البيع

من ويكي شيعة
(بالتحويل من البيوع)
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


البيع، هو تمليك عين بعوض، ويُشترط فيه الإيجاب بأن يقول البائع (بعتك) والقبول من المشتري (اشتريت) أو بما يدل عليهما، ويشترط في الإيجاب والقبول الموالاة، أي التتابع وعدم الفصل بين الإيجاب والقبول، ولا يعتبر اللفظ في تحقق البيع، وتكفي المعاطاة، ويشترط في صحة البيع شروط في: العقد والعوضين والمتعاقدين.[١]

تعريف البيع

  • لغة: عبارة عن المبادلة الماليّة، كما قال الفيّومي: والأصل في البيع مبادلة مال بمال، لقولهم: بيع رابح وبيع خاسر، وذلك حقيقة في وصف الأعيان، لكنّه أطلق على العقد مجازاً؛ لأنّه سبب التمليك والتملّك.[٢]
  • اصطلاحا: توجد حول تعريف البيع تعابير شتّىٰ أهمّها هو:
  1. البيع انتقال العين بعوض: وهذا هو أبرز تعريف عند القدماء من الفقهاء: قال الشيخ الطوسي البيع هو انتقال عين مملوكة من شخصٍ إلىٰ غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي.[٣]وهذا هو التعريف الّذي ذكره ابن إدريس[٤]والعلّامة الحلّي[٥] متابعةً للشيخ بعين العبارة.
  2. البيع نقل العين بالصيغة: وهذا أتمّ تعريف عند المتأخرين من الفقهاء قال المحقّق الكركي إنّ البيع هو نقل الملك من مالك إلىٰ آخر بصيغة مخصوصة. لا انتقال العين، فإنّ ذلك أثره، وأيضاً فإنّ البيع فعل من مقولة الفعل فكيف يكون انفعالًا انتقالًا.[٦]
  3. إنشاء تمليك العين: وهذا هو أجود التعريفات لدى متأخري المتأخرين قال الشیخ الأنصاري معرفا البيع: إنشاء تمليك عين بمال.[٧]

أقسام البيع

إنّ البيع بحسب المتعلّق ينقسم إلى قسمين رئيسيّين:

  1. البيع الشخصي.
  2. البيع الكلّي.

أمّا القسم الأوّل ( البيع الشخصي) فهو عبارة عن بيع المال الموجود المعيّن بثمن معيّنٍ نقداً أو نسيئة، وبما أنّ للمال هناك تكون ميّزات وتشخّص فيعبّر عنه حينئذٍ بالمال الشخصي، كبيع كتاب بدراهم معدودة.

وأمّا القسم الثاني ( البيع الكلّي) فهو عبارة عن بيع المال الكلّي الّذي يصدق على أكثر من مصداق واحد حالّاً أو سلماً بثمن معيّن، وبما أنّ للمال هناك مصاديق شتّى فيسمّى حينئذٍ بالمال الكلّي. ثمّ إنّ المبيع الكلّي بذاته قد يكون في الذمّة، كبيع منٍّ من الحنطة بلا مشاهدة بثمنٍ معلوم. وقد يكون الكلّي المبتاع هو الكلّي في المعيّن لا في الذمّة، كبيع صاعٍ من صبرةٍ معيّنة، فالصاع الواحد كلّي يصدق على مئات صاعٍ من تلك الصبرة المعيّنة.[٨]

تعريف العقد

العقد لغةً: هو العهد المؤكّد، كما قال الفيّومي: عاقدته على كذا وعقدته عليه بمعنى عاهدته. وهذا هو معناه العرفي والشرعي، لعدم ثبوت النقل عن المعنى اللغوي. ويؤيده ما ورد في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: بأنّ المقصود من العقود في الآية العهود.[٩]

أقسام العقد

إنّ تقسيم العقد هو تقسيمه باللازم والجائز، وهذا هو التقسيم الأصلي. أمّا تقسيمه بالتفصيل فهو بما يلي:

قال المحقّق النائيني : إنّ العقود تنقسم باعتبار المنشأ إلىٰ إذنية وعهدية. والمراد بالإذنيّة ما يتوقف على الإذن حدوثاً وبقاءً، بحيث يرتفع بارتفاع الإذن ولو لم يعلم المأذون. كالوكالة الإذنية والأمانة ونحوهما، وفي إدراجها في العقود مسامحة، لأنّ العقد عبارة عن العهد المؤكّد ولا عهد في العقود الإذنية، لأنّ قوامها إنما هو بالإذن فقط.

والمراد بالعقود العهدية هي ما تشمل على العهد والالتزام، وهي تنقسم إلى تعليقيّة وتنجيزيّة، والمراد بالتعليقيّة ما كان المنشأ معلّقاً على أمرٍ كالجعالة بناءً على كونها من العقود لا من الإيقاعات، وكذا المسابقة والمراماة والوصية.

والمراد بالتنجيزية ما لم تكن كذلك، وكلّ واحدٍ منهما ينقسم إلىٰ ما يتعلق بالأعيان وإلىٰ ما يتعلّق بالمنافع، وكلّ واحدٍ منهما إمّا معوّضة أو غير معوّضة، فالمعوّضة المتعلّقة بالأعيان مثل البيع والصلح، وغير المعوّضة المتعلّقة بها كالهبة.

وأمّا العقود التمليكية المعوّضة المتعلّقة بالمنافع فكالإجارة فإنّها من العقود المعاوضية وإن كانت من جهة أخرى تُعدّ في باب العقود بالأمانيّة. وأمّا غير المعوّضة المتعلّقة بالمنافع فكالعارية. فقد تحصّل أنّ البيع من العقود التنجيزية التمليكيّة المعاوضية المتعلّقة بالأعيان.[١٠]

تعريف عقد البيع

قال المحقّق الحلّي: العقد هو اللفظ الدالّ على نقل الملك.[١١]

وقال صاحب الجواهر: أمّا عقده البيع فهو ما ذكره المصنّف من اللفظ الدالّ عليه، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع على كونه كذلك في العقود اللازمة، بل لعلّه من ضروريات المذهب، فضلًا عن دعوى التواتر فيه من سيّد المرسلين صلی الله عليه وآله وسلم وعترته الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كقوله عليه السلام: إنما يحلّل ويحرّم الكلام. وغيره ممّا دلّ على توقف عقد البيع وغيره على الألفاظ، بل هي المرادة من العقود بالمعنى الاسمي.[١٢]

صيغة العقد

قال العلّامة الحلّي: صيغة الإيجاب: بعت أو شريت أو ملّكت من جهة البائع، والقبول من المشتري: قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملّكت.[١٣]

شروط العقد

يُشترط في صحة كل من العقد الموالاة والتنجيز والتطابق:

  • الموالاة

هي المتابعة القائمة بين الإيجاب والقبول بحسب المتعارف، وهي من خصائص العقد الذاتية، فلا يتكون العقد بدون الموالاة. قال السيد الخوئي: إنّ العقد عبارة عن اتصال أحد الالتزامين بالالتزام الآخر، وشدّه به مع وجود مظهر لكلٍّ منهما في الخارج.[١٤]وهذا هو معنى الموالاة بين الإيجاب والقبول.[١٥]

  • التنجيز

لابدَّ من وقوع العقد منجزا ولايصح اذا كان معلقا قال المحقّق النائيني: يشكل الحكم بصحة العقد المعلّق لا من جهة قيام الإجماع على البطلان، بل لمكان الشكّ في شمول الإطلاقات له، لأنها تشمل المتعارف من إيجاد الامور الاعتبارية. والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة عدم صحة التعليق.[١٦]

  • التطابق

وأما التطابق: فهو عبارة عن تطبيق القبول مع الإيجاب صياغة ونطاقاً. قال الشيخ الأنصاري : ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجهٍ خاصّ فقبل المشتري على وجهٍ آخر لم ينعقد، ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالإيجاب.[١٧]

