نصاب الزكاة
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
| بعض الأحكام العملية والفقهية |
|---|
نِصاب الزكاة هو بلوغ المال مقدارًا معيّنًا تجب فيه الزكاة. وقد حُدِّد نصاب كلّ واحد من موارد الزكاة في الشريعة الإسلامية، على سبيل المثال يبلغ نصاب الغلات الأربع نحو 847 كيلوغرامًا. وفي الأنعام الثلاثة يكون النصاب الأول للغنم أربعين رأسًا، وزكاتها شاة واحدة، فإذا بلغ عددها 121 رأسًا ارتفعت الزكاة إلى شاتين. وأمّا البقر فإذا بلغ عددها ثلاثين رأسًا وجبت فيها زكاةُ عجلٍ دخل في السنة الثانية، وإذا بلغ أربعين رأسًا وجبت فيها زكاةُ عجلةٍ أنثى دخلت في السنة الثالثة. ومن شروط وجوب الزكاة في الأنعام أن تتغذّى طوال السنة من المراعي الطبيعية. كما جُعلت للنقدين (الذهب والفضة) أنصبةٌ محدّدة.
نصاب الغَلّات الأربع
ورد في تعريف نصاب الزكاة أنّه مقدار معيّن من المال إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة.[١] وكلّ واحد من الموارد التسعة للزكاة لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب المقرّر له.
وقد ذكر الفقهاء أنّ نصاب الغَلّات الأربع هو 847 كيلوغرامًا و207 غرامات.[٢] أي إنّ كلّ واحد من هذه الغلّات إذا بلغ وزنه الجافّ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة.[٣]
وبناءً على المصادر الفقهية، إذا كان سقي الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو العنب بماء المطر أو النهر أو برطوبة الأرض، كانت الزكاة فيها العُشر (10%) من المحصول.[٤] وأمّا إذا كان السقي بوسائل وآلات صناعية كالدلو ونحوه فالزكاة نصف العشر (5%) من المحصول.[٥] وكذلك إذا كان السقي مشتركًا بالتساوي بين الطريقتين الطبيعية والصناعية، حُسبت زكاة نصف المحصول بالعشر ونصفه الآخر بنصف العشر، فيكون مجموع الزكاة 7.5% من المحصول.[٦]
وبحسب رأي السيد أبو القاسم الخوئي، فإنّ هذا النصاب محلّ اتفاق وإجماع بين فقهاء الشيعة.[٧]
نصاب الأنعام الثلاثة وزكاتها
في زكاة الأنعام الثلاثة أُقِرّت أنصبة متعدّدة، بمعنى أنّه كلّما بلغ عدد الإبل، أو البقر، أو الغنم نصابًا معيّنًا وجبت فيه الزكاة، وأمّا المقدار الزائد على كلّ نصاب فلا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ النصاب اللاحق.[٨] ومن شروط وجوب الزكاة في الأنعام أنّ تتغذّى الحيوانات طوال السنة من المراعي الطبيعية كالسّهول والبوادي.[٩]
للغنم خمسة أنصبة
النصاب الأول: 40 رأسًا، وزكاتها شاة واحدة.
النصاب الثاني: 121 رأسًا، وزكاتها شاتان.
النصاب الثالث: 201 رأس، وزكاتها ثلاث شياه.
النصاب الرابع: 301 رأس، وزكاتها أربع شياه.
النصاب الخامس: يبدأ من 400 رأس، وفيه تُدفع شاة واحدة زكاةً عن كلّ 100 رأس من الغنم.[١٠]
للبقر نصابان
النصاب الأول: 30 رأسًا، وزكاتها عجلٌ دخل في السنة الثانية.
النصاب الثاني: 40 رأسًا، وزكاتها عجلةٌ أنثى دخلت في السنة الثالثة.[١١]
فإذا بلغ عدد البقر 60 رأسًا، كانت زكاتها عجلَين دخلا في السنة الثانية. وفي الأعداد الأعلى تُحسب الزكاة بناء على نصابَي الثلاثين والأربعين، بحيث لا يبقى بعد الحساب شيء، أو يكون الباقي أقلّ من عشرة رؤوس، فمثلًا إذا كان عدد البقر 70 رأسًا، حُسبت الزكاة على أساس تركيب من 30 و40؛ لأنّ الحساب على أساس الثلاثين فقط يُبقي عشرة رؤوس غير محسوبة.[١٢]
للإبل اثنا عشر نصابًا
النصاب الأول: 5 رؤوس، وزكاتها شاة واحدة. ويستمر هذا الحكم إلى 25 رأسًا، فتجب شاة واحدة عن كلّ خمسٍ من الإبل.
