انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «رد المظالم»

من ويكي شيعة
imported>Foad
imported>Foad
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على [[الاحتياط الواجب|الاحوط وجوباً]]، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 49 ــ 50.</ref>
اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على [[الاحتياط الواجب|الاحوط وجوباً]]، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 49 ــ 50.</ref>
   
   
بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب [[الصلح|المصالحة]] مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛<ref>الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج ص 363.</ref> من أجل التراضي فيما بينهما،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج ص 48.</ref> وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.</ref> وعلى [[الاحتياط الاستحبابي|الاحوط استحباباً]] أن يعطيه أزيد من ذلك.<ref>بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج ص 48.</ref>
بحسب رأي [[الفقهاء|فقهاء الشيعة]] أنّ ردّ المظالم واجبٌ، كما ورد عن [[الائمة المعصومين|الائمة الأطهار]]{{عليهم السلام}}: «كلّ مغصوب مردود»<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 111.</ref> حتى لو أنّه أدرج لوحاً مغصوباً في سفينةٍ، وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو غرق حيوانٍ.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 114.</ref>
 
وقد اختلفوا في [[الأحكام الشرعية|حكمه]] فيما إذا كان صاحب الأموال معروفاً ويسهل الوصول إليه، وفيما إذا كان غير معروفٍ، ففي الصورة الأولى يجب ارجاع الأموال إلى أصحابها، وأمّا في الصورة الثانية، فحكمها الشرعي هو وجوب إرجاعها إن أمكن إيصالها إلى المالك، فإن لم يعرفه أو يئس من الوصول إليه [[الصدقة|يتصدق]] بها على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي<ref>[http://www.aqaed.com/faq/8451 مركز الأبحاث العقائدية]. </ref>
 
وإِذا لم يعرف قدر [[الحرام]] ولا صاحبه، فيجب فيه [[الخمس]] ويحل الباقي، ويأتي هنا ما يدّلُ على وجوب ردّ المظالم.<ref>العاملي، وسائل الشيعة، ج ‏17، ص 87.</ref>
 
وممّا لا خلاف فيه أيضاً في حال تلف المغصوب، فيضمن الغاصب قيمته أو مثله إن رضي صاحبه.<ref>النجفي، جواهر الکلام، ج 38، ص 127.</ref>


==آثاره==
==آثاره==

مراجعة ١٥:٥٠، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


رد المظالم، هو ارجاع الأموال وأداء الديون التي في ذمة الإنسان للآخرين، وهو واجبٌ بناءً على رأي فقهاء الشيعة، وقد بحثوه في كتب الفقه، مثل: باب الخمس، والأمر بالمعروف، وأحكام الميت، والوصية، والغصب. وعُدّ أحد شروط قبول التوبة، وفي تركه موجب لنزول البلاء وتغيير النعم، كما ورد في ذلك جملة من الروايات.

التعاريف المختلفة

يقصد برد المظالم، هو إرجاع وأداء الأموال والديون،[١] ولكن أختلفت تعاريف العلماء حول ماهية الأموال والديون التي يتم أرجاعها، وهي عبارة عن:

ذكر الشيخ أسد الله التستري، من علماء القرن 13 الهجري: المظالم جمع مظلمة، وهو المأخوذ ظلماً بغير حقّ، فردّها عبارة عن ارجاعها، وقد تطلق على سائر الأموال والحقوق الباقية في ماله أو في ذمته للنّاس، مثل الأموال التي يتم الحصول عليها عن طريق الغصب أو السرقة.[٢] ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المظالم هي عبارة عن الأموال التي حصل عليها الإنسان عن طريق الحرام ولا يعرف صاحبها.[٣]

وقال محمد علي الكرمانشاهي ابن الوحيد البهبهاني، المظالم هي عبارة عن الأموال والحقوق التي اختلطت مع أموال الشخص، ولكنه لا يعرف مقدارها ولا مالكها.[٤] ولقد عرفها السيد علي السيستاني بأنها الأموال والقروض التي أخذها الشخص أو أتلفها ظلماً، ولم يرجعها الى صاحبها، سواء كان يعرفه أم لا يعرفه.[٥]

وعرفها لطف الله الصافي الكلبايكاني، هي الأموال التي يُعرف مقدارها، ولكن لا يعرف صاحبها.[٦]

مكانتها في الحديث والفقه

ورد في الروايات الشيعية، أن رد المظالم من شرائط قبول التوبة،[٧] وتركها من الذنوب التي تسبب نزول البلاء.[٨] ورد رد المظالم في المصادر الحديثية في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،[٩] وفي الكتب الفقهية ورد في باب أحكام الطهارة (أحكام الميت[١٠] والخمس،[١١] والغصب، والوصية،[١٢] والأمر بالمعروف.[١٣]

