الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العقود»
المظهر
imported>Bassam طلا ملخص تعديل |
imported>Alkazale لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{مقالة فقهية وصفية}} | {{مقالة فقهية وصفية}} | ||
{{الأحكام}} | {{الأحكام}} | ||
'''العقد''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذات جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] قي كتبهم الفقهية عدة شروط لصحة العقد. | '''العقد'''، هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذات جهتين من لزوم وجواز، وذكر [[الفقهاء]] قي كتبهم الفقهية عدة شروط لصحة العقد. | ||
==تعريف العقد== | ==تعريف العقد== | ||
لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.</ref> | '''لغة:''' الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء.<ref>عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.</ref> | ||
وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | وقد ورد في [[القرآن الكريم]] في عدة موارد: | ||
سطر ١١: | سطر ١٠: | ||
*قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | *قوله تعالى: {{قرآن|يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}،<ref>سورة المائدة: 1.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ}}،<ref>البقرة: 235.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي}}،<ref>طه: 27-28.</ref> وكقوله تعالى: {{قرآن|وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ}}.<ref>الفلق: 4. </ref> | ||
'''اصطلاحاً:''' هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.<ref>الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.</ref> | |||
والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | والعقد واقع في مقابل [[الإيقاع]] الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> ويدخل تحت العقد عدة عناوين ك[[البيع]]، و[[الإجارة]]، و[[الهبة]]، و[[الصلح]]، و[[النكاح]].<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | ||
سطر ١٧: | سطر ١٦: | ||
==أقسام العقود== | ==أقسام العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ العقود تنقسم إلى: | ||
#العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من [[الخيار]] والإقالة ونحوهما، وهذا ك[[البيع]] و [[الإجارة]] و [[النكاح]] و غيرها | |||
#العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل ك[[الوديعة]]، و[[العارية]]، و[[المضاربة]] ونحوها. | |||
#ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز ك[[الرهن]]، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، و[[الضمان]] و[[القرض]] فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية ك[[البيع]] و[[الإجارة]] وغيرها ك[[الهبة]] و[[الوديعة]] و[[العارية]] ونحوها.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.</ref> | |||
==شروط المتعاقدين== | ==شروط المتعاقدين== | ||
ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي: | ||
#[[البلوغ]] | |||
#[[العقل]] | |||
#[[الاختيار]].<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 16.</ref> | |||
==شروط ألفاظ العقود== | ==شروط ألفاظ العقود== | ||
ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ذكر [[الفقهاء]] أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي: | ||
#اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر. | |||
#الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية. | |||
#تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس. | |||
#الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما. | |||
#التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء.<ref>المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 378.</ref> | |||
==الهوامش== | ==الهوامش== | ||
سطر ٣٨: | سطر ٣٧: | ||
==المصادر والمراجع== | ==المصادر والمراجع== | ||
*'''القرآن الكريم'''. | *'''القرآن الكريم'''. | ||
*الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه | *الحائري، كاظم، '''فقه العقود'''، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه إسلامي، ط 2، 1423 هـ. | ||
*الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، | *الخوئي، أبو القاسم، '''منهاج الصالحين'''، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ. | ||
*المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | *المشكيني، ميرزا علي، '''مصطلحات الفقه'''، د.م، د.ن، 1428 ه. | ||
*عبد الرحمن، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية'''، د.م، د.ن، د.ت. | *عبد الرحمن، محمود، '''معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية'''، د.م، د.ن، د.ت. |
مراجعة ١٧:١٩، ٩ فبراير ٢٠١٨
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
العقد، هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه، ويقسم العقد إلى: عقد لازم، وعقد جائز، وعقد ذات جهتين من لزوم وجواز، وذكر الفقهاء قي كتبهم الفقهية عدة شروط لصحة العقد.
تعريف العقد
لغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد، والجمع بين أطراف الشيء.[١]
وقد ورد في القرآن الكريم في عدة موارد:
- قوله تعالى: ﴿يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾،[٢] وكقوله تعالى: ﴿وَلٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ﴾،[٣] وكقوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسٰانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾،[٤] وكقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰاثٰاتِ فِي الْعُقَدِ﴾.[٥]
اصطلاحاً: هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه.[٦]
والعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلى القبول،[٧] ويدخل تحت العقد عدة عناوين كالبيع، والإجارة، والهبة، والصلح، والنكاح.[٨]
أقسام العقود
ذكر الفقهاء أنَّ العقود تنقسم إلى:
- العقد اللازم: هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدى العرف والعقلاء، وليس لأحد المتعاقدين نقضه وحله إلّا لطروء عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار والإقالة ونحوهما، وهذا كالبيع و الإجارة و النكاح و غيرها
- العقد الجائز: هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض ورخصة الحل كالوديعة، والعارية، والمضاربة ونحوها.
- ذات الجهتين: فمن جهة هو لازم ومن جهة أخرى هو جائز كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن ولازم من طرف الراهن، والضمان والقرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة وجائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض وهكذا وتنقسم أيضا إلى عقود معاملية كالبيع والإجارة وغيرها كالهبة والوديعة والعارية ونحوها.[٩]
شروط المتعاقدين
ذكر الفقهاء عدة شروط للمتعاقدين، وهي:
شروط ألفاظ العقود
ذكر الفقهاء أنَّ ألفاظ العقود يشترط فيها شروط، وهي:
- اشتراط كون اللفظ المستعمل حقيقة فلا تكفي الألفاظ الكنائية والمجازات القريبة فضلا عن البعيدة، ولا الألفاظ المشتركة بينه وبين نوع آخر.
- الماضوية في الإيجاب والقبول، فلا يصح المستقبل ولا الأمر والجملة الإسمية.
- تقديم الإيجاب على القبول، فلا يكفي ما كان على العكس.
- الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.
- التنجيز فلا يصح العقد المعلق على شيء.[١١]
الهوامش
- ↑ عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 2، ص 517.
- ↑ سورة المائدة: 1.
- ↑ البقرة: 235.
- ↑ طه: 27-28.
- ↑ الفلق: 4.
- ↑ الحائري، فقه العقود، ج 1، ص 175.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 377.
- ↑ الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 16.
- ↑ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص 378.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- الحائري، كاظم، فقه العقود، قم - إيران، الناشر: مجمع انديشه إسلامي، ط 2، 1423 هـ.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، الناشر: مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- المشكيني، ميرزا علي، مصطلحات الفقه، د.م، د.ن، 1428 ه.
- عبد الرحمن، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د.م، د.ن، د.ت.