الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
==شروط الإرث== | ==شروط الإرث== | ||
ذكر الفقهاء شروطا عامة للإرث، وهي: | |||
#تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما | :::#تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما. | ||
#تحقّق حياة الوارث | :::#تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث. | ||
#تحقّق | :::#تحقّق سبب للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء. | ||
#وجود تركة | :::#وجود تركة لكي تورث. | ||
#عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث ك[[الدين (فقه)|الدين]]، و[[الوصية]]، والتجهيز. | :::#عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث ك[[الدين (فقه)|الدين]]، و[[الوصية]]، والتجهيز. | ||
#عدم وجود مانع من موانع الإرث ك[[الكفر]] والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، صص 63 - 71.</ref> | :::#عدم وجود مانع من موانع الإرث ك[[الكفر]] والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، صص 63 - 71.</ref> | ||
==الحقوق المتعلّقة بالتركة== | ==الحقوق المتعلّقة بالتركة== |
مراجعة ٠٨:٤٥، ٣٠ أغسطس ٢٠١٧
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Bassam |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الإرث هو حقّ منتقل من ميّت حقيقةً أو حكماً إلى حيٍّ، فدخل في التعريف بقيد (حق) الحقّ المالي، وغيره كحق إقامة الحد من الوارث على من أوقع جناية بقتل أو غيره على مورثه، ودخل بـقيد (حكماً) أي من كان بحكم الميت لا أنه ميت حقيقة كما في المرتدّ الفطري، وإن لم يقتل، فإن أمواله تقسّم بين ورثته حال حياته، فيكون بحكم الميت، وكذلك الحال في المفقود، والحمل.
وقد ثبتت مشروعية الإرث بالقرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع بين المسلمين، والإرث يكون بالنسب والسبب، والإرث بالنسب له ثلاث مراتب، والإرث بالسبب على قسمين: زوجيّة وولاء، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
تعريف الإرث
من معاني الإرث: الأصل والبقية من الشيء، والأمر القديم الذي توارثه الآخر عن الأول،[١] وأن يكون الشيء لقوم، ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب،[٢] وعُرِّف شرعا بأنه ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.[٣]
أهمية الإرث
قال العلماء: إنَّ للتوارث شرفية خاصة؛ ولذلك نسبه الله لنفسه،[٤] وقد أخبر الله تعالى أن بعض الأنبياء طلب منه أن يكون له وارثا،[٥] وقد وهب الله لهم من يرثهم،[٦] وقد جعل الله تعالى التوارث قانونا عاما لكل الناس،[٧] وقد اعتنت الشريعة المقدسة في تفصيل مسائل الإرث وبيان مقاديره بقدر لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولأهمية المواريث و فرائضها جاء الحث على تعلمها على لسان النبي الأكرم .[٨]
مشروعية الإرث
الإرث مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع، بل هو من ضروريّات الدين.[٩]
- الأدلة من القرآن الكريم
دلت على مشروعيته من الكتاب العزيز آيات عديدة، وهي على طوائف: منها ما ذكرت أصل تشريع الإرث وأسباب التوارث،[١٠] وذكرت آيات أخرى ميراث النساء فقط،[١١] وأخرى ذكرت ميراث الآباء والأولاد،[١٢] وميراث الأزواج والكلالات.[١٣]
- الأدلة من السنة الشريفة
يوجد الكثير من الروايات الشريفة التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها: ما بينت سهام الورثة حسب طبقات الإرث وقرب الوارثين من الميت،[١٤] ومنها ما بيّن فيه الأئمة الحكمة من أن إرث النساء نصف إرث الرجال إذا كن أخوات،[١٥] ومن الروايات ما بيّنت طبقات الإرث،[١٦] لقد ذكرت بعض الروايات حصة الأب والأم من إرث ولدهم إذا مات. [١٧]
- دليل الإجماع
لقد ذكر صاحب الجواهر ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين المسلمين، بل هو من ضروريات الدين.[١٨]
أركان الإرث
إنَّ للإرث أركان يتقوم بها، وهي:
- المورّث: وهو من ينتقل عنه المال أو الحقّ لموته.
- الوارث: وهو المنتقل إليه المال أو الحقّ عن المورّث باعتباره ولياً للميت.
- الموروث: وهو المال أو الحقّ المنتقل إلى الوارث ممّا تركه المورِّث، وهو لا يختصّ بالحقوق المالية، بل يعمّ الحقوق الشخصية أيضاً كحقّ القصاص وغيره.[١٩]
شروط الإرث
ذكر الفقهاء شروطا عامة للإرث، وهي:
- تحقّق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً كما في المفقود، والأسير إذا حكم القاضي بموتهما.
- تحقّق حياة الوارث حين موت المورّث.
- تحقّق سبب للإرث من قرابة أو زوجية أو ولاء.
- وجود تركة لكي تورث.
- عدم تعلّق حقّ آخر بالتركة مقدّماً على الإرث كالدين، والوصية، والتجهيز.
- عدم وجود مانع من موانع الإرث كالكفر والقتل والرقّية، كما في (موانع الإرث).[٢٠]
الحقوق المتعلّقة بالتركة
من إطلاقات الإرث لغة التركة، وتركة الميّت: ما يتركه الميّت من تراثه، وهي أمواله وحقوقه، وهي مأخوذة من الكتاب ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾،[٢١] وقد اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ الحقوق المتعلّقة بالتركة أربعة يتقدّم بعضها على بعض رتبةً، وهي:
- تجهيز الميّت
- ثمّ الدين.
- ثمّ الوصايا.
- ثمّ الميراث.[٢٢]
ما يتعلّق به الإرث
يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً،[٢٣] من الأموال والحقوق، بمقتضى إطلاق آيات تشريع الإرث، وكذلك الروايات .
أمّا الأموال فيتعلّق الإرث بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان، والمنافع،[٢٤]كسكنى الدار، ومن الأموال الدية، فهي وإن تجدّدت بعد الموت في حكم مال المقتول، سواء قتل عمداً فاُخذت الدية أو خطأً؛ لأنّها في الخطأ عوض عن النفس، فيستحقّها الميّت عند خروج روحه، بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيّاً لا زمانيّاً كالعلّة والمعلول، وفي العمد يستحقّ عليه إزهاق روحه؛ لقوله تعالى: ﴿النَّفس بِالنَّفسِ﴾،[٢٥] وهو شبه ضمان الشيء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق، واستحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته.[٢٦]
وأمّا الحقوق فقد اتّفق الفقهاء على أنّها تورث إذا اُحرز أنّها تركة الميّت، وذلك إذا صدق عرفاً بقاؤه بعد الموت كأن يكون قابلاً للانتقال إلى الغير، وأن لا يكون دائراً مدار عنوان خاص - كالحقوق المالية - فلا يورث ما لا يصحّ فرض بقائه بعد الموت كحقّ الولاية، بخلاف ما يمكن أن يكون باقياً كحقّ الخيار والقصاص.
