انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

من ويكي شيعة
imported>Esmati
imported>Esmati
سطر ٥٨: سطر ٥٨:


==مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها==
==مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها==
*مقدار الجزية
===مقدار الجزية===
المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه‏ قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref>
المشهور شهرة عظيمة بين [[الفقهاء]] عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى [[الإمام]] {{ع}} بحسب ما يراه،<ref>الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.</ref> واستدلوا عليه ب[[الحديث الصحيح|صحيحة]] [[زرارة بن أعين|زرارة]]، قال : قلت [[الصادق (ع)|لأبي عبد اللّه]]‏ {{ع}}: ما حد الجزية على [[أهل الكتاب]]؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى [[الإمام]] يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه‏ قال: {{قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}،<ref>التوبة: 29.</ref> وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.</ref>
*وقت وجوب الجزية
===وقت وجوب الجزية===
ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref>
ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين [[المسلمين]] وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.</ref>
*تكرار الجزية في كل حول
===تكرار الجزية في كل حول===
ذكر [[الفقهاء]] أنّ الجزية تكون في كل سنة، وتتكرّر بتكرر الحول، ومدة الجزية سنة، قال [[صاحب الجواهر|المحقق النجفي]]: إنِّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأنَّ حالها حال [[الزكاة]] و[[الخراج]] الذي على [[الأرض]]، بل هو في أرضهم ضرب منها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] أنّ الجزية تكون في كل سنة، وتتكرّر بتكرر الحول، ومدة الجزية سنة، قال [[صاحب الجواهر|المحقق النجفي]]: إنِّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأنَّ حالها حال [[الزكاة]] و[[الخراج]] الذي على [[الأرض]]، بل هو في أرضهم ضرب منها.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257.</ref>



مراجعة ١١:١٩، ٨ أغسطس ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الجِزْية وهو المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بـدار الإسلام، الذي يؤخذ على رؤوسهم أو على أرضهم، فإنّ للإمام عليه السلام أن يأخذ الجزية على رؤوسهم وعلى أراضيهم، وله عليه السلام تحديد مقدار الجزية حسب ما يراه من حال من تؤخذ منهم الجزية حسب غناهم وفقهرهم، وقد أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية.

لا تؤخذ الجزية من مطلق الناس - من غير المسلمين - بل تؤخذ من أهل الكتاب خاصة كـاليهود والنصارى، ولا تؤخذ من جميع أهل الكتاب، بل قد استثني منهم طوائف كالصبي والمجنون والمرأة.

إنَّ الحكمة من تشريع الجزية هي أنها تعتبر أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، فقد حقن الإسلام دمائهم، ومنع من استرقاقهم، وحفظ أرواحهم من أي اعتداء حال إعطائهم للجزية.

تعريف الجزية

الجزية، فِعلَةٌ من جزى يجزي، والجمع الجزي، مثل اللحية واللحى، وهي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب ويعقد لهم عليه الذمة؛ ولإقامتهم بدار الإسلام وحقن دمائهم، المضروب على رؤوسهم أو على أرضهم، فإنّ للإمام عليه السلام أن يضرب الجزية على رؤوسهم وعلى أراضيهم.[١]

وتسميتها بذلك للاجتزاء بها عن حقن دمائهم، قال اللّه‏ تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ[٢] والجزية أيضا خراج الأرض.[٣]

ألفاظ ذات صلة

  • الخراج: وهو أجرة الأرض من الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحاً،[٤] والجزية ضريبة تؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، وتوضع على رؤوسهم أو أراضيهم،[٥] وتسمى أرضهم أرض الجزية وأرض الذمة، فالخراج غير الجزية وإن كان قد يُعبر عن أرضهم بأرض الخراج.[٦]

ومن الفوارق بين الجزية والخراج أنَّ الجزية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين،[٧] وإنَّ الخراج يؤخذ منهم، وقد ذكر العلامة الحلي أنّ الخراج يؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين.[٨]

وإنَّ الجزية بقسميها - أي ما يُضرب على الرؤوس وما يُضرب على الأراضي - تسقط بدخول الإنسان الإسلام،[٩] وأما الخراج الذي هو أجرة الأرض وقبالتها ففي كلمات الفقهاء أنّه لا يسقط بالإسلام.[١٠]

  • العُشر: وهو ما يؤخذ زكاة من الزروع والثمار،[١١] والأرض العشرية: هي ما كانت زكاتها العشر مثل ما سقي بالسيح والبعل.[١٢]

ويطلق العشر أيضا على ما يفرض على الحربي في مقابل دخوله دار الإسلام لتجارة لا تشتد الحاجة إليها، فيجوز أن يأذن له ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة، فالفرق بينه وبين الجزية: أنّ الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة لإقامتهم بدار الإسلام، والعشر: ما يؤخذ زكاة أو يوضع على أموال الحربي المعدّة للتجارة.[١٣]

  • الفيء: وهو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، الشامل للخراج والجزايا والعشور المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية [١٤]

مشروعية أخذ الجزية

الأصل في المشروعية قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.[١٥]

