القتل العمد

من ويكي شيعة
(بالتحويل من قتل العمد)

القتل العمد هو قتلٌ عمدي لإنسانٍ، وهو بالشريعة أمر محرَّم بل من كبائر الذنوب، ولم يختلف على حرمة هذه الجريمة دين من الأديان الإلهيَّة، ولا قانون من القوانين البشريَّة.

بحسب الآيات القرآنيَّة يجب احترام دماء النَّاس، ويعتبر قتل أيّ نفس من نفوس من دون مبرِّر شرعي أمر محرَّم، بل لهذه الجريمة في القرآن الكريم أشدُّ العقوبات في الآخرة بالتوعّد عليها بالعذاب الأبدي.

القرآن الكريم ينصّ على اعتبار القتل العمدي الذي يكون ظلمًا للآخرين جريمة عظمى إلى درجة تصريحه أنَّ قتل شخصٍ واحدٍ بمثابة من قتل النَّاس جميعًا.

وقد روي عن النبي الأعظمصلی الله عليه وآله وسلم أنَّ أول ما من يحكم عليه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو من سفك دمًا بغير حقٍّ.

وقد حرَّم الفقه الإسلامي قتل الإنسان المحترم كالمسلم والكافر غير الحربي، وقد ذكر فقهاء الإمامية شرطان لتحقّق القتل العمدي:

الأول: قصد القتل.

الثاني: أن تكون الآلة المستعملة للقتل فتَّاكة.

وفي الفقه الإسلامي تكون عقوبة القتل هي القصاص، ويعتبر الانتحار وإسقاط الجنين من موارد القتل العمدي.

الموقعية

القتل العمدي ظلمٌ ومن كبائر المعاصي،[١] وفي الإسلام يحكم بخلود القاتل بالقتل العمدي في النَّار،[٢] وكذلك بقيَّة الأديان الإلهية اعتبرت القتل العمدي من كبار المحرَّمات،[٣] وقد اتفقت جميع القوانين البشريَّة أيضًا على حرمة القتل العمدي.[٤]

يعتبر حقّ الحياة أحد أهم الحقوق الأساسيَّة للإنسان بحيث لولاها لا يكون هناك معنى لحقوق أخرى،[٥] وهذا الحقّ معترف فيه بشكلٍ رسميٍّ في جميع المصادر والوثائق لحماية حقوق الإنسان،[٦] ولمن أراد أن يتتبع أهميَّة هذه المسألة في المصادر الدينيَّة يستطيع أن يبحث عنها في مواضيع مثل حرمة قتل النفس والانتحار وإسقاط الجنين.[٧]

قد أولى الفقه الإسلامي أولويَّة خاصَّة جدًّا لمسألة لحرمة قتل أيّ أحدٍ من النَّاس،[٨] ويمكن ملاحظة المواطن المتعدِّدة في الفقه التي ورد فيها أحكام القتل، مثل الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإرث، والحدود، والقصاص، والدِّيات.[٩]

احترام دم الإنسان ليس خاصًّا بالمسلمين بل يعم حتى غير المسلمين الذين ليس لديهم حرب مع المسلمين ولا يكنون عداوة للمسلمين بل بحيث تكون الحياة معهم مسالمة، فهؤلاء من الكفَّار تكون أرواحهم في حفظ وتحت رعاية الدولة الإسلامية.[١٠]

الإمام علي (ع) إلى مالك الأشتر:
«إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها ! والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن.»[١١]

التعريف، الشروط والأحكام

القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواعٍ:

الأول: القتل الخطأ.

الثاني: قتل شبه العمد.[١٢]

الثالث: القتل العمد: وهو قتلٌ لإنسانٍ دون أن يكون هذا الإنسان ممن أفسد في الأرض،[١٣] وقد ذكر في الفقه الإسلامي أنَّ مناط القتل العمديّ أن يكون القاتل بالغ، وعاقل، وعنده قصد حقيقي للفعل المسبِّب للقتل، ولابد أيضًا من أن يقصد حصول القتل، ولا يكفي فقط مجرّد أن ينوي الفعل الذي نتيجته القتل دون أن يكون قاصدًا للقتل.[١٤]