قال الإمام الخميني: «الآية دالّة باطلاقها على أنّ كلّ ما للميّت مورَّث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الإثبات».[٢٧]
موجبات الإرث
إنَّ موجبات الإرث بحسب الاستقراء والضرورة من الدين [٢٨] قسمان: النسب والسبب، والمراد بالسبب الأعمّ من الزوجيّة والولاء، وجعله بعض ثلاثة: النسب والزوجية والولاء[٢٩]
- النسب
وهو الاتّصال بين شخصين بالولادة - كالأب والولد - بانتهاء أحدهما إلى الآخر أو بانتهائهما إلى ثالث عرفاً على الوجه الشرعي أو ما في حكمه.[٣٠]
وبناءً على ذلك فلابدَّ في ثبوت النسب من توفر أمرين:
- الصدق العرفي: بمعنى عدم ثبوت النسب بين من يتّصل بغيره اتّصالاً بعيداً، كالاتّصال بالولادة معه من آدم أو النبي ، وإلاّ لعمّ النسب وبطل الولاء.[٣١]
- الولادة الشرعية أو بحكمها، فلا نسب بين من يتّصل بالآخر بغير الولادة كالزوجية والولاء ونحوهما؛ لعدم تحقق الولادة بينهما، كما لا نسب بين من يتّصل بولادة غير شرعية كالمتولّد من الزنا، والمنفيّ بالملاعنة، والمراد ممّا هو بحكم المتولّد شرعاً ابن الشبهة، والمتولّد من نكاح أهل الملل الفاسدة، فإنّهما يرثان لحكم الشارع بترتيب آثار النكاح الصحيح عليهما.[٣٢]
- السبب
وهو نوع اتّصال بين المتوارثين بغير النسب من زوجيّة أو ولاء على وجهٍ يوجب التوارث بينهما،[٣٣] فهو على قسمين:
- الزوجية: وهي تارة تكون بعقدٍ دائم، واُخرى بعقدٍ منقطع، أمّا الدائم فيتوارث فيه الزوجان ما دامت عصمة النكاح قائمة بينهما، وهما يجتمعان مع جميع الطبقات النسبيّة والسببيّة، والمطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة ما دامت في العدّة، بخلاف البائن فإنّها لا ترث شيئاً،[٣٤]، وأمّا الزوجية المنقطعة ففي ثبوت التوارث فيها خلاف، والمشهور عدم كونها سبباً وموجباً للإرث.[٣٥]
- الولاء: بفتح الواو بمعنى القرب والدنو، والمراد به هنا القرب على وجهٍ يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية،[٣٦] قال المحقّق النجفي: «وهو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعاً أو ضرورة من المذهب، بل الدين».[٣٧]
موانع الإرث ولواحقها
- موانع الإرث
والمقصود من المانع ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب،[٣٨] وهو على نحوين:
- المنع بشخص، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالحجب.
- المنع بوصف، كمنع القاتل والكافر عن الميراث، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق.
قال السيد العاملي: «المراد من قولهم: ( موانع الإرث ) ... ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلاً مع كونه من أهل الإرث، وفي طبقة الإرث ودرجته، وكون المنع وصفاً قائماً في نفسه، لا أمراً قائماً في غيره، وإلاّ لكان حجباً»،[٣٩] وأجمع الفقهاء على ثلاثة موانع وهي: الكفر، والقتل، والرق.[٤٠]
- الملحقات بموانع الإرث
والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه، وهي بهذا المفهوم كثيرة، والعمدة منها اُمور:
1-اللعان: وهو رمي الزوج زوجته بالزنا، ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص،[٤١] وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها؛ لأنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب والسبب، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية، وينفى الولد عن الأب، فينتفي التوارث.[٤٢]
لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله، أو لأجل نفي الولد،[٤٣] واُخرى يكون من جانب واحد، كما لو وقع اللعان لنفي الولد، ثمّ رجع واعترف به، فإنّ الولد حينئذٍ يرث الأب، ولا يرثه الأب.[٤٤]
2-الزنـا: اتّفق الفقهاء[٤٥] على أنّ الزنا قاطع للنسب بين الولد وأبيه شرعاً؛ لقوله : «الولد للفراش وللعاهر الحجر».[٤٦]
وكذا يقطع النسب بين الولد واُمّه أيضاً إذا كان الزنا من الطرفين، فلا ترثه هي ولا أحد من أنسابها، ولا يرثهم هو، وهذا هو المشهور،[٤٧] بل ادّعي عليه الإجماع.[٤٨]
3-الغيبة المنقطعة: المنع هنا بمعنى إيقاف نصيب الوارث حتى يستبين أمر المورّث أنّه حيّ أم ميت، ومرجع ذلك إلى عدم إحراز شرط التوريث الذي هو تحقّق موت المورّث، وتحقّق حياة الوارث عند موت المورّث، وكلا الأمرين مفقود هنا؛ لأنّ الغائب إذا فرضناه مورّثاً لم يحرز موته، وإذا فرضناه وارثاً لم يحرز حياته، ووقع الكلام بين الفقهاء في مقامين:
نعم، اختلفوا في مقدار الانتظار والتربّص على خمسة أقوال:
- القول الأوّل: يُحبس ماله أربع سنين يُطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد يُقسّم ماله بين ورثته كما ذهب إليه بعض الفقهاء،[٥٠] بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه.[٥١]
- القول الثاني: يُحبس ماله عشر سنين، ثمّ يُقسّم من غير طلب.[٥٢]
- القول الثالث: التفصيل بين من انقطع خبره لغيبة أو لكونه مأسوراً، وبين من فُقِدَ في عسكر قد شهدت هزيمته، وقتل من كان فيه أو أكثرهم، ففي الصورة الاُولى ينتظر مدّة عشر سنين من غير طلب، وفي الصورة الثانية يكفي انتظار أربع سنين.[٥٣]
- القول الرابع: يدفع المال إلى ورّاثه الملآء،[٥٤]فإن جاء ردّوه عليه.[٥٥]
- القول الخامس: يتربّص بماله حتى يثبت موته بالحجّة الشرعية من التواتر، والبيّنة، والخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو انقضاء مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً، وهذا هو القول المشهور.[٥٦]
- المقام الثاني: توريث الغائب: إذا مات شخص وله وارث غائب قد انقطع خبره، ولا أثر له في البلاد يوقف نصيبه من الميراث، ويتربّص به،[٥٧] حتى يعلم موته بالبيّنة، أو تنقضي مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، ويدفع إلى كلّ وارثٍ غيره أقلّ ما يستحقّ من نصيبه،[٥٨] فإذا تبيّن أنّه حيّ أخذ نصيبه.