ثم تكون الأنصبة التالية: 26، و36، و46 رأسًا، وزكاتها على الترتيب: بنت مخاض (و هي الداخلة في السنة الثانية)، وبنت لبون (و هي الداخلة في السنة الثالثة)، وحِقّة (و هي الداخلة في السنة الرابعة).
والأنصبة اللاحقة هي: 61، و76، و91 رأسًا، وزكاتها على الترتيب: جَذَعة (و هي التي دخلت في السنة الخامسة)، وبنتا لبون، وحِقّتان.
وأمّا النصاب التالي في زكاة الإبل فهو 211 رأسًا فما فوق. فمن 211 رأسًا فما زاد يمكن احتساب الإبل على أساس وحدات من أربعين أو خمسين رأسًا، بحيث تجب بنت لبون عن كلّ أربعين رأسًا، وحِقّة عن كلّ خمسين رأسًا. كما يمكن في الحساب اعتماد مزيج من الوحدات الأربعينية والخمسينية.[١٣]
نصاب الذهب والفضة
لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا كانا من النقود المسكوكة المتداولة في المعاملات؛ ولذلك لا تجب الزكاة في الذهب والفضة غير المسكوكين مهما كانت صورتهما أو استعمالاتهما.[١٤]
للذهب نصابان
- النصاب الأول: 20 مثقالًا شرعيًا، وهو ما يعادل 15 مثقالًا متعارفًا من الذهب المسكوك، وزكاته واحد من أربعين (2.5%).
- النصاب الثاني: 4 مثاقيل شرعية، تعادل 3 مثاقيل متعارفة؛ أي إذا أضيفت 3 مثاقيل متعارفة إلى 15 مثقالًا متعارفًا -وهو النصاب الأول- وجبت الزكاة في مجموع 18 مثقالًا متعارفًا. وكذلك مع كل زيادة لاحقة مقدارها 3 مثاقيل متعارفة، تجب الزكاة في مجموع المال الموجود، أمّا إذا كانت الزيادة أقلّ من 3 مثاقيل متعارفة فلا زكاة فيها.[١٥]
وبناءً على رأي مشهور فقهاء الشيعة، فإنّ المثقال الشرعي يساوي تقريبًا 3.456 غرامًا.[١٦]
للفضة أيضًا نصابان
- النصاب الأول: 105 مثاقيل متعارفة، وزكاتها واحد من أربعين (2.5%).
- النصاب الثاني: 21 مثقالًا متعارفًا؛ أي إذا أضيف 21 مثقالًا إلى 105 مثاقيل الأولى، وجبت الزكاة في مجموع 126 مثقالًا. وكذلك مع كل زيادة لاحقة مقدارها 21 مثقالًا، تجب الزكاة في جميع المقدار الموجود، أمّا إذا كانت الزيادة أقلّ من 21 مثقالًا فلا يشملها وجوب الزكاة.[١٧]
جدول أنصبة الزكاة
| الفئة | النصاب | مقدار الزكاة | الشرط أو التوضيح |
|---|---|---|---|
| الغَلّات | 847.207 كيلو غراماً | 10% (العُشر) | السقي الطبيعي |
| 847.207 كيلو غراماً | 5% (نصف العُشر) | السقي الصناعي | |
| 847.207 كيلو غراماً | 7.5% | السقي المختلط | |
| الغنم | 40 رأساً | شاة واحدة | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي |
| 121 رأساً | شاتان | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي | |
| 201 رأساً | 3 شياه | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي | |
| 301 رأساً | 4 شياه | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي | |
| 400 رأس وأكثر | شاة واحدة لكل 100 رأس | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي | |
| البقر | 30 رأساً | 1 عجل (دخل في السنة الثانية) | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي |
| 40 رأساً | 1 عجلة (دخلت في السنة الثالثة) | أن يتغذّى من المرعى الطبيعي | |
| 60 رأساً | 2 عجل (دخلا في السنة الثانية) | على أساس تركيب نصابي 30 و40 | |
| الإبل | 5 تا 25 رؤوس | شاة واحدة لكل 5 من الإبل | - |
