انتقل إلى المحتوى

مسودة:ميراث الزوجة من الزوج

من ويكي شيعة
مقالة ميراث الزوجة من الزوج


ميراث الزوجة من الزوج هو النصيب الذي تستحقّه الزوجة من أموال زوجها بعد وفاته. ووفقًا للآية 12 من سورة النساء، ترث الزوجة من زوجها الثُمن إذا كان له ولد، والرُبع إذا لم يكن له ولد، وإذا كان للرجل أكثر من زوجة قُسّم هذا النصيب بينهنّ على نحوٍ مشترك.

ومن المسائل الخلافية في الفقه والقانون حرمان الزوجة من بعض أموال زوجها غير المنقولة. وعلى الرغم من وجود إجماع على أصل توارث الزوج والزوجة في جميع الطبقات، فإنّ فقهاء الإمامية -باستثناء ابن جُنيد- يرون أنّ الزوجة لا ترث الأرض. وقد طُرحت آراء مختلفة أيضًا في تفاصيل هذا الحكم، فبعضهم يرى أنّ الحرمان يشمل جميع أنواع الأراضي، وبعضهم يقصره على الأراضي السكنية، فيما يرى آخرون أنّ الزوجة لا ترث «عين» الأرض، ولكنها ترث «قيمتها». كما اختلفوا في شمول هذا الحكم لجميع النساء أو اختصاصه بالنساء غير ذوات الأولاد.

وفقًا لأحكام القانون العراقي المتعلّقة بالمذهب الجعفري، ترث الزوجة المنقولات وبعض الحقوق الثابتة للزوج، ولا ترث عين الأرض ولا قيمتها، وإنّما ترث قيمة ما فيها من بناء وأشجار ونحوهما. أمّا في إيران فقد أصبحت ترث قيمة الأرض أيضًا بعد تعديل القانون.

التعريف

ميراث الزوجة من الزوج هو النصيب الذي يصل إلى الزوجة من أموال زوجها بعد الموت.[١] وبحسب الإجماع بين المسلمين، يكون الزوج والزوجة من الورثة في جميع طبقات الإرث.[٢] ووفقًا للإجماع والآية 12 من سورة النساء، ترث الزوجة -إذا كان للزوج ولد- الثمن من تركته، والربع إذا لم يكن له ولد.[٣] وإذا كان للرجل أكثر من زوجة، قُسّم هذا النصيب (الثمن أو الربع) بالتساوي بينهنّ، ولا تحصل كل واحدة منهنّ منفردةً على النصيب كاملًا.[٤]

إرث الزوجة من الأموال غير المنقولة

من المسائل الخلافية الفقهية والقانونية المتعلقة بميراث الزوجة من الزوج مسألة إرثها من عِقار الزوج (الميراث غير المنقول).[٥] ويرى فقهاء أهل السنة أنّ الزوجة ترث من جميع أموال زوجها، منقولةً كانت أم غير منقولة،[٦] بينما يرى كثير من فقهاء الشيعة أنّ الزوجة لا ترث الأرض، وإنّما ترث قيمة البناء وأدواته.[٧] وقد عُدّ حرمان الزوجة من قسم من ميراث زوجها من خصائص فقه الإمامية، وهو رأي مشهور الفقهاء، باستثناء ابن جُنيد.[٨] ويرى ابن جُنيد أنّ الزوجة ترث كسائر الورثة عين جميع أموال الزوج وقيمتها، سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.[٩]

وهناك خلاف في تفاصيل عدم توارث الزوجة من أموال زوجها غير المنقولة، ومن ذلك تحديد نطاق الأموال غير المنقولة، وما إذا كان هذا الحرمان يشمل جميع النساء أم النساء غير ذوات الأولاد فقط.[١٠] وقد انعكست هذه الخلافات أيضًا في القانون المدني الإيراني، وأدّت بمرور الزمن إلى تغييرات في الأحكام المتعلقة بالميراث.[١١]