أمّا إذا تبيّن أنّه ميّت فهنا حالتان:
فتارة يعلم موته قبل موت مورّثه، ففي هذه الحالة يدفع المال إلى ورثة مورّثه، واُخرى يتبيّن موته بعد موت مورّثه، فحينئذٍ يدفع المال إلى ورثته الموجودين حين الحكم.[٥٩]
وأمّا إذا انتهت المدّة، وبقي مجهول الحال، فقد ذهب العلاّمة في التحرير - وتبعه غيره - إلى أنّ المال يُردّ إلى ورثة مورِّثه،[٦٠] للشكّ في حياته حين موت مورِّثه، فلا يورّث مع الشكّ،[٦١] وذهب آخرون إلى أنّ المال يردّ إلى ورثة الغائب؛[٦٢] لاستصحاب بقاء حياته إلى حين موت مورّثه المنقّح لموضوع إرثه منه، فيكون لورثته بعد موته.
4 -الحـمل: وهو مانع عن الإرث، بمعنى أن يوقف نصيبه ويعزل،[٦٣] حتى يظهر حال الحمل، فإن انفصل حيّاً يرث نصيبه، وإن انفصل ميّتاً لا يرث، وينتقل المال إلى سائر الورثة؛ والسرّ في ذلك هو توقّف إرث المولود على انفصاله حيّاً، ولا يكفي مجرّد تكوّنه في بطن اُمّه، وهذا الشرط لا يمكن إحرازه ما لم يولد الحمل، فالمانعيّة في الحمل ترجع إلى عدم إحراز شرط التوريث.[٦٤]
5 -استيعاب الدين للتركة: وهو مانع من الإرث بناءً على منعه من انتقال التركة إلى الورثة بالموت، وأمّا بناءً على القول بعدم منعه من ذلك، وإنّما يمنع من التصرّف فيها إلى أن يوف الدين فلا يعدّ مانعاً، وعلى أيّ حال، فقد دلّ الكتاب العزيز [٦٥] على أنّ الإرث يكون بعد الدين.
حواجب الإرث
- تعريف الحاجب
لغة: المنع،[٦٦] ومنه قيل للستر: حجاب؛ لأنّه يمنع من المشاهدة،[٦٧] وللبوّاب حاجب؛ لأنّه يمنع من الدخول،[٦٨] ومنه الحجب في الفرائض؛ لأنّه يمنع من الإرث.[٦٩]
اصطلاحاً: منع من قام به سبب الإرث بالكلّية أو من أوفر حظّيه.[٧٠]
- الفرق بين المنع والحجب
والفرق بين المنع، والحجب من وجوه:
- الأوّل: أنّ الوارث إذا كان ممنوعاً عنه لأمرٍ يرجع إلى الغير فذاك حجب، وإن كان ممنوعاً لأمرٍ حاصلٍ فيه، فذلك المنع.[٧١]
- الثاني: انّ الحجب لا يكون بأمر عارضي بينما يكون المنع بأمر عارضي.
- الثالث: انّ الحجب قد يكون حجب حرمان، وهو الحجب عن الإرث بالكلّية، وقد يكون حجب نقصان، وهو الحجب عن بعض الإرث، بينما يكون المنع من الإرث بالكلّية.
- الرابع: أنّ المانع يمنع نفس من يتّصف بوجود المانع عن الإرث بينما انّ الحاجب لا يمنع من يتّصف بوجود الحاجب عن الإرث، بل يمنع غيره عنه، ولهذا يكون المتّصف بصفة المانع لولا المانع وارثاً بينما يمكن أن لا يكون المتّصف بصفة الحاجب لولا الحجب وارثاً كما في الإخوة، فإنّهم لا يرثون من أخيهم إذا كان له أبوان، وإنّما يظهر أثر الحجب بالنسبة إلى قدر إرث الاُمّ لا بالنسبة إلى أنفسهم.
- الخامس: انّ الحاجب عبارة عن الإنسان بينما يكون المانع غير الإنسان كالكفر والقتل، ونحوهما.[٧٢]
- أنواع الحجب
1. حجب الحرمان: وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية،[٧٣] بشرط خلوّه عن موانع الإرث،[٧٤] كمنع الأبعد بالأقرب.[٧٥]
والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة: الأب والاُم والزوج والزوجة والابن والبنت، وقسم عرضة للحجب، وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والاُخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الحجب.
قواعد حجب الحرمان: المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حجب الحرمان مبنيّ على اُصول ثلاثة: القرب، وقوّة القرابة، والإسلام.
الأصل الأول: القرب: بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع البعيد منهم، وهو إمّا نسبي بمعنى اتّصال بين شخصين بسبب الولادة،[٧٦] أو سببي، وهو قسمان: زوجيّة وولاء، والمراد به هنا تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب، ولا زوجيّة،[٧٧] فقد نزّله الشارع منزلة النسب كما في قوله : «الولاء لحمة كلحمة النسب».[٧٨] والفقهاء رتّبوا طبقات مستحقّي الإرث من الأنساب، والأسباب على أساس قاعدة الأقرب كالتالي:
فمراتب الأنساب هي:
الأولى: الآباء والأولاد.
الثانية: الإخوة والأجداد.
الثالثة: الأعمام والأخوال.
ومراتب الأسباب هي :
فذو النسب من أيّ طبقة كان يحجب ذي الولاء، وكلّ طبقة سابقة من الأنساب والأسباب حاجبة للاحقة منهما، فمع أحد الأبوين والأولاد لا يرث الإخوة والأجداد، ومع أحد الإخوة أو أولادهم أو الأجداد، وإن علوا لا يرث الأعمام والأخوال وأولادهم، وكذا مع فقد ذوي الأنساب جميعاً وانتهاء الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن جريرة، ومعه لا يرث الإمام،[٨٠]وأمّا الزوجان فيجتمعان مع جميع المراتب.
درجات القرب: هي الترتيب في أهل كلّ مرتبة[٨١] على أساس الأقرب فالأقرب، وهي تراعى في المرتبة الاُولى في صنف الأولاد فقط لا الأبوين، فالأقرب منهم الابن والبنت، ثمّ أولادهما، ثمّ أولاد أولادهما، وهكذا .
وفي المرتبة الثانية تراعى في الصنفين:
1 ـ صنف الأجداد: فالأقرب منهم أجداد الميّت، ثمّ أجداد أبويه ثمّ أجداد الأجداد، وهكذا .
2 ـ صنف الإخوة: فالأقرب منهم الأخ والاُخت، ثمّ أولادهما ثمّ أولاد أولادهما وإن نزلوا.
