انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقليد (الفقه)»

من ويكي شيعة
imported>Bassam
imported>Bassam
طلا ملخص تعديل
سطر ٨: سطر ٨:
'''التقليد''' استعمل [[الفقهاء]] لفظ التقليد في أكثر من مورد، وهي: [[تقليد الهدي]] في [[الحج]]، وتقليد [[المؤذن]]، وتقليد [[المجتهد]]، وهذا الأخير هو مقصودهم في باب [[الاجتهاد]] والتقليد، وقد عرّفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلّي بالعمل على فتوى [[فقيه|مجتهد]] معيّن في الوظائف التكليفيّة والوضعيّة.
'''التقليد''' استعمل [[الفقهاء]] لفظ التقليد في أكثر من مورد، وهي: [[تقليد الهدي]] في [[الحج]]، وتقليد [[المؤذن]]، وتقليد [[المجتهد]]، وهذا الأخير هو مقصودهم في باب [[الاجتهاد]] والتقليد، وقد عرّفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلّي بالعمل على فتوى [[فقيه|مجتهد]] معيّن في الوظائف التكليفيّة والوضعيّة.
==تعريف التقليد==
==تعريف التقليد==
التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص512-513.</ref> وأما في الاصطلاح فقد استعمله [[الفقهاء]] في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:
التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه،<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 512-513.</ref> وأما في الاصطلاح فقد استعمله [[الفقهاء]] في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:
#[[تقليد الهدي]] في [[الحج]]: والمراد منه هو وضع القلادة [[الأنعام الثلاثة|للأنعام الثلاثة]] المُهداة إلى [[الحرم المكي|الحرم]] في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 265.</ref>
#[[تقليد الهدي]] في [[الحج]]: والمراد منه هو وضع القلادة [[الأنعام الثلاثة|للأنعام الثلاثة]] المُهداة إلى [[الحرم المكي|الحرم]] في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.<ref>الفيومي، المصباح المنير، ص 265.</ref>
#تقليد [[الاذان|المؤذّن]]: بمعنى محاكاته فيما يقول في [[الاذان|أذانه]]، وهو [[المستحب|مستحب]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج3، ص343-344.</ref>
#تقليد [[الاذان|المؤذّن]]: بمعنى محاكاته فيما يقول في [[الاذان|أذانه]]، وهو [[المستحب|مستحب]].<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 343-344.</ref>
#تقليد [[المجتهد]]: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص4المسألة 8.</ref> ومنهم من عرفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج1، ص398.</ref>
#تقليد [[المجتهد]]: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 4 المسألة 8.</ref> ومنهم من عرفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.<ref>العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 398.</ref>


==أحكام التقليد ==
==أحكام التقليد ==
سطر ١٧: سطر ١٧:
===أحكام تقليد الهدي===
===أحكام تقليد الهدي===
  {{مفصلة|تقليد الهدي}}
  {{مفصلة|تقليد الهدي}}
اتفق [[الفقهاء]] على أن [[تقليد الهدي]] من السنة في الإبل، والبقر المهداة إلى [[الحج]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج8، ص300.</ref>
اتفق [[الفقهاء]] على أن [[تقليد الهدي]] من السنة في الإبل، والبقر المهداة إلى [[الحج]].<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 300.</ref>


===أحكام تقليد المؤذن===
===أحكام تقليد المؤذن===
صرح [[الفقهاء]] بأنه يستحب حكاية [[الأذان]] عند سماعه، واستدلوا عليه ب[[الإجماع]]،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج2، ص191.</ref> وبما روي عن [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} انه قال: كان [[رسول الله]] {{صل}} إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شئ.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج5، ص453-454.</ref>
صرح [[الفقهاء]] بأنه يستحب حكاية [[الأذان]] عند سماعه، واستدلوا عليه ب[[الإجماع]]،<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 191.</ref> وبما روي عن [[الإمام الباقر]] {{عليه السلام}} انه قال: كان [[رسول الله]] {{صل}} إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شئ.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 453-454.</ref>


