مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»
ط
←ما يتعلّق به الإرث
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
==ما يتعلّق به الإرث== | ==ما يتعلّق به الإرث== | ||
يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً،<ref>الخوانساري، منية الطالب، | يتعلّق الإرث بكلّ ما يصدق عليه أنّه تركة الميّت عرفاً،<ref>الخوانساري، منية الطالب، ج 1، ص 108. </ref> من الأموال والحقوق، بمقتضى إطلاق آيات تشريع الإرث، وكذلك [[الروايات]] . | ||
أمّا الأموال فيتعلّق الإرث بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان، والمنافع،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، | أمّا الأموال فيتعلّق الإرث بجميع ما يملك الميّت منها من الأعيان، والمنافع،<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج 8، ص 4.</ref>كسكنى الدار، ومن الأموال [[الدية]]، فهي وإن تجدّدت بعد الموت في حكم مال المقتول، سواء قتل عمداً فاُخذت [[الدية]] أو خطأً؛ لأنّها في الخطأ عوض عن النفس، فيستحقّها الميّت عند خروج روحه، بل الظاهر كون الترتيب بينهما ذاتيّاً لا زمانيّاً كالعلّة والمعلول، وفي العمد يستحقّ عليه إزهاق روحه؛ لقوله تعالى: {{قرآن|النَّفس بِالنَّفسِ}}،<ref>المائدة: 45.</ref> وهو شبه ضمان الشيء بمثله، فإذا صالح الوارث على الدية كان كدفع العوض عن المثل المستحق، واستحقاقه إزهاق النفس قد حصل مقارناً لموته.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 44 -45.</ref> | ||
وأمّا الحقوق فقد اتّفق [[الفقهاء]] على أنّها تورث إذا اُحرز أنّها تركة الميّت، وذلك إذا صدق عرفاً بقاؤه بعد الموت كأن يكون قابلاً للانتقال إلى الغير، وأن لا يكون دائراً مدار عنوان خاص - كالحقوق المالية - فلا يورث ما لا يصحّ فرض بقائه بعد الموت كحقّ الولاية، بخلاف ما يمكن أن يكون باقياً كحقّ [[الخيار]] و[[القصاص]]. | وأمّا الحقوق فقد اتّفق [[الفقهاء]] على أنّها تورث إذا اُحرز أنّها تركة الميّت، وذلك إذا صدق عرفاً بقاؤه بعد الموت كأن يكون قابلاً للانتقال إلى الغير، وأن لا يكون دائراً مدار عنوان خاص - كالحقوق المالية - فلا يورث ما لا يصحّ فرض بقائه بعد الموت كحقّ الولاية، بخلاف ما يمكن أن يكون باقياً كحقّ [[الخيار]] و[[القصاص]]. | ||
قال [[الإمام الخميني]]: «[[الآية]] دالّة باطلاقها على أنّ كلّ ما للميّت مورَّث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الإثبات».<ref>الخميني، البيع، | قال [[الإمام الخميني]]: «[[الآية]] دالّة باطلاقها على أنّ كلّ ما للميّت مورَّث، فعدم التوريث في بعض الحقوق محتاج إلى الإثبات».<ref>الخميني، البيع، ج 5، ص 256.</ref> | ||
==موجبات الإرث== | ==موجبات الإرث== |