الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجزية»
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ١٩: | سطر ١٩: | ||
يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي: | يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي: | ||
*[[الخراج]]: هو أجرة على الأرض التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من [[أهل الذمة]] عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> | *[[الخراج]]: هو أجرة على الأرض التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص 542.</ref> والجزية تؤخذ من [[أهل الذمة]] عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.</ref> | ||
*العُشر: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يُفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref> | *[[العشر (فقه)|العُشر]]: وهو ما يؤخذ [[الزكاة|زكاة]] من الزروع والثمار،<ref>المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 540.</ref> ويطلق العشر أيضا على ما يُفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار [[الإسلام]] لتجارة لا تشتد الحاجة إليها.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.</ref> | ||
*[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref> | *[[الفيء]]: وهو ما يؤخذ من [[الكفار]] بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.</ref> | ||
مراجعة ١٣:٤٢، ١٥ ديسمبر ٢٠١٨
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Bassam |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الجِزْية وهو مقدار من المال يحدده الإمام يؤخذ من أهل الكتاب لإقامتهم في بلاد الإسلام، الذي يؤخذ بحسب عدد نسماتهم أو بحسب ما يملكون من أرض، وقد أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية.
تؤخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة كـاليهود والنصارى، واستثني منهم كل من: الصبي والمجنون والمرأة.
إنَّ الحكمة من تشريع الجزية هي أنها تعتبر أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، فقد حقن الإسلام دمائهم، ومنع من استرقاقهم، وحفظ أرواحهم من أي اعتداء.
تعريف الجزية
وهي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب ويعقد لهم عليه الذمة؛ لإقامتهم بدار الإسلام وحقن دمائهم، المأخوذ على نفوسهم أو على أرضهم،[١] وسبب تسميتها بـ (الجزية)؛ للاجتزاء بها عن حقن دمائهم.[٢]
ألفاظ ذات صلة
يوجد بعض الألفاظ التي لها ارتباط بـ (الجزية) ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وهي:
- الخراج: هو أجرة على الأرض التي فتحها المسلمون سواء بالقتال أو بالصلح،[٣] والجزية تؤخذ من أهل الذمة عن نفوسهم وأراضيهم لإقامتهم في دار الإسلام.[٤]
- العُشر: وهو ما يؤخذ زكاة من الزروع والثمار،[٥] ويطلق العشر أيضا على ما يُفرض على الكافر الحربي في مقابل دخوله دار الإسلام لتجارة لا تشتد الحاجة إليها.[٦]
- الفيء: وهو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، الشامل للخراج والجزاية والعُشر المأخوذة من أموالهم التجارية، فالفيء أعم من الجزية.[٧]
مشروعية أخذ الجزية
الأصل في المشروعية قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.[٨]
ولقول أبي عبد اللّه في رواية مسعدة بن صدقة: إنّ النبي
كان إذا بعث أميرا له على سرية ... يقول: ... فإن أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ...،[٩] وللإجماع بين الفقهاء، بل إجماع الأمة الإسلامية عليه.[١٠]
الحكمة من تشريع الجزية
ذكرت عدة أقوال في فلسفة دفع الجزية من قبل أهل الكتاب.
أولا- جعل اللّه تعالى الجزية على أهل الكتاب حقناً لدمائهم، ومنعاً من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم،[١١] فالجزية عبارة عن أجرة ومعاوضة عن حق حياتهم تحت لواء الإسلام، ويشير إلى ذلك ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه قال: ... إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا ... [١٢]
قال العلامة الحلي في مقام الجواب عن أنها عقوبة: أنّ الجزية نمنع كونها عقوبة وإن استلزمتها، بل هي معاوضة؛ لأنها وجبت لحقن الدماء والمساكنة.[١٣] ثانيا-
ثالثا-
حكم الجزية
صرح الفقهاء بوجوب الجزية على أهل الكتاب؛[١٤] لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾،[١٥] حيث أمر اللّه سبحانه وتعالى نبيه بالقتال إلى أن يعطوا الجزية، وحاصل الآية الشريفة: أنّه يجب على النبي
أحد أمرين: إما القتال، أو المطالبة بالجزية، فقد قال العلامة الحلي: إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها كُفّ عنهم واُقرّوا على دينهم ، وإلاّ قُتلوا.[١٦].
