انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

من ويكي شيعة
imported>Ali110110
imported>Ali110110
سطر ٥١: سطر ٥١:
== اختلاف الحقوق في الإثبات==
== اختلاف الحقوق في الإثبات==
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:
تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:
*دعوى [[الدين]] على الميت، فانها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.</ref>
*دعوى [[الدين]] على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم [[اليمين|يمين]] المدعي.<ref>التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.</ref>
*دعوى الدين على الحي، فانها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص63.</ref>
*دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص63.</ref>
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فانهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص269.</ref>
*[[اللواط]] و[[المساحقة]]، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.<ref>الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص269.</ref>
*[[الزنا]]، فانه لا يثبت الا بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.</ref>
*[[الزنا]]، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.</ref>
*[[النكاح]] و[[الدية]]، فانهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص468.</ref>
*[[النكاح]] و[[الدية]]، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.<ref>الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص468.</ref>
*[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فانه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*[[البكر|العذرة]]، والعيوب الباطنية للنساء، و[[الرضاع]]، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.</ref>
*[[الوصية]] لشخص بمال، فانه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فانه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فانه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان‌ بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص247.</ref>
*[[الوصية]] لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه [[الارث|يرث]] ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع [[الدية]]. وإذا شهدت ثنتان‌ بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.<ref>الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص247.</ref>
 
==أحكام عامة في باب الشهادات==
==أحكام عامة في باب الشهادات==
*لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>
*لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.</ref>

مراجعة ٠٨:٤٠، ١٣ فبراير ٢٠١٧


الشهادات وهي جمع (شهادة) وهي إخبار مكلف لشئ حصل أمامه بالمشاهدة أو غيرها، وبلغ به علمه الجزم أمام الحاكم الشرعي لإثبات حق أو نفي حق في دعوى من الدعاوي القضائية، ويشترط في الشاهد مجموعة من الشروط وهي: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد إلا في الأمور اليسيرة فإنها غير مشترطة، وأن لايكون للشاهد منفعة في شهادته، وأن لا يكون ممن يسأل الناس بكفه، وأن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية.

تعريف الشهادات

(الشهادات): جمع شهادة، يقال: شهد يشهد شهادة، وهي في اللغة لمعان عديدة، كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام والإخبار، والمعاينة، واقتصر جماعة من اللغويين على الحضور، قالوا: ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[١] وقال ابن فارس: «الشين والهاء والدال» أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، لا يخرج شي‌ء من فروعه عن الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والاعلام».[٢]

والمراد من الشهادة في كتاب الشهادات هو: الإعلام والإخبار، ويعتبر فيه الجزم واليقين، يُقال: شهد بكذا، أي أخبر به، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها.

فهذا الإعلام يتفرع على تحقق العلم وحصوله عن طريق الحضور، أو الرؤية، أو غير ذلك، والشاهد يؤدي الأمر الحاصل عنده، ويبرزه، بلفظ: «أشهد».

وفي خبر عن الإمام الرضا عليه السلام: انّ الحضور شهادة، فقد «سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها. فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا. أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم. هذه شهادة».[٣] فتحصل من ذلك: أن «الشهادة» أمر غير «أداء الشهادة».[٤]

مشروعية الشهادات

قال الشيخ الطوسي: الإشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والإجماع.[٥]

  • القرآن الكريم

لقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريمة التي ذكرت الشهادات ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ.[٦]
  2. قوله تعالى: ﴿وَلٰا يَأْبَ كٰاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمٰا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلٰا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا وَلٰا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلىٰ أَجَلِهِ ذٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهٰادَةِ وَأَدْنىٰ أَلّٰا تَرْتٰابُوا* فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.[٧]
  3. قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا وَإِذٰا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ سَمِيعاً بَصِيراً.[٨]
  4. قوله تعالى: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّٰهُ أَوْلىٰ بِهِمٰا فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَوىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.[٩]
  5. قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّٰامِينَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ وَلٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلىٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ.[١٠]
  6. قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.[١١]
  7. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ.[١٢]
  • لقد ورد في النصوص الكثير من الروايات الشريفة التي ذكرت الشهادات ومنها:
  1. عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله عليه وآله وسلم: مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ لَهَا بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَ‌مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ.[١٣][١٤]
  2. عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ: الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ. قَالَ: قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِيبِ وَالْخَصْمِ وَدَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِيرٍ أَوْ شَرِيكٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَلَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ وَلَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ .[١٥]
  3. عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَالنِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَالْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَالتَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.[١٦]
  4. عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَخَاتَمِي وَلَا أَذْكُرُ شَيْئاً مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَلَا كَثِيراً؟ قَالَ: فَقَالَ لِي: إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.[١٧]

شرائط الشاهد

قال السيد الخوئي: فصل في شرائط الشهادة:

  1. البلوغ

فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال.

  1. العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه، وتقبل حال إفاقته.

  1. الإيمان

فلا تقبل شهادة غير المؤمن وأما المؤمن فتقبل شهادته، وإن كان مخالفا في الفروع، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.

نعم، تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم‌.

  1. العدالة

فلا تقبل شهادة غير العادل، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة‌.

