انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجهاد»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٦٢: سطر ٦٢:
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>
أقل الجهاد في زمن حضور [[الإمام]]{{عليه السلام}} هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن [[الجزية]] تجب على [[أهل الذمة]] في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.</ref>


*'''شروط وجوب الجهاد'''
يُشترط في وجوب الجهاد الابتدائي أو (مطلق الجهاد) عدّة اُمور، وهي:


1 - [[التكليف]]
يجب الجهاد على [[المكلف|المكلّف]] ([[البالغ]] [[العقل|العاقل]])، فلا يجب على الصبي.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج1، ص45</ref>
2 - [[العتق|الحرية]]
المشهور<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج4، ص394.</ref>عند [[الفقهاء]] اشتراط [[العتق|الحرية]] في وجوب الجهاد فلا يجب على العبيد.<ref>ابن البراج، المهذّب، ج1، ص293 ـ 294.</ref>
3- الذكورة
اتّفق [[الفقهاء]] على اشتراط الذكورة في وجوب الجهاد، فلا يجب على النساء.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص157.</ref>
وذهب جمع من [[الفقهاء]] إلى جواز إخراج النساء لتمريض الجرحى ومداواتهم والطبخ والسقي وغير ذلك من المصالح،<ref>الطوسي، المبسوط، ج1، ص538.</ref>وقال بعضهم: الأولى إخراج المسنّات منهنّ، وأمّا الشواب فيكره إخراجهنّ إلى أرض العدو،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص71.</ref> وقُيد خروج المرأة هو أن يكون بإذن زوجها، وهذا يكون في حالة عدم إعلان النفير العام، وأمّا مع اعلانه فلا يُنظر أن يجيز الزوج ذلك.<ref>الطوسي، المبسوط، ج2، ص5.</ref>
4 - القدرة البدنية
يشترط القدرة والاستطاعة البدنية في وجوب الجهاد، فيسقط الجهاد على الفاقد لها، ويدخل فيه الأعمى حتى مع وجود الذي يقوده في ذلك، أمّا الأعور فالجهاد واجب عليه وكذا الأعشى، الذي يبصـر في النهار دون الليل وغيره ممّا لا يصدق عليه العمى، ويدخل في ذلك أيضاً العرج، والمراد منه هو العرج الفاحش الذي يمنع من المشي الجيد والركوب بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشـي معه، وإن تعذر عليه شدة العدو فإنّه واجب عليه، ويدخل في ذلك أيضاً الشيخ الكبير في السن الذي لا يستطيع النهوض، والمريض مرضاً مزمناً فلا يمنع المرض اليسير كوجع الضرس والصداع الخفيف.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص131.</ref>
5 - القدرة المالية
يُشترط في وجوب الجهاد عدم الفقر الذي يعجز معه عن نفقة عياله، وكذلك نفقة الطريق الذي يفضل عن نفقة عياله، فيما لو كان الجهاد بعيداً، ويدخل في ذلك نفقة زاد الطريق، وممّا يدخل في القدرة المالية القدرة على تهيئة السلاح، وكذلك تحصيل الدابة التي يركب عليها للوصول إلى الجهاد، ومع بذل الإمام ما يحتاج إليه يرتفع المانع فيجب الجهاد.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص13.</ref>
*'''الاستئذان في الجهاد'''
*'''الاستئذان في الجهاد'''



مراجعة ١٣:١١، ١٨ أغسطس ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الجهاد هو استفراغ الوسع والجهد فيما لا يُرتضى، وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، والشيطان، والنفس، وتدخل الثلاثة في قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ولاينحصر جهاد العدو بالقتال والحرب، وإنما يشمل ما يبذل من قول وفعل، والجهاد بالقول يشمل البيان والخطاب والحديث والدعوة والإعلام وكذلك الدعاء والحديث القلبي، فقد ورد في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: «جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَيْدِيكُمْ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا، فَجَاهِدُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا، فَجَاهِدُوا بِقُلُوبِكُم»

لا خلاف في أنّ الجهاد فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، بل عدّه الإمامية من ضروريات الدين، ويُقسم الجهاد إلى قسمين: الجهاد الإبتدائي، والجهاد الدفاعي.

تعريف الجهاد

الجهاد مصدر جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهد أو بذل كل منكما جهده أي طاقته في دفع صاحبه، ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار .[١]

وللجهاد بحسب الاصطلاح عدة معاني وردت في كثير من الروايات، ومنها:

  1. جهاد النفس وقد ورد في الروايات ذكره، والحث عليه، وعُدَّ أهم من جهاد العدو الظاهر، وقد سُمي الجهاد الاكبر.[٢]
  2. قيام المرأة بالواجبات الزوجية، وحسن معاشرتها مع الزوج.[٣]
  3. الجهر بالحق في مواجهة الباطل والظلم والجور.[٤]
  4. الكد على العيال وطلب الرزق الحلال.[٥]
  5. الجهاد بالمعنى الفقهي: جهاد العدو الظاهر، وقد عرّفه الفقهاء بقولهم: هو بذل النفس، وما يتوقّف عليه من المال في محاربة المشركين أو الباغين على وجه مخصوص، أو بذل النفس والمال والوسع في إعلاء كلمة الإسلام، وإقامة شعائر الإيمان،[٦] وهو ما سيكون الحديث عنه في المباحث القادمة.

حكمة تشريع الجهاد

قال السيد الطباطبائي: لا يستهدف الإسلام من تشريع الجهاد ما تستهدفه الحروب في المجتمعات الجاهلية من التسلط والاحتلال، وتحصيل الغنائم والأموال والغلبة العنصرية أو الفئوية، ولا ما ترتكبه الدول في هذا العصر من هدم المباني وتخريب المدن وقتل النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والأسرى والعزل والمدنيين الآمنين بالهجوم عليهم ليلاً ونهاراً بالسلاح والقنابل والصواريخ والطائرات وغيرها من أجل الاستيلاء على بلاد الغير سياسياً واقتصادياً وثقافياً.[٧]

يستهدف الإسلام من الجهاد إقامة الدين وحفظه وبقائه واستمراره، وبقاء الاُمة الإسلامية، وصيانة كيانها من السقوط والانهيار،[٨] ونشر العدل وبسط الحقّ وتطهير الأرض من الظلم والفساد.[٩]

لقد كانت أغلب الحروب والغزوات التي قام بها النبي صلی الله عليه وآله وسلم دفاعية من أجل الدفاع عن بيضة الإسلام وحياة المسلمين، فإنّ مثل غزوة بدر وغزوة اُحد ومعركةالأحزاب كانت لدفع الحملات وإطفاء نيران الفتن وإحباط المؤامرات التي يشعلها ويحيكها أعداء الدين للقضاء عليه، واستئصال جذوره وهدم بنيانه.[١٠]

بداية تشريع الجهاد ومراحله

لم يكن الجهاد مأذوناً به في بداية الرسالة قبل الهجرة النبويّة، بل أمر الله رسولهصلی الله عليه وآله وسلم في البدء بالدعوة لهذه الرسالة، وتوضيح المراد منها، وتحمّل الأذى في تلك الفترة، فاكتفى بالتبليغ، والإنذار والصبر على الأذى مع الصفح عن المشركين، ولم ينصع لما هم عليه، وقد أشار القرآن لهذه المرحلة من الدعوة في الكثير من الآيات القرآنية،[١١]ثمّ أذن الله تعالى بعد الهجرة النبويّة لرسولهصلی الله عليه وآله وسلم بالجهاد،[١٢] وذلك لمّا قويت شوكة الإسلام وكثر المسلمون،[١٣] وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة.[١٤]

فضل الجهاد

لقد وردت الكثير من الآيات القرآنية والروايات التي أكدت أهمية الجهاد وفضله وفوائده، ومنها:

  • الآيات الكريمة

لقد ذكرت بعضها فضل المجاهدين على غيرهم من القاعدين،[١٥] وكذلك واعدت المجاهدين بالهداية لسبيل الله تعالى،[١٦] والبشارة بأن الشهداء من المجاهدين في سبيل الله تعالى أحياء عن ربهم يرزقون.[١٧]

  • الروايات الشريفة

لقد ذكرت الروايات الكثير من الفضائل للجهاد والمجاهدين، ومنها: إنَّ في الجنة باب يُقال له باب المجاهدون يدخلون منه لوحدهم فترحب بهم الملائكة،[١٨] إنَّ عاقبة من يترك الجهاد في الدنيا الذل والفقر،[١٩] إنَّ الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه،[٢٠] إنَّ من جهّز مجاهدا كان له من الأجر كأجر ذلك المجاهد.[٢١]

أقسام الجهاد

الجهاد الابتدائي

يُعرّف الجهاد الابتدائي بأنّه القتال المبتدأ من المسلمين؛ لأجل الدعوة إلى الإسلام بإدخال الكفار فيه وحملهم على اعتناقه، وإنما سُمي ابتدائياً لأنه يتم بدون عدوان مسبق من قبل الكفّار على المسلمين، قد دلت عليه الكثير من الآيات الكريمة،[٢٢]والروايات الشريفة. [٢٣]

أحكام الجهاد الابتدائي

الحكم التكليفي للجهاد

أجمع الفقهاء من كافة المسلمين هو أنّ الجهاد واجب على الكفاية بحيث لو قام به البعض من المكلّفين سقط عن الباقين منهم، ويمكن إن يُراد من الكفاية هو أن ينهض قوم يكفون في جهادهم.[٢٤]

واستدلّ على كون الجهاد واجباً بالوجوب الكفائي بآية النفر،[٢٥] وآيات أخرى،[٢٦] وبمجموعة من الروايات.[٢٧]

قال الشيخ الطوسي: إنّ الجهاد فرض لإعزاز دين الله، ودفع الشر عن العباد، والمقصود أن يأمن المسلمون ويتمكنوا من القيام بمصالح دينهم ودنياهم، فإذا اشتغل الجميع به لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم.[٢٨]

الموارد التي يجب فيها الجهاد

الحكم الأولي للجهاد هو الوجوب كفاية، أي مع قيام البعض به يسقط عن الباقين، لكن هناك بعض الحالات يُصبح فيها الجهاد واجباً عينياً، ومنها:

  1. أن يُعيّنه المُكلف على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة أو غير ذلك من الأسباب التي تخرج التكليف من الكفاية إلى العينيّة.[٢٩]
  2. إذا إلتقى الزحفان وتقابل الصفّان حَرُمَ على من حضر الانصـراف، وتعيّن عليه الثبات،[٣٠]
  3. إذا نزل الكفار على بلد تعين على أهله قتالهم.[٣١]
استمرارية وجوب الجهاد

اتّفق الفقهاء على أنّ وجوب الجهاد الابتدائي مشروط بوجود الإمامعليه السلام، أو نائبه الخاص، فلا يجوز الجهاد من دون إذنه حتى مع وجود الفقيه الجامع للشـرائط، أمّا الجهاد الدفاعي فلا يُشترط فيه إذن من الإمامعليه السلام.[٣٢]

قال صاحب الجواهر: نعم، يُمكن أن يُستفاد من كلمات بعض الفقهاء جوازه ومشـروعيته بإذن الفقيه العام في زمان الغيبة، لولا الإجماع.[٣٣]

تحديد وجوب الجهاد بالمرّة الواحدة في العام

أقل الجهاد في زمن حضور الإمامعليه السلام هو أن يفعل في كلّ عام مرّة واحدة، وكذلك فإن الجزية تجب على أهل الذمة في كلّ عام، وهي بدل عن النصـرة فكذلك مُبدلها وهو الجهاد، ولأنّ تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلّطهم فيجب في كلّ عام إلّا مع العذر.[٣٤]


  • الاستئذان في الجهاد

من تحقّقت فيه شرائط وجوب الجهاد وجب عليه أن يستأذن من يجب استئذانه وهم كالتالي:

إذن الإمام

المشهور عند الفقهاء اشتراط إذن الإمام عليه السلام أو إذن نائبه الخاص في وجوب الجهاد الابتدائي؛ كما يشترط دعوته لهم إلى الجهاد؛ ولا يتولى ذلك الفقيه العام في زمان غيبة الإمامعليه السلام.[٣٥]

واستدلّ له بخبر بشير عن أبي عبدالله الصادقعليه السلام قال: «قلت له: إني رأيت في المنام أنّي قلت لك إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم، هو كذلك، فقال أبو عبداللهعليه السلام: «هو كذلك، هو كذلك».[٣٦]

وذهب بعض الفقهاء إلى القول بوجوب الجهاد في زمن الغيبة مع إذن الفقيه العام الجامع للشـرائط واستدلّ لذلك بأن ما ورد في وجوب الجهاد شامل بإطلاقاته وعموماته لزمن الغيبة، وبإمكان الحاكم الإسلامي الجامع للشـرائط، الخبير في هذا الموضوع تشخيص مصلحة المسلمين، وقد دلّت كثير من الأخبار على كون الفقهاء ورثة الأنبياء،[٣٧] واُمناء الرسل، [٣٨] وحصون الإسلام، [٣٩]وغير ذلك. وبأنّ الجهاد شرّع لتحقّق المصلحة العامّة ودفعاً للفساد ولتطهير الأرض من دنس الشـرك بالله وانتشار الفجور والطغيان بين الناس.

وهذا كلّه يُنافي اختصاصه بزمان دون آخر وليس لحضور الإمامعليه السلام دخل في ذلك، مضافاً إلى ذلك فإنّ ما استدلّ به من أخبار على منع الجهاد في زمان الغيبة يمكن النقاش فيه سنداً ودلالة، وعليه يُمكن القول بكون الجهاد في زمان الغيبة واجباً إذا رأى الفقيه العام الجامع للشرائط ذلك.[٤٠]

إذن الوالدين

ذكر بعض الفقهاء أنّ إذن الوالدين إذا كانا مسلمين شرط في وجوب الجهاد، فلا يصحّ الجهاد ممّن كان له أبوان مسلمان إلّا بإذنهما أو بإذن الحيّ منهما، بلا فرق بين أن يكون الأب أو الاُمّ.[٤١]

واستدلّ لذلك بما ورد عن ابن عباس أنّ النبيصلی الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: «يا رسول الله، اُجاهد، فقال: «ألك أبوان؟» فقال: نعم، فقال: «ففيهما جاهد»،[٤٢] وذكر بعضهم بأنّ الجهاد فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين فيقدّم.[٤٣]

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم لزوم الاستئذان منهما للجهاد، بحيث لو خرج من دون علمهما وعدم نهيهما لا يكون آثماً.[٤٤]

نعم، لو منعاه من ذلك لم يجز له الخروج،[٤٥] خصوصاً إذا كان موجباً لايذائهما.[٤٦]

هذا كلّه إذا كان وجوب الجهاد كفائياً، وأمّا إذا كان عينياً فلا يتوقّف على إذنهما أو عدم منعهما وإيذائهما.[٤٧]

ويسقط اشتراط الإذن لو كان الأبوان كافرين، ولا يحرم مخالفتهما فيه[٤٨]؛ لعموم أدلّة الجهاد الراجح على مراعاة حقّهما، كما صرّح الفقهاء .[٤٩]

إذن الدائن

ذهب الفقهاء إلى أنّه لو كان الدين حالّاً فلا يصحّ خروج المدين إلّا مع الاستئذان من صاحب الدين لو لم يكن المدين معسراً، وأمّا مع إعساره فلا يحقّ منعه؛ لشمول عموم وجوب الجهاد له بعد فرض سقوط المطالبات عنه مع إعساره، أمّا إذا كان الدين مؤجّلاً فإنّه ليس لصاحب الدَين منعه وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالاً في بلده يقابله ولا ضامناً؛ لعدم استحقاق المطالبة، واحتمل البعض جواز المنع. [٥٠]

ولو تعيّن على المديون الجهاد وجب عليه الخروج سواءً كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً موسراً أو معسراً إذن له غريمه أم لم يأذن؛ لأنّ الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على ما في ذمّته كسائر فروض الأعيان، إلّا أنّه ينبغي له أن لا يعرّض نفسه لمظانّ القتل بأن يبارز أو يقف في أوّل المقاتلة أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير.[٥١]