من تقبل منهم الجزية ومن لا تقبل
يُقسم غير المسلمين في قبول الجزية منهم وعدم قبولها إلى:
- من تُقبل منهم الجزية
- اليهود والنصارى: اتفق الفقهاء على أنّ الجزية تقبل من اليهود والنصارى،[١٧] وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين.[١٨]
- المجوس: المشهور بين الفقهاء أخذ الجزية من المجوس،[١٩] بل أنه لا الخلاف فيه بين علماء الإسلام،[٢٠] فحكمهم حكم أهل الكتاب وإن لم يكونوا من أهل الكتاب، بل لهم شبهة كتاب، فإنّ الحكم يعم من له كتاب حقيقة ومن له شبهة كتاب.[٢١]
- الصابئة: اختلف الفقهاء في قبول الجزية من الصابئة؛ وذلك لاختلافهم في كونهم من أهل الكتاب، فذهب جماعة إلى عدم قبول الجزية منهم،[٢٢] وذهب بعض الفقهاء إلى جواز قبول الجزية منهم مثل ابن الجنيد،[٢٣] واختار السيد الخوئي أخذ الجزية منهم على الأظهر؛ لأنّهم من أهل الكتاب.[٢٤]
- من لا تُقبل منهم الجزية
- المشركون: استدل الفقهاء على عدم قبول الجزية من المشركين بآيات وروايات، ومنها: وعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾،[٢٥] خرج منه أهل الكتاب وبقي ما عداهم تحت العموم.[٢٦]
- الملحدون: والمراد بالملحد: الدهري المنكر لأصل وجوده تعالى.[٢٧]
من تسقط عنه الجزية
هناك مواضع قد حُكِمَ فيها بسقوط الجزية عن الكتابي، وهي:
- الصبي: لا خلاف في أنَّ الجزية لا توضع على الصبي من أهل الذمة، بل ادعي عليه الإجماع.[٢٨]
- المجنون: صرح الفقهاء أنَّ الجزية لا تؤخذ من المجنون المطبق من أهل الذمة.[٢٩] تؤخذ الجزية إذا كان المجنون مطبقاً، وأما إذا كان غير مطبق فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذكر الشيخ الطوسي: أنّ الذي يجنّ في بعض الحول ويفيق في آخر يؤخذ بالحالة الغالبة فيه،[٣٠] وذكر السيد الخوئي أنّ العبرة بالصدق العرفي، فإن كان لدى العرف معتوهاً لم تجب الجزية عليه، وإلاّ وجبت.[٣١]
- الأبله[٣٢]: صرح كثير من الفقهاء بعدم وجوب الجزية على الأبله.[٣٣]
- المرأة: صرح كثير من فقهائنا بأنّه لا تؤخذ الجزية من النساء، وادعي عليه الإجماع.[٣٤]
- المملوك: المشهور بين الفقهاء أنّ الجزية تسقط عن المملوك.[٣٥]
- الشيخ الفاني والمقعد والأعمى: اختار مجموعة من الفقهاء سقوط الجزية عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى كابن الجنيد الإسكافي،[٣٦] والمحقق الحلي،[٣٧] واختاره السيد الخوئي أيضا.[٣٨]
- الرهبان وأهل الصوامع: إنَّ المستفاد من كلام ابن الجنيد القول بسقوط الجزية عن الرهبان،[٣٩] قال الشيخ الطوسي: وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.[٤٠]
- الفقير: ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم وجوب الجزية على ما لا كسب له ولا مال،[٤١] ونُسب ذلك إلى ابن الجنيد والمفيد.[٤٢]
مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدتها
مقدار الجزية
المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء عدم وجود حد للجزية، بل إنّ أمرها إلى الإمام بحسب ما يراه،[٤٣] واستدلوا عليه بصحيحة زرارة، قال : قلت لأبي عبد اللّه
: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا؛ فإنّ اللّه قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾،[٤٤] وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاًّ لما اُخذ منه فيألم لذلك فيسلم.[٤٥]
وقت وجوب الجزية
ذكر الفقهاء أنّ وقت الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة بين المسلمين وأهل الذمة مباشرة، نعم وقت أداء الجزية آخر الحول.[٤٦]
مصرف الجزية
إنَّ مصرف الجزية في عصر النبي مصرف الغنيمة سواء، فهي للمجاهدين،[٤٧] أما في زماننا الحاضر، فاختلف الفقهاء فيها على أقوال:
- القول الأول: ما اختاره كثير من الفقهاء من أنَّ الجزية للمجاهدين القائمين مقام المهاجرين.[٤٨]
- القول الثاني: عدم انحصار مصرفها بالمجاهدين، وجواز صرفها في سائر المصالح[٤٩] أو الفقراء.[٥٠]
- القول الثالث: ما اختاره بعض الفقهاء من أنَّ الجزية مختصة بطائفة خاصة من المجاهدين، وهم المعدون للجهاد كالقوات المسلحة في زماننا، لا من يشارك في الجهاد عند الضرورة وهو مشتغل بأعماله الشخصية.[٥١]
الهوامش
- ↑ المحقق الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 275.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 146.
