مستخدم مجهول
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
لا يوجد ملخص تحرير
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''العقد''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذات جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] قي كتبهم الفقهية عدة شروط لصحة العقد. | '''العقد'''، هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذات جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] قي كتبهم الفقهية عدة شروط لصحة العقد. | ||
==تعريف العقد== | ==تعريف العقد== | ||
لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.</ref> | '''لغة:''' الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.</ref> | ||
وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | ||
سطر ١١: | سطر ١٠: | ||
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | *قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | ||
'''اصطلاحاً:''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.<ref>الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.</ref> | |||
والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | ||
سطر ١٧: | سطر ١٦: | ||
==أقسام العقود== | ==أقسام العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ||
#العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها | |||
#العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] ونحوها. | |||
#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | |||
==شروط المتعاقدين== | ==شروط المتعاقدين== | ||
ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | ||
#[[البلوغ]] | |||
#[[العقل]] | |||
#[[الاختيار]].<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 16.</ref> | |||
==شروط ألفاظ العقود== | ==شروط ألفاظ العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ||
#اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر. | |||
#الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية. | |||
#تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس. | |||
#الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما. | |||
#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 378.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٣٨: | سطر ٣٧: | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*'''القرآن الكريم'''. | *'''القرآن الكريم'''. | ||
*الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه | *الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه إسلامي، ط 2، 1423 هـ. | ||
*الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، | *الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ. | ||
*المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | *المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | ||
*عبد الرحمن، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية'''، د.م، د.ن، د.ت. | *عبد الرحمن، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية'''، د.م، د.ن، د.ت. |