  • الاستنابة في الجهاد

ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ من عجز عن الجهاد بنفسه وقدر على الاستنابة، وجب عليه أن يستنيب غيره ويقيمه مقامه في الجهاد وتجهيزه بما يحتاج إليه، [٥٢] واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، [٥٣] وما ورد من قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يترك الميسور بالمعسور».[٥٤]

وذهب آخرون إلى استحباب ذلك، واستدلّ عليه - بالإضافة إلى ما ردّ به الاستدلال على الوجوب - بأنّ القول بالاستحباب هو الذي يقتضيه الأصل.[٥٥]

ثمّ إنّه لو كان قادراً على الجهاد فجهّز غيره جاز وسقط عنه، واُدعي الإجماع عليه،[٥٦] واستدلّ له أيضاً بما ورد عن أمير المؤمنينعليه السلام أنّه سُئل عن اجعال العدو، فقال: «لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل».[٥٧]

هذا ثمّ إنّه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يغزو عن غيره بجعلٍ يأخذه عليه إلّا أن يكون غير مشمول بالواجب، فتصحّ إجارته، ويكون ثواب الجهاد له، وثواب النفقة للمستنيب.[٥٨]

  • الاستعانة بغير المسلم في الجهاد

يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على قتال المشـركين، لكن بشـرط أن يكون بـالمسلمين قلّة وفي المشركين كثرة، وأن يكون المشـرك مأموناً من الغدر، حسن الرأي في المسلمين، ويُستَشهد على ذلك بفعل النبيصلی الله عليه وآله وسلم حيث استعان بصفوان بن اُمية وكذلك استعان بيهود قينقاع، [٥٩] ومع عدم توفر هذين الشرطين لا يجوز الاستعانة بهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا،[٦٠] ولأنّهم مغضوب عليهم فلا يمكن أن ينتصـر بهم مع عدم الأمن منهم.[٦١]

  • منع الإمام المثبّطين والمرجفين من الخروج

ينبغي للإمام والأمير مِن قِبله أن يمنع من يُخذّل الناس ويُثبطهم عن الغزو ويزهّدهم في الخروج، وكذلك المرجف وهو الذي يقول: هلكت سرية المسلمين، ولا طاقة لكم بهم، ولهم شوكة ومدد وصبر، ولا يثبت لهم مقاتل وأمثال ذلك، ولا يؤذن كذلك لمن يعين على التجسّس على المسلمين للكفّار، ومكاتبتهم بأخبار المسلمين، واطلاعهم على عوراتهم وإيواء جواسيسهم، وكذلك لابدَّ من إرجاع مَن يوقع بين المسلمين ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد، [٦٢] واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَالله عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.[٦٣]

  • من يجب جهادهم

من يجب جهادهم ابتداءً من قبل المسلمين قسمان:

  1. البغاة:وهم الذين خرجوا على الإمام المفترض الطاعة وأبوا الدخول في طاعته، ولا خلاف بين المسلمين [٦٤] في وجوب قتالهم لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله. [٦٥]
  2. الكفّار: يدخل في هذا القسم أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى أو من لهم شبهة كتاب مثل المجوس، وغيرهم من أصناف الكفّار، كالدهرية وعباد الأوثان والنيران ومنكري ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، ويشمل بذلك أيضاً أهل الذمة الذين نقضوا العهد مع المسلمين، وقد دلّ عليه جملة من الآيات الشـريفة كقوله تعالى: ﴿الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ،[٦٦]وقوله تعالى: ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالله وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ،[٦٧] هذا بالإضافة إلى الأخبار الكثيرة الواردة في هذا المجال، كما ورد عن أمير المؤمنينعليه السلام أنّه قال: «القتال قتالان قتال أهل الشـرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا».[٦٨]
  • كيفية الجهاد وما يتعلق به من أحكام

هناك جملة من الأحكام تتعلّق بكيفية الجهاد وما يعتبر، وهي:

الاستعداد للجهاد وتحصين بلاد المسلمين

يجب الاستعداد للجهاد، وإعداد السلاح الكافي للقتال، وتدريب المسلمين (المجاهدين) على استعماله من باب وجوب المقدّمات الموقوف عليها الإتيان بالواجبات،[٦٩] لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ.[٧٠]

كما ينبغي للإمام ومن نصّبه في شأن الجهاد أن يُلاحظ أطراف بلاد المسلمين ويعمل على تحصينها، ونصب الأمراء والقواد لقيادة الجيوش والمجاهدين. وينبغي أن يختار لذلك من يكون عارفاً ناصحاً شجاعاً، يُقدِم في موضع الإقدام، ويتأنّى في موضع التأنّي، وذو رأي في التدبير، وله قوة ومكايده للعدو.[٧١]

وكذلك يجب التربّص وتأخير الجهاد إذا كثر العدو وقلّ عدد المسلمين حتى تحصل الكثرة وتقوى شوكتهم في مجابهة العدو،[٧٢] وذهب بعض الفقهاء إلى استحباب ذلك.[٧٣]

البدء بقتال من يلي المسلمين من الكفّار

ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ الأولى أن يبدأ الإمام بمقاتلة من يليه من الكفّار، وعبّر بعض آخر منهم بأنّه ينبغي منه ذلك، أي أن يُقاتل الأقرب فالأقرب، إلّا أن يكون الأبعد أشدّ منه خطورة، [٧٤] إلّا أنّ ما يظهر من بعض آخر هو الوجوب،[٧٥] بل قد صرّح بعضٌ بذلك،[٧٦] واستند الجميع في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ.[٧٧]

