الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الشهادات»
imported>Bassam |
imported>Bassam |
||
سطر ٢٥: | سطر ٢٥: | ||
:::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref> | :::#أن لا يكون سائلا بكفه.<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.</ref> | ||
== | ==بعض الأحكام== | ||
*لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.</ref> | *لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من [[التواتر]].<ref> الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.</ref> | ||
*تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب | *تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب.<ref>الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 3، ص 75.</ref> | ||
*تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.</ref> | *تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- ك[[الطلاق]] و[[النسب]]- دون حقوق [[اللّه]] سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.<ref>العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.</ref> | ||
*لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]] | *لا يعتبر الإشهاد إلاّ في [[الطلاق]] و[[الظهار]]، و[[مستحبات|يستحب]] في [[النكاح]] و[[البيع]] و[[الدين]].<ref>الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.</ref> | ||
==الهوامش== | ==الهوامش== |
مراجعة ٢٢:٣٣، ١٤ فبراير ٢٠١٨
هذه مقالة أو قسم تخضع حاليًّا للتوسيع أو إعادة هيكلة جذريّة. إذا كانت لديك استفسارات أو ملاحظات حول عملية التطوير؛ فضلًا اطرحها في صفحة النقاش قبل إجراء أيّ تعديلٍ عليها. فضلًا أزل القالب لو لم تُجرَ أي تعديلات كبيرة على الصفحة في آخر شهر. imported>Bassam |
تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى الرسالة العملية. |
فروع الدين | |
---|---|
![]() | |
الصلاة | |
الواجبة | الصلوات اليومية • صلاة الجمعة • صلاة العيد • صلاة الآيات • صلاة القضاء • صلاة الميت |
المستحبة | صلاة الليل • صلاة الغفيلة • صلاة جعفر الطيار • بقية الصلوات • صلاة الجماعة • صلوات ليالي شهر رمضان |
بقية العبادات | |
الصوم • الخمس • الزكاة • الحج • الجهاد • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • الولاية • البراءة | |
أحكام الطهارة | |
الوضوء • الغسل • التيمم • النجاسات • المطهرات | |
الأحكام المدنية | |
الوكالة • الوصية • الضمان • الحوالة • الكفالة • الصلح • الشركة • الإرث | |
أحكام الأسرة | |
النكاح • المهر • الزواج المؤقت • تعدد الزوجات • الرضاع • الحضانة • الطلاق • الخلع • المباراة • الظهار • اللعان • الإيلاء | |
الأحكام القضائية | |
القضاء • الشهادات • الديات • الحدود • القصاص • التعزير | |
الأحكام الاقتصادية | |
العقود | التجارة • البيع • الإجارة • القرض • الربا • المضاربة • المزارعة |
أحكام أخرى | |
الصدقة • النذر • التقليد • الأطعمة والأشربة • الوقف | |
روابط ذات صلة | |
الفقه • الأحكام الشرعية • الرسالة العملية • التكليف • الواجب • الحرام • المستحب • المباح • المكروه |
الشهادات وهي جمع (شهادة) وهي إخبار مكلف لشيء حصل أمامه بالمشاهدة أو غيرها، وبلغ به علمه الجزم أمام الحاكم الشرعي لإثبات حق أو نفي حق في دعوى من الدعاوي القضائية، ويشترط في الشاهد مجموعة من الشروط وهي: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد إلا في الأمور اليسيرة فإنها غير مشترطة، وأن لايكون للشاهد منفعة في شهادته، وأن لا يكون ممن يسأل الناس بكفه، وأن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية.
تعريفها
(الشهادات): جمع شهادة، وتستخدم في اللغة لمعان عديدة، كالعلم، والحضور، والرؤية، والإعلام والإخبار، والمعاينة،[١] والمراد منها الإعلام والإخبار، ويعتبر فيه الجزم واليقين، يُقال: شهد بكذا، أي أخبر به، فتكون الشهادة في هذا الباب بمعنى الإخبار بما قد علم، سواء كان العلم حاصلا بإحدى الحواس الظاهرية، أو بغيرها.[٢]
مشروعيتها
قال الفقهاء أنَّ الإشهاد مأمور به بالقران الكريم كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهٰادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ﴾،[٣] وآيات كثيرة دلت على مشروعيته، [٤] وبالسنة الشريفة الكثيرة،[٥] وبالإجماع.[٦]
شروط الشاهد
ذكر الفقهاء شروطا للشاهد، وهي:
بعض الأحكام
- لا تجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو ما يقرب منه، كالحاصل من التواتر.[٨]
- تحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب.[٩]
- تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس- كالطلاق والنسب- دون حقوق اللّه سبحانه سواء كانت خاصة أم مشتركة.[١٠]
- لا يعتبر الإشهاد إلاّ في الطلاق والظهار، ويستحب في النكاح والبيع والدين.[١١]
الهوامش
- ↑ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 3، ص 221.
- ↑ الگلپايگاني، كتاب الشهادات، صص 17 - 18.
- ↑ البقرة: 140.
- ↑ البقرة: 282- 283.؛النساء: 58.؛ النساء: 135.؛ المائدة: 8.؛ الطلاق: 2.؛ المعارج: 33.
- ↑ الكليني، الكافي، ج 7، ص 380 - 381.؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 40.؛ الطوسي، الاستبصار، ج 3، ص 13.؛ الكليني، الكافي، ج 7، ص 382.
- ↑ الطوسي، المبسوط، ج 8، ص 171.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 23- 24.
- ↑ الخراساني، منهاج الصالحين، ج 3، ص 467.
- ↑ الأيرواني، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، ج 3، ص 75.
- ↑ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين، ص 183.
- ↑ الخوئي، تكملة منهاج الصالحين، ج 2، ص 26.
المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.
- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم- إيران، الناشر: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ط1، 1404 ه.
- الأيرواني، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم – إيران، ط2، 1427 ه.
- التبريزي، جواد بن علي، تنقيح مباني العروة- كتاب الصوم، قم- إيران، الناشر: دار الصديقة الشهيدة
، ط1، 1427 ه.
- الخراساني، حسين وحيد، منهاج الصالحين، قم – إيران، الناشر: مدرسة الإمام الباقر
، ط5، 1428 ه.
- الخوئي، أبو القاسم، منهاج الصالحين، قم - إيران، نشر مدينة العلم، ط 28، 1410 هـ.
- الروحاني، صادق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم – إيران، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ط 2، 1413 ه.
- الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران – إيران، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ط 1، 1390 ه.
- الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران – إيران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط 3، 1387 ه.
- العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، طهران – إيران، الناشر: مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ط1، 1411 ه.
- الفياض، محمد اسحاق، منهاج الصالحين، د.م، د.ن، د.ت.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران، ط4، 1407 ه.
- الگلپايگاني، محمد رضا، كتاب الشهادات، قم- إيران، الناشر: جناب مقرر كتاب (سيد على حسينى ميلانى)، ط1، 1405 ه.