حكمها الشرعي

يرى فقهاء الشيعة أنَّ رد الظالم من الواجبات كوجوب الخمس والزكاة.[١٤] اعتبرها البعض كالشيخ محمد إسحاق الفياض من الواجبات الفورية،[١٥] وذهب البعض الآخر كالإمام الخميني، حيث قال: إذا رأى الشخص علامات موته، فيجب عليه رد المظالم على الفور.[١٦]

طريقة رد المظالم

حسب فتوى مراجع التقليد، إذا كنا الشخص مدين بمال للآخرين، سواء كان المال مجهول المالك أو صاحبه غير معروف، تصدق على المحتاجين بذلك المقدار عن صاحبه، بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه.[١٧] وقد أفتى البعض ومنهم لطف الله الصافي الكلبايكاني أنه تعطى رد المظالم لغير السادة فقط.[١٨]

اختلف الفقهاء في الحكم على المال في حال معرفة صاحبه بعد التصدق به. ذهب الإمام الخميني إلى القول بإرجاع المال إلى صاحبة على الاحوط وجوباً، وذهب البعض الآخر ومنهم السيد الخوئي، أنه لا يجب عليه أعطائه أي شيء.[١٩]

بحسب فتوى مراجع التقليد، يجب المصالحة مع مالك المال في حال عدم معرفة مقداره؛[٢٠] من أجل التراضي فيما بينهما،[٢١] وإذا لم يرضى مالك المال، فيجب أعطائه المقدار الذي يعلم به، أنه في ذمته،[٢٢] وعلى الاحوط استحباباً أن يعطيه أزيد من ذلك.[٢٣]

آثاره

  • عدم قبول أعمال البرّ والمعروف لمن كان في ذمته حقّ حتى يُعيده إلى صاحبه، كما ورد الإمام الباقرعليه السلام: من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه.[٢٤]
  • عُدّ ترك ردّ المظالم أحد الذنوب التي تورث الندم.[٢٥]

وصلات خارجية

الهوامش

قالب:الهوامش

المصادر والمراجع

  • العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، بيروت ــ لبنان، الناشر: دار إحياء التراث العربي، ط 2، 1424 هـ.
  • التستري، أسد الله، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، الناشر: مؤسسة أهل البيتعليه السلام، د.ط. ت.
  • الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار، قم ـ ايران، الناشر: دفتر الانتشارات الإسلامية التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، 1403 ق‏.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران- ايران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 4، 1407 هـ‏.
  • القمي، عباس، سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، قم- ايران، الناشر: دار الأسوة، ط 6، 1414 هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قم ـ ايران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين للحوزة العلمية، ط 2، 1435 هـ.
  • الشيرازي، محمد بن إبراهيم‏، شرح أصول الكافي، طهران ـ ايران، الناشر: مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگى‏، ط 1، 1383 ش‏.
  • الشيرازي، سيد علي خان، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، قم-ايران، الناشر: دفتر انتشارات إسلامي، ط 1، 1409 هـ.


  1. الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
  2. التستری، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار، ج 1، ص 264.
  3. مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج 3، ص 561.
  4. الكرمانشاهي، مقامع الفضل، ج 1، ص 105.
  5. «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وب‌گاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
  6. الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.
  7. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 52؛ النجفي جواهر الكلام، ج 41، ص 113.
  8. أبو حنيفة المغربي، دعائم الإسلام، ص 270.
  9. الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 181.
  10. ابن طاووس، فلاح السائل، ص 64.
  11. الأنصاري، كتاب الخمس، ص 268؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.
  12. العاملي، مفتاح الكرامة، ج 23، ص 290.
  13. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 461.
  14. الأنصاري، صيغ العقود والإيقاعات، ص 141؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 578؛ بهجت، رسالة توضيح المسائل، ص 436.
  15. الفياض، رسالة توضيح المسائل، ص 119.
  16. بني هاشم خميني، توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 676.
  17. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، 363؛ الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج 3، ص 561.
  18. الصافي الكلبايكاني، جامع الأحكام، ج 1، ص 161.
  19. بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 49 ــ 50.
  20. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 363.
  21. بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.
  22. بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.
  23. بني هاشمي خميني، توضيح المساءل مراجع، ج 2، ص 48.
  24. العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 53.
  25. العاملي، وسائل الشيعة، ج 16، ص 281.