وفي المرتبة الثالثة تراعى بين الأعمام والأخوال وأولادهم المتنازلين.[٨٢]
الأصل الثاني:قوّة القرابة: اتّفق الفقهاء[٨٣] على أنّ الأقوى قرابةً - وهو من يتقرّب بالأب والاُمّ ، كالأخ والعمّ منهما - يحجب الأضعف كالإخوة من الأب وحده والعمّ كذلك؛ لقول الإمام الباقر : «عمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه».[٨٤]
ويُشترط في الحجب بـ (قوّة القرابة) أمران: اتّحاد القرابة، وتساوي الدرجة.قال المحقّق النجفي: «إنّ المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً اُنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن كان متعدّداً ذكراً، بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرجة كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعمّ لهما مع الخال له وبالعكس، فهما من هذه الجهة حينئذٍ كالصنفين».[٨٥]
الأصل الثالث:الإسلام: حجب المسلم للكافر عن مورّثه الكافر فرع أن يثبت في المرحلة السابقة أصل إرثه منه، فيرث المسلم الكافر بأنواعه أصليّاً أو مرتدّاً؛ لأنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً كما في النصوص[٨٦] وعليه إجماع الطائفة.[٨٧]
قال المحقّق النجفي: «لا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصّاً، وظاهراً . . . مستفيض».[٨٨]
والوارث المسلم يمنع الوارث الكافر وإن كان أقرب منه بلا خلاف، بل قد ادّعي عليه الإجماع،[٨٩] فلو مات كافر وله وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام والزوجة - كان ميراثه للمسلم، وإن بَعُدَ نسباً أو سبباً كمولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب كالولد، أمّا عدم حجب الإمام فواضح؛ لأنّ الكفّار يرثون بعضهم بعضاً، فلو حجب الإمام لم يبق لتوريث الكافر بعضهم من بعض مجال، وأمّا الزوجة فعدم حجبها مبنيّ على أنّ الزائد من فرضها لا يردّ عليها فيما لو انحصر الوارث بها، بل يكون للإمام وفيه خلاف.[٩٠]
2 -حجب النقصان: وهو من حيث المفهوم، وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة؛ لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه.
الولد: فإنّه حاجب في موضعين:
حجب الولد للأبوين: ذكر الفقهاء أنّ الولد وإن نزل- ذكراً كان أو اُنثى - يحجب الأبوين عمّا زاد عن السدس؛[٩١]لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.[٩٢]
حجب الولد للزوجين: أجمع الفقهاء [٩٣] على أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى، وهو النصف للزوج والربع للزوجة إلى النصيب الأدنى، وهو الربع للزوج والثمن للزوجة؛[٩٤] لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾.[٩٥]
حجب الإخوة للاُمّ:إخوة الميّت وأخواته من الأبوين أو أب فقط يحجبون اُمّه عمّا زاد عن نصيبها الأدنى، وهو السدس بلا فرق في ذلك بين ما إذا بقي شيء يردّ على الورثة بعد أخذ كلّ منهم نصيبه أم لا.[٩٦]
استحقاق الإرث
- أنواع الاستحقاق: وهي كالتالي :
1 ـ الإرث بالفرض: وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز،[٩٧] وتسمّى هذه السهام بالفرائض،[٩٨] فكلّ وارث سمّى اللّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض.[٩٩]
2 ـ الإرث بالردّ: وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به، سوى الإمام، فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة.[١٠٠]
3 ـ الإرث بالقرابة: وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾،[١٠١]وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم.[١٠٢]
4 ـ الإرث بالولاء: وهو استحقاق الإرث بالاعتاق والضمانة، والإمامة.[١٠٣]
- أنواع المستحقّين: بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام:
- من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ، وهو الزوجة.[١٠٤]
- من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان، وهو الاُمّ من الأنساب والزوج من الأسباب.[١٠٥]
- من يرث تارةً بالفرض واُخرى بالقرابة، وهم ثلاثة أصناف:
- الأب، فإنّه يرث بالفرض مع الولد، وبالقرابة بدونه.
- البنت والبنات والاُخت والأخوات، فإنّهنّ يرثن مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض.
- كلالة الاُمّ، فإنّها ترث بالفرض إذا انفردت من الجدّ، وبالقرابة إذا كانت معه.
- من لا يرث إلاّ بالقرابة، وهم ما عدا أصحاب الفروض كالأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم؛ لعدم الفرض لهم.
- من لا يرث إلاّ بالولاء، وهم المعتق، وضامن الجريرة والإمام.[١٠٦]
مقادير السهام وأصحابها
- السهام المنصوصة في كتاب اللّه ستّة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس،[١٠٧] وبعبارة اُخرى : النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما،[١٠٨] وحصر المقادير في ستّة إنّما هو بالاستقراء الشرعي إجماعاً ونصّاً،[١٠٩] وهو ما روي عن الإمام الصادق قال: «سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها».[١١٠]
- أصحاب السهام المقدّرة في كتاب اللّه
- الأول: النصف، وهو نصيب ثلاثة:
- الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ﴾.[١١١]
- البنت المنفردة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.[١١٢]
- الاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.[١١٣]
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،[١١٤] بل للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
- الثاني: الربع، وهو نصيب اثنين:
- الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛[١١٥] لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾.[١١٦]
- الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ﴾.[١١٧]
- الثالث: الثمن، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾،[١١٨] ولا شكّ أنّ إطلاق الآية يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من الروايات بالإضافة إلى الإجماع.[١١٩]
- الرابع: الثلثان، جعلهما اللّه تعالى لصنفين:
- البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛[١٢٠] لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾،[١٢١] وللنصوص والإجماع، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلاّ أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاُختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ اثنتين فما فوق.[١٢٢]
- الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾،[١٢٣] ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين بالإجماع أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.[١٢٤]
- الاُمّ إذا لم يكن من يحجبها من الولد والإخوة للميّت؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.[١٢٥]
- الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين الاُمّة؛ [١٢٦]لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾.[١٢٧]
- السادس: السدس، وهو لثلاثة أصناف:
- كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛[١٢٨]لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾،[١٢٩] ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو اُنثى.[١٣٠]
- الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛[١٣١] لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.[١٣٢]
- الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛[١٣٣]لقوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾،[١٣٤] وعن الصادق في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُم خاصّة».[١٣٥]
قال المحقّق النجفي: «بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه».[١٣٦]
التعصيب والعول
- التعصيب
وهو لغة الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به.[١٣٧]
والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم : الأب والابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام.[١٣٨]
- نظام الميراث على التعصيب: ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب، والميراث بالرحم.[١٣٩]
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الاُنثى، وهم على أصناف:
- الابن وابن الابن وإن نزل.
- الأب وآباؤه وإن علوا.
- الأخ وابن الأخ لا من الاُمّ.
- عمّ الميّت من الأب، ثمّ أعمام الأب، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا.
- طريقتهم في التوريث: أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين: الرجال والنساء، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق، ومن النساء سبعة: الاُمّ، والبنت، وبنات الابن، والجدّة، والاُخت، والزوجة، والمعتقة.[١٤٠]
- أمّا طريقة توريث العصبة، فهي على نحوين:
- الأوّل: إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً، ويسمّى ذلك بالتعصيب.