مواضيع ذات صلة

  • الترتيب

إنّ الترتيب هناك عبارة عن تقدّم الإيجاب على القبول، بأن يبادر البائع الموجب إلى الإيجاب أولًا، ثمّ يبادر المشتري القابل إلى القبول مباشرةً، وهذا هو الترتيب بينهما، وهو المنهج المقرر والأسلوب الصحيح، ولا شكّ في أنّ إنشاء البيع بهذا النهج الترتيب أولىٰ من عدمه. وأمّا اشتراط البيع بالترتيب فلا يمكن المساعدة عليه دليلًا وحجّةً. قال الإمام الخميني: الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء ولا يجوز التقديم بمثل قبلت ورضيت.[١٨]

  • تقديم القبول بصيغة الأمر

قال السيد الخوئي: إذا قال: بعني فرسك بهذا الدينار، فقال المخاطب: بعتك فرسي بهذا الدينار، ففي صحّته وترتّب الأثر عليه بلا أن ينضمّ إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال.[١٩]

  • المقبوض بالعقد الفاسد

قال السيد الخوئي: إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد، فان علم برضا البائع بالتصرّف فيه حتّى مع فساد العقد جاز له التصرّف فيه لتحقّق المبرّر و إلَّا وجب عليه ردّ مثله إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّا، وكذا الحكم في الثمن‌ إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، ولا فرق في جميع ذلك بين العلم والجهل به.[٢٠]

  • المعاطاة

إذا تحقّقت المبادلة المالية بدون إجراء العقد سمّيت بالمعاطاة. واستدلّ الفقهاء على صحة المعاملة المعاطاتية بآيتي «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[٢١] و«تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»[٢٢]وبالسيرة القائمة بين الناس كما قال الشيخ الأنصاري : وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية.[٢٣]

قال السيد الخوئي: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع. ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير.[٢٤]

في شروط المتعاقدين

قال المحقّق الحلّي: وهو ما يتعلّق بالمتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار.[٢٥]

  • اشتراط البلوغ

يشترط في صحة المعاملة المالية بلوغ المتعاملين فلا يصحّ معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة الأموال الغالية مباشرةً.ويستدلّ على ذلك الاشتراط بالكتاب والسنّة والإجماع، كما قال المحقّق صاحب الجواهر : ضرورة القطع بعدم سببية ما وقع منه الصبي للبيع، بملاحظة الاستدلال بما ورد في الكتاب والسنّة من ابتلاء اليتامى واختبارهم في‌ حفظ المال، وفي التصرّف فيه كي يدفع إليهم أموالهم.[٢٦]وأمّا ما ورد في الكتاب فهو قوله تعالى: « وَابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ»[٢٧]دلّت على عدم صحة المعاملة المالية قبل البلوغ والرشد.

ومن السنة رواية حمران عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم.[٢٨]

أضف إلىٰ ذلك قاعدة رفع الضرر المالي المحتمل؛ لعدم تحقّق الرشد والانتباه للصبي فيحتمل تضرّره هناك نتيجةً للمعاملة المالية، وعليه فلا يصحّ معاملة الصبي المالية.وأمّا الإجماع فهو وإن لم يكن تعبّديّاً بمعنى الكلمة إلَّا أنّ الاتفاق الموجود هناك يكون بمستوى التسالم بين الفقهاء، وعليه فالأمر متسالم عليه عندهم.[٢٩]

و أمّا معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة كالمال القليل والرخيص فلا‌ بأس بجوازها، وذلك لقيام السيرة المستمرّة على ذلك بين الناس منذ البداية أي زمان المعصوم عليه السلام لحدّ الآن. كما قال المحقّق صاحب الجواهر: قد تحقّقت السيرة القطعية في سائر الأعصار والأمصار على مباشرة الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما.[٣٠]

  • اشتراط العقل

قد تسالم الفقهاء على عدم صحّة معاملة المجنون المالية، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال صاحب الجواهر: الإجماع بقسميه عليه، بل الضرورة من المذهب بل الدين، لا لعدم القصد بل لعدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم، بل أصوات البهائم، وهو المراد من رفع القلم عنه وعن الصبيّ في الخبر.[٣١]

  • اشتراط الاختيار

فلا يصحّ بيع المكره وهو الّذي حمّل عليه البيع قهراً، فلو ترك البيع يخاف الضرر بالنفس أو بالمال أو بالشأن.