- ↑ الخوئي، مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 1، ص 542.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227 و 249.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر، ج 2، ص 540.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 330.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 617.
- ↑ التوبة : 29.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 59.
- ↑ العلامة الحلي، تحرير الأحكام الشرعية، ج 2، ص 199.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 269.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص72.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 193.
- ↑ التوبة: 29.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 46.
- ↑ الديلمي، المراسم، ص 141.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 227.
- ↑ ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، ص 202.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 17.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 429.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 270 - 271.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 444.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 391.
- ↑ محمد: 4.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 231 - 232.
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 2، ص 662.
- ↑ العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج 15، ص 43.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 587.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 394.
- ↑ المراد منه ضعيف العقل، أو الأحمق.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 473.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 295.
- ↑ الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 441.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 1، ص 298.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 393.
- ↑ العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج 4، ص 452.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 544.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 5، ص 546.
- ↑ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 292.
- ↑ الحلي، المهذب البارع، ج 2، ص 303.
- ↑ التوبة: 29.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 15، ص 149.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 257 - 258.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 274.
- ↑ الطوسي، الخلاف، ج 4، ص 218.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 274.
- ↑ ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ج 474.
- ↑ القمي، الولاية الإلهية الإسلامية، ج 2، ص 419.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1410 ه.
- ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم - إيران، الناشر: مؤسسه الإمام الصادق
، 1417 ه.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادى، أصفهان – إيران، كتابخانه عمومي الإمام أمير المؤمنين
، ط 1، 1403 ه.
- الأصفهاني، محمد حسين، حاشية المكاسب، قم – إيران، دار المصطفى لإحياء التراث، د.ت.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت
، قم - إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت
، ط 1، 1409 هـ.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، المحقق والمصحح: مجتبى العراقي، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، المقرر: محمد علي التوحيدي، د.م، د.ن، د.ت.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الديلمي، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية في الفقه الإمامي، المحقق والمصحح: محمود البستاني، قم - إيران، الناشر: منشورات الحرمين، 1404 هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط 1، 1413 هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، تحقيق وتصحيح: علي الخراساني- سيد جواد الشهرستاني- مهدى طه نجف- مجتبى العراقي، قم- إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، 1407 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت – لبنان، دار الكتاب العربي، ط 2، 1400 ه.
- الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، المحقق والمصحح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران - إيران، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، المحقق والمصحح: ابراهيم بهادري، قم- إيران، الناشر: مؤسسة الإمام الصادق
، ط 1، 1420 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت
، ط 1، 1388 ه.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مكتب المنشورات الإسلامية، قم - إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية، ط 1، 1412 ه.
- القمي، أبو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط 1، 1417 هـ.
- القمي، محمد المؤمن، الولاية الإلهية الإسلامية، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، ط 1، د.ت.
- الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت
، قم- إيران، الناشر: مؤسسة آل البيت
، ط 2، 1414 هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، تحقيق وتصحيح: محمد علي الحيدري- سيد مهدى شمس الدين- سيد أبو محمد المرتضوي- سيد علي الموسوي، قم- إيران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء
، ط 1، 1407 ه.
- المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – إيران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه.