الواجب العيني
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الواجب العيني، هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين، أي: يتعلّق الوجوب بكل مكلّف بشخصه، ولا يسقط بفعل الغير، مثل الصلاة، والصوم، والخمس وغيرها، كما أنّ الواجب العيني يقع في قِبال الواجب الكفائي، وكلاهما من أقسام الواجبات الدينية.
عند علماء أصول الفقه يكون الوجوب عينياً في أيّ موردٍ لا نحصل فيه على دليل يدلّ على أنّ الوجوبَ وجوبٌ كفائيٌ.
المعنى الفقهي
الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين، أي: هو ما يتعلّق بكل مكلّف بشخصه، ولا يسقط بفعل الغير، مثل: الصلاة، والصوم، والحج، والخمس، والزكاة وكثير من العبادات الأخرى التي هي من الواجبات العينية.[١]
الفرق بينه وبين الواجب الكفائي
يقع الواجب العيني في قِبال الواجب الكفائي وهو الواجب المتعلّق بجميع المكلّفين أيضاً، لكن لو جاء به بعضهم لسقط ذلك الوجوب عن الآخرين، أي: لو جاء به أحدُ المكلّفين أو مجموعة منهم سقط الوجوب عن سائر المكلّفين به، أما إن لم يؤده العدد الكافي من المسلمين فإنه يأثم كل من تخلّف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلّفهم عذر. كالجهاد، وغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، فإذا قام بعض الناس بتغسيل الميت ودفنه سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم البعض بتغسل الميت ودفنه أثم كل الناس.[٢]
الواجبات الكفائية مرتبطة بالمصالح العامة للأمة، على خلاف الواجب العيني الذي يتعلق بنفس المكلف، فالسبب من سقوط التكليف على من لم يأتِ به بالوجوب الكفائي هو تحقّق الغرض، أي: صدور الفعل من الغير خارجاً يستلزم تحقّق الامتثال والغرض من هذا التكليف، فيسقط بذلك التكليف عن الآخرين.[٣]
تشخيص الواجب العيني والكفائي
يقول علماء أصول الفقه: إن لم يدلّ دليل على أنّ الواجب عيني أم كفائي، فهو حينئذٍ واجبٌ عيني، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به، فإنّ العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر على الجميع، وعلى هذا الأساس يكون الوجوب عينيّاً في أيّ مورد لا نحصل فيه على دليل من قبل الشارع بأن ذلك الوجوب هو وجوب كفائي.[٤]
ذات صلة
الهوامش
المصادر والمراجع
- المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 4، 1428 هـ.
- رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، بیروت ـ لبنان، مکتبة لبنان ناشرون، 1998 م.
- مجموعة من المحققين، فرهنك نامه أصول فقه، قم ــ إيران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1390 ش.