ويرى مشهور القدماء أنّ الزوجة محرومة من عين جميع الأراضي والأشجار وقيمتها، إلا أنّها ترث قيمة البناء،[١٢] وقد استند هذا الرأي إلى الإجماع والروايات.[١٣] وفي المقابل، يرى بعضهم أنّ الزوجة محرومة من عين جميع الأراضي وقيمتها، ولكنها ترث قيمة البناء والأشجار،[١٤] وهو الرأي الذي قبله مشهور فقهاء القرن الخامس عشر الهجري.[١٥] كما طُرح رأيان آخران في هذه المسألة: أولهما حرمان الزوجة من عين الأراضي السكنية وقيمتها، مع إرثها من الأراضي الزراعية وقيمة البناء،[١٦] وثانيهما اختصاص الحرمان بعين الأرض.[١٧]

وفيما يتعلق بشمول هذا الحكم للنساء، هناك خلاف في الرأي، فمشهور الفقهاء القدماء يرون أنّ الحرمان يشمل جميع النساء،[١٨] في حين ذهب بعض القدماء[١٩] ومشهور المتأخرين إلى اختصاصه بالنساء غير ذوات الأولاد.[٢٠] وقد ورد في بعض الروايات أنّ حكمة هذا الحكم هي الحيلولة دون دخول الأجانب، كزوج جديد أو ولد منه، في ملك الورثة بعد زواج المرأة مرة أخرى.[٢١]

دليل اختلاف الفقهاء في إرث الأرض

دليل كلٍّ من هذه الآراء ومستنده هو آية توارث الزوجين والروايات،[٢٢] إلا أنّ اختلافها أُرجع إلى اختلاف الفقهاء في منهج معالجة التعارض بين الروايات.[٢٣] ويرى صاحب وسائل أنّ مستند رأي ابن جُنيد هو رواية عن الإمام الصادق‍عليه السلام، حملها الشيخ الطوسي على التقية، في حين رأى الشيخ الصدوق أنّها ناظرة إلى حالة يكون للزوجة فيها ولد من زوجها.[٢٤]

ميراث الزوجة من الأرض في قوانين البلدان الإسلامية

في القانون العراقي، وبعد تعديل قانون الأحوال الشخصية، ترث الزوجة من تركة زوجها المنقولات، كالنقود والبضائع والسيارات والحيوانات، كما ترث من بعض الحقوق الثابتة له، كحقّ التحجير والانتفاع ونحوهما. أمّا الأرض المملوكة للزوج، فلا ترث من عينها ولا من قيمتها، وإنّما ترث من قيمة ما فيها من بناء وأشجار وآلات ونحوها.[٢٥]

وفي القانون الإيراني كانت الزوجة، قبل تعديل المادتين 946 و948 سنة 1387ش، لا ترث من عين الأرض ولا من قيمتها، وإنما ترث قيمة البناء والأشجار، وفقًا للمشهور عند فقهاء الإمامية.[٢٦] وبعد التعديل، أصبحت ترث قيمة الأرض أيضًا،[٢٧] ويُذكر أنّ هذا التعديل استند إلى فتوى السيد علي الخامنئي مرجع التقليد وقائد إيران آنذاك.[٢٨][٢٩]

وأمّا في البلدان التي تطبّق الفقه السنّي فلا يميّز القانون بين الأرض وسائر أموال التركة، بل تُعدّ الأرض جزءًا من التركة، وترث الزوجة منها نصيبها الشرعي وفقًا لفرضها في التركة.[٣٠][٣١]

مؤلفات حوله

أُلّفت في هذا المجال مؤلفات ودراسات مستقلة متعددة؛ منها صيانة الابانة أو ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار، تأليف شيخ الشريعة الأصفهاني، بمقدمة جعفر سبحاني، وميراث الزوجة، من تأليف لطف الله صافي الكلبايكاني.

