انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مجهول المالك»

ط
imported>Foad
imported>Foad
سطر ١٢: سطر ١٢:
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:
ذكرت المصادر [[الفقهية]] مصاديق لمجهول المالك، منها:


* [[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.</ref>  
*[[اللقطة|اللُقَطة]]: إذا وجد الإنسان مالا في الطريق، وكان قيمته أكثر من [[الدرهم]] (نصف مثقال من الفضة) يجب على من وجده أن يقوم بإعلام ذلك بمدة سنة، فإن لم يُعلم مالكه بعد هذه المدة يمكنه إما أن يأخذه لنفسه، وإما أن يتصدق به عن مالكه، وإما أن يحتفظ به كأمانة،<ref>محقق داماد اليزدي، قواعد فقه، 1406 هـ، ج 1، ص 262.</ref> وإما أن يدفعه لحاكم الشرع.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 42.</ref> وقالوا دفع المال للحاكم يكون من باب مجهول المالك.<ref>الحائري، «لقطه ومجهول المالك(3)»، 1388 هـ ش، ص 52.</ref>  
* المال الحاصل من الربا، أو الغصب، أو السرقة، أو القمار، إن لم يُعلم مالكه، ولا يمكن التوصل إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 ه، ص 133.</ref>
*المال الحاصل من [[الربا]]، أو [[الغصب]]، أو السرقة، أو [[القمار]]، إن لم يُعلم مالكه، ولا يمكن التوصل إليه فيكون في حكم مجهول المالك.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 209 و 210؛ سيفي المازندراني، دليل تحرير الوسيلة: فقه الربا، 1430 هـ، ص 133.</ref>
* '''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض الفقهاء إذا وجد في أرض لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص مسلم، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.</ref>  
*'''الأشياء الأثرية:''' يرى بعض [[الفقهاء]] إذا وجد في أرض ـ لا مالك لها، أو في أرض تم شرائها لأجل إحياء الموات ـ أشياء أثرية، فإن علم أنّها لشخص [[المسلم|مسلم]]، لكن لا يعرفه فتكون هذه الأشياء في حكم مجهول المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «آثار باستاني»، ج 1، ص 106.</ref>  
* '''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء الدَين، ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك، ويجب التصدّق به من جانب المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «دَين»، ج 3، ص 681؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362 هـ ش، ج 25، ص 44.</ref>
*'''الدَين لدائن غائب:''' إذا حان موعد أداء [[الدين (فقه)|الدَين]]، ولم يجد الدائنَ ليدفع إليه المال يجب دفعه إلى حاكم الشرع، وإن لم يمكن التوصل إلى الحاكم فبناء على مشهور الفقهاء يكون الدَين في حكم مجهول المالك، ويجب [[الصدقة|التصدّق]] به من جانب المالك.<ref>هاشمي الشاهرودي، «دَين»، ج 3، ص 681؛ النجفي، جواهر الكلام، 1362 هـ ش، ج 25، ص 44.</ref>
* '''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.<ref>محقق داماد اليزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420 ه، ص 123.</ref>
*'''أموال بلا وارث''': يعدّ أموال الذين لا وارث لهم ضمن مجهول المالك.<ref>محقق داماد اليزدي، وصيت: تحليل فقهي و حقوقي، 1420 هـ، ص 123.</ref>
* '''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك؛ لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 ه، ص 86-99.</ref>
*'''مالكية الحكومة''': يرى بعض الفقهاء أنّ الأموال المنسوبة للحكومة تعتبر من مصاديق مجهول المالك؛ لأنّ الحكومة لا أهلية لها للتملّك.<ref>النجفي، بحوث فقهية معاصرة، 1427 هـ، ص 86 - 99.</ref>


==مقالات ذات صلة==
==مقالات ذات صلة==
مستخدم مجهول