- الثاني: توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام.[١٤١]
وأمّا ذوو الأرحام فمرتبتهم - عند القائلين بتوريثهم منهم - تأتي بعد أصحاب الفروض والعصبات، بل بعد بيت المال المنتظم، فإذا كان بيت المال غير منتظم يرث ذوو الأرحام إذا لم يوجد أصحاب فروض أو عصبة، والمراد من غير المنتظم أن يصرف الإمام التركة في غير مصارفها الشرعية.[١٤٢]
- حكم التعصيب: قد تسالم فقهاؤنا على عدم مشروعيّة الميراث بالتعصيب وكونه باطلاً بالضرورة المذهبيّة، وأنّه المعلوم من دين آل محمّد صلوات اللّه عليهم.[١٤٣]
واستدلّ على فساده - مضافاً إلى الإجماع القطعيّ، وضرورة المذهب - بأمرين:
الأوّل: قاعدة منع الأقرب للأبعد المستفادة من الكتاب والسنّة والإجماع من المؤالف والمخالف.[١٤٤]
قال الإمام الباقر في قول اللّه تعالى: ﴿وَأُولُوا الاْءَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾ : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به»، ثمّ قال أبو جعفر : «أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه اُمّه أو أخوه؟ أليس الاُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟».[١٤٥]
الثاني: الأخبار المتواترة[١٤٦] عن الإمامين الباقر والصادق ، ومن بعدهما من أئمة أهل البيت الدالّة على إنكار التعصيب، وتكذيب الخبر الذي كان مستند القائلين بالتعصيب، والمصرّحة بردّ الباقي على ذوي الفروض:[١٤٧]
منها: ما رواه حسين الرزّاز «قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللّه المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب».[١٤٨]
- العول
من معاني العول الزيادة والنقصان،[١٤٩] وهو يجري مجرى الأضداد، وإذا اُضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اُضيف إلى السهام كان زيادة.[١٥٠]
وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع،[١٥١]وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال[١٥٢] لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين الإمامية وغيرهم.[١٥٣]
ولا تنقص الفريضة إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الاُخت أو الأخوات للأبوين أو الأب،[١٥٤] كما إذا ماتت امرأة عن زوج واُمّ واُخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللاُمّ الثلث وللاُخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة.[١٥٥]
ووقع الكلام في العول من جهات:
- بدء العول
قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان في زمن حكم عمر بن الخطاب، حيث ماتت امرأة عن زوج واُختين، فتردّد عمر فيما يفعل والتوى عليه المخرج، فقال: واللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه وأيّكم أخّر؟ فجمع الصحابة فأشار عليه بعضهم بالعول، وقاسه على محاصّة الدائنين في مال المدين، فيما لو كان ماله لا يفي بسداد جميع ديونه، فجمع السهام كلّها، وقسّم الفريضة عليها ليدخل النقص على كلّ واحد بقدر فريضته.[١٥٦]
وخالف ذلك أمير المؤمنين كما حكاه الإمام الصادق حيث قال: «قال أمير المؤمنين : الحمد للّه الذي لا مقدّم لما أخّر ولا مؤخّر لما قدّم، ثمّ ضرب بإحدى يديه على الاُخرى، ثمّ قال: يا أيّتها الاُمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه وأخّرتم من أخّر اللّه، وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها اللّه، ما عال وليّ اللّه، ولا طاش سهم من فرائض اللّه، ولا اختلف اثنان في حكم اللّه، ولا تنازعت الاُمّة في شيء من أمر اللّه إلاّ وعند عليّ علمه من كتاب اللّه، فذوقوا وبال أمركم وما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم، وما اللّه بظلاّم للعبيد».[١٥٧]
قال علم الهدى: «أمّا دعوى المخالف أنّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه ذلك ... فباطلة؛ لأنّنا نروي عنه (صلوات اللّه عليه) خلاف العول، ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم (صلوات اللّه عليهم)، وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم (صلوات اللّه عليه) ممّن نقل خلاف ما نقلوه».[١٥٨]
ولقد تلقّى ابن عباس إبطال العول عن أمير المؤمنين ،[١٥٩] وأظهر الخلاف وبالغ فيه،[١٦٠] وكان يقول: من شاء باهلته عند الحجر الأسود أنّ اللّه لم يذكر في كتابه نصفين وثلثاً.[١٦١]
ثمّ صار المسلمون فريقين، فتابع كلّ فريق إمامهم، فذهب أكثر الجمهور إلى القول بالعول، وذهب الإماميّة إلى بطلانه،[١٦٢] حتى أطنب فقهاؤنا في التشنيع على القول بالتعصيب والعول.[١٦٣]
- بطلان العول
العول لدى الإماميّة باطل،[١٦٤] بضرورة المذهب؛ لإنكار أمير المؤمنين والأئمة الهداة من عترته مشروعيّته، وتشنيعهم على القائلين به.[١٦٥]
فلا عول عند الإماميّة، بل المال إذا ضاق عن سهام الورثة قدّم ذو السهام المؤكّدة من الأبوين والزوجين على البنات، والأخوات من الاُمّ على الأخوات من الأب والاُمّ أو من الأب، وجعل الباقي من سهامهم لهنّ،[١٦٦] والدليل عليه وجوه عقليّة ونقليّة.[١٦٧]
ميراث الأنساب
لقد نصّ القرآن الكريم على ميراث الأنساب في عدّة آيات:
- قوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾.[١٦٨]
- قوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.[١٦٩]
- قوله تعالى: ﴿وأُولُوا الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.[١٧٠]
وهذه الآيات تدلّ على أنّ انتقال الميراث إليهم قهريّ، ويدخل في ملكهم - على أساس الأقرب فالأقرب - من غير اختيار أحدٍ من الورّاث.[١٧١]
- طبقات الأنساب
- الطبقة الأولى: وهي صنفان:
- الأولاد وإن نزلوا؛ لأنّ ولد الولد ولد.[١٧٢]
- الأبوان من غير ارتفاع ؛ لأنّ الجدّ يرث بالجدودة لا لكونه أباً.[١٧٣]
فأوّل من أوصى اللّه تعالى بهم الأولاد بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.[١٧٤]
ثمّ أدخل عليهم الأبوين بقوله: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.[١٧٥]
ثمّ أدخل عليهم الأزواج مع الولد وعدمه بقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.[١٧٦]
ولا يرث معهم أحد غير الأبوين والزوجين،[١٧٧] وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة:
منها: ما رواه العبدي عن علي : «لا يرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأة».[١٧٨]
- الطبقة الثانية: وهي صنفان أيضاً:
- الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
- الأجداد والجدّات وإن علوا،[١٧٩] ولا يحجبهم عن الإرث أحد من خلق اللّه غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد، ولا يرث معهم غير الزوج والزوجة بالإجماع؛ لقاعدة القرب.
- الطبقة الثالثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وإن نزلوا، وهذه الطبقة صنف واحد هم إخوة الآباء والاُمّهات وأولادهم، وهم طبقة اُولي الأرحام؛ لأنّ إرثهم ثبت بآية اُولي الأرحام،[١٨٠]ولأنّهم صنف واحد لم يرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال، ولا أولاد الأخوال مع الأعمام، بخلاف الإخوة والأجداد، فإنّهما لمّا كانا صنفين ورث البعيد من كلّ صنف مع القريب من الصنف الآخر عند عدم قريبه،[١٨١]إلاّ أنّهم على درجات متفاوتة:
- أعمام الميّت وأخواله وعمّاته وخالاته وأولادهم .
