المزارعة والمساقاة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
المزارعة والمساقاة من العقود الشرعية في الأمور المتعلقة بالزراعة والبستنة. والمزارعة هي معاملة يسلّم فيها أحد الطرفين أرضًا إلى الطرف الآخر لمدة معينة، ليزرعها في مقابل حصة من محصول الأرض. والمساقاة هي معاملة يعمل فيها شخص على أشجار شخص آخر في مقابل حصة من ثمارها (الفاكهة أو الأوراق أو الأزهار).
المزارعة والمساقاة جائزان عند أكثر فقهاء المسلمين. وقد استدلّوا على جواز هاتين المعاملتين ومشروعيتهما بـالروايات وإجماع الفقهاء. وقد خُصّص في أبواب الفقه باب مستقل للمزارعة والمساقاة، تناول فيه الفقهاء الأحكام المشتركة بين هاتين المعاملتين والأحكام الخاصة بكلٍّ منهما.
ومن شروط صحة المزارعة والمساقاة أن تكون حصة كلٍّ من الطرفين عند إبرام العقد معلومةً على نحو الإشاعة، كالنصف أو الثلث أو الربع، كما يجب أن تكون مدة المزارعة والمساقاة معلومةً.
ويرى الفقهاء أنّ المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة، ولا يجوز لأيٍّ من الطرفين فسخهما دون رضا الطرف الآخر.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى صحة المزارعة والمساقاة بالمعاطاة. ففي المزارعة والمساقاة المعاطاتية، يسلّم المالك أرضه أو بستانه إلى المزارع أو البستاني بقصد العمل فيه، من دون إجراء الصيغة باللفظ، ويباشر الطرف الآخر العمل فيه بالقصد نفسه.
المكانة
تُعدّ المزارعة والمساقاة من العقود الشرعية التي يُبحث فيها في الفقه.[١] وبحسب قول السيد محمد سعيد الحكيم الفقيه الشيعي، تشترك المزارعة والمساقاة وتتشابهان في كثير من الأحكام؛[٢] ومن ثمّ فقد بُحثتا في بعض المؤلفات الفقهية، مثل شرائع الإسلام،[٣] ومختصر النافع،[٤] ووسائل الشيعة،[٥] ضمن كتاب واحد أو باب فقهي.[٦]
وبحسب قول الفقهاء، لم يرد لفظ «المساقاة» صراحةً في أيّ موضع من القرآن والروايات، وإنّما وضع الفقهاء هذا اللفظ لاحقًا؛ ولذلك، في تصنيف الكتب الفقهية لدى قدماء الشيعة، ذُكرت المزارعة فقط بوصفها أحد الأبواب الفقهية،[٧] وطُرحت الأحاديث والمباحث المتعلقة بالمساقاة ضمنها.[٨]
المزارعة والمساقاة جائزان عند أكثر الفقهاء.[٩] وقد استندوا في بيان جواز هذه المعاملات ومشروعيتها إلى أدلة، منها الروايات،[١٠] والإجماع.[١١] بالإضافة إلى ذلك، يرى السيد اليزدي أنّ هذه المعاملات عقلائية، ولم يرد من الشارع نهي عنها.[١٢]
المصطلحات
المزارعة هي معاملة يسلّم أحد طرفيها أرضًا إلى الطرف الآخر لمدة معينة، ليزرعها ويقتسما المحصول الناتج منها.[١٣] والمزارعة في اللغة مشتقة من لفظ «زَرْع»، ولهذا اللفظ معنيان: أحدهما غرس البذر في الأرض،[١٤] والآخر بمعنى الإنبات.[١٥]
والمساقاة هي معاملة يعمل فيها شخص على أشجار شخص آخر، ليحصل في مقابل عمله على حصة من ثمار هذه الأشجار (الفاكهة أو الأوراق أو الأزهار).[١٦] ولفظ المساقاة مشتق من جذر «سَقْي» بمعنى «الإرواء»،[١٧] ولأنّ إرواء الأشجار هو أبرز الأعمال وأكثرها نفعًا مما يُلتفت إليه في هذه المعاملة، فقد سُمّيت هذه المعاملة بالمساقاة.[١٨]
