الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الضرورات الدينية»
imported>Alsaffi لا ملخص تعديل |
imported>Alsaffi |
||
سطر ٧٩: | سطر ٧٩: | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
القرآن الكريم. | القرآن الكريم. | ||
# الاسترابادي، محمَّد أمين، الفوائد المدنية، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، | # الاسترابادي، محمَّد أمين، الفوائد المدنية، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1424هـ. | ||
# الحلي، الحسن بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ط1، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، بيروت. | # الحلي، الحسن بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ط1، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، بيروت. | ||
# الشهيد الثاني، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1402 ق. | # الشهيد الثاني، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1402 ق. | ||
# | # الأنصاري، الحاشية على استصحاب القوانين، ط1، مطبعة: باقري، قم، 1315 ق. | ||
# الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، الناشر: مكتب نشر الإسلامية، 1408 هـ. | # الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، الناشر: مكتب نشر الإسلامية، 1408 هـ. | ||
# الطوسي، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، مطبعة خيام، قم، 1400هـ. | # الطوسي، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، مطبعة خيام، قم، 1400هـ. | ||
# العراقي، | # العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 1405 هـ. | ||
# الحلي، الحسن بن المطهر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 هـ. | # الحلي، الحسن بن المطهر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 هـ. | ||
# المجلسي، محمَّد باقر، حق الیقین في معرفة أصول الدين، ط مؤسسة الأعلمي، طهران. | # المجلسي، محمَّد باقر، حق الیقین في معرفة أصول الدين، ط مؤسسة الأعلمي، طهران. | ||
# | # المجلسي ، بحار الأنوار، الطبعة: الثانية، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1403 هـ . | ||
# ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. | # ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. | ||
# المظفر، الشيخ محمَّد رضا، أصول الفقه، الناشر: أصول الفقه، الطبعة: الثانية، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1410 هـ. | # المظفر، الشيخ محمَّد رضا، أصول الفقه، الناشر: أصول الفقه، الطبعة: الثانية، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1410 هـ. | ||
# المقدس الأردبیلی، | # المقدس الأردبیلی، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1362 هـ. | ||
# الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ط1، مؤسسة آل البيت (ع)، مشهد، 1410 هـ. | # الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ط1، مؤسسة آل البيت (ع)، مشهد، 1410 هـ. | ||
# النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. | # النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت. | ||
# النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، منشورات مكتبةبصيرتي، قم المقدسة، ط3، د . ت. | # النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، منشورات مكتبةبصيرتي، قم المقدسة، ط3، د . ت. | ||
# النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، ط1، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. | # النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، ط1، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث. | ||
# الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة والنشر، مطبعة: | # الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة والنشر، مطبعة: نارنجستان، 1435هـ. | ||
{{الاسلام}} | {{الاسلام}} | ||
{{عقائد الشيعة}} | {{عقائد الشيعة}} |
مراجعة ٢٢:٠٣، ١٠ أبريل ٢٠١٧
الإسلام |
---|
الضرورات الدينية، هي مجموعة العقائد أو الأحكام الشرعية الفرعية الواضحة والبديهية والتي تواترت وثبتت قطعيتها لدى جميع المسلمين على أنها جزء من الإسلام، أو هي ما لا يمكن تصور انتفائه في الدين. فلو نفيته فكأنه كذبت النبي ورسالته، ولذا يعد إنكارها أحد أسباب الكفر والارتداد عن الإسلام ومن جملتها الاعتقاد بـالمعاد أو المعراج، ووجوب الصلاة والصوم أو حرمة الربا والكذب.
.
تاريخ مفردة الضرورة الدينية
إنّ لفظ الضرورة الدينية لم يرد في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الشريفة، أو حتى في المتون الفقهية القديمة، وإنما هو - على الأرجح -اصطلاح فقهي مُستفاد ومنتزع من مضمون بعض النصوص الروائية والتي فهم بعض الفقهاء منها ذلك، وقد أدخلوا تحت هذا العنوان الكثير من الحالات والمصاديق والتي اعتبروا منكرها كافراً وخارجاً عن الملة.