- أعمام كلّ من أبوي الميّت وأخواله وأولادهم من بعدهم .
- أعمام كلّ من الأجداد والجدّات وأخواله وأولادهم من بعدهم.[١٨٢]
الحبوة
- تعريف الحبوة
وهي في اللغة: الإعطاء، يقال: حبا الرجل حبواً: أعطاه، والاسم الحبوة والحباء، وقيل: العطاء بلا منٍّ ولا جزاء،[١٨٣]والمراد بها هنا إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً من دون أن يوصي بها أو وصلت إليه بالقسمة.[١٨٤]
وهو نوع من الميراث المتّفق عليه بين الإماميّة، ومن مختصّات مذهبهم وضرورياته،[١٨٥] وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمّتهم :[١٨٦]
كصحيح ربعي عن أبي عبد اللّه قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه، ومصحفه، وخاتمه، ودرعه»،[١٨٧] وغيرها من النصوص.[١٨٨]
- حكمة تشريع الحبوة
ذكر بعض الفقهاء أمران:
- إنّ الولد الأكبر قائم مقام أبيه، وربّما كان واقعاً في منصبه ومنزلته، فكان أولى بما يختصّ به من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها لتتحقّق النيابة وتتمّ الخلافة، وربّما ظهر بهذا خير كثير للورثة وانتظام أمرهم.
- إنّ الحبوة بإزاء ما فرضه اللّه تعالى على هذا الولد من الحقوق تجاه والده كوجوب قضاء ما فاته من صلاة أو صوم.[١٨٩]
- حكم الحبوة
اختلف الفقهاء - بعد التسالم على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر - في كونه على سبيل الوجوب أو الاستحباب على قولين:
القول الأوّل: ذهب المشهور إلى أنّه على سبيل الوجوب،[١٩٠] بمعنى أنّ الولد الأكبر يختصّ بإرث هذه الأشياء كما يختصّ بإرث سهمه الذي عيّنه اللّه تعالى له، فلا يسقط حقّه منه بالإعراض، ولا يتوقّف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاهم.[١٩١]
قال السيد العاملي: «بل هو معروف من مذهب الإماميّة حتى شنّع عليهم العامّة بذلك، وانتهض المفيد لردّ التشنيع».[١٩٢]
القول الثاني: أنّه على سبيل الاستحباب، ذهب إليه جماعة منهم السيد المرتضى والعلاّمة الحلّي.[١٩٣]
- تعيين الحبوة
اختلفت كلماتهم في تعيين ما يحبى به الولد الأكبر، والمشهور أنّها أربعة:[١٩٤]
الأوّل:الثياب: والمراد بها هنا ما يصدق عليه الكسوة والثياب عرفاً، سواء لاصقت الجلد كالقميص- مثلاً - أو أحاطت به كالعباءة ولو بالواسطة، أو كانت ملبوسة بالفعل ولو في وقتٍ، أو معدّة للبس له، أو الصالحة له كالزبون والقباء والسراويل؛ للإجماع، ولأنّها متبادرة من لفظ (كسوته) و(ثياب جلده) في الروايات، وكذا الممطر والعباء والرداء والفراء والثوب من اللبد؛ لصدق الكسوة عليها.[١٩٥]
ولا فرق بين الكسوة الشتائيّة والصيفيّة، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنسوة،[١٩٦] نعم، مثل الفرش والدثار والوسائد،[١٩٧] وكذا الثياب المعدّة للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه أو الادّخار ونحوها لم تكن من الحبوة،[١٩٨] وكذا مثل الساعة.[١٩٩]
الثاني: الخاتم : وهو يطلق على حليّ للإصبع معروف، وما يوضع على الحُجج، وبينهما عموم من وجه؛ لأنّ الخواتيم بعضها جامع للوصفين، وبعضها مختصّ بأحدهما.[٢٠٠]
واشترط الشيخان المفيد والطوسي وابن حمزة [٢٠١]لبسه، فلا يشمل ما يوضع على الحُجج فقط ولا يمكن لبسه، ولكنّ الشهيد الثاني قوّى عدم اشتراطه،[٢٠٢] ثمّ إنّ فصّ الخاتم داخل فيه؛ لعدم الصدق على الخالي منه، ولا فرق فيه بين ما كان فصّه منقوشاً أم لا، أو بين المأخوذ من الفضّة أو الحديد أو غيرهما -إلاّ الذهب - ؛ لصدق الاسم عليه.[٢٠٣]
الثالث ـ المصحف: وهو القرآن المجيد،[٢٠٤] وأضاف الصدوق الكتب أيضاً؛ لاشتمال النصّ عليها، وهو قوله : «إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده».[٢٠٥]
الرابع ـ السيف : وهو من الأربعة المشهورة، وزاد عليه الإسكافي السلاح؛[٢٠٦] لقول الإمامين الباقر والصادق في حديث: «إنّ الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه».[٢٠٧]
لكن استظهر السيّد الحكيم عدم دخول مثل البندقيّة، والخنجر، ونحوهما من آلات السلاح في الحبوة، وأمّا السيد الخميني والسيد الخوئي والشهيد الصدر، فقد احتاطوا بالمصالحة عليه مع سائر الورثة.[٢٠٨]
والمراد من السلاح ما يتّخذ من الحديد آلة للحرب ليقاتل به كالسيف والرمح والسهم، ويتبعه ما يتوقّف عليه من غيره كخشب الرمح والسهم والقوس؛ لدلالة العرف عليه،[٢٠٩] ويشمل السيف حليته وقبضته وحمائله وجفنه وسيوره ؛ للتبعيّة عرفاً.[٢١٠]
ثمّ إنّه زاد بعض الفقهاء كالصدوق على الأربعة المشهورة الكتب والرحل والراحلة،[٢١١] أمّا الرحل، فيطلق لغة - بالاشتراك اللفظي - على المسكن، وعلى ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، وعلى رحل البعير، ويمكن أن يكون المراد به الكسوة،[٢١٢] أمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو اُنثى،[٢١٣] وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل.[٢١٤]
- شروط الحباء
ذكر الفقهاء للحباء شروطاً وهي:
الشرط الأوّل: أن يترك الميّت مالاً غير الحبوة،[٢١٥] ذهب إليه جملة من الفقهاء،[٢١٦] بل نسبه الشهيد في المسالك إلى المشهور،[٢١٧] وظاهر كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه.[٢١٨]
الشرط الثاني: خلوّ التركة من الدين المستغرق، فإنّه لا خلاف بينهم في اشتراط ذلك؛[٢١٩] لتقدّم الدين على الإرث نصّاً وإجماعاً،[٢٢٠] فلا حبوة؛ إذ لا إرث.[٢٢١]
- المحبوّ (مستحقّ الحبوة)
وهو الولد الذكر الأكبر،[٢٢٢]ولابدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:
1 - أن يكون ولداً بالاتّفاق.
