انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاستمناء»

من ويكي شيعة
imported>Ahmadnazem
طلا ملخص تعديل
imported>Ahmadnazem
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
*[[النجاسة|نجاسة]] عرق المستمني: المستفاد من إطلاق كلمات [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص 71. </ref> بل صريح غير واحد منهم نجاسة عرق المستمني،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 145 - 146.</ref> وإن كان المشهور بين المعاصرين [[الطهارة|طهارته]].<ref>اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص 38.</ref>
*[[النجاسة|نجاسة]] عرق المستمني: المستفاد من إطلاق كلمات [[الفقهاء]]،<ref>المفيد، المقنعة، ص 71. </ref> بل صريح غير واحد منهم نجاسة عرق المستمني،<ref>اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 145 - 146.</ref> وإن كان المشهور بين المعاصرين [[الطهارة|طهارته]].<ref>اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص 38.</ref>
*فساد [[الصوم]]: اتفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدى إلى الإنزال، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج‌ 9، ص 60.</ref>
*فساد [[الصوم]]: اتفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدى إلى الإنزال، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع.<ref>العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج‌ 9، ص 60.</ref>
*بطلان [[الاعتكاف]]: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.</ref> لإبطاله [[الصيام]] الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.</ref>
*بطلان [[الاعتكاف]]: لا خلاف بين [[الفقهاء]] في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.</ref> لإبطاله [[الصيام]] الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.<ref>العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.</ref> قال البعض أن الاستمناء مبطل [[الاعتكاف|للاعتكاف]] حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده [[الصوم]]؛ وذلك إما لإلحاقه ب[[الجماع]] الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400.</ref> أو لكون سائر [[محرمات]] الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.</ref>
 
وقال البعض أن الاستمناء مبطل [[الاعتكاف|للاعتكاف]] حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده [[الصوم]]؛ وذلك إما لإلحاقه ب[[الجماع]] الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،<ref>الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400.</ref> أو لكون سائر [[محرمات]] الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.<ref>الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.</ref>
*ثبوت [[الكفارة]] على [[الإحرام|المحرم]]: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
*ثبوت [[الكفارة]] على [[الإحرام|المحرم]]: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
#ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح [[الفقهاء]] بأنَّ كفارة الاستمناء حال [[الإحرام]] [[بدنة]] لو حصل الإنزال.<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416.</ref>  
#ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح [[الفقهاء]] بأنَّ كفارة الاستمناء حال [[الإحرام]] [[بدنة]] لو حصل الإنزال.<ref>العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416.</ref>  
#بطلان [[الحج]] إذا وقع الاستمناء في [[الإحرام|إحرام الحج]]: اختلف الفقهاء فيه على قولين:
#بطلان [[الحج]] إذا وقع الاستمناء في [[الإحرام|إحرام الحج]]: اختلف الفقهاء فيه على قولين:


القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، ك[[الشيخ الطوسي|الشيخ]] ...و[[المحقق الكركي]].<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.</ref>  
::القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، ك[[الشيخ الطوسي|الشيخ]] ...و[[المحقق الكركي]].<ref>الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.</ref>  


القول الثاني: عدم البطلان؛<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.</ref> للأصل، وبراءة الذمة، ورواية [[معاوية بن عمار]] قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} عن رجل [[الإحرام|محرم]] وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه [[بدنة]]، وليس عليه [[الحج]] من قابل ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119.</ref>
::القول الثاني: عدم البطلان؛<ref>ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.</ref> للأصل، وبراءة الذمة، ورواية [[معاوية بن عمار]] قال: سألت [[الصادق (ع)|أبا عبد اللّه]]‏ {{ع}} عن رجل [[الإحرام|محرم]] وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه [[بدنة]]، وليس عليه [[الحج]] من قابل ... <ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119.</ref>


