المساقاة
المظهر
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
المساقاة هي معاملة على الأصول المزروعة بحصة من ثمرها.
تعريف المساقاة
لغة
المساقاة: مفاعلة من السقي، وهو الرَّي.و ساقاه في أرضه استعمله فيها ليقوم بإصلاحها على أن يكون له نصيب من ثمارها.[١]
اصطلاحا
في إصطلاح الفقهاء عبارة عن معاملة على أصول ثابتة وهي الاشجار بحصة من ثمرها.
مشروعيتها
عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: أسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال:
لا بأس.[٢]
شروطها
- الإيجاب و القبول و يكفي فيها كل لفظ دال على المطلوب بكل لسان، كان حقيقة أو مجازا مع القرينة مع صدق الإيجاب و القبول اللفظيين، كما أنه تكفي المعاطاة فيها.
- البلوغ و العقل و الاختيار.
- عدم الحجر لسفه منهما أو فلس من المالك.
- هناك سلطة للمالك على الأصول شرعا بتملك العين أو المنفعة أو بالوكالة أو بالولاية.
- كونها معلومة معينة عندهما.
- تعيين مدة وافية لاستيفاء الغرض بالأشهر و السنين
- أن يقع العقد قبل ظهور الثمر أو بعده بحيث يبقى للعمل فيه مجال و مالية، فلا تصح بعد إيناع الثمر و بلوغ أوان الاقتطاف.
- أن تكون الحصتان مشاعة من الثمر فلا تصح بتعيينها في شجر أو لقط.
- تعيين ما على العامل من العمل بل و ما على المالك أيضا مع اللزوم.
الهوامش
المصادر والمراجع
- العاملي، وسائل الشيعة، بيروت
- الخوئي، ابو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 ه ، قم – ايران
- المشكيني، ميرزا علي،مصطلحات الفقه، الطبعة الاولى 1419