الهوامش

  1. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص196.
  2. ↑ سبحاني، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص307.
  3. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص207.
  4. ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج3، ص375؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص397.
  5. ↑ عابديني، «إرث زنان از همه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟»، ص41-43.
  6. ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص116.
  7. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184.
  8. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184.
  9. ↑ ابن جنيد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص336.
  10. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص184 و190.
  11. ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر» ص61.
  12. ↑ الشيخ الطوسي، النهاية، ص642؛ أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص374؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص28-29.
  13. ↑ الشيخ الطوسي، الخلاف، ج4، ص116.
  14. ↑ العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ج3، ص376؛ الشهيد الأول، الدروس، ج2، ص358.
  15. ↑ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، دار العلم، ج2، ص397؛ الحكيم، منهاج الصالحين، ج2، ص407؛ الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص372؛ التبريزي، منهاج الصالحين، ج2، ص470؛ وحيد الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص426؛ السيستاني، منهاج الصالحين، ج3، ص351.
  16. ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، ص687؛ ابن إدريس، السرائر، ج3، ص258-259؛ المحقق الحلي، المختصر النافع، ج2، ص272.
  17. ↑ السيد المرتضى، الانتصار، ص585؛ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج9، ص53؛ «ارث بردن زن از زمين واموال غير منقول همسر»، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية.
  18. ↑ الشيخ المفيد، المقنعة، ص687؛ السيد المرتضى، الانتصار، ص585؛ الشيخ الطوسي، الاستبصار، ج4، ص154؛ ابن إدريس، السرائر، ج3، ص258-259.
  19. ↑ الشيخ الصدوق، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج4، ص349؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص28-29.
  20. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص190-191.
  21. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص192.
  22. ↑ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص205-212.
  23. ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص186-190.
  24. ↑ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص213.
  25. ↑ قرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بالتصديق على مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، قاعدة التشريعات العراقية الالكترونية.
  26. ↑ «قانون مدني»، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي.
  27. ↑ «قانون اصلاح موادي از قانون مدني»، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي.
  28. ↑ صادقي مقدّم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر»، ص62.
  29. ↑ قرار رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٥ الخاص بالتصديق على مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، قاعدة التشريعات العراقية الالكترونية.
  30. ↑ قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943هـ، موقع دراسات في حقوق الإنسان
  31. ↑ قرارات وأنظمة/لوائح وأنظمة، موقع أم القرى.

المصادر والمراجع

  • قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943هـ، موقع دراسات في حقوق الإنسان، تاريخ الزيارة: 26 سبتمبر 2026م.
  • قرارات وأنظمة/لوائح وأنظمة، موقع أم القرى، تاريخ النشر: 18 مارس 2022م، تاريخ الزيارة: 26 سبتمبر 2026م.
  • ابن إدريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1410هـ.
  • ابن جنيد، محمد بن أحمد، مجموعة فتاوى ابن جنيد، جمع: علي بناه اشتهاردي، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1416هـ.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين(ع) العامة، 1403هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، د.ت.
  • التبريزي، جواد بن علي، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي(عج)، 1426هـ.
  • الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، 1409هـ.
  • الحكيم، السيد محسن، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم، نشر مدينة العلم، 1410هـ.
  • سبحاني، جعفر، نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1415هـ.
  • السيد المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1415هـ.
  • السيستاني، السيد علي، منهاج الصالحين، قم، مكتب آية الله السيستاني، 1417هـ.
  • الشهيد الأول، محمد بن مكي، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1417هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد علي، كتاب من لا يحضره الفقيه، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1413هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1390هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1407هـ.
  • الشيخ الطوسي، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي، 1400هـ.
  • الشيخ المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413هـ.
  • صادقي مقدّم، محمدحسن، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر» (تطوّر حقّ الزوجة في الإرث من عقارات الزوج وأمواله غير المنقولة)، مجلة دانش حقوق مدني، العدد 2، إسفند 1391ش.
  • عابديني، أحمد، «ارث زنان از همه دارايى شوهر يا بخشى از آن؟» (إرث الزوجة من جميع أموال الزوج أو بعضها)، مجله فقه (كاوشي نو در فقه)، العدد 15، 1388ش.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1413هـ.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في حوزة قم العلمية، 1413هـ.
  • «قانون اصلاح موادي از قانون مدني» (قانون تعديل موادّ من القانون المدني)، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 18 نيسان 2026م.
  • «قانون مدني» ، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 18 نيسان 2026م.
  • المحقق الحلي، جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، إسماعيليان، 1408هـ.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
  • وحيد الخراساني، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر(ع)، 1428هـ.