==عقوبة المستمني==
==عقوبة المستمني==

مراجعة ١١:٣٥، ٧ يوليو ٢٠١٧

بعض الأحكام العملية والفقهية
فروع الدين
الصلاة
الواجبةالصلوات اليوميةصلاة الجمعةصلاة العيدصلاة الآياتصلاة القضاءصلاة الميت
المستحبةصلاة الليلصلاة الغفيلةصلاة جعفر الطياربقية الصلواتصلاة الجماعةصلوات ليالي شهر رمضان
بقية العبادات
الصومالخمسالزكاةالحجالجهادالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالولايةالبراءة
أحكام الطهارة
الوضوءالغسلالتيممالنجاساتالمطهرات
الأحكام المدنية
الوكالةالوصيةالضمانالحوالةالكفالةالصلحالشركةالإرث
أحكام الأسرة
النكاحالمهرالزواج المؤقتتعدد الزوجاتالرضاعالحضانةالطلاقالخلعالمباراةالظهاراللعانالإيلاء
الأحكام القضائية
القضاءالشهاداتالدياتالحدودالقصاصالتعزير
الأحكام الاقتصادية
العقودالتجارةالبيعالإجارةالقرضالرباالمضاربةالمزارعة
أحكام أخرى
الصدقةالنذرالتقليدالأطعمة والأشربةالوقف
روابط ذات صلة
الفقهالأحكام الشرعيةالرسالة العمليةالتكليفالواجبالحرامالمستحبالمباحالمكروه


الاستمناء وهو طلب المني من غير جماع، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه، وقد أجمع فقهاء مدرسة أهل البيت عليها السلام على حرمته للآيات والروايات الناهية عنه والمحرمة له.

ذكر الفقهاء مجموعة من الآثار الفقهية التي تترتب على الاستمناء والتي منها: فساد صومه، وفساد اعتكافه ونجاسة عرق المستمني (في نظر بعض الفقهاء)، وأجمع الفقهاء على معاقبة المستمني بالتعزير، وهي عقوبة دون الحد الشرعي يُحددها الحاكم الشرعي.

تعريف الاستمناء

  • لغةً: الاستمناء هو طلب خروج المني[١] من غير جماع،[٢] وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيده الفيومي به حينما قال: استمنى الرجل - أي - استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق.[٣]
  • اصطلاحاً: وهو بمعنى استدعاء المني[٤] من غير جماع،[٥] سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي يقصد بها إخراجه.[٦]

ألفاظ ذات صلة

  • الإمناء: وهو إراقة المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره، وهو المستفاد من إطلاق كلام اللغويين، قال في محيط المحيط: أمنى الرجل إمناءً، أنزل المني وأراقه.[٧]
  • الخضخضة: وهي بمعنى الاستمناء باليد.[٨]
  • الدلك: يُطلق ويراد به الاستمناء، وقد ورد التعبير به في رواية زرارة حيث سأل أبا عبد اللّه‏ عليه السلام عن الدلك، فقال: ناكح نفسه لا شيء عليه.[٩]
  • الاستمتاع: وهو طلب الانتفاع والالتذاذ،[١٠] وكثيراً ما يطلق في الفقه على الاستمتاع بالزوجة والجارية المحللة، والفرق بينه وبين الاستمناء أنَّ الاستمتاع لا يُعتبر فيه أن يكون مقروناً بقصد الإمناء، بخلاف الاستمناء الذي يعتبر فيه قصد الإمناء جزءً من ماهيته.[١١]

الحكم التكليفي للاستمناء

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الاستمناء، وإنما الخلاف في حدود هذا التحريم، فتكلموا في أمرين:

  • الاستمناء بغير الحليلة: يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحللة،[١٢] بل عده بعضهم من الكبائر.[١٣]

واستدلوا عليه بأدلة كثيرة، ومنها:

  1. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ[١٤] فالمستمني من العادين؛ لأنّه ابتغى وراء الأزواج فهو من الملومين.[١٥]
  2. روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى اللّه‏ عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: فبيّن لي يابن رسول اللّه‏ من كتاب اللّه‏ فيه، فقال: قول اللّه‏ : ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وهو مما وراء ذلك... [١٦]
  • الاستمناء بالحليلة : اختلف الفقهاء في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:

القول الأول: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها.[١٧]

القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، مستدلا عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه فتشمله أدلة التحريم.[١٨]

مسألتان في حرمة الاستمناء

المسألة الأولى: صرح الفقهاء من عدم توقف حرمة الاستمناء على خروج المني،[١٩] بل المستفاد من عبارة المقدس الأردبيلي الإجماع على ذلك عندما ذكر احتمال ثبوت التعزير على من استمنى ولم يُمْنِ؛ معلّلاً ذلك بقوله: لثبوته - التعزير - في مطلق المحرمات، وهذا عندهم كذلك.[٢٠]

المسألة الثانية: إنَّ حرمة الاستمناء قد ترتفع بالاضطرار لأيِّ سبب كان، كما لو كانت هناك ضرورة لإجراء بعض الفحوصات على المني في المختبرات الطبية؛ فإنّه لا مانع حينئذٍ من الاستمناء؛ لارتفاع الحرمة بسبب الاضطرار.[٢١]

استمناء المرأة

حكم الفقهاء بوجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه بين فقهاء مدرسة أهل البيت عليها السلام،[٢٢] بل بين المسلمين.[٢٣]

واستدل فقهاء مدرسة أهل البيت عليها السلام على الحكم ببعض الروايات الواردة في مسألة الغسل عند خروج المني من المرأة، ومنها: صحيحة الحسن بن محبوب عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّهعليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة - جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة - فإنّ عليها الغسل.[٢٤]

الآثار المترتبة على الاستمناء

  • نجاسة عرق المستمني: المستفاد من إطلاق كلمات الفقهاء،[٢٥] بل صريح غير واحد منهم نجاسة عرق المستمني،[٢٦] وإن كان المشهور بين المعاصرين طهارته.[٢٧]
  • فساد الصوم: اتفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدى إلى الإنزال، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع.[٢٨]
  • بطلان الاعتكاف: لا خلاف بين الفقهاء في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهاراً؛[٢٩] لإبطاله الصيام الذي لا يصح الاعتكاف بدونه.[٣٠] قال البعض أن الاستمناء مبطل للاعتكاف حتى لو وقع في الليل بناءً على كونه مستقلاًّ في الإفساد بغض النظر عن إفساده الصوم؛ وذلك إما لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلاً أو نهاراً،[٣١] أو لكون سائر محرمات الاعتكاف مفسدة له، حتى لو كان صدورها ليلاً.[٣٢]
  • ثبوت الكفارة على المحرم: إنَّ البحث في استمناء المحرم يقع في جهتين:
  1. ثبوت الكفارة على المحرم إذا استمنى: صرح الفقهاء بأنَّ كفارة الاستمناء حال الإحرام بدنة لو حصل الإنزال.[٣٣]
  2. بطلان الحج إذا وقع الاستمناء في إحرام الحج: اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: البطلان، وهو الذي صرح به الأكثر، كالشيخ ...والمحقق الكركي.[٣٤]
القول الثاني: عدم البطلان؛[٣٥] للأصل، وبراءة الذمة، ورواية معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل ... [٣٦]

عقوبة المستمني

أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحد الشرعي، وهو الذي يعبر عنه اصطلاحاً بالتعزير،[٣٧] واستدلوا عليه بدليلين:

الدليل الأول: الروايات الشريفة، ومنها: رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّهعليه السلام: إنَّ أمير المؤمنين عليه السلام اُتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرت، ثم زوّجه من بيت المال.[٣٨]