لابدَّ من مراعاة المصلحة في ذلك، وهي مختلفة باختلاف الأحوال، ويرجع النظر فيها إلى الإمامعليه السلام أو مَن إذن له من قبله في ذلك بالمباشرة أو غيرها.[٧٨]

الدعوة إلى الاسلام قبل بدء القتال

يجب على المسلمين قبل البدء بقتال الكفّار دعوتهم إلى الإسلام، بإظهار الشهادتين والتزام جميع أحكام الإسلام، وهو ممّا اتّفقت عليه كلمة الفقهاء، ولا خلاف فيه عند الفقهاء ولا إشكال، وقد ورد ما يدل عليه الكثير من الروايات ومنها ما وردعن الإمام الصادقعليه السلام عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «بعثني رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحداً حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لأنّ يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه ياعلي».[٧٩]

  • نصب العيون والجواسيس على العدو

التجسّس على الكفّار في الحرب لمعرفة عددهم وعدّتهم والاطلاع على مواضعهم أمر مشروع، بل يُعدّ من ضروريات ومقدّمات الحرب والجهاد ولوازمه من أجل أن يتأهّب جيش المسلمين لمواجهة أعداءهم والتصدّي لهم،[٨٠] وقد روي عن الإمام علي عليه السلام قوله: «إنّ رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم بعث عام الحديبية بين يديه عيناً له من خزاعة».[٨١]

المبارزة في القتال

وهي في الاصطلاح: ظهور اثنين من الصفّين للقتال، وهي مشروعة عند جميع الفقهاء،[٨٢] وذكر بعض من الفقهاء أنّها على نحوين: مستحبّة ومباحة، فأمّا المستحبّة فهي أن يدعو المشرك إلى البراز فيستحبّ للمسلم أن يبارزه، كما فعل حمزة بن عبدالمطلبعليه السلام وعلي بن أبي طالبعليه السلام وعبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدر، وأمّا المباحة فأن يخرج المسلم إلى المشرك ابتداءً فيدعوه إلى البراز،[٨٣] وذكر بعض أنها تجب إذا ألزمها الإمام،[٨٤] ويشترط فيها عند الجميع إذن الإمام.[٨٥]

التبييت (الإغارة ليلاً)

ذكر الفقهاء كراهة التبييت، وهو الإغارة على العدو ليلاً مع كونهم مستظهرين وفيهم قوة ولا حاجة لهم بذلك، وإلّا فمع كونهم في حاجة لذلك ترتفع الكراهة، وقال بعض بالجواز دون الإشارة للكراهة؛ لأنّ الغرض قتل العدو ولأنّه أبلغ في حفظ المسلمين.[٨٦]

واستدلّ على ذلك كلّه بما رواه عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبداللهعليه السلام يقول: «ما بيّت رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم عدواً قط ليلاً».[٨٧]

ما يحرم في الجهاد

1 -القتال في الأشهر الحرم: ذهب الفقهاء [٨٨] إلى أنّه يجوز القتال في السنة كلّها إلّا في الأشهر الحرم ـ رجب وذو القعدة وذو الحجّة والمحرم ـ فإنّ يحرم، واستند في ذلك لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ،[٨٩] وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.[٩٠]

وترتفع الحرمة إذا بدأ العدو بالقتال أو كان ممّن لا يرى حرمة للأشهر الحرم، وقيل: إنّ هذه الآيات الشريفة قد نُسخت بقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ،[٩١] وقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ.[٩٢]

2 -القتال في الحرم: ذهب الفقهاء [٩٣] إلى أنّ الجهاد كان جائزاً في جميع الأمكنة، إلّا في الحرم، فإنّ القتال فيه لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،[٩٤] ويكون ذلك إن لم يبدؤا هم في القتال، هذا ولكن البعض ذكر أنّ تحريم القتال في المسجد الحرام منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ،[٩٥] وذكر أنّ هذه الآية الكريمة نسخت كلّ الآيات الدالّة على عدم قتالهم في الحرم أو الموادعة معهم، وإنّ صدرها ناسخ لذيلها.

3 -الفرار من الزحف: يحرم الفرار من الزحف ويجب الثبات في الجهاد، وقد عدَّ الفقهاء الفرار من الزحف من كبائر الذنوب وواحدة من السبع الموبقات،[٩٦] واستدلّ على حرمة الفرار بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ* وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،[٩٧] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ الله كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ.[٩٨]

وروي عن الإمام عليعليه السلام: «وليعلم المنهزم بأنّه مسخط ربه وموبق نفسه، وأن فّي الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي، وأنّ الفارّ لغير مزيد في عمره، ولا محجور بينه، وبين يومه ولا يرضي ربه، ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبّس بها والإقرار عليها».[٩٩]

الفرار مع قلّة المسلمين: يُستثنى من حكم الفرار من الزحف ما لو قلّ عدد المسلمين،[١٠٠] وذلك بأن يزيد عدد الكفّار على ضعف المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿الآنَ خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ الله وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ،[١٠١] وقد روي عن الإمام الصادقعليه السلام أنّه قال: «من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر»،[١٠٢] وهذا الحكم جاء تخفيفاً للمسلمين عمّا كان عليهم في البدء بقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ.[١٠٣]

فرار المتحرف والمتحيّز: المراد من المتحرّف للقتال هو أن ينصرف ليكمن في موضع، أو أن يكون في مضيق فيتحرّف حتى يتبعه العدو إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه، أو يرى الصواب في التحول من الواسع إلى الضيّق، أو ليتحرّف عن مقابلة الشمس أو الريح أو يرتفع عن هابط أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطّشة أو ليستند إلى جبل أو شبه ذلك.