ولقول أبي عبد اللّه‏ عليه السلام في رواية مسعدة بن صدقة: إنّ النبي صلی الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،[١٦] وللإجماع بين الفقهاء، بل إجماع الأمة الإسلامية عليه.[١٧]

الحكمة من تشريع الجزية

جعل اللّه‏ تعالى الجزية على أهل الكتاب حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم،[١٨] فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، ويشير إلى ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّهعليه السلام قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ... [١٩]

قال العلامة الحلي في مقام الجواب عن أنها عقوبة: أنّ الجزية نمنع كونها عقوبة وإن استلزمتها، بل هي معاوضة؛ لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة.[٢٠]

حكم الجزية

صرح الفقهاء بوجوب الجزية على أهل الكتاب؛[٢١] لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ،[٢٢] حيث أمر اللّه‏ سبحانه وتعالى نبيه صلی الله عليه وآله وسلم بالقتال إلى أن يعطوا الجزية، وحاصل الآية الشريفة: أنّه يجب على النبي صلی الله عليه وآله وسلم أحد أمرين: إما القتال، أو المطالبة بالجزية، فقد قال العلامة الحلي: إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها كُفّ عنهم واُقرّوا على دينهم ، وإلاّ قُتلوا.[٢٣].

من تقبل منهم الجزية ومن لا تقبل

يُقسم غير المسلمين في قبول الجزية منهم وعدم قبولها إلى:

  • من تُقبل منهم الجزية
  1. اليهود والنصارى: اتفق الفقهاء على أنّ الجزية تقبل من اليهود والنصارى،[٢٤] وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين.[٢٥]
  2. المجوس: المشهور بين الفقهاء أخذ الجزية من المجوس،[٢٦] بل أنه لا الخلاف فيه بين علماء الإسلام،[٢٧] فحكمهم حكم أهل الكتاب وإن لم يكونوا من أهل الكتاب، بل لهم شبهة كتاب، فإنّ الحكم يعم من له كتاب حقيقة ومن له شبهة كتاب.[٢٨]
  3. الصابئة: اختلف الفقهاء في قبول الجزية من الصابئة؛ وذلك لاختلافهم في كونهم من أهل الكتاب، فذهب جماعة إلى عدم قبول الجزية منهم،[٢٩] وذهب بعض الفقهاء إلى جواز قبول الجزية منهم مثل ابن الجنيد،[٣٠] واختار السيد الخوئي أخذ الجزية منهم على الأظهر؛ لأنّهم من أهل الكتاب.[٣١]
  • من لا تُقبل منهم الجزية
  1. المشركون: استدل الفقهاء على عدم قبول الجزية من المشركين بآيات وروايات، ومنها: وعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ،[٣٢] خرج منه أهل الكتاب وبقي ما عداهم تحت العموم.[٣٣]
  2. الملحدون: والمراد بالملحد: الدهري المنكر لأصل وجوده تعالى.[٣٤]

من تسقط عنه الجزية

هناك مواضع قد حُكِمَ فيها بسقوط الجزية عن الكتابي، وهي:

  1. الصبي: لا خلاف في أنَّ الجزية لا توضع على الصبي من أهل الذمة، بل ادعي عليه الإجماع.[٣٥]
  2. المجنون: صرح الفقهاء أنَّ الجزية لا تؤخذ من المجنون المطبق من أهل الذمة.[٣٦] تؤخذ الجزية إذا كان المجنون مطبقاً، وأما إذا كان غير مطبق فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذكر الشيخ الطوسي: أنّ الذي يجنّ في بعض الحول ويفيق في آخر يؤخذ بالحالة الغالبة فيه،[٣٧] وذكر السيد الخوئي أنّ العبرة بالصدق العرفي، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه، وإلاّ وجبت.[٣٨]
  3. الأبله[٣٩]: صرح كثير من الفقهاء بعدم وجوب الجزية على الأبله.[٤٠]
  4. المرأة: صرح كثير من فقهائنا بأنّه لا تؤخذ الجزية من النساء، وادعي عليه الإجماع.[٤١]
  5. المملوك: المشهور بين الفقهاء أنّ الجزية تسقط عن المملوك.[٤٢]
  6. الشيخ الفاني والمقعد والأعمى: اختار مجموعة من الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى كابن الجنيد الإسكافي،[٤٣] والمحقق الحلي،[٤٤] واختاره السيد الخوئي أيضا.[٤٥]
  7. الرهبان وأهل الصوامع: إنَّ المستفاد من كلام ابن الجنيد القول بسقوط الجزية عن الرهبان،[٤٦] قال الشيخ الطوسي: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.[٤٧]
  8. الفقير: ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم وجوب الجزية على ما لا كسب له ولا مال،[٤٨] ونُسب ذلك إلى ابن الجنيد والمفيد.[٤٩]

مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها

مقدار الجزية

المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى الإمام عليه السلام بحسب ما يراه،[٥٠] واستدلوا عليه بصحيحة زرارة، قال : قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه‏ قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ،[٥١] وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.[٥٢]

وقت وجوب الجزية

ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين المسلمين وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.[٥٣]