| 26 رأساً | بنت مخاض | النصاب الخامس | |
| 36 رأساً | بنت لبون | النصاب السادس | |
| 46 رأساً | حقّة | النصاب السابع | |
| 61 رأساً | جذعة | النصاب الثامن | |
| 76 رأساً | بنتا لبون | النصاب التاسع | |
| 91 رأساً | حقّتان | النصاب العاشر | |
| 121 تا 200 رأس | وفق الحسابات التفصيلية | طبقًا لقاعدة الأنصبة السابقة | |
| 211 رأساً وأكثر | بنت لبون لكل 40 رأس أو حقّة لكل 50 رأس | ||
| الذهب | 20 مثقالاً شرعياً (15 مثقالاً متعارفاً) | واحد من أربعين (2.5%) | النصاب الأول |
| كل 4 مثاقيل شرعية (3 مثاقيل متعارفة) زائدة على النصاب الأول | واحد من أربعين (2.5%) من مجموع المال | بعد النصاب الأول | |
| الفضة | 105 مثقال متعارف | واحد من أربعين (2.5%) | النصاب الأول |
| كل 21 مثقالًا متعارفًا زائدًا على النصاب الأول | واحد من أربعين (2.5%) من مجموع المال | بعد النصاب الأول |
الهوامش
- ↑ الجوهري، الصحاح، 1376هـ، ج1، ص225؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، 1404هـ، ج5، ص434.
- ↑ الخمينى، توضيح المسائل، 1426هـ، ص385، فاضل اللنكرانى، رسالة توضيح المسائل، 1426هـ، ص310.
- ↑ بهجة، رسالة توضيح المسائل، 1428هـ، ص285، مكارم الشيرازى، رسالة توضيح المسائل، 1429هـ، ص296.
- ↑ ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع، 1417هـ، ص120؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، 1414هـ، ج5، ص149-150؛ الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية، 1410هـ، ص50؛ الطباطبائي، رياض المسائل، ج1، ص274.
- ↑ المحقق الحلي، المعتبر في شرح المختصر، 1407هـ، ج2، ص552؛ الكيدري، إصباح الشيعة، 1416هـ، ص108؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج1، ص63.
- ↑ الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، 1403هـ، ج4، ص107؛ الحر العاملي، هداية الأمة، 1412هـ، ج4، ص55؛ اليزدي، العروة الوثقى (المحشّى)، 1419هـ، ج4، ص68.
- ↑ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، 1418هـ، ج23، ص334.
- ↑ مدرسي، زكات وخمس در اسلام، 1367ش، ص26.
- ↑ السيستاني، توضيح المسائل جامع، 1443هـ، ج2، ص420.
- ↑ المحقق الحلي، شرائع الإسلام، 1408هـ، ج1، ص131-132؛ الحلي، معالم الدين، 1424هـ، ج1، ص156؛ الحلي، المهذب البارع، 1407هـ، ج1، ص508.
- ↑ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 1413هـ، ج1، ص364؛ الموسوي العاملي، مدارك الأحكام، 1411هـ، ج5، ص53-63؛ النجفي، جواهر الكلام، 1404هـ، ج15، ص76-85؛ المحقق الحلي، المختصر النافع، 1418هـ، ج1، ص54-55.
- ↑ السيستاني، توضيح المسائل الجامع، 1443هـ، ج2، ص423.
- ↑ الكلبايكاني، هداية العباد، 1413هـ، ج1، ص288؛ فاضل اللنكراني، الأحكام الواضحة، 1422هـ، ص276؛ الشبيري الزنجاني، المسائل الشرعية، 1428هـ، ص419-422؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، 1422هـ، ص243-244.
- ↑ الخمينى، توضيح المسائل، 1426هـ، ص392؛ فاضل اللنكرانى، رسالة توضيح المسائل، 1426هـ، ص316؛ بهجة، رسالة توضيح المسائل، 1428هـ، ص293؛ مكارم الشيرازى، رسالة توضيح المسائل، 1429هـ، ص301.