وأمّا المتحيِّز فهو الذي ينصرف من القتال بقصد الميل إلى فئة ليستنجد بها في القتال، ولا فرق بين أن تكون الطائفة المنحاز إليها قليلة أو كثيرة، ولا أن تكون المسافة قصيرة أم طويلة، وقد ذهب الفقهاء إلى جواز الانصراف من القتال لمتحرّف أو متحيّز.[١٠٤]

واستدلّ لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،[١٠٥] واشترط بعض الفقهاء صلاحيّة هذه الفئة للقتال وعدم كونها بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة.[١٠٦]

  • التحصن من العدو

ذكر الفقهاء أنّه لو قدم العدو إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من النصف ليلحقهم المدد والنجدة ولا يكون ذلك فراراً ولا تولّياً؛ لأنّ الفرار إنّما يكون بعد اللقاء وكذلك التولّي، ولو غزوا فذهبت دوابهم فلا يجوز الفرار؛ لأنّ هذا لا يعدّ عذراً لإمكان القتال للرجّالة، ويصحّ التحيّز إلى الجبل، وكذلك التحيّز لمكان يقاتل فيه بالحجارة مع ذهاب السلاح، وكذلك يجوز التحيّز إلى الشجر بل إلى كلّ ما تتحقّق به الفائدة لذلك.[١٠٧]

4 - قتل النساء والأطفال والمجانين والعجزة: اتّفق الفقهاء على عدم جواز قتل نساء الكفّار وصبيانهم ومجانينهم حتى لو أعانوهم، إلّا مع الضرورة. وذكر البعض أن الخنثى المشكل كالمرأة،[١٠٨] ولا يجوز قتل الشيخ الفاني،[١٠٩] وألحق الفقهاء بالشيخ الكبير المريض.

  • تترّس الكفّار بمن لا يجوز قتلهم

والكلام فيه يقع ضمن صورتين:

الصورة الاولى:تترّس الكفّار بنسائهم وذراريهم:

ذهب الفقهاء إلى جواز رمي الكفّار ومقاتلتهم إذا تترّسوا بنسائهم وذراريهم، ونحو ذلك ممّا لا يجوز قتله كالمجانين مع عدم إمكان الوصول إليهم بغير ذلك، أو مع التحام الحرب، [١١٠]واشترط البعض توقّف الفتح على ذلك.[١١١]

وذهب آخرون إلى جواز مقاتلتهم حتى مع عدم التحام الحرب ولكن على كراهة في ذلك،[١١٢] وذكر بعض آخر الأولى التجنّب في مثل هذه الصورة،[١١٣]، واستدلّ للقول بجواز مقاتلتهم بما ورد عن الإمام الصادقعليه السلام لما سُئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين، قوله: «... ولا يمسك عنهم لهؤلاء...».[١١٤]

الصورة الثانية: تترّس الكفّار بالمسلمين:

ذهب الفقهاء في هذه الصورة إلى عدم جواز الرمي إن كان يمكن الغلبة من دون رميهم؛ لأنّ الجواز منوط بالضـرورة، وهي تقدّر بقدرها، وكذا لا يجوز الرمي إن لم تكن الحرب قائمة، ولو كان حال التحام الحرب جاز رميهم ويقصد بالرمي المشركين لا المسلمين؛ للضرورة إلى ذلك بأن يخاف منهم الغلبة لو تركوا، فلا قود ولا دية وتجب الكفّارة.[١١٥]

5 - التمثيل والغدر بالكفّار والغلول في أموالهم: ممّا لا خلاف فيه عند الفقهاء، هو عدم جواز التمثيل بالكفّار وذلك بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك،[١١٦] فقد ورد عن الإمام عليعليه السلام: «أنّ رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم قال:... إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور...»،[١١٧] وكذلك لا يجوز الغدر بهم وذلك بأن يُقتلوا بعد الأمان مثلاً وهو ممّا لا خلاف فيه أيضاً.[١١٨]

فقد ورد عن الإمام عليعليه السلام: «... إنّ لكلّ غدرة فجرة، ولكلّ فجرة كفرة، ألا وأنّ الغدر والفجور والخيانة في النار».[١١٩]

وممّا يحرم أيضاً هو الغلول في أموالهم،[١٢٠] وفُسِّر ذلك بأنه السرقة من أموالهم.[١٢١]

ما يكره في الجهاد

  1. قتل ذي الرحم: قال بعض الفقهاء يُكره للغازي أن يتولّى قتل أبيه الكافر،[١٢٢] وعُبّر في موضع آخر بأنّه يستحبّ له أن يتجنّب ذلك،[١٢٣] كما يُكره قتل ذي الرحم، والأولى الإعراض عن قتله، ولم يفرّق الفقهاء في ذلك بين الكافر والمشـرك وأهل البغي؛ لأنّ القسم الأخير محكوم بكفره أيضاً.[١٢٤]
  2. قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه وإلقاء السم وقتل الحيوان: ذهب الفقهاء إلى كراهة قطع الأشجار، وإرسال المياه ومنعه وإضرام النار، إلّا مع الضرورة فإنّه يجوز ذلك.[١٢٥]