  1. أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به‌؛ فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال، ولا شهادة السيد لعبده المأذون، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصى، ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل والأقرب هو القبول.
  2. طهارة المولد إلاّ في الشي‌ء اليسير.
  3. أن لا يكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لم توجب فسقا.
  4. أن لا يكون سائلا بكفه.[١٨]

اختلاف الحقوق في الإثبات

تثبت الدعوى بمقتضى الأصل الأولي بالبينة، أي بشهادة رجلين عدلين. وخرج عن ذلك:

  • دعوى الدين على الميت، فإنها لا تثبت بالبينة وحدها، بل مع ضم يمين المدعي.[١٩]
  • دعوى الدين على الحي، فإنها كما تثبت بشهادة رجلين كذلك تثبت بشهادة رجل ويمين المدعي، وبرجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدعي.[٢٠]
  • اللواط والمساحقة، فإنهما لا يثبتان إلا بشهادة أربعة رجال عدول.[٢١]
  • الزنا، فإنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، بل برجلين و أربع نساء، غايته يثبت الجلد بذلك دون الرجم.[٢٢]
  • النكاح والدية، فإنهما كما يثبتان بشهادة عدلين كذلك يثبتان برجل وامرأتين.[٢٣]
  • العذرة، والعيوب الباطنية للنساء، والرضاع، وكل ما لا يجوز للرجال النظر اليه فإنه يثبت بأربع نساء.[٢٤]
  • الوصية لشخص بمال، فإنه يثبت ربعه بشهادة امرأة واحدة، ونصفه بشهادة ثنتين، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت القابلة، بل مطلق المرأة باستهلال الطفل عند فرض موت أبيه، فإنه يرث ربع التركة بذلك. ولو شهدت ثنتان بذلك ورث النصف، وعلى هذا المنوال. وهكذا لو شهدت المرأة بالقتل، فإنه يثبت ربع الدية. وإذا شهدت ثنتان‌ بذلك يثبت نصفها، وعلى هذا المنوال.[٢٥]

أحكام عامة في باب الشهادات

  • لا تجوز الشهادة الا مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من التواتر.[٢٦]
  • تحمّل الشهادة مع الدعوة الى ذلك واجب خلافا لصاحب الجواهر. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة الى التحمل والا ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.[٢٧]
  • تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- كالطلاق والنسب- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.[٢٨]
  • لا يعتبر الإشهاد الا في الطلاق والظهار. أجل يستحب في النكاح والبيع والدين.[٢٩]
  • تصدّق المرأة في دعواها انها خلية وان عدتها قد انقضت الا اذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء، كما اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات. فانها لا تصدق الا إذا شهدت النساء من بطانتها ان عادتها سابقا كانت كذلك.[٣٠]


الهوامش

  1. البقرة: 185.
  2. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج‌3، ص221.
  3. الكليني، الكافي، ج‌6، ص72.
  4. الگلپايگاني، كتاب الشهادات‌، ص17 - 18.
  5. الطوسي، المبسوط، ج‌8، ص171‌.
  6. البقرة: 140.
  7. البقرة: 282- 283.
  8. النساء: 58.
  9. النساء: 135.
  10. المائدة: 8.
  11. الطلاق: 2.
  12. المعارج: 33.
  13. الطلاق: 2.
  14. الكليني، الكافي، ج7، ص380 - 381.
  15. الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‌3، ص40.
  16. الطوسي، الاستبصار، ج‌3، ص13
  17. الكليني، الكافي، ج7، ص382.
  18. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص23- 24.
  19. التبريزي، تنقيح مباني العروة - كتاب الصوم، ص199.
  20. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص63.
  21. الفياض، منهاج الصالحين، ج‌3، ص269.
  22. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص25.
  23. الخراساني، منهاج الصالحين، ج‌3، ص468.
  24. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.
  25. الروحاني، منهاج الصالحين، ج3، ص247.
  26. الخراساني، منهاج الصالحين، ج3، ص467.
  27. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌3، ص75.
  28. العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص183.
  29. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.
  30. الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص26.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا‌، معجم مقاييس اللغة، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط1، 1404 ه‍، قم- ايران‌. ‌ ‌
  • التبريزي، جواد بن علي، تنقيح مباني العروة- كتاب الصوم‌، الناشر: دار الصديقة الشهيدة عليها السلام، ط1، 1427 ه‍، قم- ايران‌.
  • الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، مدرسه الامام الباقر عليه السلام، ط 5، 1428 ه‍، قم – ايران.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 ه ‍، قم – ايران.
  • الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.ن، د.ت، د.م.
  • الصدوق، محمّد بن على، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1413 ه‍، قم – ايران.
  • الطوسي، محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه‍، طهران – ايران.
  • الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍، طهران – ايران.
  • العلامة الحلي، حسن بن يوسف بن المطهر، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط1، 1411 ه‍، طهران – ايران.
  • الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.ن، د.ت، د.م.
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، ط 4، طهران - ايران،1407 ه‍..
  • الگلپايگاني، محمد رضا، كتاب الشهادات‌، الناشر: جناب مقرر كتاب (سيد على حسينى ميلانى‌‌)، ط1، 1405 ه‍، قم- ايران‌.