===أحكام تقليد المجتهد ===
===أحكام تقليد المجتهد ===
يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:
يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:
====التقليد  في الأصول والعقائد====
====التقليد  في الأصول والعقائد====
ذكر [[الفقهاء]] ان التقليد يكون في [[فروع الدين]]، ولا يصح التقليد في [[أصول الدين]] لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم [[القرآن الكريم]] في الكثير من [[آيات|آياته]] الذين يُقلدون في عقائدهم،<ref>الزخرف:22.</ref>  تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص8.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] ان التقليد يكون في [[فروع الدين]]، ولا يصح التقليد في [[أصول الدين]] لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم [[القرآن الكريم]] في الكثير من [[آيات|آياته]] الذين يُقلدون في عقائدهم،<ref>الزخرف: 22.</ref>  تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 8.</ref>


وذكر [[الفقهاء]] أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم ب[[الضرورات الدينية|ضرورة الدين]] كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]].<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>
وذكر [[الفقهاء]] أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم ب[[الضرورات الدينية|ضرورة الدين]] كوجوب [[الصلاة]]، و[[الصوم]].<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>


====التقليد  في الفروع====
====التقليد  في الفروع====
انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد  في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،<ref>التوبة:122.</ref> وبالسيرة العقلائية. <ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>
انقسم [[الفقهاء]] في حكم التقليد  في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،<ref>التوبة:122.</ref> وبالسيرة العقلائية. <ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>


والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج1، ص76.</ref>  
والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،<ref>التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.</ref> وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.<ref>الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.</ref>  


====شروط مرجع التقليد====
====شروط مرجع التقليد====
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، الاجتهاد المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج1ص214-237.</ref> واستدلوا على هذه الشروط ب[[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج1، ص 38-43.</ref>
ذكر [[الفقهاء]] شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: [[البلوغ]]، [[العقل]]، [[الإيمان]]، [[العدالة]]، [[الذكورة|الرجولة]]، [[الحرية]]، الاجتهاد المطلق، الحياة، [[الأعلمية]]، [[طهارة المولد]]، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، <ref>التنقيح في شرح العروة الوثقى ([[الاجتهاد]]  والتقليد ): ج 1، ص 214-237.</ref> واستدلوا على هذه الشروط ب[[الإجماع]] و[[السيرة]] و[[الروايات]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 38-43.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==

مراجعة ٠٧:٠٤، ١٢ أغسطس ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


التقليد استعمل الفقهاء لفظ التقليد في أكثر من مورد، وهي: تقليد الهدي في الحج، وتقليد المؤذن، وتقليد المجتهد، وهذا الأخير هو مقصودهم في باب الاجتهاد والتقليد، وقد عرّفوه بتعاريف عديدة، ومنها: هو الأخذ، بمعنى الإلتزام الكلّي بالعمل على فتوى مجتهد معيّن في الوظائف التكليفيّة والوضعيّة.

تعريف التقليد

التقلید مصدر باب تفعيل من مادة (قَ - لَ - د) ومعناه تولية العمل لشخص ما فكأنه جعل القلادة في عنقه،[١] وأما في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر من معنى، وفي أكثر من مورد، وهي:

  1. تقليد الهدي في الحج: والمراد منه هو وضع القلادة للأنعام الثلاثة المُهداة إلى الحرم في الحج، فتُقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها، ونحو ذلك.[٢]
  2. تقليد المؤذّن: بمعنى محاكاته فيما يقول في أذانه، وهو مستحب.[٣]
  3. تقليد المجتهد: لقد عرّف الفقهاء الإجتهاد بأنه الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معين، وإن لم يعمل،[٤] ومنهم من عرفه بقوله: هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة.[٥]

أحكام التقليد

يقع الكلام فيها بحسب المعنى المقصود منه إلى ما يلي:

أحكام تقليد الهدي

اتفق الفقهاء على أن تقليد الهدي من السنة في الإبل، والبقر المهداة إلى الحج.[٦]

أحكام تقليد المؤذن

صرح الفقهاء بأنه يستحب حكاية الأذان عند سماعه، واستدلوا عليه بالإجماع،[٧] وبما روي عن الإمام الباقر عليه السلام انه قال: كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن قال مثل ما يقول في كل شئ.[٨]

أحكام تقليد المجتهد

يوجد مجموعة من المسائل في تقليد المجتهد، وهي:

التقليد في الأصول والعقائد

ذكر الفقهاء ان التقليد يكون في فروع الدين، ولا يصح التقليد في أصول الدين لانه في الأصول لابدَّ من تحصيل العلم واليقين وهما لا يحصلان بالتقليد، وقد ذم القرآن الكريم في الكثير من آياته الذين يُقلدون في عقائدهم،[٩] تعصبا للآباء أو هروبا من المسؤولية.[١٠]

