انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»

أُزيل ١٬٠٦٩ بايت ،  ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
==من تسقط عنه الجزية==
==من تسقط عنه الجزية==
هناك مواضع قد حُكِمَ فيها بسقوط الجزية عن [[أهل الكتاب|الكتابي]]، وهي:
هناك مواضع قد حُكِمَ فيها بسقوط الجزية عن [[أهل الكتاب|الكتابي]]، وهي:
#الصبي: لا خلاف في أنَّ الجزية لا توضع على الصبي من أهل الذمة، بل ادعي عليه [[الإجماع]].<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.</ref>
 
#[[الجنون|المجنون]]: صرح [[الفقهاء]] أنَّ الجزية لا تؤخذ من المجنون المطبق من أهل الذمة.<ref>الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 544.</ref> تؤخذ الجزية إذا كان المجنون مطبقاً، وأما إذا كان غير مطبق فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذكر [[الشيخ الطوسي]]: أنّ الذي يجنّ في بعض الحول ويفيق في آخر يؤخذ بالحالة الغالبة فيه،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 587.</ref> وذكر [[السيد الخوئي]] أنّ العبرة بالصدق العرفي، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه، وإلاّ وجبت.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 394.</ref>
الصبي،<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.</ref> و[[الجنون|المجنون]] جنونا مطبقا،<ref>الطوسي، الخلاف، ج‌ 5، ص 544.</ref> الأبله<ref>المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.</ref>،<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 1، ص 473.</ref> المرأة: صرح كثير من الفقهاء بأنّه لا تؤخذ الجزية من النساء،<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.</ref> المملوك، <ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.</ref>
#الأبله<ref>المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.</ref>: صرح كثير من الفقهاء بعدم وجوب الجزية على الأبله.<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج‌ 1، ص 473.</ref>
#المرأة: صرح كثير من فقهائنا بأنّه لا تؤخذ الجزية من النساء، وادعي عليه الإجماع.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.</ref>
#المملوك: المشهور بين الفقهاء أنّ الجزية تسقط عن المملوك.<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.</ref>
#الشيخ الفاني والمقعد والأعمى: اختار مجموعة من الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ك[[ابن الجنيد الإسكافي]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> و[[المحقق الحلي]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298.</ref> واختاره السيد الخوئي أيضا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.</ref>
#الشيخ الفاني والمقعد والأعمى: اختار مجموعة من الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ك[[ابن الجنيد الإسكافي]]،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> و[[المحقق الحلي]]،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298.</ref> واختاره السيد الخوئي أيضا.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.</ref>
#الرهبان وأهل الصوامع: إنَّ المستفاد من كلام ابن الجنيد القول بسقوط الجزية عن الرهبان،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> قال [[الشيخ الطوسي]]: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544.</ref>  
#الرهبان وأهل الصوامع: إنَّ المستفاد من كلام ابن الجنيد القول بسقوط الجزية عن الرهبان،<ref>العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.</ref> قال [[الشيخ الطوسي]]: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.<ref>الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544.</ref>  
مستخدم مجهول