  1. الإجماع الموجود بين الفقهاء.[٣٢]
  2. النصوص الواردة في مختلف الأبواب، منها حديث الرفع، المشهور الموثق عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: رفع عن امّتى تسعة أشياء: السهو والنسيان وما اكرهوا عليه ...[٣٣]
  3. اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة، لقوله تعالى: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» [٣٤]ولقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم في صحيحة زيد الشحّام: لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه.[٣٥]
  • اشتراط القصد

فلا يصحّ العقد من النائم والساهي والهازل في المعاملات، وعليه فإذا تكلّم الانسان بصيغة البيع عن هزلٍ أو سهوٍ مثلًا لا يترتّب عليه الأثر، فلا اعتبار له. ويستدلّ على ذلك بما يلي:

  1. الإجماع الموجود بين الفقهاء. قال الشيخ الأنصاري: واشتراط القصد بهذا المعنى (قصد مدلول العقد) في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال، فلا يقع (العقد) من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط.[٣٦]
  2. النصوص ومنها الخبر المشهور عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: إنّما الأعمال بالنيّات[٣٧]
  3. قاعدة تبعية العقود للقصود.[٣٨]
  • اشتراط المالكية على التصرّف

بأن يكون كلّ واحدٍ من البائع والمشتري مالكاً أو وكيلًا عنه أو مأذوناً منه أو وليّاً عليه، فلو لم يكن العاقد قادراً على التصرّف لم يصحّ العقد، وهذا الاشتراط‌ متسالمٌ عليه عند الفقهاء، كما قال المحقّق صاحب الجواهر: بأنّ الحكم يكون كذلك، بلا خلاف أجده في شي‌ءٍ منها، بل الإجماع بقسميه على ذلك، بل غيره من الأدلّة كتاباً وسنّةً واضحة الدلالة عليه.[٣٩]

البيع الفضولي

وهو البیع الذي يحصل بدون إجازة المالك يسمّى بالبيع الفضولي بحسب الاصطلاح الفقهي، فلو باع شخصٌ ملك شخص آخر بدون إجازة (فضولة) يتوقف صحة العقد على الإجازة من المالك.[٤٠]

شروط العوضين

يشترط في المالين عند البيع أن تتوفر فيهما الشروط التالية:

  • اختصاص المبيع بالعين

يشترط في المبيع أن يكون من الأعيان في مقابل المنافع كما قال الشيخ الأنصاري: والظاهر اختصاص المعوّض المبيع بالعين، فلا يعمّ إبدال المنافع بغيرها، وعليه استقرّ اصطلاح الفقهاء في البيع. أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة، ولا يبعد عدم الخلاف فيه.[٤١]

  • التموّل

يشترط في كلّ واحد من العوضين أن يكون له مالية يتنافس بها العقلاء.فانّ معنى البيع لغةً وشرعاً (بواسطة أصالة عدم النقل) هو المبادلة المالية، كما قال الشيخ الأنصاري: يشترط في كلٍّ منهما (العوضين) كونه متموّلًا، لأنّ البيع لغةً مبادلة مالٍ بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عمّالا ينتفع به منفعةً مقصودة للعقلاء محلّلة في الشرع، لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس والديدان فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها، والثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر والخنزير، ثمّ قسّموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشي‌ء كالحشرات، وإلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة.[٤٢]

  • التعيين

يشترط في البيع تشخيص الأموال وتبيين خصائصها (بالمشاهدة والمقاييس وغيرها) إلى حدٍّ يرفع الجهالة، وذلك للزوم الضرر والغرر. فإذا تحقّق البيع بدون تعيين المبيع أو الثمن يصبح غررياً، وهذا الحكم متسالم عليه عند الفقهاء كما قال العلّامة: أجمع علماؤنا على أنّ العلم شرط فيهما، ليعرف المال فينتفى الغرر.[٤٣]

  • الملك التامّ

قال العلّامة: يشترط في الملك التمامية، فلا يصحّ بيع الوقف لنقص الملك فيه.[٤٤]