- ↑ الخمينى، توضيح المسائل، 1426هـ، ص391؛ فاضل اللنكرانى، رسالة توضيح المسائل، 1426هـ، ص315-316؛ بهجة، رسالة توضيح المسائل، 1428هـ، ص292-293؛ مكارم الشيرازى، رسالة توضيح المسائل، 1429هـ، ص300؛ السيستاني، توضيح المسائل جامع، 1443هـ، ج2، ص415-416.
- ↑ السيستاني، توضيح المسائل جامع، 1443هـ، ج4، ص578.
- ↑ الخمينى، توضيح المسائل، 1426هـ، ص391؛ فاضل اللنكرانى، رسالة توضيح المسائل، 1426هـ، ص315-316؛ بهجة، رسالة توضيح المسائل، 1428هـ، ص292-293؛ مكارم الشيرازى، رسالة توضيح المسائل، 1429هـ، ص300؛ السيستاني، توضيح المسائل جامع، 1443هـ، ج2، ص415-416.
المصادر والمراجع
- ابن زهرة الحلبي، حمزة بن علي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، 1417هـ.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
- الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق: مجتبى العراقي، علي بناه الاشتهاردي، حسين اليزدي الأصفهاني، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، 1403هـ.
- آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة، القرن الرابع، قم، إسماعيليان، د.ت.
- بهجة، محمد تقي، رسالة توضيح المسائل، قم، دار نشر شفق، 1428هـ.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت، دار العلم للملايين، 1376هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، تحقيق: قسم الحديث في جامعة البحوث الإسلامية، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1412هـ.
- الحلي، أحمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق: مجتبى العراقي، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، 1407هـ.
- الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطان، معالم الدين في فقه آل ياسين، تحقيق: إبراهيم بهادري، قم، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، 1424هـ.
- الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، تحقيق: مسلم قلي بور الكيلاني، د.م، د.ن، 1426هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، إعداد: باحثي مؤسسة إحياء آثار آية الله العظمى الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1418هـ.
- السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل جامع، مشهد، مكتب آية الله السيد علي السيستاني، 1443هـ.
- السيستاني، السيد علي، المسائل المنتخبة، قم، مكتب آية الله السيستاني، 1422هـ.
- الشبيري الزنجاني، السيد موسى، المسائل الشرعية، قم، مؤسسة نشر الفقاهة، 1428هـ.
- الشبيري الزنجاني، السيد موسى، رسالة توضيح المسائل، قم، دار نشر سلسبيل، 1430هـ.
- الشهيد الأول، محمد بن مكي، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، تحقيق: محمد تقي مرواريد، علي أصغر مرواريد، بيروت، دار التراث، 1410هـ.
- الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، تحقيق: مجموعة البحوث في مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، المقنع، تحقيق: مجموعة البحوث في مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام)، قم، مؤسسة الإمام الهادي (عليه السلام)، 1415هـ.
- العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، مشهد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، د.ت.
- الكيدري، قطب الدين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، تحقيق: إبراهيم بهادري المراغي، قم، مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)، 1416هـ.
- الكلبايكاني، السيد محمد رضا، هداية العباد، تحقيق: علي ثابتي الهمداني، علي نيري الهمداني، قم، دار القرآن الكريم، 1413هـ.
- فاضل اللنكراني، محمد، الأحكام الواضحة، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار (عليهم السلام)، 1422هـ.
- فاضل اللنكراني، محمد، رسالة توضيح المسائل، قم، د.ن، 1426هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية، 1418هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر في شرح المختصر، تحقيق: محمد علي حيدري، السيد مهدي شمس الدين، السيد أبو محمد المرتضوي، السيد علي الموسوي، قم، مؤسسة سيد الشهداء (عليه السلام)، 1407هـ.
- المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1408هـ.
- مدرسي، محمد رضا، زكات وخمس در اسلام، قم، مؤسسة در راه حق، 1367ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم، دار نشر مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، 1429هـ.
- الموسوي العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، بيروت، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، 1411هـ.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: عباس القوجاني، علي الآخوندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404هـ.
- اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعمّ به البلوى (المحشّى)، تحقيق: أحمد المحسني السبزواري، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، 1419هـ.
