انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرث»

أُضيف ١٠ بايت ،  ٢ أبريل ٢٠١٧
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٤٠: سطر ٢٤٠:
#الاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: {{قرآن|لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}}.<ref>النساء: 176.</ref>
#الاُخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة؛ لقوله تعالى: {{قرآن|لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}}.<ref>النساء: 176.</ref>


واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13ص84 - 85.</ref> بل للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
واحترز بقيد (للأبوين أو للأب) عن الاُخت للاُمّ؛ لأنّ لها السدس، وأمّا تقييد البنت والاُخت بالانفراد؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك،<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص84 - 85.</ref> بل للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.
*الثاني: '''الربع'''، وهو نصيب اثنين:
*الثاني: '''الربع'''، وهو نصيب اثنين:
#الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13ص85. </ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}}.<ref>النساء: 12.</ref>  
#الزوج إن كان للزوجة ولد، وإن نزل سواء كان منه أو من غيره؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص85. </ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}}.<ref>النساء: 12.</ref>  
#الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
#الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
*الثالث: '''الثمن'''، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}}،<ref>النساء: 12.</ref> ولا شكّ أنّ إطلاق [[الآية]] يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من [[الروايات]] بالإضافة إلى [[الإجماع]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30، ص78.</ref>
*الثالث: '''الثمن'''، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم}}،<ref>النساء: 12.</ref> ولا شكّ أنّ إطلاق [[الآية]] يشمل الولد وإن نزل، ذكراً كان أو اُنثى، ولما يأتي من [[الروايات]] بالإضافة إلى [[الإجماع]].<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30، ص78.</ref>
*الرابع: '''الثلثان'''، جعلهما اللّه‏ تعالى لصنفين:
*الرابع: '''الثلثان'''، جعلهما اللّه‏ تعالى لصنفين:
#البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30ص79.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }}،<ref>النساء: 11.</ref> وللنصوص و[[الإجماع]]، وظاهر [[الآية]] وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلاّ أنّ [[السنّة]] و[[الإجماع]] على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاُختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ [[الكتاب العزيز|الكتاب]]؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}} اثنتين فما فوق.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص93.</ref>
#البنتين فصاعداً مع عدم الابن؛<ref>السبزواري، مهذب الأحكام، ج30، ص79.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }}،<ref>النساء: 11.</ref> وللنصوص و[[الإجماع]]، وظاهر [[الآية]] وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين، إلاّ أنّ [[السنّة]] و[[الإجماع]] على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً، مضافاً إلى أولويّتهما من الاُختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ [[الكتاب العزيز|الكتاب]]؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما. مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}} اثنتين فما فوق.<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص93.</ref>
#الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}}،<ref>النساء: 176. </ref> ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين ب[[الإجماع]] أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص110.</ref>
#الاُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب؛ لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}}،<ref>النساء: 176. </ref> ويثبت الحكم فيما زاد على الاُختين ب[[الإجماع]] أو لأنّ الآية نزلت في سبع أخوات لجابر حيث مرض، وسأل عن إرثهنّ منه، فدلّ ذلك على أنّ المراد الاُختان فصاعداً.<ref>العاملي، مفتاح الكرامة، ج8، ص110.</ref>
*الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه‏ {{عز وجل}} لصنفين:
*الخامس: '''الثلث''' ذكره اللّه‏ {{عز وجل}} لصنفين:
سطر ٢٥٢: سطر ٢٥٢:
#الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين [[المسلمون|الاُمّة]]؛ <ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج30، ص79. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
#الاثنين فصاعداً من كلالة الاُمّ ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، بلا خلاف بين [[المسلمون|الاُمّة]]؛ <ref>السبزواري، مهذّب الأحكام، ج30، ص79. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}}.<ref>النساء: 12.</ref>
*السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف:
*السادس: '''السدس'''، وهو لثلاثة أصناف:
#كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13ص88. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }}،<ref>النساء: 11.</ref> ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو اُنثى.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref>
#كلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص88. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }}،<ref>النساء: 11.</ref> ولا فرق بين وجود الأبوين مجتمعين ومنفردين، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو اُنثى.<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref>
#الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref>
#الاُمّ مع الإخوة للأب والاُمّ أو للأب مع وجود الأب؛<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج13، ص89.</ref> لقوله تعالى: {{قرآن|فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}}.<ref>النساء: 11.</ref>
#الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص95. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}}،<ref>النساء: 12.</ref> وعن [[الصادق]] {{عليه ‏السلام}} في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُم خاصّة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص175.</ref>
#الواحد من ولد الاُمّ ذكراً كان أو اُنثى؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج39، ص95. </ref>لقوله تعالى: {{قرآن|وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}}،<ref>النساء: 12.</ref> وعن [[الصادق]] {{عليه ‏السلام}} في تفسير الآية: «انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الاُم خاصّة».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ص175.</ref>
مستخدم مجهول