  • المقدور على التسليم

يجب أن يكون المال في تسيطر المالك؛ بحيث إن شاء تسليمه إلى شخص آخر كان قادراً على ذلك (ذو القدرة على التسليم). وعليه، لا يجوز بيع الطير الّذي طار في الهواء والسمك الّذي ألقاه في الماء قال شيخ الطائفة: السمك في الماء والطير في الهواء لا يجوز بيعه إجماعاً.[٤٥]

الهوامش

  1. الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 2 ص 14.
  2. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 7.
  3. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص 76.
  4. ابن إدريس الحلي، السرائر، ج 2، ص 240.
  5. العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 5.
  6. المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج 4، ص 55.
  7. الأنصاري، المكاسب، ج 3، ص 11.
  8. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 10.
  9. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 12.
  10. النائيني، المكاسب والبيع، ج‌ 1، ص 83.
  11. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص 7.
  12. النجفي، جواهر الكلام، ج‌ 22، ص 209 - 210.
  13. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 10، ص 8.
  14. الخوئي، مصباح الفقاهة،ج 3، ص 55.
  15. الخوئي، مصباح الفقاهة، ج 2، ص 340.
  16. النائيني، تقريرات المكاسب، ج 1، ص 295.
  17. الأنصاري، المكاسب، ج 3، ص 175.
  18. الخميني، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 504.
  19. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 14.
  20. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 16.
  21. البقرة: 275.
  22. النساء: 29.
  23. الأنصاري، المكاسب، ج 3، ص 42.
  24. الخوئي، منهاج الصالحين، ج 2، ص 15.
  25. المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج 2، ص8.
  26. النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 262.
  27. النساء: 6.
  28. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 18، ص 411.
  29. المصطفوي، فقه المعاملات، ص 30.
  30. النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 262.
  31. النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 265.
  32. النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 260.
  33. الحر العاملي، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج‌ 1، ص 638.
  34. النساء: 29.
  35. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 5، ص 120.
  36. الأنصاري، المكاسب، ج 3، ص 295.
  37. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 6، ص 5.
  38. النراقي، عوائد الأيام، ص 159.
  39. النجفي، جواهر الكلام، ج 22، ص 272.
  40. الأنصاري، المكاسب، ج‌ 3، ص 345.
  41. الأنصاري، المكاسب، ج‌ 3، ص 7.
  42. الأنصاري، المكاسب، ج‌ 3، ص 9.
  43. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج‌ 10، ص 53.
  44. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج‌ 10، ص 41.
  45. الطوسي، المبسوط، ج 2، ص157.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ادريس الحلّي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط 2، 1410 ه‍.
  • الأنصاري، مرتضى بن محمد، كتاب المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، قم - إيران، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌، ط 1، 1415 ه‍.‌
  • الايرواني، باقر‌، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري‌، قم - إيران،، د.ن، ط2، 1427 ه‍.‌
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن‌، الفصول المهمة في أصول الأئمة - تكملة الوسائل‌، قم - إيران، مؤسسة معارف اسلامى امام رضا عليه السلام، ط 1، 1418 ه‍.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن‌، وسائل الشيعة، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، ط 1، 1409 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، المكاسب- مصباح الفقاهة‌، المقرر: محمد على التوحيدي‌، د.م، د.ن، د.ت.
  • الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
  • الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران - إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‌، ط 1، 1414 ه‍.‌
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، قم - إيران، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‌، ط 2، 1414 ه‍.
  • المحقق الحلّي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم - إيران، مؤسسة اسماعيليان، ط 2، 1408 ه‍.
  • المصطفوي، محمد كاظم،‌ فقه المعاملات‌، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط 1، 1423 ه‍.‌
  • النائيني، محمد حسين، المكاسب والبيع‌، قم - إيران، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط 1، 1413 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، د.م، دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍.
  • النراقي، أحمد بن محمد مهدي ،عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام‌، قم - إيران، انتشارات دفتر تبليغات إسلامي حوزة علميه قم‌، ط 1، 1417 ه‍.