وبحسب قول الفقهاء، تحتاج المزارعة والمساقاة إلى الإيجاب والقبول.[١٩] يرى البعض كالسيد السيستاني أنّه يكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما يدلّ على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا تعتبر فيهما العربيّة.[٢٠] على سبيل المثال يقول صاحب الأرض في المزارعة: «سلّمتك الأرض للزراعة»، ويقول الطرف الآخر: «قبلت»،[٢١] وفي عقد المساقاة يقول صاحب الأشجار: «سلّمتك الأشجار لإروائها ورعايتها»، ويقول الطرف الآخر: «قبلت».[٢٢]
الأحكام
تشترك المزارعة والمساقاة في بعض الأحكام، وتختلفان في أحكام أخرى:
الأحكام المشتركة
من الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة ما يلي:
- يرى بعض الفقهاء أنّ الإيجاب والقبول في المزارعة والمساقاة يصحّ بالعربية أو الفارسية أو بأيّ لغة أخرى،[٢٣] بينما يرى الشهيد الثاني أنّ ألفاظ الإيجاب والقبول يجب أن تكون باللغة العربية.[٢٤]
- يرى بعض الفقهاء أنّ الإيجاب والقبول يمكن أن يكونا فعليّين، ويُسمّى ذلك في الاصطلاح العقد المعاطاتي؛ أي إنّ المالك، من دون أن يتلفّظ بشيء، يسلّم الأرض أو البستان بقصد العمل فيه، ويتسلّمه المزارع أو البستاني.[٢٥]
- بحسب فتوى أكثر الفقهاء،[٢٦] يجب عند إبرام العقد أن تكون حصة كلٍّ من طرفَي المعاملة من مجموع المحصول معلومةً على نحو الإشاعة، كالنصف أو الثلث أو الربع؛ فإذا قال المالك مثلًا: «اعمل في هذه الأرض أو البستان، ولي شيء من محصوله ولك شيء»، أو اتفقا مثلًا على أن يكون مائة كيلوغرام من المحصول للمالك والباقي للبستاني، فالمعاملة باطلة.[٢٧]
- يرى أكثر الفقهاء أنّ مدة المزارعة والمساقاة يجب أن تكون معلومةً.[٢٨] وتُحدَّد المدة بالشهر أو السنة أو الفصل.[٢٩] وينبغي، بطبيعة الحال، أن تكون المدة بمقدار يمكن معه، عرفًا، الحصول على المحصول، فإن كانت أقلّ من ذلك بطلت المعاملة.[٣٠]
- تُعدّ المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة.[٣١] والعقد اللازم هو العقد الذي لا يستطيع أيٌّ من طرفيه فسخه أو نقضه من دون رضا الطرف الآخر.[٣٢]
الأحكام الخاصة
من الأحكام الخاصة بكلٍّ من المزارعة والمساقاة ما يلي:
المزارعة
- إذا كان المقصود زراعة محصول معيّن، فيجب تحديده عند إبرام المزارعة، وبحسب الإجماع لا يجوز للمزارع أن يزرع شيئًا آخر؛[٣٣] فمثلًا يُحدَّد ما إذا كان أرزًا أو قمحًا، وإذا كان أرزًا فيُحدَّد أيّ نوع منه؛ أمّا إذا لم يكن المقصود زراعة محصول معيّن، فللمزارع أن يزرع ما يشاء.[٣٤]
- يجب أن تكون الأرض التي ستُزرع معلومةً،[٣٥] ولذلك إذا كان للمالك عدة قطع من الأرض تختلف فيما بينها من حيث الزراعة، فيجب تحديدها في المزارعة؛ أمّا إذا لم يكن بينها فرق، فلا يلزم تحديدها، ويجوز للمالك أن يسلّم أيًّا من أراضيه إلى المزارع.[٣٦]
- يجب في المزارعة تحديد الطرف الذي يتحمّل نفقات وتأمين أمور، مثل البذر والسماد والأدوات الزراعية ونحوها.[٣٧] أمّا إذا كان معلومًا عرفًا أنّها على عاتق أحد الطرفين، فلا يلزم التصريح بتحديد ذلك.[٣٨]
المساقاة
- تجري المساقاة على أشجار الفاكهة،[٣٩] ويرى بعض الفقهاء أنّ المساقاة تصحّ أيضًا في الأشجار غير المثمرة، مثل شجرة الحنّاء التي تكون أوراقها أو أزهارها ذات قيمة مالية.[٤٠]
- يرى بعض الفقهاء أنّ المساقاة لا تصحّ في نباتات مثل البطيخ والشمّام والطماطم والخيار ونحوها، بل لا بدّ أن تكون في الأشجار.[٤١] وقد ذهب فقهاء، مثل السيد عبد الأعلى السبزواري[٤٢] والسيد علي السيستاني[٤٣] إلى صحة المساقاة في جميع أنواع النباتات.