الدليل الثاني: إنَّ الاستمناء عمل محرم، وكل ما كان كذلك يعزر فاعله؛[٣٩] لأنّ التعزير ثابت لكل من فعل حراما أو ترك واجبا.[٤٠]

فروع تابعة لعقوبة المستمني

تكلم الفقهاء في عدة أمور فقهية، ومنها:

  • طريقة التعزير وحدودها، إذ هناك عدة آراء في الطريقة التي يؤدب بها المستمني:
  1. ما اختاره المشهور من أنَّ العقوبة بالتعزير، وهي موكولة إلى نظر الحاكم وتشخيصه، فهو الذي يُحدد الطريقة التي يعاقب بها المستمني.[٤١]
  2. ضرب يد المستمني بالدرة حتى تحمر،[٤٢] اُسوة بأمير المؤمنين عليه السلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب.[٤٣]
  3. التخيير بين مطلق التعزير وبين ضرب اليد بالدرة حتى تحمر، وهو ما اختاره ابن حمزة عندما قال: من استمنى بيده عُزّر بما دون التعزير في الفجور، أو ضربت يده بالدرة حتى تحمرّ.[٤٤]
  • توقف التعزير على العلم بحرمة الاستمناء: فقد ذكر بعضهم أنّ تعزير المستمني يتوقف على علمه بحرمة الاستمناء، فمع جهله بها لا تجري العقوبة في حقه، فلابدَّ من إعلامه - ابتداءً - بالحكم الشرعي ثم معاقبته إن عاد إلى الاستمناء مرة أخرى.[٤٥]

الهوامش

  1. الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497.
  2. البستاني، محيط المحيط، ص 866.
  3. الفيومي، المصباح المنير، ص 582.
  4. الطباطبائي، رياض المسائل، ج 7، ص 375.
  5. الشهيد الثاني، الروضة البهية، ج‌ 2، ص 238.
  6. النجفي، جواهر الكلام، ج 20، ص 367.
  7. البستاني، محيط المحيط، ص 866.
  8. الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202.
  9. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 20، ص 353.
  10. ابن منظور، لسان العرب، ج‌ 8، ص 329.
  11. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام ، ج‌ 2، ص 477.
  12. الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48.
  13. الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.
  14. المؤمنون: 5 - 7.
  15. الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.
  16. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 364.
  17. النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.
  18. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.
  19. العاملي، مدارك الأحكام، ج‌ 6، ص 61.
  20. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص 361.
  21. الخوئي، صراط النجاة، ج‌ 1، ص 359 - 360.
  22. البهبهاني، مصابيح الظلام، ج‌ 1، ص 87.
  23. المحقق الحلي، المعتبر في شرح المختصر، ج‌ 1، ص 177.
  24. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 2، ص 189.
  25. المفيد، المقنعة، ص 71.
  26. اليزدي، العروة الوثقى، ج 1، ص 145 - 146.
  27. اليزدي، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص 38.
  28. العلامة الحلي، منتهى المطلب، ج‌ 9، ص 60.
  29. النجفي، جواهر الكلام، ج 17، ص 207.
  30. العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 257.
  31. الطوسي، المبسوط، ج 1، ص 400.
  32. الخوئي، منهاج الصالحين، ج‌ 1، ص 292.
  33. العاملي، مدارك الأحكام، ج 8، ص 416.
  34. الكركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 346 - 347.
  35. ابن ادريس الحلي، السرائر، ج 1، ص 552.
  36. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 13، ص 119.
  37. الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج 13، ص360.
  38. الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 28، ص 363.
  39. العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 181.
  40. النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 647.
  41. أبو الصلاح الحلبي، الكافي في الفقه، ص 418.
  42. الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص 515.
  43. العاملي، جامع المدارك، ج 7، ص 182.
  44. الطوسي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص 415.
  45. الطوسي، المبسوط، ج 5، ص 603.