يوجد بعض الأحكام الأخرى للقتل، وهي كالتَّالي:

  • القتل العمد إذا صدر من المجنون والصَّبي فحكمه شرعًا هو إلحاقه بالقتل الخطأ.[١٥]
  • يثبت القتل العمد بشاهدة رجلين عدلين بحسب فتوى مشهور الفقهاء.[١٦]
  • لا يحصل القاتل على الإرث في حالةِ كون المقتول من أحد أفراد العائلة.[١٩]
  • يعتبر قتل الإنسان المحترم مثل المسلم والكافر غير الحربي من الأمور المحرَّمة، لكن عندما يكون قتل هذا الشخص لا إشكال فيه من النَّاحية الشرعيَّة، كأن يكون القتل في حال الدفاع عن النَّفس عندما يهجم عليك شخص، أو في حالة الدفاع عن النَّفس في ظرف قيام حربٍ، أو يكون الشخص ممن يسعى في إفساد الأرض، أو ثبت عليه حكم القصاص، أو يكون مجرمًا ثبت عليه حدّ القتل.[٢٠]
  • أفتى مشهور الفقهاء أنَّ الشخص عندما يكون في ظرف التَّقيَّة، أو الإكراه على قتلٍ شخصٍ ما، ففي هذه الصورة يحرم القتل حتى لو كانت حياته مهدَّدة بالخطر، وإذا فعل ذلك فلابد أن يقتصَّ منه.[٢١]

القتل، معصية عظمى في القرآن

بحسب ما ذكره القرآن الكريم يكون احترام دم الإنسان من الواجبات، وقتل أيّ نفسٍ من المحرَّمات،[٢٢] بل هذا الفعل من أحد أكبر المعاصي الكبيرة بنظر القرآن الكريم،[٢٣]

وبحسب ما يراه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وهو أحد مفسِّرين القرآن، أنَّ عقوبة القاتل في الآخرة التي بيَّنها القرآن هي من أشدّ العقوبات،[٢٤] فقد جاء في القرآن الكريم {وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً}[٢٥]

وقد ذكر في القرآن بخصوص القَتَلَة أربع عقوبات شديدة جدًّا:[٢٦]

  • الغضب الإلهي.
  • اللعن من الله سبحانه وتعالى.
  • العذاب العظيم.

من يقتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا

القرآن الكريم اعتبر القتل بغير حقٍّ بمثابة الجريمة العظيمة جدًّا حتى أنَّه عدَّ أنَّ يقتل شخصًا واحدًا فهو بمنزلة قتل الناس جميعًا،[٢٧]، وقد جاء في الآية 32 من سورة المائدة {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً}.[٢٨]

ويذكر العلامة الطباطبائي في ذيل هذه الآية أنَّ القتل يؤول معناه إلى أبطال غرض الخلقة من بقاء نسل الإنسانيَّة نسلًا بعد نسل.[٢٩]

حول روايات القتل العمدي

صرَّحت الروايات وبكثرة إلى كبر معصية القتل،[٣٠] ففي الرواية عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم جاء أنَّ أول ما يحكم الله (عزّ وجلّ) يوم القيامة الدِّماء،[٣١] وأيضًا في روايةٍ أخرى عن النبيصلی الله عليه وآله وسلم جاء أنَّ لو تهلك الدنيا كلها أهون عند الله من سفك الدماء ظلمًا،[٣٢] وكذلك في رسالة الإمام عليعليه السلام إلى مالك الأشتر جاء التَّحذير من سفك الدِّماء؛ لعدم وجود ما هو أدعى لنقمة الله من القتل، ولا ما هو أدعى لتبعةٍ من القتل، ولا ما هو أدعى بزوال النِّعمة من القتل.[٣٣]

عقوبة القتل في قوانين الدول

لقد اتخذت الدول عقوبات شديدة جدًّا لمن يرتكب جريمة القتل، مثل عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبَّد، أو الحبس الطويل جدًّا،[٣٤] علمًا بأنَّ الفقه الإسلامي يعاقب القاتل عمدًا بالقصاص،[٣٥] ولأولياء المقتول حق في اتخاذ واحدة من ثلاثة:[٣٦]

  • القصاص.
  • العفو عن القاتل بدون أخذ الدِّية.