- تجوز المعاملة على الأشجار التي تُروى بماء المطر أو عن طريق جذورها من رطوبة الأرض ولا تحتاج إلى الريّ، إذا كانت تحتاج إلى أعمال أخرى، مثل التسميد ونحو ذلك.[٤٤]
- بحسب رأي الفقهاء، يصحّ عقد المساقاة قبل ظهور ثمار الأشجار، أمّا بعد ظهور الثمار وقبل نضجها، فإن كانت الأشجار تحتاج إلى الريّ وكان لهذا الريّ أثر في كمية الثمار أو حتى جودتها، صحّت المعاملة؛ أمّا بعد نضج الثمار، فلا تصحّ المعاملة حتى لو كانت الأشجار تحتاج إلى أعمال، مثل قطف الثمار أو حمايتها.[٤٥]
المزارعة والمساقاة المعاطاتية
في المزارعة والمساقاة المعاطاتية، يسلّم المالك أرضه أو بستانه إلى المزارع أو البستاني بقصد العمل فيه، من دون إجراء عقد خاص (الإيجاب والقبول)، ويباشر الطرف الآخر العمل فيه بالقصد نفسه.[٤٦]
وهناك اختلاف بين الفقهاء في صحة إجراء المعاطات في المزارعة والمساقاة: فيرى بعض الفقهاء أنّ المعاطاة تجري في عقدَي المزارعة والمساقاة.[٤٧] لكن بحسب رأي فقهاء، مثل المحقّق الكركي والشهيد الثاني، لا تصحّ المعاطاة في المزارعة والمساقاة؛ لأنّ هناك جهالةً في الشيء الذي تقع عليه المعاملة (العِوَض)، ولذلك، وبحسب قاعدة الغرر[ملاحظة ١] تكون المعاملة باطلة.[٤٨]
الهوامش
- ↑ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج13، ص157.
- ↑ الحكيم، مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة), ص9.
- ↑ المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام، ج2، ص118.
- ↑ المحقّق الحلّي، مختصر النافع في فقه الإمامية، ص148.
- ↑ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص31.
- ↑ الحكيم، مصباح المنهاج، المزارعة والمساقاة، ص9.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، الشيخ الصدوق، المقنع، ص389؛ الكليني، الكافي، ج10، ص389.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص50-51؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص527-528.
- ↑ الجزيري، الفقه على مذاهب الأربعة، ج3، ص32.
- ↑ انظر، على سبيل المثال، الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص31.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص50؛ الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج13، ص156.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص517.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص275؛ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص2.
- ↑ الجوهري، الصحاح تاج اللغة، في مادة «زرع».
- ↑ الجزيري، الفقه على مذاهب الأربعة، ج3، ص13.