وذكر الفقهاء أن التقليد لا يكون في الأمور اليقينية، وما عُلم بضرورة الدين كوجوب الصلاة، والصوم.[١١]

التقليد في الفروع

انقسم الفقهاء في حكم التقليد في فروع الدين على قولين: الأول هو وجوب التقليد، واستدلّوا عليه من القرآن بآية النفر،[١٢] وبالسيرة العقلائية. [١٣]

والثاني هو عدم جواز التقليد واحتجوا بالآيات القرآنية الذامة للتقليد،[١٤] وأوجبوا على كل مكلف أن يكون مجتهدا بالوجوب العيني.[١٥]

شروط مرجع التقليد

ذكر الفقهاء شروطاً لمرجع التقليد لابدَّ من توفرها ليصح تقليده وهي: البلوغ، العقل، الإيمان، العدالة، الرجولة، الحرية، الاجتهاد المطلق، الحياة، الأعلمية، طهارة المولد، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا، على خلاف بينهم في بعضها، [١٦] واستدلوا على هذه الشروط بالإجماع والسيرة والروايات.[١٧]

الهوامش

  1. الفيومي، المصباح المنير، ص 512-513.
  2. الفيومي، المصباح المنير، ص 265.
  3. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 3، ص 343-344.
  4. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 4 المسألة 8.
  5. العلامة الحلي، نهاية الأحكام، ج 1، ص 398.
  6. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 300.
  7. الكركي، جامع المقاصد، ج 2، ص 191.
  8. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 453-454.
  9. الزخرف: 22.
  10. الصدر، الفتاوى الواضحة، ص 8.
  11. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  12. التوبة:122.
  13. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  14. التوبة: 31.؛ الأحزاب: 67.
  15. الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد)، ج 1، ص 76.
  16. التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد ): ج 1، ص 214-237.
  17. السبزواري، مهذب الأحكام، ج 1، ص 38-43.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • الأصفهاني، محمّد حسين، نهاية الدراية في شرح الكفاية، مؤسّسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، ط1، قم - ايران، 1414هـ.
  • الأنصاري، مرتضى، الاجتهاد والتقليد (تراث الشيخ الاعظم)، مجمع الفكر الاسلامي، قم – ايران، 1413هـ.
  • الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، قم - ايران، 1410هـ.
  • الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، دار إحياء التراث العربي، ط4، بيروت – لبنان، د.ت.
  • الحكيم، محمد سعيد، المحكم فى أصول الفقه، الناشر: موسسة المنار، ط1 ، د.م، 1414هـ.
  • الحلّي، أحمد بن محمّد، المهذّب البارع، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، سنة 1411هـ.
  • الخراساني، محمّد كاظم، كفاية الأُصول، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم – ايران، 1412هـ.
  • الخوئي، أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة أنصاريان، قم – ايران، 1417هـ -1996م.
  • السبزواري، عبد الأعلى، مهذب الأحكام، مؤسسة المنار، قم - ايران، 1417هـ.
  • الصدر، محمّد باقر، الفتاوى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان، 1403هـ -1983م.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، 1412هـ.
  • العاملي، حسن بن زين الدين، معالم الدين في الأُصول، المكتبة الإسلاميّة، صحّحه ميرزا محسن، طهران – ايران، د.ت.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف المطهّر، تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيتعليها السلام لإحياء التراث، قم - ايران، 1414هـ.
  • العلامة الحلّي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، مؤسّسة إِسماعيليان للطباعة والنشر، ط2، ، قم - ايران، 1410هـ.
  • الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، الناشر: موسسة دار الهجرة، قم - ایران،1414هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين بن عبد العالي، جامع المقاصد، مؤسسة آل البيت عليها السلام لإحياء التراث، قم - ايران، 1408هـ .
  • اليزدي، محمّد كاظم، العروة الوثقى، المكتبة العلميّة الإسلاميّة، أشرف على تصحيحه الحاجّ السيّد هداية الله المسترحمي، طهران – ايران، د.ت.
  • رحيم، محمّد حسين بن محمّد، الفصول في علم الأُصول، دار الطباعة، تصحيح الآخوند ملا محمّد مهدي، د.م، 1277هـ.