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم.
  • ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 2، 1410 ه‍.
  • ابن منظور، محمد بن مكرم‌، لسان العرب‌، المحقق والمصحح: أحمد فارس صاحب الجوائب‌، بيروت - لبنان‌، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - دار صادر‌، ط3، 1414 ه‍.
  • أبو الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، المحقق والمصحح: رضا استادى‌، أصفهان – ايران، كتابخانه عمومي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ط1، 1403 ه‍.
  • البستاني، المعلم بطرس، محيط المحيط، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، 1987 م.
  • البهبهاني، محمد باقر بن محمد، مصابيح الظلام‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، الناشر: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، 1424 ه‍.
  • الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، 1407 هـ/1987 م.
  • الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم – ايران، مؤسسة آل البيت عليها السلام، قم، ط 1، 1409 ه‍.
  • الخوئي، أبو القاسم، صراط النجاة( المحشّٰى)، تحقيق وتصحيح وجمع: موسى مفيد الدين عاصي العاملي، قم - ايران‌، الناشر: مكتب نشر المنتخب‌، 1416 ه‍.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، منهاج الصالحين‌، قم - ايران‌، الناشر: نشر مدينة العلم‌، ط28، 1410 هـ.
  • الشريف المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار في انفرادات الإمامية‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في دفتر انتشارات اسلامى‌، قم - ايران‌، الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ط1، 1415 ه‍.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، المحشّٰى: محمد كلانتر، قم - ايران‌، الناشر: كتابفروشى داورى‌، 1410 هـ.
  • الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: قسم التحقيق في مؤسسة المعارف الإسلامية‌، قم - ايران‌، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية‌، ط1، 1413 هـ.
  • الطباطبائي، علي، رياض المسائل، قم - ايران، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412 هـ.
  • الطريحي، فخر الدين‌، مجمع البحرين‌، المحقق ومصحح: السيد أحمد الحسيني، طهران- ايران‌، الناشر: كتابفروشى مرتضوى‌، ط3، 1416 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية‌، المحقق والمصحح: السيد محمد تقي الكشفي، طهران - ايران‌، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، ط3، 1387 ه‍.
  • الطوسي، محمد بن علي، الوسيلة إلى نيل الفضيلة‌، المحقق والمصحح: محمد حسون‌، قم - ايران‌، الناشر: انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط1، 1408 ه‍.
  • العاملي، محمد بن علي، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام‌، تحقيق وتصحيح: محققو مؤسسة آل البيت عليها السلام، بيروت - لبنان، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1411 هـ.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم- ايران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط1، 1388 ه‍.
  • العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، تحقيق وتصحيح: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية‌، مشهد- ايران‌، الناشر: مجمع البحوث الإسلامية‌، ط1، 1412 ه‍.
  • الفاضل الهندي، محمد بن الحسن، كشف اللثام والإبهام عن قواعد الأحكام، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1416 ه‍.
  • الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، قم - ايران، مؤسسة الهجرة، 1405 هـ.
  • الكركي، علي بن الحسين‌، جامع المقاصد في شرح القواعد‌، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت عليها السلام، قم- ايران‌، الناشر: مؤسسة آل البيت عليها السلام، ط2، 1414 هـ.
  • المحقق الحلي، جعفر بن الحسن‌، المعتبر في شرح المختصر،‌ تحقيق وتصحيح: محمد علي الحيدري- سيد مهدى شمس الدين- سيد أبو محمد المرتضوي- سيد علي الموسوي، قم- ايران، الناشر: مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، ط1، 1407 ه‍.‌
  • المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم – ايران، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ط 1، 1413 ه‍.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، بيروت – لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط7، 1404 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، المحقق والمصحح: أحمد محسني السبزواري، قم – ايران، دفتر انتشارات إسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ط 1، 1419 ه‍.
  • اليزدي، محمد كاظم، العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني‌، الشارح: السيد روح اللّٰه الخميني، طهران- ايران‌، الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني قدس سره، 1422 هـ.