الجهاد الدفاعي

والمراد به عند الفقهاء قتال من دهم المسلمين من المشركين والكفّار أو البغاة للدفاع عن حوزة الإسلام، وأراضي المسلمين، ونفوسهم وأعراضهم وأموالهم وثقافتهم. وفي المقام جملة من الأحكام المتعلّقة بالجهاد الدفاعي وهي:

  • حكم الجهاد الدفاعي التكليفي

لا إشكال ولا خلاف في وجوب الجهاد الدفاعي عن الدين وبيضة الإسلام إذا دهم المسلمين عدوّ من الكفّار، [١٢٦] يُريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم أو سبي نسائهم أو طمس معالم الدين وشعائره، بل وجوب الجهاد الدفاعي ثابت بضرورة العقل والشرع والفطرة، بل اعتبر بعض الفقهاء دائرة الدفاع أوسع ممّا ذكر بحيث تشمل التصدّي والمقاومة لهجوم الأعداء، سواء كان عسكرياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جميعها، بأي وسيلة ممكنة وبمختلف الأساليب والطرق.[١٢٧]

ويدلّ على وجوبه من الكتاب قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ الله لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ،[١٢٨] فإنّ المقاتلة هي محاولة الفاعل لقتل من يحاول قتله، وقوله «وَلَا تَعْتَدُواْ»، أي لا تقاتلوا من لم يبدأكم بقتال.[١٢٩]

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،[١٣٠] والمراد من أنّه إذا دهم المسلمين أمر من قبل عدو يخاف منه وجب حينئذ جهادهم.[١٣١]

أحكام الجهاد الدفاعي

يختصّ الجهاد الدفاعي بجملة من الأحكام ذكرها الفقهاء،[١٣٢] وهي كالتالي:

  • لا يستثني في وجوب هذا القسم من الجهاد أحد من المكلّفين، فيجب على الحرّ والعبد، والذكر والاُنثى، والسليم والمريض، والأعرج والأعمى إن احتيج إليهم.
  • لا يتوقّف وجوب الجهاد الدفاعي على حضور الإمام ولا على إذنه.
  • لا يجب فيه استئذان الأبوين أو الدائن أو غيرهم مع الحاجة إلى المكلّف.
  • لا يختصّ الوجوب بمن قصده العدو، بل يجب على كلّ من علم به ولم يعلم بقدرة المقصودين على دفعه أو علم بعدم قدرتهم على ذلك.
  • القتال في الأشهر الحرم وفي الحرم، فيجوز القتال دفاعاً عن الدين والمسلمين في الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى،[١٣٣] وفي الحرم أيضاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ،[١٣٤] وهو ممّا قام عليه إجماع الفقهاء.[١٣٥]
  • جواز قتال من لا يصحّ قتله في الجهاد الابتدائي دفاعاً[١٣٦]
  • وجوب الدفاع حتى لو بلغ عدد العدو أكثر من الضعفين:

لا يعتبر في وجوب الجهاد الدفاعي شرط أن لا يزيد عدد العدو عن الضعف، بل يجب القتال دفاعاً عن الدين والمسلمين، وإن كان عدد العدو كثيراً يفوق أضعاف عدد المسلمين، نعم الذين يُعتبر في الوجوب حينئذٍ هو وجود المكنة على المقاومة والصمود بوجه العدو على ما صرّح به بعض الفقهاء.[١٣٧]