2 - أن يكون ذكراً؛ للإجماع، وللأخبار المصرّحة به، فلا حبوة للاُنثى مطلقاً.
3 - أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين؛ للإجماع، والأخبار .
والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة.[٢٢٣] ولو كانت اُنثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة؛[٢٢٤] لصريح صحيحة ربعي: «فللأكبر من الذكور».[٢٢٥]
4 - أن يكون الولد للصلب،[٢٢٦] إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن.[٢٢٧]
5 - أن يكون عند وفاة أبيه منفصلاً لا حملا.
6 - أن يكون متحقّق الذكوريّة، فلو كان محتملاً لها وللاُنوثيّة كالخنثى المشكل،[٢٢٨]ففي استحقاق الحبوة وجهان:
الأوّل: عدم الاستحقاق؛ لعدم تحقّق شرطه، وهو الذكوريّة.[٢٢٩]
الثاني: استحقاق نصف الحبوة،[٢٣٠] قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم، ويحتمل القرعة ؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.[٢٣١]
7 ـ البلوغ ، كما صرّح به ابن حمزة؛[٢٣٢] لأنّ الحباء في مقابل القضاء، ولا يكلّف به إلاّ البالغ.[٢٣٣]
لكنّ الأشهر[٢٣٤] عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير؛ للأصل، وإطلاق النصوص،[٢٣٥] وعدم التلازم بين الحباء والقضاء.[٢٣٦]
8 ـ العقل، وفي اعتباره قولان: استظهر الشهيد الثاني - وتبعه الفاضل النراقي - عدم الاعتبار فيحبى المجنون؛ لعموم الأدلّة.[٢٣٧]
9 ـ أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين،[٢٣٨] بل في شرائع الإسلام، على قول مشهور ،[٢٣٩] ونسبه الشهيد في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين.[٢٤٠]
10 ـ أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء.[٢٤١]
ولم يشترط أكثر الفقهاء ذلك؛[٢٤٢] لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد.[٢٤٣]
حرمان الزوجة من بعض الإرث
الزوج يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة، بلا فرق بين المنقول وغير المنقول من أرض وبناء وغيرهما، أمّا الزوجة فذهب الفقهاء إلى أنّها تحرم من بعض ما تركه الميّت، وقالوا: إنّ أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شيء ما،[٢٤٤] وأنّه من مختصّات الإماميّة،[٢٤٥] وقيل: إنّه لا يوجد مخالف إلاّ ابن الجنيد،[٢٤٦]وخلافه لا يضرّ بالاتّفاق؛ لأنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه،[٢٤٧] وأيضاً لا ينافيه عدم تعرّض بعض الكتب حيث إنّ الحكم واضح عند الكلّ حتى أنّ العامّة تعرف ذلك من الإماميّة.[٢٤٨]
وحكمة حرمانها - على ما جاء في بعض النصوص[٢٤٩] - هي أنّ الزوجة لا نسب بينها، وبين الورثة، وإنّما هي دخيل عليهم فربّما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان يُنافس الميّت في حياته، ويحسده، فتسكنه في مساكنه، وتسلّطه على عقاره، فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبراً لها، وهي في قوّة العين، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه.[٢٥٠]
الهوامش
- ↑ الزبيدي، تاج العروس، ج 1، ص 599.
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 6، ص 105.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس، ج 2، ص 333.
- ↑ مريم: 40.؛ آل عمران: 180.
- ↑ الأنبياء: 89.؛ مريم: 5 - 6.
- ↑ النمل: 5.
- ↑ النساء: 33.
- ↑ البيهقي، السنن الكبرى، ج 6، ص 208 - 209.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.
- ↑ النساء: 33.
- ↑ النساء: 7 .
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 82 – 83.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 84 – 85.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 87.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 91.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 7.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، صص 63 - 71.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 187 - 188.
- ↑ الخوانساري، منية الطالب، ج 1، ص 108.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 4.
- ↑ المائدة: 45.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 44 -45.
- ↑ الخميني، البيع، ج 5، ص 256.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص10.
- ↑ الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 301.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 7.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 8.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 10.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة، ج 8، ص 172.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 30، ص 190.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 9.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 223.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 1، ص 255.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.
- ↑ الشهيد الثاني، الروضة، ج 6، ص 202.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 16.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 354.
- ↑ الطباطبائي، الرياض، ج12، ص623.
- ↑ العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 93.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 275.
- ↑ البحراني، الحدائق (المواريث)، ص203 .
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل،ج 12، ص 625.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل،ج 12، ص 633.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 595.
- ↑ ابن زهرة الحلبي، الغنية، ص 332.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 354.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 64.
- ↑ الأغنياء.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 706.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 802.
- ↑ الحلي، الجامع للشرائع، ص504.
- ↑ فخر المحقّقين، إيضاح الفوائد، ج 4، ص 207.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 392.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 392.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 639 - 640 .
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 105.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 73.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 110.
- ↑ النساء: 11 .كما عن الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 61.
- ↑ الفراهيدي، العين، ج 3، ص 86.
- ↑ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج 1، ص 179.
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 107.
- ↑ الطريحي، مجمع البحرين، ج 1، ص 360.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 808.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 99.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 117.
- ↑ الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 704.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 76.
- ↑ المقدس الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج 11، ص 346.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 438.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 23، ص 75.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 173.
- ↑ الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 488، م 1.
- ↑ السبزواري، كفاية الأحكام، ج 2، ص 789.
- ↑ الأصفهاني، وسيلة النجاة، ج 2، ص 489 - 490، م 2.
- ↑ الطوسي، النهاية، ص 653 .
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 63 -64.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج9، ص346.
- ↑ السيد المرتضى، الناصريات، ص 421 - 422.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 16.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج 3، ص 266.
- ↑ الأعرجي، كنز الفوائد، ج 3، ص 343.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 683 .
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 78-79.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 83.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة،ج 19، ص 13.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 2.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 13.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 10.
- ↑ الأنفال: 75.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 334 - 375.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 10 - 11.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 356 - 357.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص135.
- ↑ السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 30، ص 76.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 75.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 176.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 84 - 85.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 85.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 30، ص 78.
- ↑ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 30، ص 79.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 93.
- ↑ النساء: 176.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 110.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ السبزواري، مهذّب الأحكام، ج 30، ص 79.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 88.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 89.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 89.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 95.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 175.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 95.
- ↑ الجوهري، الصحاح، ج 1، ص 182.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 404.
- ↑ ابن قدامة، الشرح الكبير (المغني)، ج 7، ص 5.
- ↑ ابن قدامة، الشرح الكبير (المغني)، ج 7، ص 5.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 142.
- ↑ الموسوعة الكويتية، ج 3، ص 54.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 99.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 99.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 89.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج12، ص493.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 96.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 85.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 478 - 480.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 561.
- ↑ الحلي، المهذّب البارع، ج 4، ص 372.
- ↑ الصدر، ما وراء الفقه، ج 8، ص 255.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 95.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 358.