تكرار الجزية في كل حول

ذكر الفقهاء أنّ الجزية تكون في كل سنة، وتتكرّر بتكرر الحول، ومدة الجزية سنة، قال المحقق النجفي: إنِّ ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كل حول، وأنَّ حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرض، بل هو في أرضهم ضرب منها.[٥٤]

مصرف الجزية

إنَّ مصرف الجزية في عصر النبي صلی الله عليه وآله وسلم مصرف الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين،[٥٥] أما في زماننا الحاضر، فاختلف الفقهاء فيها على أقوال:

  1. القول الأول: ما اختاره كثير من الفقهاء من أنَّ الجزية للمجاهدين القائمين مقام المهاجرين.[٥٦]
  2. القول الثاني: عدم انحصار مصرفها بالمجاهدين، وجواز صرفها في سائر المصالح[٥٧] أو الفقراء.[٥٨]
  3. القول الثالث: ما اختاره بعض الفقهاء من أنَّ الجزية مختصة بطائفة خاصة من المجاهدين، وهم المعدون للجهاد كالقوات المسلحة في زماننا، لا من يشارك في الجهاد عند الضرورة وهو مشتغل بأعماله الشخصية.[٥٩]

الهوامش

  1. المحقق الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 275.
  2. التوبة: 29.
  3. ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 146.
  4. الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌ 1، ص 542.
  5. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.
  6. الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج 3، ص 19.
  7. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 249.
  8. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 333.
  9. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 175.
  10. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج‌ 3، ص 73.
  11. المحقق الحلي، المعتبر، ج‌ 2، ص 540.
  12. القمي، غنائم الأيام، ج 4، ص 333.
  13. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.
  14. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.
  15. التوبة : 29.
  16. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.
  17. العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج‌ 2، ص 199.
  18. المفيد، المقنعة، ص 269.
  19. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.
  20. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص72.
  21. الطوسي، النهاية، ص 193.
  22. التوبة: 29.
  23. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 46.
  24. الديلمي، المراسم، ص 141.
  25. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.
  26. ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص 202.
  27. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 17.
  28. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج‌ 4، ص 429.
  29. المفيد، المقنعة، ص 270 - 271.
  30. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 444.
  31. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 391.
  32. محمد: 4.
  33. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 231 - 232.
  34. الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 662.
  35. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.
  36. الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 544.
  37. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 587.
  38. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 394.
  39. المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.
  40. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 1، ص 473.
  41. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.
  42. الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.
  43. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.
  44. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298.
  45. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.
  46. العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.
  47. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544.
  48. الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 546.
  49. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 292.
  50. الحلي، المهذب البارع، ج‌ 2، ص 303.
  51. التوبة: 29.
  52. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.
  53. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.
  54. النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257.
  55. المفيد، المقنعة، ص 274.
  56. الطوسي، الخلاف، ج 4، ص 218.
  57. المفيد، المقنعة، ص 274.
  58. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ج 474.
  59. القمي، الولاية الإلهية الإسلامية، ج 2، ص 419.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1410 ه‍.
  • ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع‌، قم - ايران‌، الناشر: مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام، 1417 ه‍.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، بيروت - لبنان‌، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادى‌، أصفهان – ايران، كتابخانه عمومي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ط1، 1403 ه‍.
  • الأصفهاني، محمد حسين، حاشية المكاسب، قم – ايران، دار المصطفى لإحياء التراث، د.ت.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت عليها السلام، قم - ايران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1409 هـ.
  • الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع‌، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - ايران‌، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ط1، 1407 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة‌، المقرر: محمد على التوحيدي، د.م، د.ت.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين‌، قم - ايران‌، الناشر: نشر مدينة العلم‌، ط28، 1410 هـ.
  • الديلمي، حمزة بن عبد العزيز‌، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي‌، المحقق والمصحح: محمود البستاني، قم - ايران‌، الناشر: منشورات الحرمين‌، 1404 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية‌، قم - ايران‌، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية‌، ط1، 1413 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف‌، تحقيق وتصحيح: علي الخراساني- سيد جواد الشهرستاني- مهدى طه نجف- مجتبى العراقي، قم- ايران‌، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ط1، 1407 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط2، 1400 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية‌، المحقق والمصحح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران - ايران‌، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، ط3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، المحقق والمصحح: ابراهيم بهادري، قم- ايران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام‌، ط1، 1420 ه‍. ‌
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- ايران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1388 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌ ، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مكتب المنشورات الإسلامية، قم - ايران، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ط2، 1413 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد- ايران‌، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية‌، ط1، 1412 ه‍.
  • القمي، أبو القاسم بن محمد حسن‌، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام‌، قم - ايران‌، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، ط1، 1417 هـ.
  • القمي، محمد المؤمن، الولاية الإلهية الإسلامية، قم - ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، د.ت.
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليها السلام، قم- ايران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط2، 1414 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن‌، المعتبر في شرح المختصر،‌ تحقيق وتصحيح: محمد علي الحيدري- سيد مهدى شمس الدين- سيد أبو محمد المرتضوي- سيد علي الموسوي، قم- ايران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، ط1، 1407 ه‍.‌
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – ايران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه‍.