مسودة:العقود الإسلامية
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
العقود الإسلامية أو العقود الشرعية هي العقود[١] والعهود الثنائية[٢] التي تكون من الناحية الفقهية محكمةً وغير معلَّقة على قيد أو شرط،[٣] وتشمل العلاقات المالية وغير المالية.[٤] وتُعرَف هذه العقود في الفقه الإسلامي باسم الأحكام الإمضائية.[٥] ويختلف الفقهاء في مشروعية العقود المستحدثة، فبعضهم يعلّق صحتها على انطباقها على العقود المعروفة في عصر المعصومين
،[٦] في حين يرى فريق آخر أنّ مراعاة القواعد الشرعية الكلية كافية لإثبات إمضاء الشارع لها.[٧]
وللعقود ثلاثة أركان: الركن الأول طرفا العقد، والركن الثاني «صيغة العقد» (وتشمل الإيجاب والقبول)، والركن الثالث «موضوع العقد أو الشيء الذي ينعقد العقد عليه»، مثل السلعة التي تقع عليها المعاملة في عقد البيع والشراء.[٨] ولكل واحد من هذه الأركان شروط، يتعلق بعضها بالواقع الخارجي، وبعضها بالأمور الداخلية للعقد.[٩] ومن الشروط المتعلقة بطرفَي العقد البلوغ والعقل[١٠] والاختيار، فضلًا عن وجود القصد الحقيقي.[١١] كما تُذكر «الملكية» و«القدرة على التصرف» في المال ضمن هذه الشروط.[١٢]
وتشمل الشروط المتعلقة بصيغة العقد وجود الإيجاب والقبول، مثل لفظي «اشتريتُ» و«بعتُ» في عقد البيع.[١٣] وبناءً على رأي أكثر الفقهاء، لا يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول بالضرورة،[١٤] كما لا ينبغي أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل،[١٥] وإن كان بعض الفقهاء لا يقبلون هذا الشرط.[١٦] ويُعدّ التصريح بألفاظ العقد أيضًا من شروط الصيغة،[١٧] ولا تُشترط العربية في الصيغة إلا في عقد النكاح،[١٨] كما ينبغي أن تُصاغ الصيغة بألفاظ تدلّ على الزمن الماضي (الماضي).[١٩] ويُعدّ «التنجيز» (أي عدم تعليق العقد على شرط أو صفة أخرى) أيضًا من شروط الصيغة.[٢٠] وللركن الثالث أيضًا شروط، منها أن يكون محل المعاملة ذا قيمة مالية،[٢١] وأن تكون له منفعة وفائدة في العقود، كالإجارة، التي تتعلق بعمل معين.[٢٢]
| الترتيب | نوع التقسيم | التوضيح / الفرق |
|---|---|---|
| 1 | العقد الصحيح والعقد الفاسد | الصحيح: استوفيت جميع شروط العقد. الفاسد: لم تُستوفَ شروط العقد.[٢٣] |
| 2 | العقد الجائز والعقد اللازم | الجائز: يمكن فسخه. اللازم: لا يمكن فسخه.[٢٤] |
| 3 | الإذني والعهدي | الإذني: يجب أن يكون بين الطرفين إلزام والتزام. العهدِي: لا يُشترط فيه الإلزام والالتزام.[٢٥] |
| 4 | المالي وغير المالي | المالي: موضوع العقد هو المال (مثل البيع والشراء). غير المالي: الموضوع هو المنافع أو أمر غير مالي (مثل الزواج).[٢٦] |
| 5 | التنجيزي والتعليقي | التعليقي: يتوقف تنفيذ العقد على تحقق أمر ما. التنجيزي: يتمّ من دون تعليق أو شرط.[٢٧] |
| 6 | المعاوضي وغير المعاوضي (المَجّاني) | المعاوضي: توجد فيه مبادلة بين العوض والمُعوَّض. غير المعاوضي (المجاني): لا توجد فيه هذه المبادلة.[٢٨] |
| 7 | التملِيكي وغير التملِيكي | بناءً على وجود خاصية التمليك في العقد أو عدم وجودها.[٢٩] |
| 8 | القولي أو الفعلي | القولي: يتم بالصيغة واللفظ. الفعلي: يتم بمجرد الفعل (مثل المعاملة المعاطاتية).[٣٠] |
الهوامش
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج5، ص421.
- ↑ الحائري، فقه العقود، ج1، ص184.
- ↑ الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص68.
- ↑ سلار، المراسم، ص143؛ شهيد اول، القواعد والفوائد، مكتبه المفيد، ج1، ص35؛ الحائري، فقه العقود، ج1، ص193.
- ↑ الخوئي، معتمد العروه، ج1، ص147.
- ↑ الحلي، بحوث فقهيه، ص38.
- ↑ السبزواري، مهذب الاحكام،، ج18، ص221.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج5َ، ص412.
- ↑ مدرسي، احكام معاملات، ص241.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج22، ص265.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام،، ج22، ص260
- ↑ السبزواري، مهذب الاحكام، دار، ج16، ص296.
- ↑ مدرسي، احكام معاملات، ص241.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص168؛ الحلي، تحرير الأحكام، ج1، ص164.
- ↑ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج3، ص157.
- ↑ الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص58.
- ↑ الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص11؛ الأنصاري، مكاسب، ج3، ص11 و119.
- ↑ البحراني، الحدائق الناضرة، ج23، ص169.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص138 و139.
- ↑ الأنصاري، المكاسب، ج3، ص162.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص209.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص210.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص458.
- ↑ الحسيني، العناوين الفقهية، ج2، ص41.
- ↑ الخوانساري، منية الطالب، ج1، ص89.
- ↑ الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج1، ص82.
- ↑ الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج1، ص82.
- ↑ الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج1، ص82.
- ↑ الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج1، ص82.
- ↑ الآملي، كتاب المكاسب والبيع، ج1، ص82.
المصادر والمراجع
- الآملي، محمد تقي، كتاب المكاسب والبيع، قم، جامعة المدرسين، د.ت.
- الأنصاري، مرتضى، المكاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، د.ت.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت.
- الحسيني الحائري، السيد كاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1423هـ.
- الحسيني، السيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، قم، جامعة المدرسين، د.ت.
- الحلي، محمد حسين، بحوث فقهية، النجف، المنار، د.ت.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، مصباح الفقاهة، قم، أنصاريان، د.ت.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، معتمد العروة، لطفي، د.ت.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، قم، دار التفسير، د.ت.
- سلار، حمزة بن عبد العزيز، المراسم، قم، منشورات الحرمين، د.ت.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، القواعد والفوائد، قم، مكتبة المفيد، د.ت.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه مطابق مذهب أهل البيت(ع)، إشراف: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
- المدرسي، السيد محمد تقي، أحكام المعاملات، قم، محبان الحسين، 1390ش.
- النجفي الخوانساري، موسى بن محمد، منية الطالب، قم، جماعة المدرسين، د.ت.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: عباس القوجاني وعلي آخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1404هـ.