كما أن مفهوم الضرورة الدينية كاصطلاح فقهي يُعد مفردة متأخرة جاءت في زمن المحقق الحلي (602 - 676 هـ) وما بعده، لكنها موجودة بمعناها في كلام بعض قدماء فقهاء الشيعة أمثال الشيخ الطوسي (قده)، وأكثر تعاريف الضرورة الدينية إنما وردت في كلام المتأخرين منهم من قبيل العلامة المجلسي(قده)[١] والمقدس الأردبيلي (قده)، ومن المعاصرين الشيخ محمد رضا المظفر والذي قام في بعض آثاره بتعريفها.[٢]
مفهوم الضرورة الدينية
اختلفت كلمات العلماء في تحديد الضابطة العلمية لمفهوم الضرورة الدينية ومعناها إلى عدة آراء ونظريات، ومن خلال مراجعة بعض المصادر الفقهية يمكن إعطاء معنى واضح وجامع للضرورة الدينية:
فمثلاً الشيخ الطوسي (قده) يرى أن ضروري الدين: (لا يختلف العقلاء فيه، بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين وأن الشبر لا يطابق الذراع».[٣] أي هو الأمر الذي لا اختلاف فيه، كما أنه لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر .
وأمَّا المقدس الأردبيلي (قده) فقد ذهب في كتابه مجمع الفائدة والبرهان من أنّ: (المراد بالضروري الذی یکفَّر منکره الذي ثبت عنده یقیناً کونه من الدین ولو کان بالبرهان، ولم یکن مجمعاً علیه»[٤] فملاك الضروري لديه هو الأمر الثابت يقيناً من الدين ولو بالبرهان.
كما عُرفت الضّرورة الشرعیّة بأنها: «المعتقد الذي لا یبذل المصّدق بها التفکیر فیها کوجوب الصَّلوة عند المسلم. فالمقصود بعبارة الفقهاء (معلوم من الدین بالضّرورة) یراد بها أنَّ المسلم یعلم بها بداهةً لکونه مسلم، ولا یتوقَّف عندها یطلب الدلیل علیها».[٥]
فیما ذهب المحقق الاستربادي (قده) في كتابه الفوائد المدنية إلى أن معنى ضروري الدين: (ما يكون دليله واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره».[٦] أي أن الضروي لديه يحتاج إلى الدليل إلا أن هذا الدليل يجب أن يكون واضحا جدا عند خصوص علماء الإسلام بحيث لا يصلح الاختلاف فيه بينهم بعد تصوره.
وعرفه المرحوم الشيخ محمَّد رضا المظفر في كتابه (أصول الفقه) بأنه: «ما عليه إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما».[٧] أي هو الأمر المعروف جداً عند جميع المسلمين، حيث لا يجهل أحد منهم أنه من أجزاء دينهم.
وهناك من يرى أن الضرورة الدينية: «هي أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً».[٨]
وهذا المعنى قريب إلى المعنى اللغوي للضروري أي ما لا يحصل الشيء إلا به، أو ما يحتاجه حاجة شديدة.[٩] وهو أيضاً أكثر التصاقاً بروح الشريعة، وارتكازات المتشرعة والعقلاء، ويؤيد ذلك الروايات التي تعبر عن بعض الأمور بأنها دعائم الدين والإسلام، أو مما بني عليه الإسلام وما شابهها في ألسنة الروايات.
وبالتالي تكون الضرورات الدينية هي أركان الدين التي يتقوم بها أصل الدين، كأصل وجود الله تعالى وتوحيده والتصديق برسالته، أو هي أجزاء الدين الأساسية كالصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما شاكل.
ويتضح مما سبق أن المراد بــالضرورة الدينية في كلمات الفقهاء هو الذي يرادف البديهي والقطعي واليقين بالأصطلاح المنطقي، أو هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل ولا يشك فيه أحد من المسلمين، أو ما كان واضحاً عند علماء الإسلام بحيث لا يصحّ الاختلاف والتقليد فيه بعد تصوره، أو هو أمر منسوب إلى الدين، وتكون حاجة الدين إليه ماسة وكبيرة جداً.
أنواع الضرورة الدينية
ويُلاحظ من خلال استقراء المصادر والمراجع الفقهية أن بعض الضرورات الدينية هي من الأمور العقائدية، وهي على قسمين:
الأول: ما علم ثبوته من الدين بالضرورة من الأركان الأساسية المقومة لأصل الدين، كالإلوهية، والتوحيد، والنبوة والمعاد على قول.
والثاني: الأجزاء الأساسية في الدين مثل المعاد الجسماني، أو الاعتقاد بنفي التجسيم الحقيقي، أو صدور المعجزات من الرسول .
كما وردت مصاديق أخرى للضرورات الدينية فيما يرتبط بالأحكام الشرعية من قبيل فروع الدين الرئيسية كوجوب الصلاة، والصوم[١٠]، والزكاة[١١]، والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإنه على كل الضوابط السابقة هي من الأجزاء الرئيسية في الدين.