في بعض الدول مثل كندا وإِنجِلْترا يعاقبون القاتل عمدًا بالحبس المؤبَّد،[٣٧] وفي دولةٍ كالعراق يعاقبون القاتل عمدًا عادةً بالحبس المؤقت أو الدائم، وفي موارد خاصَّة يحكم عليه بالإعدام.[٣٨]

في إيران بحسب قانون العقوبات الإسلامية يعاقب القاتل عمدًا بالقصاص بحسب المادة 381 المصوّب بتاريخ (2013م)، وبحسب هذا القانون إذا رضي أولياء الدَّم بالدِّية فيمكن تبديل القصاص بالدِّية.[٣٩] وهناك أيضًا في قانون العقوبات الإسلامية في إيران موارد أخرى تحسب ضمن القتل العمدي مثل أن يحصل هجر أو ترك ويسبب هذا الهجر الموت، فهذا يحسب ضمن القتل العمدي، مثل أن يترك من يتولّى رضاعة الطفل -كالأم أو الخالة أو المرضعة- إرضاعه حتى يموت، فهذا من موارد القتل العمدي، وكذلك مثل أن يترك الطبيب أو الممرّض والممرّضة الرِّعاية حتى يموت المريض، فهذا من موارد القتل العمدي.[٤٠]

الهوامش

  1. النجفي، جواهر الکلام، ج42، ص9؛ المدرِّسي، احکام شریعت پیرامون حیات طیبه، ص176.
  2. الشيخ قرائتي، تفسیر نور، ج2، ص133؛ شهابی، ادوار فقه، ج1، ص134.
  3. العلامة الطباطبائي، المیزان في تفسير القرآن، ج13، ص90؛ حسینی، «قتل نفس و مجازات آن در ادیان ابراهیمی»، ص3 و4.
  4. مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج12، ص105.
  5. المصباح اليزدي، نظریه حقوقی اسلام، ج1، ص257.
  6. موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص86.
  7. موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص83.
  8. احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص101.
  9. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص491.
  10. مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج12، ص107؛ الشيخ قرائتي، تفسیر نور، ج5، ص55.
  11. مكارم الشيرازي، پيام امام اميرالمومنين(ع)، ج11، ص121؛ نهج البلاغة، صبحي صالح، الرسالة 53، ص443.
  12. «ماده 289 قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص101 و 102.
  13. احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص102.
  14. الراوندي، فقه القرآن، ج2، ص394؛ الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص491؛ احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص103؛ الإمام الخميني، تحریر الوسيلة، ج2، ص543.
  15. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص492.
  16. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص493.
  17. موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص95؛ الشيخ قرائتي، تفسیر النور، ج5، ص55.
  18. موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص97.
  19. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.
  20. المدرّسي، تفسیر هدایت، ج2، ص313؛ الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه، ج6، ص491؛ مدرسی، احکام شریعت پیرامون حیات طیبه، ص176.
  21. الهاشمي الشاهرودي، فرهنگ فقه فارسی، ج6، ص496.
  22. مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج12، ص105.
  23. مكارم الشيرازي، آیین ما (اصل الشیعة)، ص289؛ الشيخ قرائتي، تفسیر نور، ج5، ص55؛ معینی، «قتل»، ص16-25.
  24. مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج4، ص68؛ مكارم الشيرازي، آیین ما (اصل الشیعة)، ص289.
  25. سورة النساء، الآية: ٩٣.
  26. مكارم الشيرازي، والاترین بندگان، ص181.
  27. شهابی، ادوار فقه، ج1، ص133؛ مكارم الشيرازي، النفسير الأمثل، ج4، ص67.
  28. لاحظ: مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج4، ص355؛ الشيخ قرائتي، تفسیر النور، ج5، ص55.
  29. العلامة الطباطبائي، المیزان‏ في تفسير القرآن، ج5، ص315.
  30. الشيخ قرائتي، تفسیر النور، ج2، ص143؛ الشيخ الصدوق، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ص278؛ الكليني، الكافي، ج7، ص274؛ ابن أبي جمهور، عوالي اللئالئ، ج1، ص236.
  31. الشيخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص96؛ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج19، ص4.
  32. منذري، الترغیب والترهیب، ج3، ص201.
  33. مكارم الشيرازي، پيام امام اميرالمومنين(ع)، ج11، ص121؛ نهج البلاغة، صبحي صالح، الرسالة 53، ص443.
  34. احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص104.
  35. النجفي، جواهر الکلام، ج42، ص7؛ موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص93.
  36. مكارم الشيرازي، التفسير الأمثل، ج1، ص607.
  37. سلیمانی میمندی، «بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و کانادا»، ص42؛ پیرداده بیرانوند، «بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد»، ص83.
  38. اندک، «مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق»، ص35.
  39. «قتل عمد و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی»، روزنامه اعتماد، 29/ آذر/ 2022، ص10.
  40. «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

