انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ١٥ بايت ،  ٢٤ أغسطس ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٨: سطر ٢٨:


==مشروعية الإرث==
==مشروعية الإرث==
الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريّات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص6.</ref>
الإرث مشروع ب[[القران الكريم|الكتاب]] و[[السنّة]] و[[الإجماع]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريّات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
*'''الأدلة من القرآن الكريم'''
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف:
دلت على مشروعيته من [[الكتاب العزيز]] آيات عديدة، وهي على طوائف:
سطر ٤٥: سطر ٤٥:
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
*'''الأدلة من السنة الشريفة'''
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها:
يوجد الكثير من [[الروايات|الروايات الشريفة]] التي تطرقت للأحكام المتعلقة بالإرث، ومنها:
#مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{عليه السلام}} قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌7، ص82 – 83.</ref>
#مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ [[الباقر (ع)|أَبِي جَعْفَرٍ]] {{عليه السلام}} قَالَ: لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الِابْنِ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، وَلَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 82 – 83.</ref>
#يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ [[الرضا (ع)|أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا]] {{عليه السلام}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ، وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَأَقَلُّ حِيلَةً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ {{عز وجل}} فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌7، ص84 – 85.</ref>
#يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ [[الرضا (ع)|أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا]] {{عليه السلام}} قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ، وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَأَقَلُّ حِيلَةً؟ فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ {{عز وجل}} فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالًا عَلَى الرِّجَالِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 84 – 85.</ref>
#عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ {{عليه السلام}}: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ؟ قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌7، ص87.</ref>
#عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ {{عليه السلام}}: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخَاهُ؟ قَالَ: الْمَالُ لِلِابْنَةِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 87.</ref>
#عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}}: فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌7ص91.</ref>
#عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ [[الصادق (ع)|أَبِي عَبْدِ اللَّهِ]] {{عليه السلام}}: فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ.<ref>الكليني، الكافي، ج‌ 7، ص 91.</ref>


*'''دليل الإجماع'''
*'''دليل الإجماع'''
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص6.</ref>
لقد ذكر [[صاحب الجواهر]] ان الحكم بمشروعية الميراث مجمع عليه بين [[المسلمين]]، بل هو من [[ضروريات الدين|ضروريات الدين]].<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 39، ص 6.</ref>


==أركان الإرث==
==أركان الإرث==
مستخدم مجهول