انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقية»

أُضيف ١٬٧٩١ بايت ،  ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣
ط
سطر ٤١: سطر ٤١:
#بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية.<ref>الخميني، الرسائل العشرة، 1420هـ، ص20 ـ 21؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص419؛ الكليني، الكافي، ج3، ص557.</ref>
#بحسب مشهور فقهاء الشيعة،<ref>الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص405.</ref> لا تجوز التقية في الدماء، كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية.<ref>الخميني، الرسائل العشرة، 1420هـ، ص20 ـ 21؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص419؛ الكليني، الكافي، ج3، ص557.</ref>
===الحكم الوضعي===
===الحكم الوضعي===
من المسائل التي بحثها الفقهاء هي التقية في الحكم الوضعي؛ فهل إذا تم تأدية العبادة عن تقية، تُعاد بعد الخروج من التقية مرة أخرى.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص426.</ref> فعلى سيبل ممارسة التكتف في الصلاة (وهو وضع اليد على ظاهر اليد الأخرى في الصلاة)<ref>الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.</ref> مستحب عند أهل السنة وغير جائز عن الشيعة.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.</ref> فإذا فعل المكلف هذا العمل في صلاته بسبب التقية، فهل يجب عليه إعادة تلك الصلاة مرة أخرى في غير حال التقية؟<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص76.</ref>
ويرى فقهاء الشيعة أن التقية يتم بها الأمر الشرعي، ولا حاجة إلى إعادته فيها.<ref>الأنصاري، رسائل فقهية، 1414هـ، ص77؛ الروحاني، فقه الصادق، 1413هـ، ج11، ص429؛ مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، 1416هـ، ج1، ص444.</ref> بالطبع، يعتقد المحقق الكركي الفقيه الشيعي في القرن العاشر الهجري، أن الأفعال المذكورة صراحةً في روايات التقية فقط هي التي لا تحتاج إلى أدائها مرة أخرى؛ كالصلاة مع التكتف، أو غسل القدمين في الوضوء.<ref>المحقق الكركي، رسائل المحقق الكركي، ج2، ص52.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
confirmed، movedable، templateeditor
٨٬٤٤٦

تعديل