وقد صرح أكثر العلماء بضرورية هذه الأمور، وهنالك ضروريات هي أقل أهمية وشهرة من قبيل حرمة مقاربة الحائض،[١٢] أو مشروعية ومطلوبية الأذان[١٣] للصلوات الخمس اليومية. ووجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة.[١٤] ووجوب الوضوء.[١٥] وحتی اعتبار الاستصحاب.[١٦]
وتعريف بعض الفقهاء للضرورة الدينية لا يعني أن كل مصاديقها موضع اتفاق فيما بينهم، إلا أنهم اتفقوا على أن تحديد مصداق الضروري يتم من خلال النص الديني الثابت قرآناً وسنة، بأن يبين أن هذا الأمر من أركان الدين أو دعائمه أو قواعده وما شابه. أو اتفاق وإجماع المسلمين على كون أمر ما من أركان أو دعائم أو أجزاء وقواعد دينهم المهمة.
حكم منكر الضروريةالدينية
لا يختلف جميع المسلمين في أنَّ من أنكر أصلاً من أصول الدين الأساسية التي بها قوام الإسلام كالإلوهية والتوحيد والرسالة يعدُّ كافراً؛ وذلك لأنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بهذه الأصول فإذا أنكرها شخص أو بعضها خرج بذلك عن الإسلام وكان كافراً، قاصراً كان أو مقصراً، معذوراً كان أو غير معذور للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك.
وإنّما الإشكال والخلاف في غير ذلك من المسائل الاعتقادية والأحكام الفرعية والتي تسمّى بالضروريّات الدينية.
وبحسب اعتقاد علماء الفريقين من الشيعة والسنة فإن إنكار الضروري في الإسلام يستلزم الكفر.[١٧]
فلا يوجد أختلاف بين الفقهاء في اعتبار أن من ينكر الضروريات الدينية مرتد وكافر، ولكنهم أختلفوا هل إن مجرد إنكار الضرورة الدينية بنفسه سبب مستقل للكفر والخروج عن الدين، أو أن الإنكار بنفسه ليس سبباً مستقلا، بل بما هو مؤدٍ الى إنكار التوحيد أو الرسالة؛ وهذا هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين؟
في هذا المجال يمكن استقراء أربعة نظريات عند الفقهاء في حكم منكر الضرورة الدينية:
الأولى- أن إنكار الضرورة الدينية سبب مستقل للكفر، مثل إنكار وجود الله ورسالة النبي سبب تام في حصول الكفر؛ حتى إذا كان ناشئا من شبهة أو لم يستلزم تكذيب النبي.
هذا القول هو ظاهر كلام العلامة الحلي[١٨] ومختار صاحب الجواهر.[١٩]
الثانية- إن إنكار الضرورة الدينية إنما يقتضي الكفر والارتداد إذا كان مستلزماً لتكذيب النبي (ص) ورسالته، بأن يكون ذلك الإنكار كاشفاً عن الجحود والعناد ؛ ولذا إذا أنكر شحض عقيدة دينية أو حکماً شرعياً باعتقاد إنهما ليستا جزءً من الشريعة؛ فإنه لا يحكم بإرتداده؛ لأن ملاك الكفر والخروج من الإسلام هو الإنكار الصريح للرسالة أو الإلتفات إلى وجود الملازمة، لا مجرد وجود تلك الملازمة. ومن المعروفين بهذه النظرية السيد المرتضى، والملا هادي السبزواري، والسيد بحر العلوم، وآية الله الخوئي والسيد الخميني .
وهذا القول هو مختار أغلب الأعلام المتأخّرين، وجملة من الأعلام الذين سبقوهم كـالمقدس الأردبيلي (ت 993 هـ)، والفاضل الهندي (ت 1137 هـ)، والمحقق الخوانساري (ت 1099 هـ)، والميرزا القمي (ت 1231 هـ) وآخرون. وحتى بعض أولئك الذين قبلوا النظرية الأولى والقائلة بأن إنكار الضرورة بنفسه سبب مستقل للكفر فإنهم استثنوا حالة وجود شبهة لدى المنكر.
الثالثة- إن منكر الضرورة الدينية إذا كان قد نشأ في البلد الإسلامي أو البيئة الإسلامية بحيث أنه يعرف ما هي ضروريات الإسلام ولكنه بعد ذلك أنكرها فإنه يحكم بكفره.