الهوامش

  1. القونوي، أنيس الفقهاء، ص 181.
  2. الكليني، الكافي، ج‏ 5، ص 9.
  3. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 23.
  4. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 127.
  5. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 17، ص 67.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 3-5.
  7. الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 164 ـ 165.
  8. السبحاني، مفاهيم القرآن، ج7، ص492.
  9. السبزواري، مواهب الرحمن، ج 9، ص 178.
  10. السبحاني، مفاهيم القرآن، ج 7، ص 497.
  11. الحجر: 85.؛ النحل: 125.؛ الحجر: 94.
  12. الحج: 39.
  13. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 14، ص 10.
  14. مكارم شيرازي، الأمثل، ج 2، ص 21.
  15. النساء: 95.
  16. العنكبوت: 69.
  17. آل عمران: 169.
  18. الكليني، الكافي، ج5، ص2.
  19. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص10.
  20. المجلسي، بحار الأنوار، ج‌97، ص8.
  21. النوري، مستدرك الوسائل، ج7، ص354.
  22. البقرة: 216.؛ التوبة: 41.؛ التوبة: 123.
  23. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص9.؛ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص15.
  24. الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.
  25. التوبة: 122.
  26. النساء: 95.
  27. النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص14.
  28. الطوسي، المبسوط، ج2، ص2.
  29. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص307.
  30. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص14.
  31. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص9.
  32. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 - 8.
  33. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص14.
  34. الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص365.
  35. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص3.
  36. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص45.
  37. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص387.
  38. الكليني، الكافي، ج1، ص46.
  39. الكليني، الكافي، ج3، ص245.
  40. الخوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص365 ـ 366.
  41. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص29.
  42. النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص22.
  43. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9،ص30.
  44. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص23.
  45. الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج2، ص29.
  46. الخوئي، منهاج الصالحين، ج1، ص367.
  47. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص25.
  48. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص4.
  49. السبزواري، مهذب الأحكام، ج15، ص92.
  50. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص133.
  51. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص22
  52. الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.
  53. التوبة:41.
  54. ابن أبي جمهور، عوالي اللآلي، ج4، ص58.
  55. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص308.
  56. الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص373.
  57. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص33.
  58. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص31.
  59. البيهقي، سنن البيهقي، ج9، ص37
  60. الكهف: 51.
  61. ابن البرّاج، المهذّب، ج1، ص297.
  62. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص51.
  63. التوبة:47.
  64. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج4، ص53.
  65. الحجرات: 9.
  66. التوبة:5.
  67. التوبة:29.
  68. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص28.
  69. كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4ص334.
  70. الأنفال: 60.
  71. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص6.
  72. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص311.
  73. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص140.
  74. الطوسي، المبسوط، ج2، ص9.
  75. الآبي، كشف الرموز، ج1، ص422.
  76. الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص381.
  77. التوبة: 123.
  78. الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص492.
  79. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص43.
  80. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص49.
  81. النوري، مستدرك الوسائل، ج11، ص127.
  82. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص144.
  83. الطوسي، المبسوط، ج2، ص19.
  84. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص284.
  85. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص283.
  86. الحلي، الجامع للشـرائع، ص236.
  87. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص63.
  88. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص33
  89. التوبة: 5.
  90. البقرة: 217.
  91. البقرة: 193.
  92. التوبة: 5.
  93. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص8.
  94. البقرة: 191.
  95. البقرة: 191.
  96. الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص452.
  97. الأنفال: 15- 16.
  98. الأنفال: 45.
  99. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص87.
  100. الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص499 ـ 500.
  101. الأنفال: 66.
  102. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص84.
  103. الأنفال: 65.
  104. الآبي، كشف الرموز، ج1، ص423 ـ 424.
  105. الأنفال: 16.
  106. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص59.
  107. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج14، ص81.
  108. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.
  109. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص74.
  110. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص486.
  111. المحقق الحلي، المختصر النافع، ص136.
  112. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص74.
  113. الطوسي، المبسوط، ج2، ص11 ـ 12.
  114. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.
  115. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص74.
  116. النجفي، جواهر الكلام، ج21، ص78.
  117. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص128.
  118. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.
  119. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص70.
  120. الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج7، ص454.
  121. الكركي، جامع المقاصد، ج3، ص388.
  122. العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج1، ص488.
  123. العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص135.
  124. الطوسي، المبسوط، ج2، ص7.
  125. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص21.
  126. ابن إدريس، السرائر، ج2، ص4.
  127. الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص445 ـ 446.
  128. البقرة: 190.
  129. الطوسي، التبيان، ج2، ص143.
  130. البقرة: 194.
  131. الراوندي، فقه القرآن، ج1، ص331.
  132. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص7 ـ 8.
  133. البقرة: 194.
  134. البقرة: 191.
  135. الطباطبائي، رياض المسائل، ج7، ص508.
  136. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج1، ص312.
  137. كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ج4، ص291.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم
  • ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي، عوالي اللئالي العزيزية، قم، دار سيد الشهداء للنشر عليه السلام، ط1، 1405 ه‍.
  • ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 ه‍.
  • ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1406 ه‍.
  • الأردبيلي، أحمد بن محمّد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 ه‍.
  • البيهقي، أحمد بن الحسين، سنن البيهقي، الهند، دائرة المعارف العثمانية، 1355 ه‍.
  • الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1410 ه‍.
  • الحلّي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، 1405 ه‍.
  • الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، دار مهر للطباعة، 1410 ه‍.
  • الراوندي، سعيد بن هبة الله، فقه القرآن، قم، مكتبة المرعشي، 1405 ه‍.
  • السبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن‏، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، ط 4، 1421 ه‍‏.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، مؤسسة المنار، 1417 ه‍.
  • السبزواري، عبد الاعلى، مواهب الرحمن في تفسير القرآن‏، بيروت، مؤسسة أهل البيت عليها السلام، ط 2، 1409 ه‍.
  • الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، الدروس الشرعية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1403 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414 ه‍.
  • الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1413 ه‍.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 ه‍.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏، ط 5، 1417 هـ.
  • الطوسي، محمّد بن الحسن، التبيان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
  • الطوسي، محمّد بن الحسن، المبسوط، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د.ت.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1414 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، 1422 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1414 هـ.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ه‍.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ه‍.
  • الفاضل الآبي، الحسن بن أبي طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1408 ه‍.
  • القونوي، قاسم بن عبد الله، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، جدة - السعودية، دار الوفاء، ط 1، 1406 ه‍.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 ه‍.
  • المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار، بيروت، مؤسسة الطبع والنشر، ط 1، 1410 ه‍.
  • المحقّق الحلّي، نجم الدين جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، بيروت، دار الأضواء، 1405 ه‍ / 1985 م.
  • المحقّق الحلّي، نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، النجف الأشرف – العراق، دار الآداب، 1389 ه‍.
  • النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت- دار إحياء التراث، وطهران _ دار الكتب الإسلاميّة.
  • النوري، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1407 ه‍.
  • فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد‌، طهران، مؤسسة كوشانپور واسماعليان، 1388 ه‍.
  • كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، خراسان - إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1422 ه‍.