المصادر والمراجع

  • ابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئالئ، قم، مؤسسة سید الشهداء(ع)، 1403ق.
  • أبو الفتوح الرازي، حسين بن علي‏، روض الجنان و روح الجنان فی تفسير القرآن، مشهد، آستان قدس رضوى، بنياد پژوهش‌هاى اسلامى‏، 1408ق.
  • احمدی‌نژاد، نیما، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، پژوهش ملل، برقم 58، آبان 1399ش.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، د. م، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خمينی، 1392ش.
  • اندک، سیده پریسا، و سیدعلی ربانی موسویان، «مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق»، پژوهشنامه حقوق فارس، برقم 4، 1398ش.
  • پیرداده بیرانوند، احسان‌الله، «بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد»، کانون، برقم 104، بسنة 52، اردیبهشت 1389ش.
  • الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، بیروت، دار إحياء التراث العربي، د. ت.
  • حسینی، سیده رؤیا، «قتل نفس ومجازات آن در ادیان ابراهیمی»، فقه، حقوق و علوم جزا، برقم 16، صيف 1399ش.
  • الرَّاوندي، قطب الدين، فقه القرآن، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، د. م، منشورات مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي، د. ت.
  • سلیمانی میمندی، نجمه، «بررسی تطبیقی قتل عمد در حقوق ایران و کانادا»، پژوهش ملل، برقم 49، دی 1398ش.
  • شهابی، محمود، ادوار فقه، طهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1387ش.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، من لا یحضره الفقیه، تصحيح: علي أكبر غفاري، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دار الشریف الرضي، 1406ق.
  • العلامة الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‏، 1390ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاينة: 12 تیر 1403ش.
  • قرائتي، الشيخ محسن، تفسیر نور، طهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن‏، 1388ش.
  • «قتل عمد و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی»، روزنامه اعتماد، 29 آذر 1401ش.
  • الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، تصحيح: علي أكبر غفاري و محمد آخوندي، طهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
  • المدرسي، السيد محمد تقي، احکام شریعت پیرامون حیات طیبه، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، 1386ش.
  • المدرسي، السيد محمد تقي، تفسیر هدایت، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 1377ش.
  • المصباح اليزدي، الشيخ محمد تقي، نظریه حقوقی اسلام، التحقيق والتحرير: محمد مهدي نادری قمی، محمد مهدی کریمی‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391ش.
  • معینی، محسن، «قتل»، دانشنامه قرآن و قران پژوهی، ج2، به کوشش بهاء الدين خرمشاهی، طهران، دوستان ناهید، 1377ش.
  • مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، پيام امام امير المومنين(ع)، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1386ش.
  • مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، آیین ما (اصل الشیعة)، قم، امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1388ش.
  • مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، والاترین بندگان، أعدَّه ونظَّمه: ج فرازمند، قم، نسل جوان، 1383ش.
  • مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، التفسير الأمثل، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش.
  • المنذري، عبد العظيم، الترغیب و الترهیب، بیروت، دار الکتب العلمیة، 1417ق.
  • النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 1362ق.
  • نهج البلاغة، صبحي صالح، قم، مرکز البحوث الإسلامية، 1374ش.
  • موحدی ساوجی، محمد حسن، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، دین و دنیای معاصر، برقم 10، 1398ش.
  • الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1395ش.