- ↑ الموسوعة الكويتية: ج 3، ص 47.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 108.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 78.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 565.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 566.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 108.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 113.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص108.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 151.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 105.
- ↑ الفيض الكاشاني، مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 325.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 561.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 109.
- ↑ النساء: 7.
- ↑ النساء: 33.
- ↑ الأنفال: 75 - الأحزاب: 6.
- ↑ المقدس الأردبيلي، زبدة البيان، ص 645.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 8.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 8.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 11.
- ↑ النساء: 12.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة،ج19، ص170.
- ↑ الطوسي، تهذيب الأحكام، ج 9، ص249 - 250 ، ح 964.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 343.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 14.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 14.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 12.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ج 14، ص 162.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 201.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 582.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 127.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97 - 98.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 540 - 541.
- ↑ البحراني، الحدائق (المواريث)، ص 74.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 517.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 136.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 583.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 503.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216 - 217.
- ↑ منهاج الصالحين، الحكيم، ج 2، ص 393 ، م 11.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 506.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 216.
- ↑ منهاج الصالحين، الخوئي، ج 2، ص 361 ، م 1746..
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 219.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 684.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 512.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 219.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 129.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.
- ↑ نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 39.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 98.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343 ،م 3.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ المامقاني، تحفة الصفوة، ص 93.
- ↑ العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 41.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 515.
- ↑ العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 135.
- ↑ النراقي، المستند، ج 19، ص 231.
- ↑ المفيد، المقنعة، ص 684.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 136.
- ↑ الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 9، ص 421.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 233.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 546.
- ↑ الشهيد الأول، الدروس الشرعية، ج 2، ص 363.
- ↑ الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج 3، ص 362.
- ↑ منهاج الصالحين، الخوئي، ج 2، ص 361 ، م 1749.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 222.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 97.
- ↑ العلامة الحلي، إرشاد الأذهان، ج2، ص120.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 523 - 524.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 525.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 526.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص 387.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 229.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج 2، ص 343، م 6.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 229.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 527.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 230.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ج3، ص258.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص25.
- ↑ الشهيد الثاني، الحبوة، ج 1، ص 527.
- ↑ ابن حمزة، الوسيلة، ص 387.
- ↑ النراقي، مستند الشيعة، ج 19، ص 237.
- ↑ الطباطبائي، رياض المسائل، ج 12، ص 516.
- ↑ غاية المراد: ج 3، ص 583.
- ↑ الشريف المرتضى، الانتصار، ص 585.
- ↑ نقله عنه في العلامة الحلي، المختلف، ج 9، ص 53.
- ↑ الصيمري البحراني، غاية المرام، ج 4، ص 183.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 210.
- ↑ الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 26، ص 207 - 209.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 13، ص 192.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن إدريس، محمّد بن منصور ، السرائر، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417 هـ.
- ابن زهرة الحلبي، السيد حمزة بن علي، غنية النزوع، قم – إيران، مؤسسة الإمام الصادق ، 1417 هـ.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 هـ.
- ابن قدامة، عبد اللّه بن أحمد، المغني، بيروت - لبنان، دار الكتاب العربي، د.ت.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ - 1988 م.
- الاصفهاني، أبوالحسن، وسيلة النجاة، بيروت - لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1397 هـ / 1977 م.
- الأعرجي، عبد المطلب بن محمّد، كنز الفوائد، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1408 هـ.
- البيهقي، أحمد بن الحسن، السنن الكبرى، بيروت - لبنان، دار المعرفة، 1413 هـ - 1992 م.
- الجوهري، اسماعيل بن حمّاد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ - 1987 م.
- الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1410 هـ.
- الحكيم ، محسن، منهاج الصالحين، بيروت - لبنان، دار التعارف، 1400 هـ - 1980 م.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، 1407 ه. .
- الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم – إيران، مؤسسة سيد الشهداء ، 1405 هـ.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416 هـ.
- الخميني،روح اللّه، البيع، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ - 1368 ش.
- الخوانساري، موسى بن محمّد، منية الطالب، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1481 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم – إيران، مهر، 1410هـ.
- الزبيدي، محمّد مرتضى، تاج العروس، بيروت -لبنان، دار مكتبة الحياة، 1306 هـ.
- السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم – إيران، مؤسسة المنار، 1417 هـ.
- السبزواري، محمّد باقر بن محمّد مؤمن، كفاية الأحكام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1423 هـ.
- المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415 هـ.
- الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، الدروس الشرعية، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1414 هـ.
- الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، القواعد والفوائد، قم – إيران، مكتبة المفيد، د.ت.
- الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، غاية المراد، قم – إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1414هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الحبوة (رسائل الشهيد الثاني)، قم – إيران، مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، 1421 هـ - 1379 ش.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الافهام، قم – إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1414هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 هـ.
- الصاحب، إسماعيل بن عبّاد، المحيط في اللغة، بيروت – لبنان، عالم الكتب، 1414 هـ -1994 م.
- الصدر، محمّد، ما وراء الفقه، قم – إيران، محبين،1425 هـ - 2005 م.
- الصيمري، مفلح، غاية المرام، بيروت – لبنان، دار الهادي، 1420 هـ - 1999م.
- الطباطبائي، علي، رياض المسائل، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
- الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، قم – إيران، مكتبة المرعشي النجفي، 1403 هـ.
- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، قم – إيران، مؤسسة البعثة، 1414 هـ.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، المبسوط، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د.ت.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، النهاية، قم – إيران، قدس محمّدي، د.ت.
- الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، 1390 هـ.
- العاملي، محمّد جواد، مفتاح الكرامة، قم – إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ت.
- العلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- العلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة، قم – إيران، مكتب الاعلام الإسلامي، 1417 هـ /1375 ش.
- الفاضل الهندي، محمّد بن الحسن، كشف اللثام، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 هـ.
- الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، قم – إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1409 هـ.
- الفيروزآبادي، محمّد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1412 هـ - 1991م.
- الفيض الكاشاني، محمّد محسن، مفاتيح الشرائع، قم – إيران، مجمع الذخائر الإسلامية، 1401 هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران – إيران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407 ه.
- المامقاني، عبد اللّه، تحفة الصفوة، الطبعة الحجرية.
- المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، النجف الأشرف - العراق، الآداب، 1389 هـ - 1969 م.
- المفيد، محمّد بن محمّد، المقنعة، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 هـ.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمّد، زبدة البيان، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، د.ت.
- المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمّد، مجمع الفائدة والبرهان، قم – إيران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 هـ - 1364 ش.
- النجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث، د.ت.
- النراقي، أحمد بن محمّد مهدي، مستند الشيعة، مشهد - إيران، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 1415 هـ.
- المرتضى، علي بن الحسين بن موسى، الناصريات، قم – إيران، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، 1417 هـ.
- فخر المحقّقين، محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر ، إيضاح الفوائد، طهران – إيران، مؤسسة كوشانپور، 1388 هـ.
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيّة [الكويتيّة]، 1404 هـ -1983 م، الكويت.