- ↑ المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام، ج2، ص123؛ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص50؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص310.
- ↑ القيومي، مصباح المنير، ج1، ص147.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص309.
- ↑ المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام، ج2، ص123؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص310؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص8.
- ↑ السيستاني، منهاج الصالحين، كتاب المساقاة، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ السيستاني، توضيح المسائل، ص463.
- ↑ السيستاني، «توضيح المسائل جامع (جلد3)»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ المحقّق الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج10، ص96؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص305؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج20، ص66.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص8.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل، ص72؛ السيستاني، توضيح المسائل، ص463؛ فاضل اللنكراني، توضيح المسائل، ص429.
- ↑ الحكيم، مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة)، ص26.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص408؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص683؛ التبريزي، توضيح المسائل، ص394.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص14؛ الحكيم، مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة)، ص23.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص408؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص683.
- ↑ السيستاني، «توضيح المسائل جامع جلد (3)»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ الحكيم، مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة)، ص9.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص39.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج20، ص94.
- ↑ السيستاني، «توضيح المسائل جامع جلد (3)»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص410.
- ↑ السيستاني، «توضيح المسائل جامع جلد (3)»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص411.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص411؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص677.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص42.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص524.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص42؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج4، ص312؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص526؛ التبريزي، توضيح المسائل، ص394.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج20، ص154.
- ↑ السيستاني، «توضيح المسائل جامع (جلد3)»، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص527.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص522؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص684.
- ↑ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص518؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص683؛ السيستاني، توضيح المسائل، ص467.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج27، ص53؛ الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج14، ص518؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص683.
- ↑ المحقّق الكركي، جامع المقاصد، ج7، ص345؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج5، ص38.
الملاحظات
- ↑ يرى الفقهاء أنّ كلًّا من طرفي العقد يجب أن يكون عالمًا بوجود الشيء الذي تقع عليه المعاملة، وكذلك بمقداره وجنسه وأوصافه، وأن يكون قادرًا على تسليمه؛ وإلّا، وبالنظر إلى أدلة، منها الروايات، تكون المعاملة باطلة، وتُسمّى هذه القاعدة قاعدة الغرر. والمقصود بالغرر الإقدام على أمر لا يكون الإنسان معه آمنًا من الضرر. (جمع من المؤلفين، ثقافة الفقه الفارسي، ج5، ص144.)
المصادر والمراجع
- التبريزي، جواد، توضيح المسائل، د.م، دار نشر سرور، 1374ش.
- الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على مذاهب الأربعة، بيروت، دار الثقلين، 1419هـ.
- الجوهري، أبو نصر، الصحاح تاج اللغة، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، 1407هـ.
- الحرّ العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1413هـ.
- الحكيم، السيد سعيد، مصباح المنهاج، المزارعة والمساقاة، د.م، دار الهلال، 1426هـ.
- الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت.
- الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1434هـ.
- الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، طهران، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1372ش.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، سوريا، دار الإرشاد، 1444هـ.
- السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، دار نشر مهر، 1415هـ.
- السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، كتاب المساقاة، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني، تاريخ الزيارة: 4 أكتوبر 2026م.
- السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل جامع، الموقع الرسمي لمكتب السيد علي السيستاني، تاريخ الزيارة: 4 أكتوبر 2026م.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1423هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دار نشر داوري، الطبعة الثانية، 1410هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام، 1415هـ.
- الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم، دار نشر سبطين، 1430هـ.
- فاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، دار نشر مهر، 1374ش.
- القيومي، أحمد بن محمد، مصباح المنير، د.م، المطبعة العصرية، 1418هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1387ش.
- المحقّق الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
- المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة الإسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408هـ.
- المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن، مختصر النافع في فقه الإمامية، طهران، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، 1410هـ.
- المحقّق الكركي، نور الدين علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الثانية، 1414هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
