انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{مقالة فقهية وصفية}}
{{الأحكام}}
{{الأحكام}}
'''التقليد''' هو مصطلح فقهي استعمله [[الفقهاء]] في موارد، وهي: [[تقليد الهدي]] في [[الحج]]، وتقليد [[المؤذن]]، وتقليد [[المجتهد]]، والتقليد بالمعنى الأخير (تقليد المجتهد) هو مقصودهم في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] في كتاب الاجتهاد والتقليد، وقد عرفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلي بالعمل على فتوى [[فقيه|مجتهد]] معين في الوظائف [[الحكم التكليفي|التكليفية]] و[[الحكم الوضعي|الوضعية]].
'''التقليد''' هو مصطلح فقهي استعمله [[الفقهاء]] في موارد، وهي: [[تقليد الهدي]] في [[الحج]]، وتقليد [[المؤذن]]، وتقليد [[المجتهد]]، والتقليد بالمعنى الأخير (تقليد المجتهد) هو مقصودهم في [[الرسالة العملية|الرسائل العملية]] في كتاب الاجتهاد والتقليد، وقد عرفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلي بالعمل على فتوى [[فقيه|مجتهد]] معين في الوظائف [[الحكم التكليفي|التكليفية]] و[[الحكم الوضعي|الوضعية]].

مراجعة ٠٧:٢٩، ١٢ أغسطس ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التقليد هو مصطلح فقهي استعمله الفقهاء في موارد، وهي: تقليد الهدي في الحج، وتقليد المؤذن، وتقليد المجتهد، والتقليد بالمعنى الأخير (تقليد المجتهد) هو مقصودهم في الرسائل العملية في كتاب الاجتهاد والتقليد، وقد عرفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلي بالعمل على فتوى مجتهد معين في الوظائف التكليفية والوضعية.

تعريف التقليد

التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه،[١] وأما في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:

  1. تقليد الهدي في الحج: والمراد منه هو وضع القلادة للأنعام الثلاثة المُهداة إلى الحرم في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.[٢]
  2. تقليد المؤذّن: بمعنى محاكاته فيما يقول في أذانه، وهو مستحب.[٣]
  3. تقليد المجتهد: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،[٤] ومنهم من عرّفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.[٥]

أحكام التقليد

ذكر الفقهاء أحكاما للتقليد بحسب المعنى المقصود له، وهي:

أحكام تقليد الهدي

اتفق الفقهاء على أن تقليد الهدي من السنة في الإبل، والبقر المهداة في الحج.[٦]

أحكام تقليد المؤذن

صرح الفقهاء بأنه يستحب حكاية الأذان عند سماعه، واستدلوا عليه بالإجماع،[٧] وبما روي عن الإمام الباقر عليه السلام انه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شئ.[٨]

أحكام تقليد المجتهد

يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:

التقليد في الأصول والعقائد

ذكر الفقهاء ان التقليد يكون في فروع الدين، ولا يصح التقليد في أصول الدين لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم القرآن الكريم في الكثير من آياته الذين يُقلدون في عقائدهم،[٩] تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.[١٠]

وذكر الفقهاء أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم بضرورة الدين كوجوب الصلاة، والصوم.[١١]

التقليد في الفروع

انقسم الفقهاء في حكم التقليد في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،[١٢] وبالسيرة العقلائية. [١٣]

والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،[١٤] وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.[١٥]

شروط مرجع التقليد

ذكر الفقهاء شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، الحرية، الاجتهاد المطلق، الحياة، الأعلمية، طهارة المولد، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، [١٦] واستدلوا على هذه الشروط بالإجماع والسيرة والروايات.[١٧]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ص 512-513.
  2. الفيومي، المصباح المنير، ص 265.
  3. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 343-344.
  4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 4 المسألة 8.
  5. العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 398.
  6. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 300.
  7. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 191.
  8. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 453-454.
  9. الزخرف: 22.
  10. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 8.
  11. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  12. التوبة:122.
  13. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  14. التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.
  15. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  16. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد ): ج 1، ص 214-237.
  17. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 38-43.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1410هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم - إيران، مؤسسة أنصاريان، 1417هـ -1996م.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم - إيران، مؤسسة المنار، 1417هـ.
  • الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ -1983م.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم - إيران،، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف المطهر، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1414هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، قم - إيران، مؤسسة إِسماعيليان للطباعة والنشر، ط2، ، 1410هـ.
  • الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، قم - إيران، الناشر: موسسة دار الهجرة، 1414هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، جامع المقاصد، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، 1408هـ .
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى، أشرف على تصحيحه الحاج السيد هداية الله المسترحمي، طهران – إيران، المكتبة العلمية الإسلامية، د.ت.