الحيازة

من ويكي شيعة
(بالتحويل من حيازت المباحات)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الحيازة أو حيازة المباحات، هو التصرّف والاستيلاء على المباحات المنقولة ــ وهي الممتلكات التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر ــ التي ليس لها مالك محدد، ولكل الناس حق مشترك في استخدامها، مثل: صيد الأسماك، والمياه الطبيعيّة التي تؤخذ من الأنهار، والاستفادة من المراعي، وصيد البر والبحر، والاحتطاب، والأراضي التي لا مالك لها.

ذهب الفقهاء ووفقاً لقاعدة الحيازة، من حاز شيئاً من الأموال المباحة، يصبح مالك لها. واُستدلوا على مشروعيتها بالقرآن، والروايات، والسيرة العقلائية. اشترط بعض الفقهاء فيمن أراد أن يملك شيئاً عن طريق الحيازة أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً، وينبغي أن يكون مال الحيازة من أموال المباحات المنقولة، فلا يجوز حيازة الأموال غير المنقولة.

يوجد خلاف بين الفقهاء في صحة الحيازة بالإجارة، والشراكة، والوكالة. ومن المؤلّفات التي قدّمت دراسة عن قاعدة «من حاز ملك» من الناحية الفقهية والقانونية والاقتصادية هو كتاب قاعده حيازة با رويكرد اقتصادي (قاعدة الحيازة بنظرة اقتصادية) من تأليف حسن نظري.

التعريف

الحيازة في اللغة: هو الجمع وضم الشيء،[١] وفي مصطلح الفقهاء: هو التصرف والاستيلاء على المباحات المنقولة يُقصد منها، الموارد الطبيعية التي ليس لها مالك محدد، ولكل الناس حق مشترك في استخدامها، ولا يوجد أي مانع شرعي في استغلالها أو تملكها بالطريقة المتعارفة، مثل: صيد الأسماك، والمياه الطبيعيّة التي تؤخذ من الأنهار، والاستفادة من المراعي، وصيد البر والبحر، والاحتطاب، والأراضي الغير معمورة (الموات).[٢]

لم تُبحث مسألة الحيازة تحت عنوان مستقل في النصوص الفقهية، بل تم ذكرها ضمن مجموعة من العناوين الفقهية، مثل: الإجارة، والشراكة، والوكالة.[٣]

الأحكام

حيازة المباحات يؤدي إلى الملكية، فعلى سبيل المثال من يصطاد السمك من النهر أو البحر يصبح مالك لذلك السمك.[٤] وهناك خلاف بين الفقهاء في كيفية حصول الملكية،[٥] ذهب البعض منهم أنَّ الحيازة مشروطة بالنية لكي يحصل التملك، وذهب آخرون أنَّ الحيازة لا تحتاج إلى القصد والنية، بل مجرد الحيازة كافية لثبوت الملكية.[٦]

حيازة المراعي والحطب، والحيوانات البرية، ومصادر المياه و... تتم حسب العرف.[٧] على سبيل المثال، تتم حيازة المراعي باستخدام علفها للحيوانات، ويتم حيازة الحيوانات البرية عن طريق صيدها.[٨]

شرائط الحيازة

  • يشترط فيمن أراد أن يملك شيئاً عن طريق الحيازة أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً.[٩] ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الحيازة لا تحتاج إلى قصد؛ لأنها لا تدخل في العقود والإيقاعات، لذلك يحق للصبي حيازة وتملك المباحات.[١٠]
  • ينبغي أن يكون مال الحيازة من أموال المباحات المنقولة؛ لأنه لا يجوز حيازة الأموال الغير منقولة.[١١]

الحيازة بالوكالة

ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم صحة الحيازة بالوكالة، ومنهم: الشيخ الطوسي، وابن إدريس الحلي.[١٢] وفي المقابل ذهب السيد الخوئي وهو أحد فقهاء الشيعة المعاصرين، إلى جواز الوكالة في الحيازة؛ فإذا وكل أحدا في‌حيازتها وقد حازها الوكيل كان المال المحوز ملكا للموكل.[١٣]

الإجارة للحيازة

يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز الإجارة من أجل الحيازة، ذهب البعض مثل الشيخ الطوسي، والمحقق الحلي إلى جواز ذلك.[١٤] ولم يُجيز العلامة الحلي الإجارة في الحيازة؛ لأنّه لا يُعلم مال الحيازة هل يتعلق بالمؤجر أو المستأجر.[١٥]

وذهب البعض الآخر: إذا كانت مجرد الحيازة سبب للملكية، فالشخص الذي تم استئجاره للحيازة يصبح مالك للمال المحاز، وعليه لا تصح الإجارة للحيازة؛ أما إذا لم تكن مجرة الحيازة سبب للملكية ويحتاج إلى قصد ونية التملك، فتصح الإجارة للحيازة.[١٦]

الشركة في الحيازة

تتم الحيازة أيضًا بالشراكة.[١٧] الشركة في الحيازة تتحقق من خلال اشتراك مجموعة من الأشخاص في استخراج المياه بواسطة إناء واحد أو اقتلاع شجرة أو صيد السمك بواسطة شبكة الصيد وغيرها.[١٨] هناك اختلاف في الرأي حول ما إذا كانت حصة كل طرف في الشراكة ــ إذا لم يتم تحديد الحصة ــ هل هي مساوية أو مساوية لمقدار الجهد ودور كل منهما.[١٩]

قاعدة الحيازة

هي قاعدة في الفقه تحت عنوان «من حاز ملك» ومفادها أنَّ من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه.[٢٠] ذكر السيد الخوئي من مراجع التقليد عند الشيعة، أنَّ حديث الحيازة وإن اشتهر بين الفقهاء؛ ولكنه لم يوجد تحت عنوان «من حاز ملك»، بل هي عبارة عن قاعدة فقهية مأخوذة من روايات مختلفة.[٢١] يقول السيد مصطفى المحقق الداماد في كتاب قواعد فقه (القواعد الفقهية):