وأمَّا إذا كان منكر الضرورة الدينية من بلاد بعيدة عن الإسلام وتعاليمه كما لو نشأ في البوادي أو البلاد التي لا يوجد فيها مسلم فلا يُحكم بكفره بمجرد إنكاره لشيئ من ضروريات الدين خصوصا مع دعواه عدم علمه بكون ما أنكره صادرا عن النبي لظهور حاله في ذلك. وهذه النظرية عُرف بها صاحب الجواهر. وأشار إليها الشيخ محمد تقي البروجردي.[٢٠]
الرابعة- التفصيل بين القاصر والمقصّر، فالجاهل القاصر لا يحكم بكفره. بينما المقصّر يحكم بكفره ولكن في خصوص الأحكام الفرعية دون المسائل الاعتقادية.
ومن هنا نجد أن الشيخ الأنصاري قال: (فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري، لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا العمل بمقتضاه ؛ لأنه المفروض».[٢١]
وبناء على ما سبق حكم الفقهاء بأن التدين بالأصول الدينية الأساسية كالتوحيد والنبوة والمعاد أمر لا بد منه لكل مسلم، ولا يعذر فيها الجاهل بأي حال، أمَّا إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فضلاً عن الجهل بها، فلا يضر بإسلام المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين.
الهوامش
- ↑ المجلسي، حق الیقین، ص559.
- ↑ راجع: أصول الفقه، محمد رضا المظفر، ج2، ص92
- ↑ الطوسي، الشيخ محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، ص10
- ↑ المقدس الأردبیلي، الشیخ أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 3، ص199.
- ↑ فتح اللّه، أحمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفري.
- ↑ الاسترابادي، الفوائد المدنية، ص128.
- ↑ محمَّد رضا المظفر، أصول الفقه، ج2، 1410 هـ . ق، ص92.
- ↑ الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت (ع)، ص57.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج8، 45-46؛ والطريحي، مجمع البحرين، ص10-17.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائده، ج13، ص314
- ↑ العلامة الحلي، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج8، ص12
- ↑ الشهید الثاني، روض الجنان، ج1، ص211؛ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص524
- ↑ النراقي، عوائد الأيام، ص129.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج4، ص202.
- ↑ الموسوی العاملي، سید محمد بن علي، مدارك الأحکام في شرح شرائع الإسلام، ج۱، ص9
- ↑ الشیخ الأنصاري، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ص75.
- ↑ العلامة المجلسي، حق الیقین، ص559.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج1، ص68.
- ↑ جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ج6، ص46-48.
- ↑ راجع: العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: الشيخ محمد تقي البروجردي، ص191.
- ↑ الشيخ الانصاري، كتاب الطهارة، ج5، ص141-142.
المصادر والمراجع
القرآن الكريم.
- الاسترابادي، محمَّد أمين، الفوائد المدنية، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1424هـ.
- الحلي، الحسن بن المطهر، تذكرة الفقهاء، ط1، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، بيروت.
- الشهيد الثاني، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1402 ق.
- الأنصاري، الحاشية على استصحاب القوانين، ط1، مطبعة: باقري، قم، 1315 ق.
- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، الناشر: مكتب نشر الإسلامية، 1408 هـ.
- الطوسي، الاقتصاد الهادي إلی طریق الرشاد، مطبعة خيام، قم، 1400هـ.
- العراقي، آغا ضياء الدين، نهاية الأفكار، بقلم: محمد تقي البروجردي، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 1405 هـ.
- الحلي، الحسن بن المطهر، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1412 هـ.
- المجلسي، محمَّد باقر، حق الیقین في معرفة أصول الدين، ط مؤسسة الأعلمي، طهران.
- المجلسي ، بحار الأنوار، الطبعة: الثانية، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1403 هـ .
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- المظفر، الشيخ محمَّد رضا، أصول الفقه، الناشر: أصول الفقه، الطبعة: الثانية، مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1410 هـ.
- المقدس الأردبیلی، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 1362 هـ.
- الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، ط1، مؤسسة آل البيت (ع)، مشهد، 1410 هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرائع الإسلام، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، منشورات مكتبةبصيرتي، قم المقدسة، ط3، د . ت.
- النراقي، أحمد بن محمد مهدي، مستند الشيعة، ط1، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث.
- الوائلي، علي، الضرورات الدينية والمذهبية والفقهية على ضوء مدرسة أهل البيت، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة والنشر، مطبعة: نارنجستان، 1435هـ.