انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»

أُزيل ٨١١ بايت ،  ١٤ فبراير ٢٠١٨
ط
imported>Bassam
imported>Bassam
سطر ٢٥: سطر ٢٥:
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref>


==أحكام عامة في باب الشهادات==
==بعض الأحكام==
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.</ref>
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب خلافا ل[[صاحب الجواهر]]. وكذا اداؤها بعد التحمل فيما اذا تحققت الدعوة إلى التحمل وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه إلا إذا كان أحد الطرفين ظالما فيجب أداؤها مطلقا.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 75.</ref>
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج‌ 3، ص 75.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.</ref>
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق [[اللّه]] سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]. أجل [[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref>
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]، و[[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref>
*تصدّق المرأة في دعواها انها خلية وان عدتها قد انقضت إلاّ اذا ادعت ذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بين النساء، كما اذا ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات. فانها لا تصدق إلاّ إذا شهدت النساء من بطانتها ان عادتها سابقا كانت كذلك.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref>


==الهوامش==
==الهوامش==
مستخدم مجهول