الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التكتف في الصلاة»
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Bassam |
||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
==تعريف التكفير== | ==تعريف التكفير== | ||
التكفير: مصدر كفّر، وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية، | التكفير: مصدر كفّر، وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية، ويُقال للفلاح: [[الكفر|كافر]]؛ لأنّه يغطّي الحَبّ بتراب الأرض ويستره،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 535.</ref> ومنه قوله تعالى: {{قرآن|كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ}}،<ref>الحديد: 20.</ref> وإنّما سُمّي [[الكافر]] كافراً؛ لأنّ الكفر غطّى قلبه كلّه.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 120.</ref> | ||
وأما اصطلاح [[الفقهاء]] فهو مأخوذ من المعنى اللغوي لأنَّ فيه ستر بعض الجسم من البطن أو الصدر أو غيرهما، وعرّفوه بانه وضع اليمين على الشمال، ويُطلق على ذلك (التكتّف) أيضاً،<ref>ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 237 - 243.</ref> ويُطلق جمهور فقهاء [[اهل السنة|المذاهب]] ([[المذهب الحنفي|الحنفية]] و[[المذهب الشافعي|الشافعيّة]] و[[المذهب الحنبلي|الحنابلة]]) على وضع اليد اليمنى على اليسرى (القبض).<ref>الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.</ref> | |||
==تعريف الصلاة== | ==تعريف الصلاة== | ||
عرفوا الصلاة بانها [[الدعاء]]،<ref>التوبة: 103. </ref> وهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عمل [[العبادة|عبادي]] مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 326.</ref> وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال، وأفعال مفتتحة ب[[تكبيرة الإحرام|التكبير]] مختتمة ب[[التسليم (صلاة)|التسليم]] مع [[النية]] بشرائط مخصوصة.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 377.</ref> | عرفوا الصلاة بانها [[الدعاء]]،<ref>التوبة: 103. </ref> وهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عمل [[العبادة|عبادي]] مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 326.</ref> وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال، وأفعال مفتتحة ب[[تكبيرة الإحرام|التكبير]] مختتمة ب[[التسليم (صلاة)|التسليم]] مع [[النية]] بشرائط مخصوصة.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 377.</ref> |
مراجعة ٠٧:٣٢، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Bassam |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
التكتف في الصلاة وهو ما يطلق عليه الفقهاء (التكفير في الصلاة): وهو وضع اليد اليمين على الشمال وبالعكس حال قيامه، ويطلق فقهاء العامة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) عليه (القبض)، وقد ذهب فقهاء مدرسة أهل البيت إلى حرمته وبطلان الصلاة به، وذهب فقهاء (الحنفية والشافعيّة والحنابلة) إلى أنّه من سنن الصلاة، وذهب فقهاء المالكية إلى استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض، والجواز في النفل.
تعريف التكفير
التكفير: مصدر كفّر، وهو في اللغة بمعنى الستر والتغطية، ويُقال للفلاح: كافر؛ لأنّه يغطّي الحَبّ بتراب الأرض ويستره،[١] ومنه قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾،[٢] وإنّما سُمّي الكافر كافراً؛ لأنّ الكفر غطّى قلبه كلّه.[٣]
وأما اصطلاح الفقهاء فهو مأخوذ من المعنى اللغوي لأنَّ فيه ستر بعض الجسم من البطن أو الصدر أو غيرهما، وعرّفوه بانه وضع اليمين على الشمال، ويُطلق على ذلك (التكتّف) أيضاً،[٤] ويُطلق جمهور فقهاء المذاهب (الحنفية والشافعيّة والحنابلة) على وضع اليد اليمنى على اليسرى (القبض).[٥]
تعريف الصلاة
عرفوا الصلاة بانها الدعاء،[٦] وهي في اصطلاح الفقهاء عبارة عن عمل عبادي مركب من أجزاء مشروط بشروط مقيد بعدم موانع وقواطع،[٧] وقالوا في تعريفها أيضا: هي أقوال، وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.[٨]
ألفاظ ذات صلة
استعمل التكفير في عدة معان، ومنها:
- الإنحناء وطأطأة الرأس في الصلاة قريباً من الركوع، كما يفعل من يُريد تعظيم صاحبه.[٩]
- تكفير الذنوب: ويكون التكفير أما بالكفّارات المحدّدة شرعاً في مورد بعض الذنوب الخاصّة، ككفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة الظهار وغيرها، وتارة بالتوبة واجتناب الكبائر، وغيرها من المكفرات.[١٠]
- التكفير بمعنى الرمي بالكفر: أما لما يعتقده من عقائد فاسدة ترجع إلى إنكار الصانع أو النبوة أو إحدى ضروريات الدين، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحجّ .[١١]
حكم التكفير في الصلاة
عند الشيعة
ذهب مشهور فقهاء الإمامية حرمته وبطلان الصلاة به، بل ادّعي عليه الإجماع، ونفي الخلاف،[١٢] وهو قول لبعض المالكية.[١٣]
- أدلة فقهاءالشيعة
واستدل على عدم مشروعيّته بجملة من النصوص:
- صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: «قلت: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: «ذلك التكفير، لا تفعل».[١٤]
- صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: «... ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس».[١٥]
- قول الإمام علي - في حديث الأربعمائة - : «لا يجمع المسلم يديه في صلاته، وهو قائم بين يدي اللّه يتشبّه بأهل الكفر - يعني: المجوس-».[١٦]
نعم اختلفت كلمات الفقهاء بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به، فذهب المشهور،[١٧]بل المعظم[١٨] إلى حرمته، وبطلان الصلاة به، بل ادّعي الإجماع عليه.[١٩]
عند أهل السنة
اختلف فقهاء أهل السنة في حكم التكفير في الصلاة على أقوال:
القول الأول: أنّ من سنن الصلاة القبض ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب (الحنفية والشافعية والحنابلة)، على خلاف بينهم في كيفيّة القبض ومكان وضع اليدين.[٢٠]
القول الثاني: استحباب الإرسال وكراهيّة القبض في الفرض والجواز في النفل، وهو قول مشهور المالكيّة.[٢١]
القول الثالث: إباحة القبض في الفرض والنفل، وهو قول لمالك.[٢٢]
القول الرابع: حرمة الإتيان به، وتبطل معه الصلاة وهو قول لبعض المالكيّة.[٢٣]
- أدلة فقهاء أهل السنة
استدلوا لمشروعيّة التكفير في الصلاة، واستحبابه ببعض الروايات، ومنها:
- رواية سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليدَ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبي».[٢٤]
- رواية ابن مسعود أنّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي ، فوضع يده اليمنى على اليسرى.[٢٥]
إلاّ أنّه اُجيب عن هذا الإستدلال بأجوبة:
أوّلاً: أنّ تلك الروايات مفتعلة وعارية عن الصحّة؛ ضرورة أنّه لو كان لشاع وبان وكان يعرفه حتى الصبيان، وأصبح من الواضحات المتواترة كسائر أفعال الصلاة.[٢٦]
ثانياً: أنّ رواية سهل بن سعد غير دالّة على الأمر، وقول أبي حازم: «لا أعلمه إلاّ ينمي ذلك إلى رسول اللّه » قول شاكّ غير جازم في نسبته إلى الرسول ، ورواية ابن مسعود غير عامّة، لأنّها واقعة مخصوصة.[٢٧]
ثالثاً: ان هذه الروايات معارضة بالروايات الدالّة على النهي عن التكفير في الصلاة، وأنّه من عمل المجوس، فقد حكي أنّ عمر لمّا جيء له باُسارى العجم كفّروا أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه بأنّا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكنا، فاستحسن هو فعله مع اللّه تعالى في الصلاة.[٢٨]
الهوامش
- ↑ الفيومي، المصباح المنير، ص 535.
- ↑ الحديد: 20.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 120.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 237 - 243.
- ↑ الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 533.
- ↑ التوبة: 103.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 326.
- ↑ عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 377.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 4، ص 164.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص 48.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 408.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج11، ص15.
- ↑ القرطبي، بداية المجتهد، ج1، ص137.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص266.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص266.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج7، ص267.
- ↑ ،السيوري، التنقيح الرائع، ج1، ص216.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص344.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج1،ص322
- ↑ الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ج2، ص533.
- ↑ الحطاب، مواهب الجليل، ج1، ص537.
- ↑ الحطاب، مواهب الجليل، ج1، ص537.
- ↑ القرطبي، بداية المجتهد، ج1، ص137.
- ↑ البخاري، صحيح البخاري، ج1، ص259.
- ↑ البيهقي، سنن البيهقي، ج2، ص401.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج15، ص421.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر ، ج2، ص258.
- ↑ الهمداني، مصباح الفقيه، ج 1/ 13، ص392.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن إدريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، 1417هـ - 1997م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت - لبنان، الناشر: دار ابن كثير، ط3، 1407 هـ - 1987م.
- البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، الهند، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، ط1، 1344هـ.
- الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410هـ .
- الحطاب، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، بيروت - لبنان، دار الفكر، ط3، 1412هـ .
- الحلّي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم - إيران، مؤسسة سيد الشهداء ، 1405هـ .
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم - إيران، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، ط1، 1418 ه .
- السيوري، مقداد بن عبد الله، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، قم - إيران، مكتبة المرعشي النجفي، 1404هـ .
- الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411هـ .
- العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، مؤسسة آل البيتلإحياء التراث، 1414هـ .
- الفاضل الهندي، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420هـ .
- القرطبي، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
- الكاساني الحنفي، علي الدين أبو بكر، بدائع الصنائع، باكستان، المكتبة الحبيبية، 1409هـ .
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - إيران، مؤسسة آل البيتلإحياء التراث، 1408هـ .
- المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، قم - إيران، مؤسسة سيد الشهداء، 1364ش.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، د.ن، د.م، د.ت.
- الفيّومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير، قم - إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1405هـ.
- النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
- الهمداني، رضا بن محمّد هادي، مصباح الفقيه، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ .
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.ن، د.م، د.ت.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الكويت، الموسوعة الفقهية، طبعة ذات السلاسل، ط2، 1404هـ-1983م.