انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخمس»

أُضيف ٨٩ بايت ،  ١٥ أغسطس ٢٠١٦
ط
imported>Smnazem
لا ملخص تعديل
imported>Esmati
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة:
فرض الخمس في التشريع الاسلامي، وذكر في الكتاب والسنة:


* '''في كتاب الله''':
==== في كتاب الله====
- قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} <ref>سورة الأنفال، الآية 41 .</ref>.\
قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} <ref>سورة الأنفال، الآية 41 .</ref>.\


فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه فيما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة فيما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.
فجعل الإسلام سهم الرئاسة الخمس بدل الربع في الجاهلية، وقلل مقداره، وكثر أصحابه فجعله سهما لله، وسهما للرسول، وسهما لذوي قربى الرسول، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل من فقراء أقرباء الرسول، وجعل الخمس لازما لكل ما غنموا من شيء عامة ولم يخصصه بما غنموا في الحرب، وسماه الخمس مقابل المرباع في الجاهلية. ولما كان مفهوم الزكاة مساوقا لحق الله في المال كما أشرنا إليه فيما سبق، فحيث ما ورد في القرآن الكريم حث على أداء الزكاة فيما ينوف على ثلاثين آية، فهو حث على أداء الصدقات الواجبة والخمس المفروض في كل ما غنمه الإنسان، وقد شرح الله حقه في المال في آيتين: آية الصدقة وآية الخمس، كان هذا ما استفدناه من كتاب الله في شأن الخمس.


* '''في السنة'''
====في السنة====
- أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز. كما روى ذلك كل من ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر وعبادة بن الصامت، وأنس ابن مالك كما يلي:
أمر الرسول بإخراج الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب مثل الركاز. كما روى ذلك كل من [[ابن عباس]]، و[[أبو هريرة|أبي هريرة]]، و[[جابر بن عبد الله الأنصاري|جابر]] و[[عبادة بن الصامت]]، و[[أنس ابن مالك]] كما يلي:


في مسند أحمد، وسنن ابن ماجة ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس".
في [[مسند أحمد]]، و[[سنن ابن ماجة]] ـ واللفظ للأول ـ عن ابن عباس قال: "قضى رسول الله {{صل}} في الركاز الخمس".


وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}}: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
وفي صحيحي مسلم والبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة، وموطأ مالك، ومسند أحمد ـواللفظ للأول ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {{صل}}: "العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".
مستخدم مجهول