

الفرق بين المحاربة والعصيان المدني

يرى السيد جواد ورعي الباحث في الفقه السياسي، إنَّ المقاومة المدنية والعصيان المدني يتم بهدف تغيير قانون أو سياسة أو إداري وما في حكمها، وليس الغرض منها قلب النظام السياسي، أو بث الرعب بين الناس؛ لذلك لا يمكن اعتبار أصحاب العصيان المدني محاربين أو بغاة، وكما لا ينبغي الدفاع عن المحارب تحت عنوان العصيان المدني.[٢٧]

عقوبة المحارب

وحسب آية المحاربة فقد أجمع الفقهاء على أنَّ عقوبة المحاربة هي أربع عقوبات، القتل، والصَلْب: (ربط يدي المجرم وقدميه بشيء يشبه الصليب)،[٢٨] وقطع اليدين والرجلين من خلاف، والنفي إلى بلد آخر،[٢٩] لكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ العقوبة.[٣٠] وذكر السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي أنَّ هناك مثل هذا الاختلاف في الرأي بين فقهاء أهل السنة.[٣١]

نظرية التخيير

ذهب الشيخ الصدوق، والشيخ المفيد، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، والإمام الخميني إنَّ أيًا من العقوبات الأربع في آية المحاربة يمكن تطبيقها على المحارب على نحو التخيير.[٣٢]

نظرية الترتيب

وذهب آخرون مثل الشيخ الطوسي، وابن زهرة، وابن البراج، وأبو صلاح الحلبي، وصاحب الرياض، وصاحب الجواهر، والسيد أبو القاسم الخوئي، إنَّ عقوبة المحارب على نحو الترتيب ومتناسبة مع الجريمة التي ارتكبها.[٣٣] وذكر السيد الخوئي إنَّ المحاربة تتم على نحو الترتيب ووضح ذلك قائلاً: من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد، ومن شهر السلاح وسبب الضرر اقتص منه ثم نفي من البلد، ومن شهر السلاح وسرق المال قطعت يده ورجله، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان على الإمام أن يقتله، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيأخذون أمواله ثم يقتلونه، وإن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله.[٣٤]

توبة المحارب

وحسب فتوى فقهاء الشيعة إذا تاب المحارب قبل القبض عليه سقط عنه الحد ولم يُعاقب، ولم يسقط عنه ما يتعلق به من حقوق الناس، كالقتل والجرح وسرقة المال، وفي حالة عدم العفو من قبل أصحاب الحق فيقام عليه القصاص أو يدفع الدية أو الخسارة التي تسبب بها، وإذا تاب بعد القبض عليه فلا تسقط عنه العقوبة.[٣٥] وقد أجمعوا على هذه المسألة.[٣٦]

وهذا الرأي مأخوذ من الآية التي جاءت بعد آية المحاربة، وفي هذه العبارة: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ»[٣٧] حيث تدل على سقوط العقوبة عن المحارب لو تاب قبل أن يُقدر عليه.[٣٨] كما تم ذكر روايات تدعم هذا الرأي، ومنها حديث عن الإمام الصادقعليه السلام جاء فيه: إذا تاب المحارب قبل أن يقبض عليه الحاكم فلا يُعقاب.[٣٩]

آية المحاربة

آية 33 من سورة المائدة التي تُبين عقوبة المحاربة، بالخط الكوفي في نسخة قديمة من القرآن الكريم

.

تعتبر الآية 33 من سورة المائدة هي الدليل الرئيسي عند الفقهاء في حكم المحاربة، حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ....[٤٠]

وفي سبب نزول هذه الآية جاء في تفسير الأمثل إنّّ جماعة من المشركين قدموا إلى النّبيصلی الله عليه وآله وسلم وأعلنوا إسلامهم، ولكنّهم لعدم تعودهم على طقس ومناخ المدينة فنصحهم رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا إلى منطقة ذات مناخ جيد، كانت مرتعا لإبل الزكاة، وأجاز لهم الانتفاع بلبن تلك الإبل بما يكفيهم، ولكنّهم بدل أن يقدموا الشكر، عمدوا إلى قتل الرعاة المسلمين والتمثيل بهم، وسرقوا إبل الزكاة وارتدوا عن الإسلام إلى الشرك، فأمر النّبيصلی الله عليه وآله وسلم بإلقاء القبض عليهم والقصاص منهم.[٤١]

وقد ذكرت الكتب الفقهية واستناداً على هذه الآية نوع عقوبة المحارب ومن هم الذين ينطبق عليهم مصداق المحارب.[٤٢]

الهوامش

  1. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 167.
  2. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 475.
  3. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 475.
  4. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 1، ص 4.
  5. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 562.
  6. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 511 ــ 524.
  7. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 511 ــ 516.
  8. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 516 ــ 517.
  9. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 517.
  10. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 518.
  11. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 518 ــ 521.
  12. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 518.
  13. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 519.
  14. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزیرات‌، ج 3، ص 519.
  15. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 476.
  16. الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 47.
  17. الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 47.
  18. الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 47.
  19. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 492.
  20. المؤمن القمي، كلمات سديدة في مسائل جديدة، ص 409.
  21. اللنكراني، تفصيل الشريعة، ص 428.
  22. «وجه تفاوت افساد فی‌الارض و محاربه»، سایت اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
  23. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 307 ــ 310؛ الخوئي، منهاج الصالحین، ج 1، ص 389 ــ 390.
  24. المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 476.
  25. ورعي، «بررسی مفهومی بغی، محاربه ونافرمانی مدنی»، ص 143.
  26. ورعي، «بررسی مفهومی بغی، محاربه ونافرمانی مدنی»، ص 143.
  27. ورعي، «بررسی مفهومی بغی، محاربه ونافرمانی مدنی»، ص 148.
  28. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 609.
  29. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 558.
  30. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 557.
  31. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 558.
  32. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 558 ــ 559.
  33. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 562.
  34. الخوئي، تكملة المنهاج، ص 51.
  35. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 4، ص 168.
  36. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 590.
  37. سورة المائدة: الآية 34.
  38. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 590.
  39. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 313.
  40. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 493.
  41. مكارم الشيرازي، الأمثل، ج 4، ص 358 ــ 359.
  42. الموسوي الأردبيلي، فقه الحدود والتعزيرات، ج 3، ص 493.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيتعليهم السلام، ط1، 1409هـ.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة دار العلم، ط1، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، تكملة المنهاج، قم، مدينة العلم، ط28، 1410هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحین، قم، مدينة العلم، ط28، 1410هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1428هـ.
  • اللنكراني، محمد فاضل، تفصيل الشريعة، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار، 1422هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1408هـ.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مطبعة الهادي، ط1، 1419هـ.
  • الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، فقه الحدود والتعزيرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد، ط2، 1427هـ.
  • المؤمن القمي، محمد، كلمات سديدة في مسائل جديدة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط10، 1371ش.
  • «وجه تفاوت افساد فی الارض و محاربه»، سایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، تاريخ المشاهدة: 2 آذر 1400ش.
  • ورعي، جواد، «بررسی مفهومی بغی، محاربه و نافرمانی مدنی»، مجلة سیاست متعالیه، العدد 9، صيف 1394ش.