«يرى صاحب الجواهر أنَّ عبارة «من حاز ملك» قد وردت في الأحاديث، بينما هذه الجملة غير موجودة في مصادر أهل السنة أو الشيعة، بل هي عبارة عن حكم استخرجه الفقهاء من الروايات التي اشارت لهذا المعنى بتعابير مختلفة».[٢٢]

أدلة قاعدة الحيازة

أدلة قاعدة الحيازة عند الفقهاء عبارة عن:

  • القرآن

استدل مشهور الفقهاء على هذه القاعدة بالآية 29 من سورة البقرة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا[٢٣] لإثبات الملكية بواسطة الحيازة، بأنّ ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتُمَلك اللإنسان، وطريقة التملك هو الاستيلاء، فمن استولى على شي‌ء من المباحات فهو مالك لها.[٢٤]

  • الروايات

جاء في رواية نقلاً عن الإمام الصادقعليه السلام: «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض تركها صاحبها فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح».[٢٥] وفي رواية أخرى عن الإمام الصادقعليه السلام: «من وضع يده على شيء من المباحات يصبح مالك لها».[٢٦] وعلى أساس هذه الروايات وغيرها، أفتى الفقهاء بملكية الأشياء المباحة لمن حازها مثل الطيور، والحيوانات البرية، وصيد الأسماك.[٢٧]

  • السيرة العقلائية

قامت سيرة العقلاء على معاملة المأخوذ بالحيازة من المباحات معاملة الملك،[٢٨] وقد أمضى الشارع هذه السيرة.[٢٩] وذكر الإمام الخميني أنَّ السيرة المتسالم عليها منذ أبتداء الحضارة الإنسانية قائمة على أنَّ التملك يحصل للأشياء عن طريق الاحياء والحيازة، ولم ينكر هذا الأمر الأنبياء والأولياء.[٣٠]

المؤلفات

كتاب قاعده حيازة با رويكرد اقتصادي (قاعدة الحيازة بنظرة اقتصادية) من تأليف حسن نظري. حيث تم في هذا المؤلف دراسة الحيازة من الناحية الفقهية والقانونية والاقتصادية. طبع الكتاب في انتشارات بوستان كتاب سنة 1385 ش.

الهوامش

  1. الجوهري، الصحاح، ج 3، ص 875.
  2. مؤسسة دائرة المعارف الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ج 7، ص 304؛ مكارم الشيرازي، خطوط اقتصاد إسلامي، ص 72.
  3. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص390 ــ 391.
  4. النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 321.
  5. النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 321.
  6. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 4، ص 328.
  7. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج 2، ص 129 ــ 130.
  8. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج 2، ص 129 ــ 130.
  9. رزمی، نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه وحقوق موضوعه ایران»، ص 24.
  10. الأصفهاني، وسيلة النجاة، 483؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 21، ص 120.
  11. المحقق الداماد، قواعد فقه، ج 1، ص 259.
  12. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 363؛ ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 2، ص 85.
  13. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 203.
  14. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 358؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 153.
  15. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج 2، ص 290.
  16. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، الموسوعة الفقهية، ج 4، ص 159 ــ 162.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 26، ص 290.
  18. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص 391.
  19. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج 3، ص 391.
  20. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج 2، ص 121.
  21. الخوئي، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 227.
  22. المحقق الداماد، قواعد فقه، ج 1، ص 250.
  23. البقرة: 29.
  24. مصطفوي، القواعد الفقهية، ج 1، ص 280 ــ 281.
  25. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ص 364.
  26. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ص 366.
  27. المحقق الداماد، قواعد فقه، ج 1، ص 250.
  28. الزارعي، القواعد الفقهية، ج 6، ص 175 ــ 176.
  29. مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج 2، ص 122.
  30. الإمام الخميني، كتاب البيع، ج 3، ص 38.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410هـ.
  • الأصفهاني، أبو الحسن، وسيلة النجاة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط1، 1434هـ.
  • الإمام الخميني، روح الله، كتاب البيع، کتاب البیع، قم،‌ قم، مؤسسة إسماعيليان، 1407هـ/ 1987م.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح‌ تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، ط4، 1407هـ.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1410هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، مؤسسة أنصاريان، قم ـ إيران، 1417هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قن نشر مدينة العلم، 1410هـ.
  • الزارعي، عباس علي، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط3، 1440هـ.
  • السبزواري، السيد عبد الاعلى، مهذب الأحكام، قم، دار التفسير، د.ت.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط، تحقيق: محمد تقي الكشفي، طهران، مرتضوي، 1387ش.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهر، قواعد الأحكام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، مؤسسة إسماعيليان، ط2، 1408هـ.
  • المحقق الداماد، مصطفى، قواعد فقه (القواعد الفقهية)، طهران، نشر علوم إسلامي، 1406هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
  • رزمی، محسن وخالد نبی‌نیا، «بررسی قاعده «من حاز ملک» در فقه وحقوق موضوعه ایران، پژوهش‌های فقه وحقوق اسلامی، رقم 31، ربيع 1392ش.
  • مجموعة من المحققين، موسوعة الفقه الإسلامي، قم، مؤسسة دائرة المعارف فقه إسلامي، 1413هـ.
  • مصطفوي، محمد كاظم، القواعد الفقهية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط4، 1421هـ.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1383ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، خطوط اقتصاد إسلامي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، ط1، 1360ش.
  • مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1387ش.