البقاء على تقليد الميت

من ويكي شيعة
بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


البقاء على تقليد الميّت أو البقاء على الميّت هو الاستمرار بتقليد المجتهد الجامع للشرائط بعد وفاته. يرى الفقهاء أنّه يجوز للمكلّف أن يستمر بتقليد المجتهد الجامع للشرائط بعد وفاته، فيما إذا كان قد قلّده أثناء حياته. ومن جملة ما يدلّ على هذا الجواز هو سيرة العقلاء واستصحاب الأحكام. ومن ضمن شروط البقاء على تقليد الميت إجازة المجتهد الحيّ، وبحسب الفقهاء إذا كانت شروط البقاء‌ على الميّت متوفرة عند أحد، لكنّه رجع إلى المجتهد الحيّ، لا يجوز له الرجوع مرة أخرى إلى المجتهد المتوفى، إلا إذا كان أعلم من المجتهد الحيّ.

المفهوم ومكانة البحث

البقاء على تقليد الميت أو البقاء على الميت هو الاستمرار بتقليد المجتهد المتوفى الجامع للشرائط.[١] وقد ورد هذا البحث في المصادر الفقهية في باب الاجتهاد والتقليد.[٢] ويرى جعفر السبحاني من مراجع تقليد الشيعة في كتابه «الرسائل الأربع» أنّ البقاء على تقليد الميت من المسائل التي أثيرت في القرن الثالث عشر الهجري، في عصر صاحب الفصول وصاحب الجواهر.[٣]


أدلّة البقاء على تقليد الميّت

وفقاً للفقهاء فإنّ الأصل هو عدم جواز البقاء على تقليد الميت،[٤] فإذا لم يكن هناك دليل على حجية آراء المجتهد المتوفى فالأصل هو منع العمل بفتاواه، وإن عمل المكلّف لمدة طويلة طبقاً لفتاواه.[٥] فبناء على هذا الأصل فإنّ أحد الأدلّة لجواز البقاء على تقليد الميت هو إطلاق الأدلّة اللفظية، سواء الآيات القرآنية، كآية النفر، وآية أهل الذكر، وآية الكتمان، وكذلك الروايات، كتوقيع الإمام المهدي حول الرجوع إلى الفقهاء في عصر الغيبة، حيث تدلّ هذه الأدلّة على حجّيّة فتوى المجتهد، وليست فيها إشارة‌ إلى لزوم كون المجتهد حيّاً.[٦] ومن الأدلّة الأخرى لجواز البقاء على تقليد الميت هي سيرة العقلاء، واستصحاب الأحكام، وسيرة المتشرعة في عصر الأئمة المعصومينعليهم السلام.[٧]

وَأَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَةُ فَارجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإنَّهُم حُجَّتِي عَلَيكُم وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيهِم.

الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص484.

وفي قبال هذه الطائفة من الفقهاء فقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم حجية فتوى المجتهد المتوفى، واعتبره دليلاً على عدم جواز البقاء على الميت،[٨] حيث يعتقد أنّ فتوى المجتهد من وجهة نظر العُرف هي مبنيّة على حياة المجتهد، فبعد وفاته تزول فتاواه،[٩] كما ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً يشمل حالة البقاء على تقليده أيضا.[١٠]

شروط البقاء على تقليد الميت

ذكر الفقهاء شروطاً للبقاء على تقليد الميت، ومنها:

