المباح

من ويكي شيعة
(بالتحويل من مباحات)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


المُباح في الفقه الإسلامي هو أحد الأحكام الشرعية الخمسة، وهو العمل الذي يتساوى فيه العمل والترك، فلا يترتب على فعله ثوابٌ ولا على تركه عقاب.

ويُبحث في فقه الإمامية في قاعدة تُسمى أصالة الإباحة التي تعني أن الأصل في كل شيء أنه مباح ما لم يدلّ دليل على خلاف ذلك.

معنى الإباحة

الإباحة مصدرها بَوح و بُوْوح بمعنى أذِنَ [١]، وأباح الشيء: أطلقه، والمباح: خلاف المحظور،[٢] وأبحتك الشيء: أحللته لك،[٣] والإباحة هي الإظهار والإعلان، ومنه يقال: باح بسره إذا أظهره، وقد يرد أيضاً بمعنى الإطلاق والإذن، ومنه يقال: أبحته كذا أي أطلقته فيه وأذنت له. [٤]

أما في الاصطلاح الشرعي المباح هو أحد الأحكام الخمسة ويعتقد كثير من الفقهاء أنه الفعل الذي لا يُثاب عليه المكلف إن فعلهُ ولا يأثم إن تركه، وبعبارة‌أخرى الإباحة تعني أنّ الشارع الحكيم خيّر المكلفين في فعل عملٍ ما، بدون أن يرجّح فعله أو تركه، وبناء عليه فالإباحة في العبادات ليس لها مصداق،[٥] وجميع الأعمال المتعلقة بالعبادات إما واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه.

كما أنّ الكثير من علماء الأصول لا يعتبرون الإباحة من التكاليف، ويقولون: التكليف هو الأمر الناتج عن الطلب المستلزم للصعوبة والكلفة، والمباح بلحاظ التخيير في الفعل والترك وليس فيه طلباً ولا مشقة، لذا لا يمكن ان يقال له تكليف.[٦]

الفرق بين المباح والحلال

الحلال في الشرع مقابل الحرام ويشمل أيضاً كل ما ليس بحرام . ومن هنا فالحلال أعم من المباح، يعني أن كل مباحٍ حلالٌ، وليس كل حلالٍ مباحٌ، كالمكروهات التي هي من الحلال ولكنها ليست من المباح .

الفرق بين الإباحة والجواز

الجواز ضد المنع، والجائز كالحلال فهو أعم من المباح، لأن كل مباحٍ جائزٌ وليس كل جائزٍ مباحٌ، مثل الأفعال المكروهة والمستحبة فهي من الجائز وليست من المباح.

اصالة الإباحة

إحدى المسائل التي يدور حولها البحث في الفقه وأصول الفقه هو حكم الأفعال التي لم يرد فيها حكم من جانب الشرع، وبناء عليه إذا لم يرد من الشارع تكليف بشأن عملٍ ما ولم تصل إلينا آية أو رواية بشأنها، فهل يجوز للإنسان المكلف أن يأتي بذلك العمل أم لا؟

فذهب بعض الفقهاء والأصوليين إلى إصالة الإباحة وذهب بعض آخر إلى إصالة الحَظر. فبناء على إصالة الحظر يجب الاجتناب من ذلك الفعل ما لم يصل إلينا دليل على إباحته، بناء على إصالة الإباحة يجوز للإنسان أن يأتي به فيما لو سكت الشارع عنه، ويعدّ ذلك الفعل من المباحات.

رأي مشهور الإمامية

ذهب مشهور الإمامية إلى أنّ الأصل بناء على العقل والشرع هو الإباحة،[٧] وقد استندوا في هذا الحكم إلى بعض الآيات والروايات، منها:

  • ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[٨]
  • ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً[٩]
  • ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ [١٠]

وروي عن الإمام الصادق (ع): «كلّ شَيء مُطلَق حَتّى يرِد فيه نَهي».[١١]

إباحة التملك والانتفاع في القانون المدني

بتت القوانين العربية تملك وحيازة المباح في قوانينها المدنية، فأورد أنور العمروسي في كتابه الموسوعة الوفية في شرح القانون المدني أنّ القانون المصري مادة (870) عرّف الاستيلاء على شيئ ليس له مالك هي أحد أسباب كسب الملكية ووردت النصوص العربية المقابلة لهذه المادة في نصوص القانون المدني الأقطار العربية، المواد التالية: مادة 874 ليبي و828 سوري و 1098 عراقي - 727 سوداني. [١٢]

ويقول عبد الرزاق السنهودي المختص في القانون يتبين من نص المادة 870 مدني أن الإستيلاء على مادي - يتحقق عن طريق وضع اليد على الشئ المباح أي بحيازته حيازة فعلية، ولكن هذه يجب أن تكون مقرونة بقصد تملك هذه الشئ، ثم إن الشئ المستولى عليه يجب أن يكون مباحأ لا مالك له. والمنقول المباح الذي لا مالك له، إما أن يكون شيئا لم يتملكه أحد من قبل في أي وقت من الأوقات، وإما أن يكون شيئا متروكاً. [١٣]

الهوامش

  1. الفراهيدي، العين، ج 3، ص 311 مادة بوح.
  2. ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 416.
  3. الفيروزآبادي، القاموس المحيط ج 1 ص 216.
  4. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 1، ص 106.
  5. الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 31.
  6. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ص 109.
  7. السيد المرتضى، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2، ص808 - 820.
  8. سورة البقرة، الآية 29.
  9. سورة البقرة، الآية 168.
  10. سورة الأنعام، الآية 145.
  11. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 289 و ج 27، ص 179.
  12. الموسوعة الوفية في شرح القانون المدني، ص 209.
  13. الوسيط، ج 9، ص 15 وما بعدها)

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، طبعة 1968 م
  • العمروسي، أنور، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية، دار المنهل، مصر- القاهرة، 2015 م.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 2003 م.
  • الآمدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، بيروت، المكتب الإسلامي، د.ت.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق:مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د. ت.
  • السيد المرتضى، علي بن الحسين، الذريعة إلى أصول الشريعة، تحقيق أبو القاسم گرجي، د. م، د. ن، 1348 هـ ش.
  • الشهيد الاول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم، مكتبة المفيد، د.ت.
  • الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، بيروت، دار الكتب العلمية، 1413 هـ/ 1993 م.
  • الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1409 هـ.
  • الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1412 هـ.