الواجب العيني

مقالة مقبولة
خلل في الوصلات
عدم مراعاة طريقة كتابة المراجع
خلل في أسلوب التعبير
من ويكي شيعة
(بالتحويل من الوجوب العيني)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الواجب العيني، هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين، أي: يتعلّق الوجوب بكل مكلّف بشخصه، ولا يسقط بفعل الغير، مثل الصلاة، والصوم، والخمس وغيرها، كما أنّ الواجب العيني يقع في قِبال الواجب الكفائي، وكلاهما من أقسام الواجبات الدينية.

عند علماء أصول الفقه يكون الوجوب عينياً في أيّ موردٍ لا نحصل فيه على دليل يدلّ على أنّ الوجوبَ وجوبٌ كفائيٌ.

المعنى الفقهي

الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلّفين، أي: هو ما يتعلّق بكل مكلّف بشخصه، ولا يسقط بفعل الغير، مثل: الصلاة، والصوم، والحج، والخمس، والزكاة وكثير من العبادات الأخرى التي هي من الواجبات العينية.[١]

الفرق بينه وبين الواجب الكفائي

يقع الواجب العيني في قِبال الواجب الكفائي وهو الواجب المتعلّق بجميع المكلّفين أيضاً، لكن لو جاء به بعضهم لسقط ذلك الوجوب عن الآخرين، أي: لو جاء به أحدُ المكلّفين أو مجموعة منهم سقط الوجوب عن سائر المكلّفين به، أما إن لم يؤده العدد الكافي من المسلمين فإنه يأثم كل من تخلّف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلّفهم عذر. كالجهاد، وغسل الميت والصلاة عليه ودفنه، فإذا قام بعض الناس بتغسيل الميت ودفنه سقط الإثم عن الكل، وإذا لم يقم البعض بتغسل الميت ودفنه أثم كل الناس.[٢]


الواجبات الكفائية مرتبطة بالمصالح العامة للأمة، على خلاف الواجب العيني الذي يتعلق بنفس المكلف، فالسبب من سقوط التكليف على من لم يأتِ به بالوجوب الكفائي هو تحقّق الغرض، أي: صدور الفعل من الغير خارجاً يستلزم تحقّق الامتثال والغرض من هذا التكليف، فيسقط بذلك التكليف عن الآخرين.[٣]

تشخيص الواجب العيني والكفائي

يقول علماء أصول الفقه: إن لم يدلّ دليل على أنّ الواجب عيني أم كفائي، فهو حينئذٍ واجبٌ عيني، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به، فإنّ العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر على الجميع، وعلى هذا الأساس يكون الوجوب عينيّاً في أيّ مورد لا نحصل فيه على دليل من قبل الشارع بأن ذلك الوجوب هو وجوب كفائي.[٤]

ذات صلة

الهوامش

  1. المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 140.
  2. موسوعة مصطلحات أصول الفقه، ج 2، ص 1690.
  3. موسوعة مصطلحات أصول الفقه، ج 2، ص 1689.
  4. المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 1، ص 124؛ فرهنك نامه اصول فقه، ج 1، ص 896.

المصادر والمراجع

  • المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم ــ إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 4، 1428 هـ.
  • رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمین، بیروت ـ لبنان، مکتبة لبنان ناشرون، 1998 م.
  • مجموعة من المحققين، فرهنك نامه أصول فقه، قم ــ إيران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1390 ش.