  • كيفية البقاء‌ على الميت: اختلف الفقهاء هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أن يكون المكلّف قد عمل طبقاً لفتاوى المجتهد أثناء حياته أو لا؟ فهناك ثلاث آراء:
  1. إنّ البقا على الميت يشترط بالعمل السابق: ذهب بعض الفقهاء كالإمام الخميني والسيد الخامنئي[١١] إلى اشتراط تحقق التقليد إبان حياة المجتهد، وذلك من خلال العمل طبقاً لفتواه ولو في مسألة واحدة.[١٢]
  2. إنّ البقا على الميت لا يجوز إلا في المسائل التي قد عمل المكلف بها طبقاً لفتوى المجتهد المتوفى. وينتسب هذا الرأي إلى كاشف الغطاء والسيد البروجردي. فبناءً على ذلك لو استطاع الملكف أن يعمل طبقاً لفتوى واحد للمجتهد إبان حياته، فبعد وفاة ذلك المجتهد يمكن للمكلّف البقاء‌ على تقليده في تلك المسألة فقط، وبالنسبة لسائر المسائل يجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ.[١٣] ومن القائلين بهذا الرأي هو محمد تقي البهجة (وفاة: 1430هـ)[١٤] ومكارم الشيرازي (ولادة: 1345هــ).[١٥]
  3. يرى السيد الطباطبائي اليزدي أنّ البقاء على الميت لا يشترط بأي شرط،[١٦] كما ذهب السيد الخوئي في كتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقى» إنّ عمل المكلّف ليس شرطاً في جواز البقاء على تقليد الميت.[١٧] ومن أصحاب هذا الرأي السيد السيستاني (ولادة: 1349هــ)[١٨] والشيخ وحيد الخراساني (ولادة: 1339هـ).[١٩]
  • إجازة المجتهد الحيّ: وفقاً للفقهاء فإنّ المكلّف لأجل أن يبقى على تقليد الميت يحتاج إلى فتوى مجتهد حيّ ليجوز له البقاء على تقليد الميت.[٢٠]
  • أعلميّة المجتهد المتوفى: إذا كان المجتهد المتوفى أعلم من المجتهد الحيّ فيجب على المكلّف البقاء على تقليد المجتهد المتوفى، ولا يصحّ تقليد المجتهد الحيّ غير الأعلم.[٢١] وبناء علي ذلك يرى الإمام الخميني أنّ المجتهد الحيّ إذا كان أعلماً فالأحوط وجوباً هو عدم جواز البقاء على تقليد الميت، ويجب الرجوع إلى المجتهد الحيّ.[٢٢]

الرجوع الثاني إلى الميت بعد الرجوع إلى الحيّ

اعتقد السيد الطباطبائي اليزدي أنّ المكلّف إذا رجع بعد وفاة المجتهد إلى مجتهد حيّ، رغم إمكان البقاء على الميت، فلا يجوز له الرجوع مرة أخرى إلى مرجعه السابق المتوفى،[٢٣] لكن بحسب الآغا ضياء العراقي إن كان المجتهد المتوفى أعلم من المجتهد الحيّ يجوز الرجوع إلى الميّت.[٢٤]

الهوامش

  1. مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي، ج2، ص121.
  2. انظر: الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص17.
  3. السبحاني التبريزي، الرسائل الأربع، ج3، ص183.
  4. انظر: الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص477.
  5. السبحاني التبريزي، الرسائل الأربع، ج3، ص183.
  6. فاضل اللنكراني، إيضاح الكفاية، ج6، ص428
  7. فاضل اللنكراني، إيضاح الكفاية، ج6، ص428.
  8. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص477.
  9. الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، ص477.
  10. الشيخ الأنصاري، مجموعة رسائل، ص58.
  11. الخامنئي، أجوبة الاستفتائات، ج1، ص6.
  12. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص9.
  13. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص18.
  14. البهجة، توضيح المسائل، ص11.
  15. مكارم الشيرازي، رسالة توضيح المسائل، ص9.
  16. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص17.
  17. الخوئي، التنقيح، ج1، ص87 - 88.
  18. السيستاني، توضيح المسائل، ص8.
  19. وحيد الخراساني، توضيح المسائل، ص194.
  20. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص42؛ الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص9.
  21. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص17.
  22. الإمام الخميني، تحرير الوسيلة، ج1، ص9.
  23. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص18.
  24. الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقى، ج1، ص18.

المصادر والمراجع

  • الآخوند الخراساني، محمد كاظم، كفاية الأصول، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1409هـ.
  • الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، موسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينى، 1392ش.
  • البهجة، محمد تقي، توضيح المسائل، قم، دار شفق للنشر، 1378ش.
  • الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتائات، بيروت، الدار الإسلامية، 1420هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تصحيح: علي الغروي التبريزي، قم، دار لطفي للنشر، 1407هـ.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، توضيح المسائل، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1422هـ.
  • السبحاني التبريزي، جعفر، الرسائل الأربع قواعد أصولية وفقهية، تقرير: محسن حيدري، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، 1415هـ.
  • السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، دار مهر للنشر، 1415هـ.
  • الشيخ الأنصاري، مرتضى، مجموعة رسائل فقهية وأصولية، تحقيق: عباس حاجياني دشتي، قم، مكتبة المفيد، 1404هـ.
  • الشيخ الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: علي أكبر غفاري، طهران، دار الإسلامية للنشر، 1395هـ.
  • الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشّي)، تصحيح: أحمد محسني السبزواري، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1419هـ.
  • فاضل اللنكراني، محمد، إيضاح الكفاية، قم، دار نوح للنشر، 1385ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، رسالة توضيح المسائل، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، 1424هـ.
  • مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (ع)، قم، مؤسسة موسوعة الفقه الإسلامي، 1387ش.
  • وحيد الخرساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم (ع)، 1421هـ.